نسمة قفصية
مرحبا بكم في موقع قفصة فيه كل تاريخ قفصة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نسمة قفصية
مرحبا بكم في موقع قفصة فيه كل تاريخ قفصة
نسمة قفصية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

4 مشترك

اذهب الى الأسفل

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Empty موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

مُساهمة من طرف ibn_al_sa7aba الأحد 23 نوفمبر - 14:03

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Eb3ab59bea


بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني الكرام يسعدنى أن انقل لكم هذه الموسوعة من منتدى اهل الحديث وسوف
أقوم بنقل كل يوم جزأ حتى استكمل باقى الأجزاء وذلك لأعطاء القارئ الكريم
متعة القراءة والتفقه بالدين.

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ
علم أصول الفقه في سطور


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى , له الحمد والمنة أن
جعل في هذه الأمة علماء حافظوا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من فقهاء
ومحدثين ، علماء حرصوا على دين الله عز وجل من التبديل والتحريف فحافظوا
على دين الله سنداُ ومتناُ , فوضعوا لكل علم القواعد والاسس , ومن هذه
العلوم علم أصول الفقه ,
فعندما كثرت الفتوحات الإسلامية واتسعت رقعة الإسلام أدى ذلك إلى اختلاط
الأمة العربية بغيرها من الأمم فدخل في اللغة العربية الكثير من المفردات
غير العربية فكثر تبعاً لذلك الاشتباه والاحتمال في فهم النصوص , كما أدت
كثرة الفتوحات إلى وجود الكثير من الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل
والتي لم يرد ما يبين حكمها , فكان ذلك سبباً في وضع هذا العلم وكان أول
من وضع هذا العلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أواخر القرن الثاني الهجري ثم توالت جهود العلماء فكانت المرحلة الثانية على يد إمامين جليلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر ثم كانت مرحلة برز فيها جانب الإصلاح وتقويم الاعوجاج لهذا العلم على يد شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم , هذا ولإصول الفقه تعريفات كثيرة باعتبارات مختلفة ومن أدق هذه التعريفات تعريف أصول الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية , ومن هذا التعريف يتضح ان الأصولي
يبحث عن القواعد الكلية , والنظر في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على
الحكم فهو ينظر في كيفيات هذه الأدلة وأحوالها من حيث كونها عامة أو خاصة , مطلقة أو مقيدة , أمراً أو نهياً مجملاٌ أو مبيناٌ , ظاهراٌ أو مؤولاٌ , ناسخاٌ أو منسوخاٌ , ويضع القواعد التي تبين الحكم لكل منها , أما الفقيه فهو يبحث في أدلة الفقه الجزئية ليصل من خلال ذلك إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعية العملية , فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو على جهة الوضع , ومن خلال هذا التغريف يتضح أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين تكليفية , ووضعية , فالقسم الأول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير , والثاني هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً أو منعاً أو صحيحاً أو فاسداً , والحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام وهي الواجب , و المندوب , و المحرم , و المكروه , و المباح , فما أمر به الشارع على وجه الإلزام هو الواجب , أما ما لم يكن علي وجه الإلزام فهو المندوب , وما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام , فهو الحرام , أما ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام فذلك المكروه , والمباح هو ما لا يتعلق به أمر ولانهى لذاته فالواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه , والمندوب يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه , أما المحرم فيثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله , والمكروه يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله , والمباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب , أما القسم الثاني وهو الأحكام الوضعية فينقسم إلى خمسة أقسام هي السبب , و الشرط , و المانع , والصحة , و الفساد , فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم , و الشرط
هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكان خارجاً عن
الماهية , و أما ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم فهو المانع , والصحة هي الفعل الذي يترتب عليه أثره المقصود منه سواء أكان عبادة أو معاملة , أما ما لا تترتب عليه آثار فعله عبادة كان أو معاملة فهو الفساد
, ويري جمهور العلماء أنه لا فرق بينه وبين الباطل , هذا ويمكن تقسيم
الحكم باعتبار وفق الدليل أو خلافه فينقسم الحكم بهذا الاعتبار الى قسمين
هما الرخصة , و العزيمة , فالرخصة هي الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر , وهي أربعة أنواع الإيجاب , والندب ,و الإباحة ,و خلاف الأولى , أما العزيمة فهى
الحكم الثابت على وفق الدليل أو خلاف الدليل , ومصادر الاستدلال منها ما
أتفق أهل السنة على أنه أدلة معتبرة شرعاً وهي الكتاب , والسنة , والإجماع
والقياس , وهناك أدلة اختلف العلماء عليها وهى, قول الصحابي , و شرع من
قبلنا و العرف ,والاستحسان , و المصالح المرسلة ولكل
نوع منها أقسامها وشروط يجب توفرها لمن أراد أن يستدل بها ,فالمستدل بكتاب
الله عز وجل يجب عليه توفير شرط لكي يصح هذا الاستدلال , اما المستدل بالسنة النبوية يجب عليه بالإضافة إلى شرط المستدل بالكتاب شرط آخر فيكون عليه أن يوفر شرطين حتى يكون أستدلاله صحيح فاما شرط الاستدلال بالكتاب فهو صحة الاستدلال ومعنى صحة الاستدلال أن لا يحمل الدليل مالا يحتمل , أما السنة فبالإضافة
إلى هذا الشرط يجب ان يكون دليله صحيح ومعنى صحة الدليل هي سلامته من
العلل , وكذلك الاجماع والقياس يجب على المستدل بهما توفير شروط سوف تجدها
وغيرها من المباحث في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى , و الله أسأل أن يجعل
عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم موافقاً لمرضاته إنه جواد رحيم.

محتويات الكتاب

الدس الأول : تعريف أصول الفقه .
الدرس الثاني : الأحكام الشرعية وأقسامها .
الفصل الأول : تعريف الأحكام الشرعية .
الفصل الثاني : أقسام الأحكام الشرعية وتنقسم إلى :
القسم الأول : تكليفية .
القسم الثاني : وضعية .
الفصل الثالث : تقسيم الأحكام الشرعية باعتبارها على وفق الدليل أو خلافه وتنقسم الي :
القسم الأول : الرخصة .
القسم الثاني : العزيمة .
الدرس الثالث : مصادر الاستدلال .
الفصل الأول : أدلة متفق عليها .
القسم الأول : الكتاب .
القسم الثاني : السنة .
القسم الثالث : الإجماع .
القسم الرابع : القياس .
القسم الخامس : شروط الاستدلال بالأدلة المتفق عليها .
الفصل الثاني : أدلة مختلف فيها .
القسم الأول : قول الصحابي .
القسم الثاني : شرع من قبلنا .
القسم الثالث : العرف .
القسم الرابع : الاستحسان .
القسم الخامس : المصالح المرسلة .
الدرس الرابع : الأمر والنهي .
الفصل الأول : الأمر .
الفصل الثاتي : النهي .
الدرس الخامس : العام والخاص .
الفصل الأول : العام .
الفصل الثاني : الخاص .
الدرس السادس : المطلق والمقيد .
الفصل الأول : المطلق .
الفصل الثاني : المقيد .
الدرس السابع : المجمل والمبين .
الفصل الأول :المجمل .
القصل الثاني :المبين .
الدرس الثامن: الظاهر والمؤول والنص .
الفصل الأول :الظاهر .
الفصل الثاني :المؤول .
الفصل الثالث : النص .
الدرس التاسع: النسخ .
الدرس العاشر : الاستدلال بالمفهوم .
الفصل الأول : مفهوم الموافقة .
القسم الأول : المفهوم الأولوي .
القسم الثاني : المفهوم المساوي .
الفصل الثاني : مفهوم المخالفة .
القسم الأول : مفهوم الصفة .
القسم الثاني : مفهوم الشرط .
القسم الثالث : مفهوم الغاية .
القسم الرابع : مفهوم اللقب .
القسم الخامس : مفهوم العدد .
الدرس الحادي عشر :التعارض والترجيح .
الدرس الثاني عشر : الإجتهاد والتقليد .
القسم الأول : الإجتهاد .
القسم الثاني: التقليد .
الدس الأول تعريف أصول الفقه

يتبع ....
ibn_al_sa7aba
ibn_al_sa7aba
 
 

عدد المساهمات : 2987
العمر : 41
نقاط تحت التجربة : 14397
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Empty رد: موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

مُساهمة من طرف hend الأحد 23 نوفمبر - 18:08

بارك الله فيك وفي انتظار المزيد ان شاء الله
hend
hend
 
 

عدد المساهمات : 2835
العمر : 25
نقاط تحت التجربة : 12454
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Empty رد: موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

مُساهمة من طرف ibn_al_sa7aba الإثنين 24 نوفمبر - 11:30

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Eb3ab59bea


س1) عرف أصول الفقه؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن : علماء الأصول نظروا إلى أصول الفقه بنظرتين وعلى ضوء هذين النظرتين يمكن تعريف أصول الفقه.
النظرة الأولى - نظرة باعتبار مفرديه (أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه) ويعرف بما يأتي:
فالأصول جمع ومفردها أصل وهو ما يبنى عليه غيره مثل اصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى (أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ)إبراهيم 24.
والفقه لغة الفهم قال الله تعالى ( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ) طه 27 . أي يفهموا.
أما اصطلاحاً فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
فالمراد بالمعرفة هي ( العلم والظن ) لان إدراك الأشياء إما أن يكون:-
علم : وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.
ظن : وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.
شك : وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو.
وهم : وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح.
جهل : وهو عدم الإدراك بالكلية.
جهل مركب : وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه في الواقع.
والأحكام الشرعية هي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم , و الأحكام ثلاثة أنواع:
عقلية : مثل الواحد نصف الاثنين.
حسية : مثل النار محرقة.
شرعية : مثل الصلاة واجبة.
والشرعية وهى ما تتوقف معرفتها من الشرع ولا تدرك إلا عن طريقه , وتقييد الأحكام بكونها شرعية يُخرج الغير شرعية كالأحكام الحسية و العقلية.
والعملية وهو ما يصدر عن المكلف من الأفعال , لأن الأحكام الشرعية بحسب متعلقاتها تنقسم إلى:
إعتقادية : وهى ما يتعلق باعتقاد الناس وتسمى أحكام إعتقاديه مثل الإيمان بالله وملائكته.
عملية: وهى ما يتعلق بأفعال الناس التي تصدر عنهم وتسمى أحكاما عملية مثل وجوب الصلاة.
أخلاقية : وهى ما تتعلق بتهذيب النفوس وتزكيتها وتسمى الأحكام الأخلاقية مثل وجوب الصدق وتحريم الكذب.
وتقييد الأحكام الشرعية بالعملية يخرج غير العملية وهى الاعتقادية والأخلاقية.
والمراد بقولنا - بأدلتها التفصيلية : أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية , فيخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
النظرة الثانية - نظرة باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين فعرفه الأصوليون بعدة تعريفات نذكر منها ما يأتي:
التعريف الأول - هي القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية.
شرح التعريف:
1) القواعد : والقواعد جمع مفرده قاعدة و القاعدة عبارة عن قضية كلية تشمل جزئيات كثيرة كقاعدة (الأمر للوجوب) و (النهى للتحريم) وغيرها من القواعد و بأخذ القاعدة في التعريف يخرج الأمور الجزئية.
2) التي يتوصل بها المجتهد : أي أن المجتهد يستطيع بواسطة هذه القواعد الأصولية أن يأخذ الأحكام الفقهية من الدليل التفصيلي.
3) الأحكام : جمع مفرده حكم والحكم إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه , والأحكام بحسب طريق إثباتها ثلاثة أنواع.
النوع الأول - عقلي مثل الواحد نصف الاثنين.
النوع الثاني - حسي مثل النار محرقة.
النوع الثالث - شرعي مثل الصلاة واجبة.
4) الشرعية : وهى ما تتوقف معرفتها على الشرع ، وتقييد الأحكام بكونها شرعية يخرج الأحكام الغير شرعية وهى الأحكام العقلية والحسية.
5) العملية
: وهو ما يصدر عن المكلف من الأفعال , لأن الأحكام الشرعية بحسب متعلقاتها
تنقسم إلى الاعتقادية والعملية والأخلاقية , وتقييد الأحكام الشرعية
بالعملية يخرج غير العملية وهى الاعتقادية والأخلاقية .
6) من الأدلة التفصيلية : والمراد بالأدلة التفصيلية الأدلة الجزئية , وهى التي يتعلق كل دليل منها بمسألة مخصوصة , ويدل كل واحد منها على حكم معين , كقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) فإنه دليل تفصيلي تعلق بمسألة معينة وهى الزواج بالأمهات , وتفيد حكماً معيناً وهو حرمة الزواج بالأم.
التعريف الثاني - هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
شرح التعريف :
فبقول الإجمالية
(وهى القواعد العامة) مثل الأمر للوجوب و النهى للتحريم , فيخرج به أدلة
الفقه التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
وبقولنا - وكيفية الاستفادة منها :
أي أن المجتهد يستطيع بواسطة هذه القواعد الأصولية أن يأخذ الحكم ,
وبتقييد الاستفادة منها يخرج القواعد التي لا يوصل البحث فيها إلى شئ بأن
تكون مقصودة لذاتها مثل قاعدة (العدل أساس الملك) والقواعد يجب أن تكون شرعية وكونها شرعية تخرج القواعد التي ليست شرعية كقواعد النحو مثلاً.
وبقولنا - وحال المستفيد : والمستفيد هو المجتهد لأنه يستفيد بنفسه من الأحكام , فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه يبحث في أصول الفقه.

س2) ما الفرق بين الأصولي والفقيه؟
اعلم يرعاك الله أن : الأصولي يبحث
عن القواعد الكلية , والنظر في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الحكم
فهو ينظر في كيفيات هذه الأدلة وأحوالها من حيث كونها عامة أو خاصة مطلقة
أو مقيدة , أمراً أو نهياً , ويضع القواعد التي تبين الحكم لكل منها ,
فيبحث مثلاً في الأوامر فيجد قاعدة كلية وهى (كل أمر - إذا تجرد من قرينة - يفيد الوجوب) وهكذا النواهي يجد (كل نهى - إذا تجرد من قرينة - يفيد التحريم) ويبحث في العام فيجد أن (العام يتناول أفراده قطعاً).
أما الفقيه فهو يبحث في أدلة الفقه الجزئية ليصل
من خلال ذلك إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعية العملية , فإذا ما أراد
مثلاً معرفة حكم الصلاة , فإنه يبحث في الأدلة التفصيلية المتعلقة بالصلاة
فيجد فيما يجد قول الله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)البقرة43 , فينظر في هذا الدليل الجزئي فيجد فيه الأمر بالصلاة.

س3) ما فائدة أصول الفقه؟
اعلم وفقك الله أن : من فوائد أصول الفقه:
1) ضبط أصول الاستدلال وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.
2) التمكن من الحصول على قدرة نستطيع بها إستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أساس سليم.
3) تيسير عملية الاجتهاد واعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الحكم.
4) معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم.
5) بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتى وآدابه.
6) الوقوف على سماحة الشريعة ويسرها , والابتعاد عن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد.

س4) ما سبب وضع العلماء لعلم أصول الفقه ومن أول من وضعه؟
اعلم وفقك الله ورعاك أن : السبب الذي حمل العلماء على إنشاء هذا العلم
أنه عندما كثرت الفتوحات الإسلامية واتسعت رقعة الإسلام أدى ذلك إلى
اختلاط الأمة العربية بغيرها من الأمم فدخل في اللغة العربية الكثير من
المفردات غير العربية فكثر تبعاً لذلك الاشتباه والاحتمال في فهم النصوص , كما أدت كثرة الفتوحات إلى وجود الكثير من الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل والتي لم يرد ما يبين حكمها.
أما أول من وضع هذا العلم فهو الأمام الشافعي رحمه الله تعالى في
أواخر القرن الثاني الهجري ثم توالت جهود العلماء فكانت المرحلة الثانية
على يد إمامين جليلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر ثم كانت مرحلة
برز فيها جانب الإصلاح وتقويم الاعوجاج لهذا العلم على يد شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم.


يتبع ...
ibn_al_sa7aba
ibn_al_sa7aba
 
 

عدد المساهمات : 2987
العمر : 41
نقاط تحت التجربة : 14397
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Empty رد: موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

مُساهمة من طرف tarik الإثنين 24 نوفمبر - 11:43

بارك الله فيك
tarik
tarik
 
 

عدد المساهمات : 81
نقاط تحت التجربة : 12336
تاريخ التسجيل : 17/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Empty رد: موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

مُساهمة من طرف bent gafsa الإثنين 24 نوفمبر - 15:35

بارك الله فيك
bent gafsa
bent gafsa
 
 

عدد المساهمات : 1326
العمر : 45
المكان : ارض الله واسعة
المهنه : موظفة
الهوايه : السفر
نقاط تحت التجربة : 11919
تاريخ التسجيل : 05/07/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Empty رد: موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

مُساهمة من طرف hend الإثنين 24 نوفمبر - 20:09

بارك الله فيك
hend
hend
 
 

عدد المساهمات : 2835
العمر : 25
نقاط تحت التجربة : 12454
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Empty رد: موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

مُساهمة من طرف ibn_al_sa7aba الأربعاء 26 نوفمبر - 15:04

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Eb3ab59bea


الدرس الثاني الأحكام الشرعية وأقسامها

الفصل الأول تعريف الأحكام الشرعية


س5) ما معنى الحكم الشرعي؟
اعلم يرعاك الله أن : معنى الحكم الشرعي لغة المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقتضى به.
واصطلاحاً هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو على جهة الوضع.
شرح التعريف :
1) خطاب : والخطاب يشمل خطاب الله وخطاب غيره من الإنس والجن والملائكة , وبإضافة لفظ الجلالة قيد يخرج خطاب غير الله سبحانه وتعالى .
2) المتعلق بأفعال المكلفين
: والمكلفين جمع مفرده مكلف , والمكلف هو كل بالغ عاقل بلغته الدعوة وكان
أهلاً للخطاب , ولم يمنعه من التكليف مانع ،وتقييد بالمتعلق بأفعال
المكلفين قيد يخرج الخطاب المتعلق بغير أفعال المكلفين كالتعلق بذات الله
عز وجل في مثل قوله تعالى (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)آل عمران 18 ومثل المتعلق بالجمادات كقوله تعالى (وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي)هود 44.
3) على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع : يعنى أن خطاب الشرع تارة يقتضى الطلب وتارة يقتضى التخيير وتارة يكون شيئاً موضوعاً للدلالة على شئ.
فالطلب يدخل فيه الأمر والنهى (الأمر طلب فعل والنهى طلب ترك) وقد يكون الطلب على سبيل الإلزام وهو الواجب أو على سبيل الأفضلية وهو المندوب , وكذلك النهى قد يكون على سبيل الإلزام وهو الحرام وقد يكون على سبيل الأفضلية وهو المكروه , أما على سبيل التخيير فهو المباح.
وأما على جهة الوضع فهو وضع الشرع شيئاً للدلالة على شئ آخر مثل الشرط والسبب والمنع والصحيح والفاسد.

الفصل الثاني أقسام الأحكام الشرعية


س6) ما هي أقسام الأحكام الشرعية؟
اعلم وفقك الله ورعاك أنه : من خلال التعريف السابق للأحكام الشرعية يتضح أنها تنقسم إلى قسمين هما:
أ) التكليفي : وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير.
ب) الوضعي : وهو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً أو منعاً أو صحيحاً أو فاسداً.

س7)اذكر أمثلة لكل من الحكم التكليفى والحكم الوضعي؟
اعلم سدد الله خطاك أنه : يمكن أن يجتمع الحكم التكليفى والحكم الوضعي في
نص واحد ويمكن أن يفترقا , وسنذكر أمثلة يجتمع فيها الحكم التكليفى والحكم
الوضعي وأمثلة أخرى ينفرد فيها كل من الحكم التكليفى والحكم الوضعي.
أولا ) أمثلة يجتمع فيها كل من الحكم التكليفى والحكم الوضعي.
المثال الأول : قول الله تعالى
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)المائدة38 فإن في
هذا المثال وجوب قطع اليد وهو حكم تكليفي وفيه جعل السرقة سبباً في قطع
اليد وهو حكم وضعي.
المثال الثاني : قول الله تعالى (وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)المائدة2 , فالحكم التكليفى هو إباحة الصيد بعد
التحلل من الإحرام , والحكم الوضعي هو جعل هذا التحلل سبباً في الإباحة.
ثانياً ) مثال ينفرد فيه الحكم التكليفى:
مثل قول الله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) البقرة43
, فإن هذه الآية تتضمن حكماً تكليفاً فقط وهو وجوب الصلاة والزكاة.
ثالثاً ) مثال ينفرد فيه الحكم الوضعي :
المثال الأول : كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَقْبَلُ
اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ) فإن هذا الحديث متضمن حكماً وضعياً فقط
وهو جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة.
المثال الثاني : هو قوله صلى الله عليه وسلم (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) فإن
هذا الحديث يشمل على حكم وضعي , وهو جعل القتل مانعاً من الميراث.

س8) ما هي أقسام الأحكام التكليفية؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن : الحكم التكليفى ينقسم إلى خمسة أقسام هي:
القسم الأول - الواجب ويسمى (فرضاً - فريضة - حتماً - لازماً).
القسم الثاني - المندوب ويسمى (سنة - مسنوناً - مستحباً - نفلا ً).
القسم الثالث – المحرم.
القسم الرابع - المكروه.
القسم الخامس - المباح ويسمى (حلالاً – جائزاً).

س9) عرف الواجب؟
اعلم سدد الله خطاك أن : الواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام (وفاعله يثاب امتثالاً ويستحق العقاب تاركه).
شرح التعريف:
1) ما أمر به الشرع : يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من هذا القيد كل من المحرم والمكروه والمباح.
2) على وجه الإلزام : يخرج ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام وهو المندوب.
3) ويثاب فاعله امتثالاً : يخرج به من فعله لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4) ويستحق العقاب تاركه : أي أن تاركه يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.

س 10) ما هي أقسام الواجب؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : يمكن تقسيم الواجب باعتبارين:
1) باعتبار المكلف : وينقسم إلى واجب عين وواجب على الكفاية.
فالواجب العيني: هو ما وجب على كل شخص بعينه كالصلاة والصيام.
وواجب الكفاية : هو ماكان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوبه فإذا قام به البعض سقط على الآخرين كصلاة الجنازة.
2) باعتبار وقت أدائه : وينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد.
مطلق : وهو ما طلب الشرع فعله ولم يعين وقتاً لادائه مثل الكفارات فإن وجبت كفارة اليمين على شخص فإن له أن يؤديها متى شاء.
مقيد : ما طلب الشارع أدائه وعين لهذا الأداء وقتاً محدداً كالصلوات الخمس وصيام رمضان.

س 11) ما هو الفرق بين الواجب والفرض؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : جمهور الفقهاء ذهب إلى
أن لافرق بين الفرض والواجب وقالوا إن هذين اللفظين مترادفين , وذهب فريق
آخر من العلماء إلى أن الفرض غير الواجب فالفرض ما ثبت بدليل قطعي ,
والواجب ما ثبت بدليل ظني.

وعلى هذا يكون من ترك قراءة شئ من القرآن في الصلاة تكون صلاته باطلة ,
لأن القراءة فرض لثبوتها بدليل قطعي وهو قول الله تعالى (فَاقْرَءُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ)المزمل20 , وأما من ترك قراءة الفاتحة فقط فإن
صلاته تكون صحيحة لأن قراءتها ليست فرضاً وإنما هي واجبة فقط لأنها ثابتة بدليل ظني وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ).

س12) عرف المندوب؟
اعلم رحمك الله تعالى أن : المندوب هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام (ويثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه).
شرح التعريف :
1) ما أمر به الشرع : يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من هذا القيد كل من المحرم والمكروه والمباح.
2) لا على وجه الإلزام : يخرج ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وهو الواجب.
3) ويثاب فاعله امتثالاً : يخرج به من فعله لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4) ولا يعاقب تاركه : أي أن تارك المندوب لا يعاقب على تركه له.

س13) عرف المحرم؟
اعلم سدد الله خطاك أن : المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام (يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله).
شرح التعريف :
1) ما نهى عنه الشارع : يخرج ما أمر به الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح.
2) على وجه الإلزام : يخرج ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام وهو المكروه.
3) يثاب تاركه امتثالاً : يخرج به من تركه لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4) ويستحق العقاب فاعله : أي إن فاعله يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.

س14) عرف المكروه؟
اعلم وفقك الله أن : المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام (يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله).
شرح التعريف :
1) ما نهى عنه الشارع : يخرج ما أمر به الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح.
2) لا على وجه الإلزام : يخرج ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام وهو المحرم.
3) يثاب تاركه امتثالاً : يخرج به من تركه لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4) ولا يعاقب فاعله : أي أن فاعل المكروه لا
يعاقب ولكن هذا لايعنى أن نتهاون بالمكروه لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه
سلماً إلى المحرم كما أن المعاصي الصغار وسيلة للكبائر والكبائر وسيلة إلى
الكفر ولهذا يقولون المعاصي بريد الكفر أي موصلة للكفر.

س15) عرف المباح؟
اعلم أرشدك الله لطاعته أن : المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولانهى لذاته (لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب).
شرح التعريف :
1) ما لا يتعلق به أمر : خرج به الواجب والمندوب.
2) ولا نهى : خرج به المحرم والمكروه.
3) لذاته : يخرج ما لو تعلق به أمر لكونه
وسيلة لمأمور به أو نهى لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له
من مأمور أو منهي وهذا لا يخرج عن كونه مباح في الأصل (مثل شراء الماء
الأصل فيه الإباحة لكن إذا كان يتوقف على الوضوء للصلاة صار شراؤه واجباً
فإذا أمر الشرع بشيء فهو أمر به و أمر بما لا يتم إلا به).
4) لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب : أي أن فعله وتركه لا يترتب عليه عقوبة ولا ثواب.



يتبع ....
ibn_al_sa7aba
ibn_al_sa7aba
 
 

عدد المساهمات : 2987
العمر : 41
نقاط تحت التجربة : 14397
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Empty رد: موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

مُساهمة من طرف hend الخميس 27 نوفمبر - 0:06

بارك الله فيك
hend
hend
 
 

عدد المساهمات : 2835
العمر : 25
نقاط تحت التجربة : 12454
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Empty رد: موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

مُساهمة من طرف ibn_al_sa7aba الجمعة 28 نوفمبر - 13:16

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Eb3ab59bea



س16) ما هي أقسام الأحكام الوضعية؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن : الحكم الوضعي ينقسم إلى خمسة أقسام هي:
القسم الأول - السبب .
القسم الثاني - الشرط .
القسم الثالث – المانع .
القسم الرابع - الصحة .
القسم الخامس - الفساد .

س17) عرف السبب؟
اعلم يرعاك الله أن : السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه
العدم , (أي أنه الوصف الظاهر الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم
الحكم , مثل دخول وقت الصلاة فإنه سبب في وجوبها فيلزم من دخول الوقت وجوب
الصلاة متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع , ويلزم من عدم دخول الوقت عدم
الوجوب).

س18) عرف الشرط؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن : الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم
من وجوده وجود ولا عدم وكان خارجاً عن الماهية (أي إنه الوصف الظاهر
المنضبط الذي يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا
عدمه كالطهارة بالنسبة للصلاة فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة
ولا يلزم من وجودها وجود الصحة إذ قد توجد الطهارة وتكون الصلاة باطلة كما
لو صلى مستدبراً القبلة مثلاً فهاهنا الشرط موجود وهو الطهارة لكن الحكم
غير موجود كما لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم فلا يلزم من وجود الطهارة
وجود الصلاة إذ قد يتوضأ لقراءة القران مثلاً).

س19) عرف المانع؟
اعلم وفقك الله أن : المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه
وجود ولا عدم (أي أنه الوصف الظاهر الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم
من عدمه وجود الحكم ولا عدمه مثل الحيض فإنه يلزم من وجوده عدم صحة الصلاة
ولا يلزم من عدمه صحة الصلاة ولا عدمها).
وعلى هذا فلا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور وهى:
(1) وجود السبب .
(2) وجود الشرط .
(3) انتفاء الموانع .


فإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد.
ومثال لذلك وجوب الزكاة :
السبب : بلوغ النصاب .
الشرط : حولان الحول .
المانع : وجود الدين .
فإذا وجد النصاب وحال الحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة.

س20) عرف الصحة؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن : الصحة هو الفعل الذي يترتب عليه أثره المقصود منه سواء أكان عبادة أو معاملة.
فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به المطلب , مثل ذلك أن رجلاً
صلى الصلاة على إنه طاهر من الحدث والنجاسة واستقبل القبلة وأتى بكل شئ
وبكل ما يلزم فهذه الصلاة صحيحة , والصحيح من المعاملات هو ما ترتب أثره
على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلاً.
س21) عرف الفساد؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : الفساد ما لا تترتب آثار فعله عبادة كان أو معاملة.
فالفاسد من العبادات : ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها.
والفاسد من العقود : ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول.

س22) ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
اعلم وفقك الله أن : جمهور العلماء يرى أنه لا فرق بين الباطل والفاسد, ويذهب فريق آخر إلى أن بينهما فرق وهو:
أن الباطل : ما لم يشرع أصلا لا بأصله ولا بوصفه كصلاة الحائض وصومها فإنهما لم يشرع لهما أصلا.
أما الفاسد : ما شرع بأصل دون وصف مثل الصيام يوم النحر , فإن الصيام مشروع بأصله لكنه ليس مشروعاً بوصفه وهو كونه في يوم النحر.
ومن ثمرت هذا التفريق - عند القائلين بذلك - في أن الباطل لا يعتد به أصلا
ولا يترتب عليه أي أثر بل يفسخ متى اطلع عليه , وأما الفاسد تترتب عليه
آثار مع الإثم مثل بيع الربا يفيد الملك للزيادة بالقبض مع الإثم فإن
ألغيت الزيادة فلا إثم.
الفصل الثالث تقسيم الأحكام الشرعية باعتبارها على وفق الدليل أو خلافه

س23) ما هي أقسام الحكم باعتباره على وفق الدليل أو على خلافه؟
اعلم وفقك الله ورعاك أنه : يمكن تقسيم الحكم باعتباره على وفق الدليل أو على خلافه إلى قسمين هما:
القسم الأول : الرخصة .
القسم الثاني : العزيمة .

س24) ما هي الرخصة؟
اعلم سدد الله خطاك أن : الرخصة هي الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر.
شرح التعريف : 1)
الحكم : المراد به الحكم الشرعي.
2) الثابت بدليل : أي أن الرخصة لا بد لها من دليل فإذا لم تثبت بدليل فلا يجوز الإقدام عليها.
3) على خلاف دليل آخر
: قيد تخرج به الأحكام الثابتة على وفق الدليل مثل إباحة الأكل والشرب
والنوم إذ لا يوجد دليل يقتضي منع هذه الأشياء حتى تكون إباحتها على خلافه
بل هي موافقة للأصل إذ الأصل في الأشياء الإباحة.4)
لعذر : والمراد بالعذر ما تتحقق معه
مشروعية الحكم , مثل المشقة والحاجة والضرورة وعليه فلا يدخل المانع في
العذر كالحيض مثلاً لأن إسقاط الصلاة عن الحائض لا يسمى رخصة لأن الحيض
مانع.
5) ويخرج بهذا القيد - لعذر- بعض
أنواع العزيمة كوجوب الصلاة والزكاة مثلاً فإن هذه الأحكام ثابتة على خلاف
الدليل وهو الأصل إذ الأصل عدم التكليف ومع ذلك فلا تسمى رخصة.

س25) ما هي أقسام الرخصة ؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : الرخصة تنقسم إلى أربعة أقسام هى :
(1) الإيجاب . (2) الندب . (3) الإباحة . (4) خلاف الأولى .
فالإيجاب : مثاله أكل الميتة للمضطر إذا خاف على نفسه الهلاك , فإن هذا الحكم ثابت بدليل وهو قول الله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة195 , مع قوله تعالى ( فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)البقرة173
وهذا الدليل يخالف الدليل على حرمة أكل الميتة وهو قول الله تعالى
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ)المائدة3 فوجوب أكل الميتة للمضطر رخصة
لأنه ثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر وهو الاضطرار.
وأما الندب والإباحة : فيكون الكلام فيه كما في الكلام على الإيجاب ولكن مع اختلاف حكم الرخصة فقد تكون الرخصة للاستحباب أو تكون للإباحة.
وأما خلاف الأولى : فمثاله الفطر في نهار رمضان للمسافر الذي لا يتضرر بالصوم , فإن جواز الفطر - والحال هذه - ثابت بقوله تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)البقرة
184 , فهذا الدليل مخالف لدليل آخر وهو قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)البقرة 185 , وهذا مخالف لعذر وهو مشقة
السفر , وإنما كان الفطر لمن لا يتضرر بالسفر خلاف الأولى لقوله تعالى
(وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)البقرة 184.

س26) عرف العزيمة؟
اعلم سددك الله إلى هداه أن : العزيمة هى الحكم الثابت على وفق الدليل أو خلاف الدليل.

س27) ما هي أقسام العزيمة؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : العزيمة تنقسم إلى نوعين:
النوع الأول أحكام ثابتة على وفق الدليل : مثل إباحة الأكل والشرب والنوم فإن هذه الأحكام ونحوها جاءت على وفق الدليل , وهو الأصل في الأشياء الإباحة.
النوع الثاني أحكام ثابتة على خلاف الدليل ولكن لغير عذر :
ومثال ذلك وجوب الصلاة والزكاة والصوم وغيرها من التكاليف الأخرى فإن هذه
الأحكام جاءت على خلاف الدليل وهو أن الأصل عدم التكليف , ولكن هذه
المخالفة كانت للابتلاء ولم تكن لعذر المشقة ونحوها.

يتبع ..

ibn_al_sa7aba
ibn_al_sa7aba
 
 

عدد المساهمات : 2987
العمر : 41
نقاط تحت التجربة : 14397
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Empty رد: موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

مُساهمة من طرف hend الجمعة 28 نوفمبر - 15:01

بارك الله فيك بارك الله فيك
hend
hend
 
 

عدد المساهمات : 2835
العمر : 25
نقاط تحت التجربة : 12454
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Empty رد: موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

مُساهمة من طرف ibn_al_sa7aba السبت 29 نوفمبر - 22:47

الدرس الثالث مصادر الاستدلال

تمهيد

اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعاً هي الكتاب , والسنة , والإجماع , والقياس
وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف إذ يوافق بعضها بعضاً ويصدق بعضها
بعضاً لأن الجميع حق , والحق لا يتناقض , كما أن جميع هذه الأدلة ترجع إلى
الكتاب .
فالكتاب دل على حجية السنة , والكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع , وهذه
الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس , لذلك يصح أن يقال إن مصدر هذه
الأدلة هو القرآن , باعتبار أنه ماعداه بيان له وفرع عنه ومستند إليه.
وهناك أدلة اختلف العلماء عليها وهى, قول الصحابي , و شرع من قبلنا , والعرف والاستحسان , و المصالح المرسلة .
وسوف نقوم إن شاء الله ببيان هذه الأدلة وما هو الدليل على أنها من مصادر الاستدلال , وما هي أقسامها وشروط الاستدلال بها.
الفصل الأول أدلة متفق عليها

الكتاب - السنة - الإجماع – القياس

القسم الأول الكتاب

س28) ما هو تعريف الكتاب ؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : الكتاب هو القرآن لقوله تعالى (وَإِذْ
صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى
قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا
أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ
)الأحقاف29 , ويمكن تعريف القرآن بأنه كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه ,
ليس كلامه الحروف دون المعانى ولا المعانى دون الحروف , تكلم الله به
قولاًوأنزله على نبيه وحياً وآمن به المؤمنون حقاً, وهو كتاب الله تعالى
الذى جعله آية باهرة , ومعجزة قاهرة , وحجة باقية إلى قيام الساعة , وقد
تكفل الله سبحانه وتعالى القرآن من التبديل و التحريف فقال جل شأنه
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)الحجر9,
نزل به الروح ا لأمين جبريل عليه السلام على النبى الأمى محمد بن عبدالله
صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه.
وقد انعقد الإجماع على أن القرآن نزل على النبى صلى الله عليه وسلم بواسطة
جبريل عليه السلام فى اليقظة ولم ينزل منه شى فى المنام , وهذا لا يعنى أن
طرق الوحى الأخرى يعتريها اللبس أو يلحقها الشك , فالوحى بجميع أنواعه فى
اليقظة أو فى المنام يصاحبه علم يقينى بأنه من عند الله سبحانه وتعالى.
ومن هذا التعريف نستنتج الآتي :
1) أن القرآن كلام الله حقيقة هو اللفظ والمعنى جميعاً قال الله تعالى (وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ)التوبة6.
2) أن القرآن منزل من عند الله نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ)الشعراء193.
3) القرآن معجز أي أن القرآن معجزته من عند الله تعالى أما الحديث النبوي والحديث القدسي فهو ليس كذلك.

س29) هل القرآن كله نزل باللغة العربية؟
اعلم سدد الله خطاك أن : القرآن الكريم يمتاز عن بقية الكتب السماوية
الأخرى ( التوراة و الإنجيل وغيرهما ) بأنه نزل باللغة العربية قال الله
تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ
قَوْمِهِ)إبراهيم4 , وقوله تعالى (وَإِنَّهُ
لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى
قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
)الشعراء195 , وقوله تعالى (وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا)الرعد37
, وبمقتضى هذه الخاصية فإن ما ترجم من القرآن إلى غير اللغة العربية لا
يسمى قرآناً وبالتالي لا يصح الاعتماد عليه في استنباط الأحكام الشرعية
سواء كانت الترجمة حرفية أو غير حرفية.

س30) هناك بعض الكلمات الأعجمية في القرآن مثل المشكاة و غيرها من الألفاظ الأعجمية فما جوابكم على ذلك؟
اعلم أرشدك الله لطاعته أن : وجود بعض الكلمات الأعجمية في القرآن مثل كلمة (مِشْكَاةٍ) في قوله تعالى (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ)النور35
, وكلمة (الْقِسْطَاسِ) في قوله تعالى (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا
كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ) الإسراء35 وكلمة
(قَسْوَرَةٍ) في قول الله تعالى (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ).
يمكن الجواب عنها بعدة وجوه :
1) أن هذه الألفاظ إنما هي عربية ولكن قد يجهل بعض الناس كونها ألفاظا
عربية , وذلك إن لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً و أكثرها ألفاظا ولا يحيط
بجميع ألفاظها إنسان غير نبي.
2) أنه لا يمتنع أن تكون هذه الألفاظ أعجمية وعربية وأن لها معنى في كل
لغة فمن نسبها إلى العربية فهو محق ومن نسبها إلى غيرها فهو محق كذلك.
3) ويمكن أن يقال إن هذه الألفاظ اصلها غير عربي ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها وإن كان أصلها أعجميا.

س31) ما معنى المحكم والمتشابه في القرآن الكريم ؟

اعلم وفقك الله أنه : قد ورد وصف القرآن أنه كله محكم فقال تعالى (الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ)هود 1 , بمعنى أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه , فهو غاية في الفصاحة والإعجاز , كما ورد وصفه أنه متشابه قال تعالى (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا) الزمر23 , بمعنى أن آياته تشبه بعضها بعضاً في الإعجاز والصدق والعدل , وورد أيضا من أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه قال الله تعالى (هُوَ
الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ
أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا
اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ
مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ
)آل
عمران7 , وقد ذهب بعض السلف إلى أن المحكم هو ما لا يحتمل من التأويل غير
وجه واحد والمتشابه ما احتمل من التأويل أكثر من وجه , وذهب بعضهم إلى أن
المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما لم يتضح معناه وغيرها من الأقوال .
ولكن كانت طريقتهم في التعامل مع المحكم والمتشابه متفقه وقالوا الواجب أن
يرد المتشابه إلى المحكم كما قالوا إن القرآن ليس فيه ما لا معنى له , كما
اتفقوا على أن جميع ما في القرآن يفهم معناه ويمكن تدبره وإنه ليس في
القرآن مالا يمكن أن يعلم معناه أحد.

س32) ما هي دلالة القرآن على الأحكام؟
اعلم وفقك الله أن : للقرآن الكريم جانبان : جانب ثبوت وجانب دلالة.
أما من حيث الثبوت فقد اتضح مما سبق أن القرآن كله متواتر ثابت , وأما من حيث دلالته على الأحكام فإنه يكون إما قطعي الدلالة , وإما ظني الدلالة.

س33) ما معنى أن يكون القرآن قطعي الدلالة وما معنى أن يكون ظني الدلالة؟
اعلم وفقك الله ورعاك أن : قطعي الدلالة : أي لا يحتمل اللفظ إلا معناً واحداً فيتعين حمله عليه.
ومن أمثلة ذلك :
1) آيات المواريث : ومنها قوله تعالى (وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
)النساء 12.
فإن النصف والربع والثمن والثلث و السدس مقادير محدودة لا تحتمل أكثر من معناً واحد ولا مجال فيها للرأي والاجتهاد.
2) آيات الحدود : ومنها قوله تعالى
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ
جَلْدَةٍ)النور2 , وقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ
الْفَاسِقُونَ
)النور4.
فإن المائة والثمانين ومثلهما ليس لها سوى معنى واحد وليس للاجتهاد فيها مجال.
ومعنى أن يكون ظني الدلالة : هو أن يحتمل هذا الحكم ويحتمل غيره (أي أن اللفظ يحتمل عدة معاني).
ومن أمثلة ذلك : قول الله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ)النساء23 , فإن الإرضاع يحتمل أن يكون
المرة الواحدة , ويحتمل المرات المتعددة , ولذلك اختلف الفقهاء في القدر
المحرم من الرضاع فدلالة الآية على أن الرضاع مرة واحده محرم دلالة ظنية.
هذا وقد يكون النص الواحد من القرآن قطعي الدلالة باعتبار وظني باعتبار آخر.
ومثال ذلك : قوله تعالى (يَاأَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
)المائدة6.
فإن دلالة هذه الآية على أصل المسح قطعية , ودلالتها على القدر المطلوب
مسحه من الرأس ظنية , ولذلك اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء
مطلوب واختلفوا في القدر المطلوب مسحه.

س34) هل في القرآن مجاز؟
اعلم سدد الله خطاك أن : المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه
يصح كاستعمال لفظ (أسد) في الرجل الشجاع ، وقد اختلف العلماء في المجاز في
القرآن ، فقال فريق من العلماء لا مجاز في القرآن , قال ابن القيم :
المجاز طاغوت ، وقال فريق آخر : بأن المجاز جائز في القرآن ولكن على النحو
الآتي:
يقع المجاز في القرآن كما في قوله تعالى (وَاسْأَلْهُمْ
عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي
السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا
وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ
)الأعراف 163.
فبدأ الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر إنما أراد به أهل القرية ,
لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره , وإنه
إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون ، وعلى هذا
يجب من وجود قرينة من إثبات المجاز.
أما في آيات الصفات فلا مجاز ويجب حملها على حقيقتها.



يتبع ...
ibn_al_sa7aba
ibn_al_sa7aba
 
 

عدد المساهمات : 2987
العمر : 41
نقاط تحت التجربة : 14397
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Empty رد: موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

مُساهمة من طرف ibn_al_sa7aba الثلاثاء 2 ديسمبر - 10:44

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Eb3ab59bea


القسم الثاني السنة


س35) عرف السنة؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة , حميدة كانت أو ذميمة , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ
سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ
لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ
شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ
مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ
)مسلم.
أما في الاصطلاح
, هي ماصدر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير القرآن , وهذا
يشمل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله وتقريره وكتابته
وإشارته وهمه وتركه.
مثال للسنة القولية :
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا
الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ
يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
)البخاري.
ومثال السنة الفعلية :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ
يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ)البخاري.
ومثال السنة التقريرية :
قوله صلى الله عليه وسلم للجارية (أَيْنَ
اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ
اللَّهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ)مسلم , فأقرها الرسول
صلى الله عليه وسلم على ذلك.
ومثال كتابته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
عن ***َيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ (أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ
وَقَالَ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ
)البخاري.
ومثال إشارته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ (صَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ
شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ
إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ
الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ
فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا
) البخاري.
ومثال همه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَقَدْ
هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى
مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ
) البخاري.
والمقصود بالترك : هو تركه صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور , وهى أنواع:
منها التصريح من الصحابة بأنه صلى الله عليه وسلم ترك كذا , أو لم
يفعل كذا , كقول الصحابي في صلاة الْعِيدَ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صَلَّى الْعِيدَ
بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ) . ومنها عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو
فعله صلى الله عليه وسلم لنقلوه إلينا , مثال ترك النبي صلى الله عليه
وسلم التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة.
وهذه الأنواع السابقة (القولية , والفعلية , والتقريرية , والكتابية , والإشارية , والهمية , والتركية) قد يدخل بعضها في بعض , فيدخل كل من الكتابة و الإشارة والهم والترك في الفعل.

س36) ما الذي يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
اعلم وفقك الله أنه : يمكن تصنيف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الآتي:
1) أفعال جبليه تصدر عنه بحكم الطبيعة كإنسان: وذلك
مثل المشي والأكل والشرب والنوم ونحو ذلك وهذا القسم مباح , لأن ذلك لم
يقصد به التشريع , لكن لو تأسى به متأسٍ فلا بأس بذلك ويثاب على قصد
التأسي , كما ورد عَنْ ***َيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ
أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هِيَ
يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ (رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ
إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ
وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ
أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى
كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ
السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ
وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا
الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا
الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ) البخاري.
كما ورد عن الإمام أحمد أنه اختفى ثلاثة أيام ثم انتقل إلى موضع آخر
اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في اختفائه في الغار ثلاثة أيام
وقال : ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطي الحجام ديناراً.
2) أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم , واختصاصيتها ثابتة بدليل:
كالجمع بين تسع نسوة وهذا القسم يحرم فيه التأسي به.
3) أفعال يقصد بها بيان التشريع:
كأفعال الصلاة والحج وغيرهما , وحكم هذا القسم تابع لما بينه فإن كان
المبين واجباً كان الفعل المبين له واجباً وإن كان مندوباً فمندوب.

س37) ما هي الأدلة على وجوب اتباع السنة؟اعلم يرعاك الله أن : الأدلة على وجوب اتباع السنة هي:
أولاً القرآن :
الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) آل عمران 32.
ترتب الوعيد على من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى (فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور63.
الأمر بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم (فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
) , وغيرها من الأدلة على وجوب اتباع السنة.
ثانياً السنة :
َقولهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أُوصِيكُمْ
بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا
حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا
كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسَنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ
وَالْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ و قَالَ أَبُو
عَاصِمٍ مَرَّةً وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
) , وقَولهَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (دَعُونِي
مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ
وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ
فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا
اسْتَطَعْتُمْ
)البخاري.

س38) ما علاقة السنة بالقرآن الكريم؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن : علاقة السنة بالقرآن الكريم هي :
1) التأكيد :
وتسمى السنة المؤكدة وهى الموافقة للقرآن من كل وجه , ومن أمثلة ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) , فإن الحديث يؤكد النهى في قوله جل وعلا (يَاأَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
)النساء29.
2) البيان :
وتسمى السنة المبينة أو المفسرة لما أجمل في القرآن , كما هو الحال في
الصلاة فإن القرآن أمر بها على وجه الإجمال ثم جاءت السنة لبيان أوقاتها
وشروطها وموانعها , وكذلك الحال في الزكاة والصيام والحج وغير ذلك من كل
ما جاء مجملاً في القرآن ثم تولت السنة شرحه وإيضاحه ومنها (السنة
البيانية) تخصيص ما ورد عاماً في القرآن وتقييد ما أطلق في القرآن.
3) السنة الاستقلالية :
أو الزائدة على ما في القرآن , ومن أمثلة ذلك تحريم الجمع بين المرأة
وعمتها أو خالتها في عصمة واحدة فإن ذلك الحكم لم ينص عليه في القرآن
وإنما بينت السنة ذلك وذلك لما يترتب عليه من العداوة والبغضاء بين ذوى
الأرحام , وغير ذلك من الأحكام التي استقلت بها السنة عن القرآن.



يتبع ...
ibn_al_sa7aba
ibn_al_sa7aba
 
 

عدد المساهمات : 2987
العمر : 41
نقاط تحت التجربة : 14397
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ Empty رد: موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

مُساهمة من طرف ibn_al_sa7aba الخميس 4 ديسمبر - 19:26

القسم الثالث الإجماع

س39) عرف الإجماع ؟
اعلم وفقك الله أنه : يعرف الإجماع اصطلاحاً بأنه اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي .
شرح التعريف :
1) اتفاق : خرج به الاختلاف ولو من واحد فإذا خالف ولو واحد فلا ينعقد الإجماع.
2) مجتهدى : خرج به العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.
3) هذه الأمة : خرج به إجماع غير هذه الأمة فلا عبرة بإجماعهم.
4) بعد النبي صلى الله عليه وسلم :
خرج به اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا لأن قول
الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
يكون مرفوع حكماً لا نقلاً للإجماع.
5) على حكم شرعي : خرج به اتفاقهم على حكم غير شرعي فلا دخل له هنا.

س40) ما هي أنواع الإجماع؟
اعلم وفقك الله أنه : يمكن تقسيم الإجماع باعتبارين هما :
أولاً باعتبار ذاته
وينقسم إلى :
1) الإجماع القولى : وهو أن يتفق قول الجميع على حكم , بأن يقول الجميع مثلاً (هذا حرام أو هذا حلال).
2) الإجماع العملي
: وهو أن يتعامل المجتهدون جميعاً في عصر ما بنوع من المعاملة كأن
يتعاملوا بالتجارة مثلاً فإن عملهم هذا يدل على أن ما عملوه مشروع ويفيد
جوازه.
3) إجماع السكوت : وهو أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن إنكاره.
وقد اختلف العلماء على حجية إجماع السكوت فبعضهم اعتبره حجة والبعض الآخر
لم يعتبره حجة وسبب الخلاف هو أن السكوت محتمل للرضا وعدمه , فمن رجح جانب
الرضا وجزم به قال إنه حجة , ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال إنه لا
يكون حجة.
لذلك لا يمكن إطلاق الحكم على إجماع السكوت بل لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين وملابسات المقام.
ثانياً باعتبار قوته : وينقسم إلى :
1) القطعي
: وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس
وتحريم الزنا , وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة , ويكفر مخالفه
إذا كان ممن لا يجهله.
2) الظني : وهو ما لا يعلم إلا بالتبليغ والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكانية ثبوته وأصح الأقوال ما قاله شيخ الإسلام ابن تيميه وهو
أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون وتابع
التابعون (أي القرون الثلاثة المفضلة) إذ بعدهم كثرت الاختلافات وانتشرت
الأمة.


س41) ما هي الأدلة على وحجية الإجماع ؟
اعلم وفقك الله ورعاك أن : الأدلة على وحجية الإجماع هي :
قول الله تعالى (وَمَنْ
يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
)النساء115 ,
ووجه الدلالة بهذه الآية أن الله توعد من يتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب
الشديد , ولا يكون هذا الوعيد إلا على شيء محرم , فيكون اتباع سبيل غير
المؤمنين محرماً , ويلزم من وجوب اتباع سبيل المؤمنين حجية الإجماع إذ
المراد بسبيل المؤمنين ما يختارونه من قول أو فعل أو اعتقاد.
وقوله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)البقرة143.

ووجه دلالة هذه الآية أن الله امتدح هذه الأمة بأن جعلها خياراً
, ولا يحسن هذا المدح إلا إذا كانوا على صواب , والصواب يجب اتباعه , وهو
يدل على حجية الإجماع.

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمََ (لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ).


يتبع ..
ibn_al_sa7aba
ibn_al_sa7aba
 
 

عدد المساهمات : 2987
العمر : 41
نقاط تحت التجربة : 14397
تاريخ التسجيل : 07/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى