نسمة قفصية
مرحبا بكم في موقع قفصة فيه كل تاريخ قفصة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نسمة قفصية
مرحبا بكم في موقع قفصة فيه كل تاريخ قفصة
نسمة قفصية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نواقض الوضوء

3 مشترك

صفحة 2 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 19:59

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

:roll:


مصاب بسلس مستمر وآخر منقطع فهل يتوضأ بعد دخول الوقت أو ينتظر توقف الحدث؟


السؤال
:
أجريت لي عملية استئصال قولون وبسبب هذا الاستئصال أصبحت عملية التصريف
وقضاء الحاجة عن طريق فتحة خارجية وأصبحت أتوضأ لكل صلاة . ومعي أيضا سلس
البول وهذا السلس يستمر معي بعد خروجي من الحمام لفترة محدودة أحيانا
يستمر معي لأكثر من ساعة وأحيانا أقل من ساعة أي أن البول لا يجف إلا بعد
تمام هذه المدة .
السؤال : هل أنتظر مدة جفاف البول وبعدها أتوضأ وأصلى ، أم أتوضأ في أول
الوقت ؛ نظراً للعذر الأول ولا ألتفت إلي جفاف البول ؟ وإذا دخل وقت
الصلاة وكنت بحاجة ماسة إلى دخول الحمام هل أتوضأ على الفور لإدراك صلاة
الجماعة في المسجد أم أنتظر حتى الجفاف وأصلى في البيت ؟







الجواب :



الحمد لله



أولاً :



نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، وما قمت به من الوضوء لكل صلاة لأجل خروج
الخارج من الفتحة صواب ؛ لدخول ذلك في حكم السلس .


وقد
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عمن أجريت له عملية استئصال للمستقيم وفتحت له فتحة
جانبية للبراز ، فأجابت : " إذا كان الأمر كما ذكرت فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من
الغائط إلى الكيس قليلا أو كثيرا ، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلسل البول
وكالمستحاضة ، ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة وعن خروج البراز
منك إلى الكيس وأنت في الصلاة ..." انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/412).






ثانياً :

ما
دام البول ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة ، فهذا لا يعد سلسا ، ويلزمك الانتظار
لانقطاعه ولو أدى ذلك لترك صلاة الجماعة ، وكونك تتوضأ لكل صلاة لأجل الفتحة
الجانبية ، لا يعني عدم انتقاض وضوئك بالنواقض الأخرى ، ومنها خروج البول على وجه
لا يعدّ سلسا لانقطاعه وعدم استمراره

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:23

الشك في خروج الريح


رجاءً
أعطني معلومات مفصلة عن أحاديث خروج الريح بعد أو أثناء الوضوء وأيضاً عن
فكرة أنه لا بد للإنسان أن يتوضأ بالتأكيد إذا أحس بحركة في معدته أو سمع
صوت خروج الريح من فتحة الدُّبر .




الحمد لله

إذا تيقن الإنسان من
خروج الريح منه وجب عليه الوضوء ، أما إذا كان مجرّد تحرّك الريح في البطن
أو توهّم خروج الريح فلا يلتفت إليه ، والدليل على أن مجرد تحرك الريح في البطن
أو توهم الخروج لا ينقض الوضوء ما ثبت في المتفق عليه من حديث عبد الله بن زيد
قال :

( شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ
قَالَ لا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) رواه البخاري
(1915) ومسلم (540) . قال النووي : هذا الحديث أصل في بقاء حكم الأشياء على
أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها ا.هـ. .

وقال ابن حجر : وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء
.أهـ

والالتفات إلى هذه الشكوك قد يؤدي إلى الوسواس
، فينبغي عدم الالتفات إلى ذلك إلا في حالة تحقق خروج الريح فحينئذ يجب الوضوء
. قال النووي في قوله عليه الصلاة والسلام : ( حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا )
، قال : أن يعلم وجود أحدهما ، ولا يُشترط السماع والشَّمّ بإجماع المسلمين .
أهـ والمراد بالعلم : أي ( يتيقن ذلك ) . والله أعلم .



الشيخ محمد

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:25

يغتسل بنية رفع الحدثين ويعاني من خروج قطرة من البول بعد ذلك


أريد
أن أسال عن الغسل من الجنابة , إذا كنت أعاني من خروج قطرات بعد التبول
أحيانا تخرج نقطة وأحيانا مع عصر الذكر تتوقف لكن أزال أحس بخروج شيء ولا
تتوقف إلا بعد ثلث ساعة , وأردت أن أغتسل من الجنابة وأنوي رفع الحدث
الأصغر مع الأكبر , هل يجوز ذلك أم يجب علي الوضوء بعد الغسل بسبب مشكلة
خروج البول ؟ علما بأنني كنت أفعل هذا من قبل أي بعد دخول وقت الصلاة
أغتسل وأنوي رفع الحدثين هل فعلي صحيح ؟ وهل إذا نويت أن أغتسل من الجنابة
وأثناء اغتسالي دخل وقت صلاة الظهر مثلا , هل يجوز أن أغتسل بنية رفع
الحدث الأصغر أم يجب أن أتوضأ ؟ أفيدونا أفادكم الله .









الحمد لله
من اغتسل للجنابة ، ونوى بغسله رفع الحدثين ، الأصغر والأكبر ، أجزأه ذلك ، سواء
كان غسله بعد دخول وقت الصلاة أو قبله . وانظر السؤال رقم (88066)
.
فإذا اغتسلت بنية رفع الحدثين في وقت الضحى مثلا ، جاز لك أن تصلي الظهر بهذه
الطهارة ، إلا أن تنتقض بناقض ، كخروج البول .
وأما خروج قطرة من البول بعد الطهارة ، فإن تيقنت من ذلك ، لزمك أمران :
غسل ما أصاب ثوبك أو بدنك ، وإعادة الوضوء فقط ، لا الغسل .
وينبغي أن لا تهتم بهذا الإحساس ، وأن تعرض عنه ، حذرا من الوقوع في الوسوسة ، وليس
عليك أن تعصر ذكرك حتى يخرج ما فيه أو تفتش فيه بعد الانتهاء من قضاء الحاجة ، فإن
ذلك يفتح عليك باب الوساوس فعليك أن لا تلتفت لذلك
قال في منح الجليل : " وما يشك في خروجه بعد الاستبراء يلهو عنه ولا يفتش عليه "
اهـ.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية : (4/125)
" ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة أنه إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن
ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء ، قطعاً للوسواس حتى إذا شك حمل البلل على ذلك
النضح ما لم يتيقن خلافه .. ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء فقد قال أحمد بن حنبل :
لا تلتفت حتى تتيقن ، وألْهَ عنه فإنه من الشيطان ، فإنه يذهب إن شاء الله " انتهى
.
وروى عبد الرزاق في المصنف أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال : إذا توضأت
فانضح ( أي: رش فرجك بالماء ) والْهَ عنه فإنه من الشيطان .
ومثل ذلك قال سليمان بن يسار ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب .
وانظر : "المدونة" (1/120) ، "إعلام
الموقعين" (4/63)
(1/103)
وانظر السؤال رقم


93877
والله أعلم .








الإسلام سؤال وجوا

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:26

مصافحة أخت الزوجة هل ينقض الوضوء


السؤال : هل يجوز لي أن أجلس مع أخت زوجتي وهل ينتقض وضوئي بلمسها ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً ؟ .




الجواب :
الحمد لله



يُحرم عليك أن تجلس مع أخت زوجتك أو غيرها من
النساء الأجنبيات خالياً بها ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ) رواه البخاري 9/290 ،
ومسلم برقم ( 1341 ) ، وأحمد في المسند ( 1/222و346 ) .



فيحرم على الرجل أن يختلي بامرأة أجنبية منه ،
فإن أخت زوجتك أجنبية منك لأنه إذا طلقت زوجتك جاز لك أن تتزوجها ، فهي
ليست من محارمك ، أما بالنسبة لنقض الوضوء : فإن الوضوء لا ينقض إلا بلمس
المرأة بشهوة ، فإذا مس الرجل امرأة بشهوة نقض وضوؤه سواء كانت المرأة
أجنبية أو غيرها والمس الذي ينقض الوضوء هو مس البدن بدون حائل وهذا ما
قرره أهل العلم ، والله أعلم



فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 48.



وقد تقدم بيان تحريم مصافحة المرأة الأجنبية في السؤال رقم 2459.



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:26

أثر خروج الدم وماء الجروح على الطهارة والصلاة


أنا
مصاب ببثور الشباب والتي تظهر في الوجه والكتف . وهذه البثور قد تلتهب
وتتورم وفي النهاية قد تنفتح ويخرج دم منها وفي بعض الأحيان سائل أصفر
ينتج عن هذا الالتهاب . وقد يحدث أن هذا الدم يصيب ثيابي ، فهل يجب علي
استبدال هذه الملابس وغسلها إذا أردت الصلاة ؟









الحمد لله
أولا :
الدم الخارج من غير السبيلين ، مختلف فيه بين الفقهاء ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض
، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45666)
، وان الراجح أنه لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
ثانيا :
ما أصاب ثيابك من الدم أو القيح ، إن كان يسيرا ، فلا حرج عليك في الصلاة بها ، وإن
كان كثيرا لزمك غسلها أو تبديلها في قول جمهور الفقهاء .
ومال بعض أهل العلم إلى أن الدم الخارج من بدن الإنسان من غير السبيلين طاهر غير
نجس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا ؛
لأن النص والقياس يدلان عليه " انتهى من
"الشرح الممتع" (1/443).






الإسلام سؤال وجواب

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:27

تخرج منه قطرات من البول ماذا يفعل ؟


السؤال
: أعاني من تضخم بسيط في غدة البروستاتا . وأحيانا بعد التبول ، والانتظار
فترة طويلة ، تنزل نقاط بول عند وقوفي على القدمين . وأنا أجد حرجا من
الصلاة على تلك الحالة . وأنا ليس عندي استعداد مسبق للاستحمام أو تغيير
الملابس ، لذلك تفوتني عدة صلوات في اليوم الواحد . فهل يمكن أن أصلي على
الوقت دون الحاجة إلى القضاء؟.




الجواب :
الحمد لله



خروج البول أو قطرات منه لا توجب غسلاً بل توجب الوضوء وغسل الموضع من البدن والثوب فقط .



وحالتك هذه التي ذكرت وهي خروج قطرات من البول في بعض الأحوال إذا كانت بغير تحكُّم فحالتك داخلة في سلس البول فافعل ما يلي :



أولاً : غسل الفرج بالماء .



ثانياً : غسل الموضع الذي أصابه البول من الثوب ، ( ولا يلزم تغيير الملابس ) .



ثالثاً : وضع مناديل أو قطن أو نحوه على القبل حتى لا ينتشر البول .



رابعاً : تتوضأ لكل صلاة ، وتصلي على حالتك ما
شئت من فرض أو نافلة بهذا الوضوء ، ولا يضرك ما خرج بعد فعل ذلك فالله عز
وجل يقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، ولا تفوت الصلاة ولا تُؤخرها عن
وقتها ، وصلاتك صحيحة .



هذا في حال السلس ، لكن لو كان الخروج بعد
التبول بقليل ثم ينقطع بعد ذلك ، فيمكنك أن تذهب إلى الخلاء قبل الصلاة أو
الأذان بربع ساعة مثلاً ثم تضع شيئاً تأمن معه التلوث بعد استنجائك ، ثم
بعد ذلك تستنجي وتتوضأ وتصلي ، والله أعلم .



الشيخ محمد صالح المنجد

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:27

خروج الريح باستمرار هل ينقض الوضوء ؟


أعاني
من القولون العصبي . وبعض أعراضه هي الإحساس بالانتفاخ وخروج الغازات .
ويعني ذلك أني كلما توضأت, فأنا أعيده باستمرار, وقد تصل إلى 5 مرات على
الأقل بسبب خروج الغازات في أثناء الوضوء وبعده أو وأنا أصلي . وكما ترى ,
فأنا لا أجد ذلك في كل وقت , لكنه يتكرر معي كثيرا . وهذا يمنعني من تأدية
صلاة التراويح ...الخ . ومع أنني فتاة , إلا أني أرغب في حضور صلاة الجمعة
، لكني لا أستطيع حضور الجمع للأسباب التي ذكرتها آنفا. وأيضا , فإن
الغازات التي تخرج مني لها رائحة كريهة جدا, وهي ليست كرائحة الغازات
العادية . فما علي أن أفعل ؟ أأستمر في تجديد الوضوء ، هل هذا الذي عليّ
فعله ؟.




الحمد لله



أولاً :


نسأل الله تعالى أن يشفي الأخت السائلة ، وجزاها الله خيرا لحرصها على التفقه في الدين وعدم الخجل من ذلك من أجل أن تتبصر
بأمور دينها .


ثانياً :


قد يتوهم المصلي أحياناً أنه قد خرج منه شيء في الصلاة ، ولا يكون قد خرج منه شيء ، وهذا قد يكون من وساوس الشيطان التي يريد
بها إفساد الصلاة وعدم الخشوع فيها ، ولا ينبغي للمصلي أن يدع صلاته إلا إذا تيقن أنه خرج منه شيء .


عن عباد بن تميم عن عمه : أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال :
لا ينفتل – أو: لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا " .


رواه البخاري ( 137 ) - واللفظ له - ومسلم ( 362 ).


وليس المراد من الحديث تعليق الحكم على سماع الصوت أو شم الرائحة ، وإنما المراد حصول التيقن بخروج شيء وإن لم يسمع صوتاً أو
يجد ريحاً .


انظر شرح مسلم للنووي 4 / 49


فالأصل بالمصلي إذا كان متوضأً : أن وضوءه لا ينتقض بالشك ، بل يجب عليه أن يتيقن الحدث أولاً ، فإن تيقن أنه محدث انصرف من
صلاته وتوضأ .


والحدث لا يكون إلا مما يخرج من السبيلين خروجا يقينيّاً لا شك فيه ولا لبس ، أما مجرد الشعور بالانتفاخ فهذا لا يعد من نواقض
الوضوء حتى يخرج شيء .


وهذه الغازات التي شكوتِ منها حكمها حكم المستحاضة ومن به سلس البول . ( الشرح الممتع 1 / 437 )


ولها حالان :


الأولى :


أن يكون لها وقت تنقطع فيه ، كما لو كانت تخرج ثم تسكت مدة تتمكنين فيها من الوضوء والصلاة في وقتها ثم تعاود الخروج ، فهنا
عليك أن تتوضئي وتصلي في الوقت الذي تنقطع فيه .


الثانية :


أن تكون مستمرة وليس لها وقت تنقطع فيه بل يمكن أن تخرج كل وقت ، فإنك تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بهذا الوضوء ولا
يضرك ما خرج ولو كان ذلك أثناء الوضوء أو الصلاة .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة ، ولا ينتقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة
وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة .


مجموع الفتاوى 21 / 221


وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل مصاب بسلس في البول يظهر بعد التبول لفترة لو انتظر انتهاء السلس لانتهت الجماعة ماذا يكون
الحكم ؟


فأجابت اللجنة :


إذا عرف أن السلس ينتهي فلا يجوز له أن يصلي وهو معه طلباً لفضل الجماعة ، وإنما عليه أن ينتظر حتى ينتهي ويستنجي بعده ويتوضأ
ويصلي صلاته ولو فاتته الجماعة ، وعليه أن يبادر بالاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت ، رجاء أن يتمكن من صلاة الجماعة .


وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً :


الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء ، لكن إذا كان يخرج من شخص
باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة ، ثم إذا خرج منه
وهو في الصلاة لا يبطلها وعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها ، تيسراً من
الله تعالى لعباده ورفعاً للحرج عنهم ، كما قال تعالى : ( يريد الله بكم
اليسر ) وقال : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )


اللجنة الدائمة للبحوث 5 / 411


ثالثاً :


وأما ذهابك للمسجد مع وجود هذه الريح : فلا يجوز فإن المساجد يجب صيانتها من كل رائحة كريهة لأن ذلك يؤذي المصلين ، ويؤذي
الملائكة الكرام .


وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوماً أو بصلاً أن يقرب المسجد ، فروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : من أكل ثوماً أو بصلاً فليعزلنا أو قال : فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته .


وروى مسلم ( 564 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما
يتأذى منه بنو آدم )


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج من وجدت منه رائحة البصل أو الثوم من المسجد .


روى مسلم ( 567 ) عن عمر بن الخطاب قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به
فأخرج إلى البقيع .


والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:28

حكم الجمع بين الصلاتين لمن به سلسل بول


فتوى
الشيخ ابن عثيمين عن مسألة الشخص الذي ينزل منه قطرات بول بعد أن يكون قد
دخل المرحاض واستنجى هو أن على هذا الشخص أن يستنجي ، ثم عندما يدخل وقت
الصلاة ، فإن عليه أن يتوضأ ،
وسؤالي هو : إذا كان المسلم يجمع صلاته بسبب السفر ونزلت بعض القطرات منه
في الفترة الفاصلة بين الصلاتين ؟ أي : بعد أن يكون قد أدى صلاة الظهر ،
لكن قبل أن يكون قد انتهى من إقامة صلاة العصر ، أو في أي وقت في أثناء
صلاة الظهر ، أي قبل أن يكون المذكور قد أقام للعصر ، فهل عليه أن يعيد
وضوءه مرة أخرى ليصلي الثانية أي العصر في هذا المثال ؟.



الحمد لله




إذا كان سلسل البول مستمراً لا ينقطع عنه وهو
يصلي فإنه يصلي صلاة العصر بنفس الوضوء ، وليس عليه أن يعيد الوضوء .


أما إذا كان سلسل البول ينقطع عنه ، ثم نزلت بعض
القطرات في الفترة ما بين الصلاتين فإن عليه أن يعيد الوضوء . والله أعلم .



الشيخ خالد السبت.

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:28

تَتَخَيَّل خروج الريح منها فهل ينتقض وضوؤها


كلما
أتوضأ ، أظل أشعر بشعور غير مريح في المهبل والشرج . أنا لا أخرج الريح ،
ولكنني أشعر بنوع من الريح داخل الأعضاء الخاصة والتي لا تخرج منها . لذلك
هل أعيد وضوئي باستمرار ؟ إنه شيء صعب بالنسبة لي ، وكما أنه تصيبني هذه
المشكلة باستمرار ، فإنني أتوضأ 5 مرات قبل الصلاة . هل هذا الشعور غير
المريح يبطل وضوئي ؟.



الحمد لله




على الإنسان أن لا ينصرف من الصلاة حتى يتيقن
خروج شيء منه ولا يلتفت إلى هذه الوساوس ، لأنها من الشيطان ، ولذلك بوب البخاري
رحمه الله بباب " لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن " وجاء فيه حديث


عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ
شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي
يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فَقَالَ : " لا
يَنْفَتِلْ أَوْ لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا "
( الوضوء/134) ، فكل
هذه الوساوس والتخيُّلات لا تنقض الوضوء .


أما إذا تيقن الإنسان خروج شيء منه ففي هذه
الحالة يبطل الوضوء ، وعلى الإنسان إذا عرض له مثل هذه الوساوس أن يتشاغل عنها
ويبني على أصل الطهارة ، لأن تفكيره في ذلك يؤدي إلى بقاء الوسوسة .


أما خروج الريح من فَرْجِ المرأة فلا ينقض
الوضوء وقد سئلت اللجنة الدائمة عن خروج الريح من قُبُل المرأة في الصلاة فأجابت
: هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محلٍّ نجس كالريح التي تخرج من الدبر .




فتاوى اللجنة الدائمة 5/259 .

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:29

هل استعمال الكريم ينقض الوضوء


هل الكريم الذي نضعه في اليد أو الوجه ناقض الوضوء أم لا ؟ .




الحمد لله




"
تَدَهٌُّن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل و لا يبطل الصيام
أيضاً ، وكذلك دهنه بالشفة لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام ، ولكن في الصيام إذا
كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها " .



مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/11 ص/201.

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:29

استخدام زيت الشعر لا ينقُضُ الوضوء


هل استخدام الزيت للشعر ينقض الوضوء ؟.





الحمد لله



لا ينتقض الوضوء باستخدام زيت الشعر ، ونواقض الوضوء محصورة وقد ذكرناها في جواب سؤال
رقم (14321) .




الإسلام سؤال وجواب

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:29

هل الأصوات داخل البطن تبطل الوضوء


بخصوص
نقض الوضوء فعندما يخرج من الإنسان ريح ينتقض وضوؤه وقرأت حديثاً يفيد
بأنه إذا لم يسمع المرء صوتاً أو يشم رائحة فإن الوضوء لا ينتقض ويستمر في
الصلاة. لكن ماذا لو سمعت صوتاً داخل البطن ولم يخرج فهل أخرج من الصلاة
وأتوضأ ثانية؟.




الحمد لله
لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضابط الخروج من الصلاة في الحالة التي
سألت عنها ، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ، فأشكل عليه : أخرج منه شيء ، أم لا
؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . رواه مسلم (362) .

وعن عبد الله بن زيد قال : شُكِيَ إلى النبي صلى
الله عليه وسلم الرجل يُخَيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال : لا ينصرف
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . متفق عليه .

قال الإمام النووي في شرح مسلم (4/49) : وهذا
الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وفي أن الأشياء
يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها .ا.هـ.


ولا عبرة بالنجاسة قبل خروجها ، وقد تصدر أصوات
من بطن الإنسان نتيجة انتقال الغازات .

فالمصلي إذا سمع صوتا داخل البطن ، ولم يخرج منه
شيء ناقض للوضوء ولم يجد دليلاً من سماع صوت أو شم رائحة فعليه أن لا يلتفت إليه
، لأن الأصل بقاء طهارته ، فلا يبطل وضوءه ، ولا ينفتل من صلاته حتى يتقين أنه
خرج منه شيء ، لأن اليقين لا يزول بالشك . والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:30

هل يلزم الوضوء أو الغُسْل إذا أصاب الشخص نجاسة في بدنه أو ثوبه


أسأل
عن موضوع أشكل علي . فقد حدث أن حُشرت المناديل في مكان قضاء الحاجة مما
تسبب في تعطيلها ، فدفقت الماء لأزيل تلك المناديل لكني لم أنجح . وفي
النهاية ، قمت وأدخلت يدي اليمنى في الحفرة فغمر الماء يمناي إلى ما دون
المرفق .
وفي هذه الحالة ، هل من الضروري أن أغتسل لأنظف نفسي ، أم يكفي غسل اليد
بالماء والصابون ثم الوضوء بعد ذلك ؟ وهل ستقبل الصلاة على تلك الحالة ؟
لقد قرأت الأسئلة والأجوبة الموجودة على موقعك ، كما أني قرأت الحالات
التي تستوجب الغسل ، لكني أريد أن أنتهي من هذه المسألة التي أقلقتني .




إذا أصاب الإنسان نجاسة
في بدنه أو ثوبه وهو على وضوء فإنَّ وضوءه لا يتأثَّر بذلك ، لأنه لم يحصل شيء
من نواقض الوضوء ، ولكن غاية ما عليه أن يغسل هذه النجاسة عن بدنه أو ثوبه ويصلي
بوضوئه ، ولا حرج عليه في ذلك .

انظر المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج/3
ص/23

ويراجع جواب سؤال رقم (5212)
.

وينبغي عليك عند إزالة النجاسة أن يكون
ذلك باليد اليسرى لا باليمنى ، وإذا أردت غمر يدك في ماء نجس للحاجة ـ كفتحة
المجاري وفتحة المرحاض ـ مثلما هو مذكور في السؤال فلا تباشره بيدك والبس قفازاً
ونحوه ، فإن لم يكن لديك واحتجت لملامسة النجاسة فليكن بالشمال لا باليمين .


والله أعلم.



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:30

خروج ماء الجروح من الجسم لا ينقض الوضوء


يوجد
في وجهي بثور وحب الشباب وأعلم أن الدم الذي يخرج من الجرح ويسيل هو نجس
ويجب الوضوء منه . سؤالي هو : هل السائل الذي يشبه الماء (الصديد) ويخرج
من الجرح هل هو نجس ؟ وهل يجب الوضوء منه عند خروجه ؟.




الحمد لله



أولاً : لمعرفة حكم نجاسة الدم ، يراجع للأهمية جواب سؤال رقم (

2570 ) و (
2176 ) .




ثانياً : ذهب بعض العلماء إلى أن ماء الجروح إن كان قليلاً لم ينقض الوضوء . وإن كان كثيراً فإنه ينقض الوضوء .




وذهب جماعة من العلماء ، منهم الشافعي وفي
رواية عن الإمام أحمد والفقهاء السبعة إلى أن الخارج من غير السبيلين لا
ينقض الوضوء ، قَـلَّ أو كَثُـر إلا البول والغائط .



واستدلوا بما يلي :




1- أن الأصل عدم النقض ، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل .




2- أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي .




ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله ، وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا ، فلا
يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ، ولا نرفع عنهم طهارة واجبة .
أهـ

انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/224.



الشيخ محمد صالح المنجد

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:31

إذا تحركت الريح ولم تخرج هل ينتقض الوضوء؟


أود
معرفة الضابط الواضح فيما يخص انتقاض الوضوء بخروج ريح . فقد يحدث أحيانًا
أن تتحرك غازات في الدبر لكنها لا تخرج إلى الخارج . هل يعتبر الوضوء قد
انتقض بسبب هذا ؟.




الحمد لله


الناقض هو خروج الريح المعتاد من الدبر ، هذا الذي ينقض الوضوء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في

حديث عبد الله بن زيد في الرجل يخيل إليه أنه أحدث في الصلاة ولم يحدث
قال : ( لا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) فإذا حدث في بطنه شئ فشك
هل انتقض وضوؤه أو لا فالأصل بقاء الطهارة .




الشيخ الدكتور / خالد المشيقح

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:31

إذا توضأ واستنثر خرج الدم من أنفه فهل يعيد الوضوء ؟


أعاني
من جرح في أنفي، وعندما أتوضأ وأريد الاستنشاق والاستنثار، فإذا استنثرت
خرج الدم من أنفي، فهل علي أن أعيد الوضوء؟ مع أن هذا قد شق عليّ .




الحمد لله


خروج الدم من الأنف لا ينقض الوضوء ، على الراجح من قولي العلماء
.
وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله ، وهو المروي عن عدة من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ينقض ، ولهم تفصيل في ذلك ،
فالحنابلة يشترطون أن يكون الدم الخارج كثيرا ، والكثرة والقلة ترجع إلى تقدير كل
إنسان في نفسه .
قال النووي رحمه الله : " ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء
من غير السبيلين , كدم الحجامة والقيء والرعاف (النزيف من الأنف) سواء قل ذلك أو
كثر . وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن
المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك
وأبو ثور وداود .
قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين .
وقالت طائفة : يجب الوضوء بكل ذلك , وهو مذهب أبي حنيفة والثوري
والأوزاعي وأحمد وإسحاق . . . ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير"
انتهى من "المجموع" (2/62) باختصار .
وقد احتج القائلون بنقض الوضوء بأحاديث ضعيفة ، كما قال النووي
رحمه الله وغيره . وانظر السؤال رقم (45666)
.
ودليل القول الراجح ، وهو عدم النقض ، ما يلي :
1- أن الأصل عدم النقض ، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل .

2- أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي
فلا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي .
انظر : "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين (1/166).
3- ما رواه أبو داود (198) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ :
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ
ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْزِلا ، فَقَالَ : مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا ؟ (أي يحرسنا) . فَانْتَدَبَ رَجُلٌ
مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : كُونَا بِفَمِ
الشِّعْبِ . قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ
الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ، وَأَتَى رَجُل من المشركين ،
فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ ، حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاثَةِ
أَسْهُمٍ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، وَلَمَّا رَأَى
الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنْ الدَّمِ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ !
أَلا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى ؟ قَالَ : كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا
فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وهو واضح الدلالة على أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا ،
لأنه لو كان ينقض لخرج من الصلاة .
قال النووي رحمه الله في المجموع : " وعَلم النبي صلى الله عليه
وسلم ذلك ولم ينكره ".
وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : "وقال الحسن : ما زال
المسلمون يصلون في جراحاتهم .
وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز : ليس في الدم وضوء .

وعصر ابن عمر بَثْرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ .
وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته .
وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم : ليس عليه إلا غسل محاجمه "
انتهى .
وقال الحافظ في الفتح (1/281) : " وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبُع
دما ".
وهذا كله يدل على أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض للوضوء .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:31

مس الذكر هل ينقض الوضوء؟


أعلم
أن الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ الجنب قبل الغسل أم لم
يتوضأ ولكن ماذا عن مس الذكر والإليتين أثناء الغسل ؟ فهل هذا يوجب الوضوء
بعد انتهاء الغسل ؟









الحمد لله
إذا اغتسل الجنب ومس ذكره أثناء الاغتسال ، هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟
ينبني هذا على اختلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر ، فمن رأى أنه ناقض أوجب
عليه الوضوء ، ومن رأى أنه غير ناقض فلا يوجب عليه الوضوء .
قال في "الشرح الممتع" : " واختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر والقبل هل ينقض
الوضوء أم لا ؟ على أقوال :
القول الأول : وهو المذهب ( أي : مذهب الإمام أحمد) أنه ينقض الوضوء ، واستدلوا بما
يلي :
1- حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من مس ذكره فليتوضأ) .
2-حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ؛ ليس دونها ستر
فقد وجب عليه الوضوء) ، وفي رواية : (إلى فرجه) .
3-أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر ، أو القبل فيخرج منه شيء وهو لا
يشعر ، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم .
القول الثاني : أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، واستدلوا بما يلي :
1 حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة :
أعليه وضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ، إنما هو بضعة منك) .
2 أن الأصل بقاء الطهارة ، وعدم النقض ، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن .
وحديث بسرة وأبي هريرة ضعيفان ، وإذا كان فيه احتمال ؛ فالأصل بقاء الوضوء . قال
صلى الله عليه وسلم : (لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا) فإذا كان هذا في
السبب الموجب حسا ، فكذلك السبب الموجب شرعا ، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون
معلوما بيقين .
القول الثالث : أنه إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، وبهذا يحصل الجمع بين
حديث بسرة ، وحديث طلق بن علي ، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح
والنسخ ؛ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين ، وترجيح أحدهما إلغاء للآخر .
ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما هو بضعة منك) لأنك إذا مسست ذكرك بدون
تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك ، وحينئذ لا ينتقض الوضوء ، وإذا مسسته لشهوة
فإنه ينتقض ؛ لأن العلة موجودة ، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك ، فإذا
مسه لشهوة وجب الوضوء ، ولغير شهوة لا يجب الوضوء ؛ ولأن مسه على هذا الوجه يخالف
مس بقية الأعضاء .
وجمع بعض العلماء بينها بأن الأمر بالوضوء في حديث بسرة للاستحباب ، والنفي في حديث
طلق لنفي الوجوب ؛ بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال : (أعليه) وكلمة : (على) ظاهرة في
الوجوب .
القول الرابع : وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ، ولو
بشهوة .
وإذا قلنا : إنه مستحب ، فمعناه أنه مشروع وفيه أجر ، واحتياط ، وأما دعوى أن حديث
طلق بن علي منسوخ ، لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول
الهجرة ، ولم يعد إليه بعد . فهذا غير صحيح لما يلي :
1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن .
2 - أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول ، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن
الحكم لا يمكن أن يزول ؛ لأن الحكم يدور مع علته ، والعلة هي قوله : (إنما هو بضعة
منك) ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه ، فلا يمكن النسخ
.
3 - أن أهل العلم قالوا : إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي ، أو تقدم أخذه ؛
لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره .
بمعنى : أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض ، وكان أحدهما متأخرا عن الآخر
في الإسلام ، فلا نقول : إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه ،
لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به
بعد ذلك .
والخلاصة : أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا ، سواء بشهوة أم بغير
شهوة ، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ، لكني لا أجزم به ، والاحتياط أن
يتوضأ" انتهى .
ثم جزم الشيخ رحمه الله في شرح "بلوغ المرام" (1/259) أن مس الذكر بشهوة ناقض
للوضوء ، ومسه بدون شهوة غير ناقض .
وعلى هذا القول ؛ فمن مس ذكره بشهوة أثناء الاغتسال من الجنابة وجب عليه الوضوء بعد
انتهاء الغسل ، وإذا كان مسه بلا شهوة فلا يلزمه الوضوء .
ثانياً :
مس الأليتين لا ينقض الوضوء ، والخلاف إنما هو في مس حلقة الدبر ، لأنه قد ورد حديث
بسرة بنت صفوان بلفظ : (من مس فرجه فليتوضأ) رواه النسائي (444) وابن ماجه
(481) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
فالخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر .
وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء ، كمس الخصيتين والصفحتين .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/34) : " فإن مس أنثييه أو أليتيه أو
ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/42) : " قال أصحابنا : والمراد بالدبر ملتقى
المنفذ , أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن ,
كالرُّفغ والأنثيين والإبط , في قول عامة أهل العلم ; لأنه لا نص في هذا ولا هو في
معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه " انتهى باختصار من "المغني" (1/119)
. والرُّفْغ : ما حول الفرج ، أو أصول الفخذين من باطن . "مختار الصحاح".
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:32




تنظيف حفاظات الطفل لا ينقض الوضوء


هل يبطل الوضوء إذا قمت بتنظيف بول الطفل وحفاظاته ؟.




الحمد لله


لا يبطل الوضوء بتنظيف بول الطفل وحفاظته ، وذلك لأن مس النجاسة
لا ينقض الوضوء ، لكن يجب غسل النجاسة عند إرادة الصلاة .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" :
" لا ينتقض الوضوء بغسل النجاسة على بدن المتوضئ أو غيره "
انتهى .
"مجلة البحوث الإسلامية" (22/62) .
وفي "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/139) :
" ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض
الوضوء ، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء
، لكن على كل منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة .

وملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ، ولكن على
من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده "
انتهى .
وقال الشيخ ابن باز أيضاً (10/141) :
" أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ،
ولكن يغسل ما أصابه" انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي
طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ ؟
فأجاب :
" إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها
الوضوء ، وإنما تغسل يديها فقط، لأن مس الفرج لغير شهوة لا يجب الوضوء، ومعلوم أن
المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة ، فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة
فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ولا يجب عليها أن تتوضأ "
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/203) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
























samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:32

إذا مس فرجه أثناء الغسل هل يلزمه الوضوء؟


سؤالي
عن الطهارة وبالخصوص غسل الجنابة بعد غسل اليدين والفرج ثم الوضوء هل يجوز
غسل الفرج مرة أخرى حينما نعم الماء على سائر البدن أم أنه سيبطل الوضوء
إذا كنت أنوي الصلاة بعد الانتهاء من الغسل ؟








الحمد لله
السنة أن يغسل الإنسان فرجه قبل الشروع في الغسل ، كما دل عليه ما رواه البخاري
(276) ومسلم (317) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَتْ مَيْمُونَةُ
: (وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ
بِثَوْبٍ ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى
شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ
غَسَلَهَا ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ
صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ
قَدَمَيْهِ) .
فإن مس فرجه بعد ذلك أو غسله مرة أخرى فالأحوط أن يتوضأ بعد انتهاء الغسل ، لما ذهب
إليه أكثر العلماء من أن مس الفرج ناقض للوضوء ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال
رقم (82759) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:37

الإغماء ينقض الوضوء


هل الإغماء من نواقض الوضوء ؟.




الحمد لله


نعم ، أجمع العلماء على أن الإغماء من نواقض الوضوء ، ولو كان
يسيراً .
فمن أغمي عليه حتى زال شعوره ، ولو لحظة انتقض وضوؤه .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/234) :
" زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية
المزيلة للعقل , ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا , قال ابن المنذر : أجمع العلماء
على وجوب الوضوء على المغمى عليه .
ولأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم , بدليل أنهم لا ينتبهون
بالانتباه , ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه "
انتهى .
وقال النووي في "المجموع" (2/25) :
" أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء , وقد نقل
الإجماع فيه ابن المنذر وآخرون
واتفق أصحابنا على أن من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر
بخمر أو نبيذ أو غيرهما , أو شرب دواء للحاجة أو غيرها فزال عقله انتقض وضوءه . . .

قال أصحابنا : والسكر الناقض هو الذي لا يبقى معه شعور , دون
أوائل النشوة , وقال أصحابنا : ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وغيره ,
ولا بين قليله وكثيره " انتهى .
وسُئل الشيخ ابن عثيمين : هل ينتقض الوضوء بالإغماء ؟

فأجاب : " نعم ، ينتقض الوضوء بالإغماء ، لأن الإغماء أشدُّ من
النوم ، والنوم يَنقض الوضوء إذا كان مستغرقاً ، بحيث لا يدري النائم لو خرج منه
شيء ، أمّا النوم اليسير الذي لو أحدث النائم لأحسُّ بنفسه ، فإن هذا النوم لا ينقض
الوضوء ، سواء من مُضطجع أو قاعد متكئ أو قاعد غير متكئ ، أو أي حال من الأحوال ،
ما دام لو أحدث أحسَّ بنفسه ، فإنه نومه لا ينقض الوضوء ، فالإغماء أشد من النوم
فإذا أُغمي على الإنسان ، فإنه يجب عليه الوضوء " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/200) .
وسئل الشيخ بن باز رحمه الله : ما حكم وضوء الذين يعيشون لحظات
غيبوبة ؟
فأجاب :
" هذا فيه تفصيل : إذا كان شيء يسير لا يزيل الوعي ولا يمنع
الإحساس بوجود الحدث فلا يضر ، كالناعس الذي لا يستغرق في نومه ، بل يسمع الحركة ،
فهذا لا يضره حتى يعلم أنه خرج منه شيء ، هكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع الإحساس ،
أما إن كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه ؛ كالسكران ، أو المصاب بمرض أفقده
شعوره حتى صار في غيبوبة - فهذا ينتقض وضوءه كالإغماء ، كذلك المصابون بالصرع "
انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن باز" (10/145) .


الإسلام سؤال وجواب

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:37

إرضاع الطفل لا ينقض الوضوء


بعد أن انتهيت من الوضوء للصلاة وأراد الطفل الرضاعة من الثدي فهل ذلك يبطل الوضوء ؟.




الحمد لله


لم يقل أحد من أهل العلم إن إرضاع الطفل من نواقض الوضوء ،
ونواقض الوضوء أشياء محصورة محددة ، وقد سبق ذكرها في جواب السؤال رقم (14321)
.
وقد اتفق العلماء على أن الخارج من غير السبيلين إذا كان طاهرا
لا يكون ناقضاً للوضوء ، غير أنه اختلفوا في الخارج من البدن إذا كان نجساً ، هل
ينقض الوضوء أم لا ؟
وقد سبق تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (45666)
.
"الموسوعة الفقهية" (17/111) .


الإسلام سؤال وجواب

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:37

حكم إفرازات رحم المرأة


أنا
فتاة غير متزوجة وأبلغ من العمر 24 عاماً ، ومشكلتي هي أنه ينزل مني في
بعض الأحيان سائل أصفر أو يميل إلى البياض لكني لا أحتاج لاستخدام الحفائظ
النسائية لأنه ينزل بكمية بسيطة ، والدتي تقول إن ذلك سببه ضعف الجسم أو
الضغوط ، وتقول : إن خالتي عانت من نفس المشكلة ، وقد قرأت عن الموضوع في
عدد من المجلات الطبية وهي أيضا تعزي السبب إلى الضعف ، وسؤالي هو : هل
يجوز لي أن أصلي في هذه الحالة ؟ وإذا كان الجواب بنعم : فهل يجب عليَّ
تغيير الملابس ؟ وكم المدة التي أستمر فيها على وضوئي دون أن ينتقض ؟ كما
أريد إيضاح أن المسألة لا تأتي قبل أو بعد الدورة الشهرية .




الحمد لله
سبق في جواب السؤال رقم (
50404 ) حكم
الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة ، وبيّنا فيه أن ما يخرج من رحم المرأة من
إفرازات : أنه طاهر ، وما يخرج من مجرى البول فهو نجس ، وكلاهما يوجب الوضوء على
المرأة .
وعلى هذا ، فلا حرج عليك من الصلاة بهذه الحالة ، ولا يلزمك تغيير الملابس أو غسلها
لأن هذه الإفرازات طاهرة .
والمدة التي يمكنك البقاء فيها على طهارتك هي وقت الصلاة التي توضأت لها ، فيلزمك
الوضوء للصلاة بعد دخول وقتها ، ويستمر وضوؤك صحيحا ولو نزل هذا السائل حتى يخرج
وقت هذه الصلاة ، فتتوضئي للصلاة الأخرى وهكذا ...
فلا يجوز أن تصلي فريضتين بوضوء واحد ، إلا إذا جمعت بينهما لسبب من أسباب الجمع .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:38

مصاب بسلس ريح فهل يلزمه الوضوء لحدث آخر لأداء النوافل؟


أنا
مصاب بانفلات في الريح ، سؤالي هو : لو أنى أحدثت حدثاً غير حدثي الدائم
بعد أن صليت الفريضة , هل أتوضأ مرة أخرى لصلاة النوافل كقيام الليل
وغيرها ؟ وماذا أنوي عند الوضوء في هذه الحالة ؟.




الحمد لله


اختلف العلماء في وضوء المصاب بسلس البول أو انفلات الريح ، هل
يلزمه الوضوء لكل فرض بعد دخول وقته ، ثم يصلي به ما شاء من النوافل ، أم أنه يجوز
له أن يتوضأ وضوءً واحداً ، ويصلي به كل صلواته ما دام لم ينقض بناقض غير السلس
الملازم له ؟
فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول
وقتها ،
وذهب مالك إلى أن صاحب السلس يجوز له أن يتوضأ وضوءً واحداً ،
ويصلي به صلواته كلها ما دام وضوؤه لم ينقض بناقض غير ذلك السلس الملازم له .

والقول الأول هو الأحوط والذي عليه الأكثر .
وانظر جواب السؤال (22843)
ففيه زيادة فائدة .
وأما إذا أحدث المصاب بالسلس بغير الحدث الدائم ، فيجب عليه
إعادة الوضوء ، ولا يجوز له أن يصلي فريضة أو نافلة من غير أن يتوضأ ، لما رواه
البخاري (6954) ومسلم (225) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ
أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) .
وقد أجمع العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة ، لا
تصح إلا به .
وانظر : "المجموع" للنووي (3/139) ، و "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (22/99) .

وأما ماذا تنوي في هذه الحال ؟
فإنك تنوي الطهارة من أجل فعل الصلاة .
مع التنبه إلى أن النية لا يشرع التلفظ بها باللسان ، وإنما
النية هي القصد بالقلب .
وانظر السؤال : (13337)
، (14234) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:38

حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة


أجد
فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة
بذلك ؟ وإذا كانت لا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟.




الحمد لله


الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين :
الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟
فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها
النووي- أنها طاهرة .
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .

قال في الشرح الممتع (1/457) :
"وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها
ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل
على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ،
ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ .
وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .
وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك
الرطوبة .
المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟

فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .
وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال :
"الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من
قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) .
وقال أيضاً (11/285) :
"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له
أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ .
لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها
تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في
الصلاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل
واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب
السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن
حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .
راجع السؤال رقم ( 37752
) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال و

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:39

أحدث أثناء الغسل من الجنابة فهل يبطل غسله ؟


خروج الريح أثناء الغسل من الجنابة هل يبطل الغسل ؟.




الحمد لله


خروج الريح من نواقض الوضوء لا من نواقض الغسل ، وعليه : فمن لمس
فرجه أو تبول أو أخرج ريحا أثناء غسله فإنه يتم غسله ، ويتوضأ بعده .
والغسل إذا كان عن حدث أكبر فإنه يجزي عن الوضوء ، فإذا
كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة/6 ، ولا يجب عليه
أن يتوضأ بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعده ، فيجب
عليه أن يتوضأ للصلاة ، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء
توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق ، فإنه لابد
منهما في الوضوء والغسل .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين بتصرف " ( 11 /228 ) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء - صفحة 2 Empty رد: نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف samidos الأربعاء 22 يوليو - 20:39

لا ينتقض الوضوء بخروج الدم من البدن


هل ينتقض الوضوء بخروج الدم من البدن ؟.




الحمد لله


خروج النجاسة من البدن لها ثلاثة أحوال :
الأولى :
أن تكون بولا أو غائطاً وخرجت من المخرج المعتاد ، فهذا ناقض
للوضوء ، بأدلة الكتاب والسنة والإجماع .
قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) المائدة/6 .
وروى الترمذي (96) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه
قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا
إِذَا كُنَّا سَفرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ
وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ )
. صححه الألباني في صحيح الترمذي .
فذكر الغائط والبول والنوم من نواقض الوضوء .
الثانية :
أن تكون بولا أو غائطاً وخرجت من غير المخرج المعتاد ، كمن أجريت
له عملية جراحية وصار يخرج منه الخارج من فتحة في بطنه – مثلاً ، فهذا ناقض للوضوء
لأن الأدلة السابقة تدل على نقض الوضوء بخروج البول والغائط ، وعمومها يشمل خروجها
من المخرج المعتاد أو غيره .
الثالثة :
أن تكون النجاسة الخارجة من البدن غير البول والغائط ، كالدم ،
والقيء عند من قال بنجاسته من العلماء .
فهذا مما اختلف العلماء فيه ، فذهب بعضهم – كالإمام أبي حنيفة
وأحمد على اختلاف بينهما في تفصيل ذلك – إلى أنه ناقض للوضوء .
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة : ( إِنَّمَا
ذَلِكِ عِرْقٌ ، فتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ ) .
قالوا : فَعَلَّلَ وجوبَ الوضوءِ بأنه دم عرق ، وكلُّ الدماء
كذلك .
2- ما رواه الترمذي (87) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي
مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَنَا صَبَبْتُ
لَهُ وَضُوءَهُ . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن خروج النجاسة من البدن لا ينقض
الوضوء ، واحتجوا بأن الأصل عدم نقض الوضوء ، وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض
الوضوء بذلك .
قال النووي رحمه الله :
" وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت
بالشرع ، ولم يثبت " انتهى .
وأجابوا عن أدلة من قالوا بالنقض بما يلي :
أما حديث المستحاضة ، فأجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم
أراد بذلك نفي كونه دم حيض ، أي ليس هذا الدم دم حيض وإنما هو دم عرق ، وإذا كان
كذلك فإنك لا تتركين الصلاة ، بل تصلين ، غير أنك تتوضأين لكل صلاة .
قال النووي في "المجموع" : " لو صح – يعني حديث المستحاضة- لكان
معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضاً ، بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث ،
ولم يُرِدْ أن خروج الدم - من حيث كان - يوجب الوضوء " انتهى
.
وأما حديث ثوبان ، فأجابه عنه بعدة أجوبه :
1- أنه ضعيف . قال النووي في "المجموع" " وأما الجواب عن
احتجاجهم بحديث أبي الدرداء فمن أوجه : أحسنها أنه ضعيف مضطرب , قاله البيهقي وغيره
من الحفاظ " انتهى .
2- أنه –مع تقدير ثبوته وصحته- لا يدل على نقض الوضوء بخروج
القيء ، لأنه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل على استحباب الوضوء من
القيء ، لا على وجوبه .
مع أن الاستدلال بهذا الحديث مبني على أن القيء نجس ، وقد سبق في
جواب السؤال (42929) ذكر اختلاف العلماء
في ذلك ، وأن الراجح طهارته ، لأنه لا دليل على القول بنجاسته .
انظر : "المجموع" (2/63-65) ، "المغني" (1/233، 234) ، (1/247- 250) ، "الشرح
الممتع" (1/185- 189) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجو

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 11746
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى