نسمة قفصية
مرحبا بكم في موقع قفصة فيه كل تاريخ قفصة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نسمة قفصية
مرحبا بكم في موقع قفصة فيه كل تاريخ قفصة
نسمة قفصية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أعرف دينك

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

أعرف دينك Empty أعرف دينك

مُساهمة من طرف SARAB الإثنين 7 أبريل - 0:14

إمامة المرأة للرجال في الصلاة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء



السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي
بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم ، يعني إذا كانت تعرف أحكام
الصلاة خيراً منهم .. وهل يسمح الشرع للمرأة أن تؤم بأهلها في الصلاة ؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:
أولاً : المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة
يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع جماعته ، ولا يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة
إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم ، وأخذ به السلف
الصالح من بعدهم ، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم
أن يأمرهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله صلى الله
عليه وسلم : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر " الحديث ، ومن
الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة ، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك .

ثانياً : لا تصح إمامة المرأة للرجال ؛ لأن
الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات ، مبنية على التوقيف ، والسنة العملية
تدل على إمامة الرجل للرجال ، فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال ؛ لأن ذلك خلاف ما
علم من الشرع المطهر .
أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك ، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي
الله عنها ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم
أهل دارها ، يعني من النساء .
وبالله التوفيق وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود عبدالله بن
غديان
عبد الرزاق العفيفي


الرئيس

عبد العزيز بن باز

......................................
التعليـــــــــــــق
لقد تعالت أصوات في الفترة الاخيرة وتحديدا بالولايات المتحدة تطالب بتجويز امامة المرأة للرجل .
يبقى الامر موكولا لاهل العلم لتجويز الامر من عدمه وقد رأينا في الفتوى عدم تجويز ذلك وبرئاسة العلامة عبد العزيز بن باز .


عدل سابقا من قبل SARAB في الإثنين 7 أبريل - 7:34 عدل 2 مرات
SARAB
SARAB
 
 

عدد المساهمات : 112
العمر : 43
نقاط تحت التجربة : 11750
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أعرف دينك Empty رد: أعرف دينك

مُساهمة من طرف lambadouza الإثنين 7 أبريل - 0:38

أن هذا الفعل ينم عن جهل بأحكام الدين الإسلامي، وأن إمامة المرأة للرجال غير جائزة، وأن في هذا الأمر خروجا عن الإسلام وتغييرا لشرع الله لأن شرط الإمامة هو الذكورة.
lambadouza
lambadouza
 
 

عدد المساهمات : 2652
العمر : 49
الهوايه : TOUT CE QUI AJOUTE DU BIEN A MA PERSONNALITE
نقاط تحت التجربة : 15451
تاريخ التسجيل : 15/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أعرف دينك Empty رد: أعرف دينك

مُساهمة من طرف SARAB الإثنين 7 أبريل - 1:49

الموضوع
اثار ضجة كبيرة الفترة السابقة وقد قامت بامامة المصلين يوم الجمعة والخطبة بهم
ايضا
د. أمينة ودود، أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة
(فرجينيا كومونولث
) الأمريكية، وشي المحزن ماحصل من اختلاط في الصفوف وعدم
لبس البعض الحجاب وبرغم انا الحكم واضح انة لا يجوز الامامة للمراة للرجال ولا حتة
القاء الخطبة يوم الجمعة ناهيك عن المخلفات الاخرة فسبحان الله علي ضعف الايمان واتباع
هوي النفس والشيطان ويستحضرنى فتوة لدكتورة عبد الحي يوسف في حكم امامة المراة
فتقبل مروري
هل تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة؟ د. عبد الحي
يوسف
السؤال هل تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة؟ وما هي
قصة المرأة التي أمت أهل دارها؟
الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي
بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
.

إمامة المرأة للنساء فيها خلاف بين أهل العلم، والذي
عليه الجمهور ـ وهو الصحيح ـ أن ذلك جائز لما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه
وسلم أذن لأم ورقة رضي الله عنها أن تؤم نساء دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة،
والسنة في ذلك أن تقف في وسطهن. والعلم عند الله تعالى
.

وأما إمامتها للرجال فلم يقل به أحد من أهل العلم
المعتبرين إلا قولاً ينسب للإمام ابن جرير الطبري والإمام أبي ثور، والله أعلم
بصحة النسبة إليهما؛ فلا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة; لما روى جابر رضي الله
عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {لا تؤمن المرأة رجلا} فإن صلى
خلفها, ولم يعلم, ثم علم لزمه الإعادة; لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة, ثم
يعذر في صلاته خلفها, ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة,
ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا, والإمام امرأة
.

قال النووي رحمه الله تعالى: اتفق أصحابنا على أنه لا
تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري، ولا
خنثى خلف امرأة ولا خنثى؛ لما ذكره المصنف، وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى، وسواء في
منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح، وسائر النوافل، هذا مذهبنا ومذهب
جماهير العلماء من السلف والخلف - رحمهم الله وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة
فقهاء المدينة التابعين, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال أبو
ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها
, حكاه
عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري, وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا
تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور
.

منقول وبالحرف رغم الاخطاء
*****************************************
التعليــــــــــق


قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم /



**من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبوداود


"من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"**
SARAB
SARAB
 
 

عدد المساهمات : 112
العمر : 43
نقاط تحت التجربة : 11750
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى