حكم السمسرة
صفحة 1 من اصل 1
حكم السمسرة
حكم السمسرة
ما حكم السمسرة ؟ وهل المال الذي يأخذه السمسار حلال ؟.
الحمد لله
" السمسرة : هي التوسط
بين البائع والمشتري , والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً
لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على
الأثمان " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (10/151) .
والسمسرة يحتاج الناس إليها كثيراً ،
فكثير من الناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء ، وآخرون ليس عندهم قدرة
على تمحيص ما يشترون ومعرفة عيوبه ، وآخرون ليس عندهم وقت لمباشرة البيع والشراء
بأنفسهم .
ومن هنا كانت السمسرة عملاً نافعاً ،
ينتفع به البائع والمشتري والسمسار .
ولا بد في السمسار من أن يكون خبيراً
فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري ، حتى لا يضر واحداً منهما بدعواه العلم
والخبرة وهو ليس كذلك .
ولا بد أن يكون بأميناً صادقاً ، لا
يحابي أحدهما على حساب الآخر ، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتها بأمانة وصدق ، ولا
يغش البائع أو المشتري .
وقد نص جمع من الأئمة على جواز
السمسرة ، وجواز أخذ الأجرة عليها .
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر
السمسار فقال : لا بأس بذلك . "المدونة" (3/466)
.
وقال الإمام البخاري في صحيحه :
" بَاب أَجْرِ
السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ
بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا
.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ
أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ
بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
فَلَا بَأْسَ بِهِ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ
عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) " انتهى كلام الإمام البخاري .
وقال ابن قدامة في "المغني"
(8/42) :
" ويجوز أن يستأجر سمسارا
, يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة
معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم
. . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان
, فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما , صح أيضا . .
وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها ,
صح . وبه قال الشافعي ، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز
الاستئجار عليه كشراء الثياب " انتهى
باختصار .
وسئلت اللجنة الدائمة عن صاحب مكتب
تجاري يعمل وسيطاً لبعض الشركات في تسويق منتجاتها ، حيث ترسل له عينة يقوم بعرضها
على التجار في الأسواق ، وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها مع
الشركة . فهل يحقه في ذلك إثم ؟
فأجابت :
" إذا كان الواقع كما ذكر
جاز لك أخذ تلك العمولة ، ولا إثم عليك " انتهى .
"فتاوى اللجنة
الدائمة" (13/125) .
وسئل الشيخ ابن باز عن حكم البحث
لمستأجر عن محلٍ أو شقةٍ مقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه .
فأجاب :
" لا حرج في ذلك ، فهذه
أجرة وتسمى السعي ، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن
يستأجره ، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب ، وساعدته في الاتفاق مع
المالك على الأجرة ، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا
خديعة ، بل على سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب
من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله "
انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن
باز" (19/358) .
أحمد نصيب-
- عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24477
تاريخ التسجيل : 05/08/2007
رد: حكم السمسرة
موضوع يستحق القراءة
أحمد نصيب-
- عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24477
تاريخ التسجيل : 05/08/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى