ما راي الدين في هذه المسأله
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
Etouzri-
- عدد المساهمات : 81
العمر : 50
المكان : توزر
نقاط تحت التجربة : 12606
تاريخ التسجيل : 04/08/2007
رد: ما راي الدين في هذه المسأله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وسائل منع الحمل عموماً على قسمين:
القسم الأول: قطع الحمل نهائياً، وهذا لا يجوز لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية تكثير النسل وبقاءه، ومنع الحمل الدائم واستعمال وسائله هادم لهذا المقصد العظيم ومصادم له، فاستوجب أن يكون حراماً.
والقسم الثاني: المنع المؤقت، وذلك جائز بشروط وهي:
1/ ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه.
ولقول الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29}.
2/ أن يكون ذلك برضا الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحد منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.
3/ أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك.
4/ ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية، وسبق في الحالة الأولى.
ودليل الجواز حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل - يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولو كان الفعل حراماً لنهى الله عنه. وكذلك ما روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل.
فما ذكر في السؤال من وسائل منع الحمل كمنع تكون بويضة المرأة ومنع التقاء البويضتين ومنع تعلق النطفة بالرحم حكمها على ما سبق تفصيله بحسب تأثيرها على الحمل من حيث منعه نهائياً أو مؤقتاً.
والله أعلم.
رقـم الفتوى : 55117
عنوان الفتوى : شروط جواز وسائل منع الحمل
تاريخ الفتوى : 18 رمضان 1425 / 01-11-2004
فإن وسائل منع الحمل عموماً على قسمين:
القسم الأول: قطع الحمل نهائياً، وهذا لا يجوز لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية تكثير النسل وبقاءه، ومنع الحمل الدائم واستعمال وسائله هادم لهذا المقصد العظيم ومصادم له، فاستوجب أن يكون حراماً.
والقسم الثاني: المنع المؤقت، وذلك جائز بشروط وهي:
1/ ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه.
ولقول الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29}.
2/ أن يكون ذلك برضا الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحد منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.
3/ أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك.
4/ ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية، وسبق في الحالة الأولى.
ودليل الجواز حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل - يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولو كان الفعل حراماً لنهى الله عنه. وكذلك ما روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل.
فما ذكر في السؤال من وسائل منع الحمل كمنع تكون بويضة المرأة ومنع التقاء البويضتين ومنع تعلق النطفة بالرحم حكمها على ما سبق تفصيله بحسب تأثيرها على الحمل من حيث منعه نهائياً أو مؤقتاً.
والله أعلم.
رقـم الفتوى : 55117
عنوان الفتوى : شروط جواز وسائل منع الحمل
تاريخ الفتوى : 18 رمضان 1425 / 01-11-2004
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
"هذا مذهب كلّه جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل"
إسماعيل- مشرف
- عدد المساهمات : 2980
العمر : 53
نقاط تحت التجربة : 16430
تاريخ التسجيل : 17/04/2008
رد: ما راي الدين في هذه المسأله
إضافة من حوار تلفزي مع الشيخ القرضاوي:
سؤال:
هل حبوب منع الحمل حرام أم لا؟ خاصة إذا كانت صحة المرأة قد هلكت من كثرة الإنجاب وقد نصحها الطبيب بتعاطي ذلك؟
جواب:
يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل وأن تستعمل أي وسيلة أو حتى الرجل نفسه يمكنه أن يستعمل بعض الوسائل لمنع الحمل إذا خشي من وراء ذلك ضرراً ما، قد يكون ضرراً مادياً، صحة المرأة نفسها لا تحتمل الحمل المتكرر، قد لا تستطيع حسن تربية الأولاد إذا كثر الأولاد، فهناك نساء قابلة لأن تحمل بعد أربعين يوم من ولادتها، والأولاد خصوصاً في عصرنا أصبحوا يحتاجون إلى متابعة ورعاية صحية ورعاية مادية ورعاية نفسية ورعاية تربوية، لا تستطيع الأم وخصوصاً الآن لم يعد الناس يسكنون كعائلات كبيرة مع بعض، كان في الزمن الماضي كانت المرأة تعيش هي وزوجها مع أهل زوجها وأم الزوج تقول لها: فقط هاتي أولاد وأنا علي أن أربي لك، وهي تقوم بالمهمة، الآن أصبح كل واحد يعيش مع زوجته لوحدها وكثير من الزوجات تعمل لحاجة المعيشة، فالتربية تصعب في هذه الحالة فلا بد أن يكون بين الطفل والآخر فترة من الزمن المقدم.
سؤال:
ولكن هناك بعض الناس أصبحوا يتحججوا بذلك ليس للضرر ولكن لمجرد أنها تريد أن تحافظ على رشاقتها أو أنهم يريدون الاكتفاء بطفلين فقط.
جواب:
كل شيء إذا نقلته المبالغة إذا زاد الشيء عن حده انعكس إلى ضده، نحن ندعو إلى الوسطية والاعتدال في كل شيء، بعض الناس يقلدوا الخواجات فيقولوا كفاية واحد أو كفاية اثنين ولكن هذا يختلف من بلد لآخر، فهناك بلد تشكو من الزحام والكثرة، وبلد يحتاج إلى المزيد من الإنتاج البشري فلابد أن يراعى هذا كله، المهم لا يكون السبب هو الخوف على رزق الأولاد، فبعض الناس يقول: أطعمهم من أين؟ يا أخي أنت لست رازقهم (وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها)، (إن الله هو الرازق ذو القوة المتين) فهذا يشبه أهل الجاهلية الذين كانوا يتخلصون من الأولاد من إملاق، أو خشية إملاق، من إملاق أي من الفقر الواقع وخشية إملاق أي من الفقر المتوقع، مسألة الرزق لا ينبغي أن تكون سبباً في هذا الأمر.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
"هذا مذهب كلّه جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل"
إسماعيل- مشرف
- عدد المساهمات : 2980
العمر : 53
نقاط تحت التجربة : 16430
تاريخ التسجيل : 17/04/2008
رد: ما راي الدين في هذه المسأله
:rendeer: جزاك الله خيرا اخ اسماعيل
سفيان طرابلسي-
- عدد المساهمات : 544
العمر : 51
نقاط تحت التجربة : 12863
تاريخ التسجيل : 29/04/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى