الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالمؤسسات العمومية أو الخاصة
صفحة 1 من اصل 1
الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالمؤسسات العمومية أو الخاصة
قانون عدد 21 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009 يتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القانون الإطار العام لتنظيم التكوين التطبيقي الذي ينجزه الطلبة المسجلون بمؤسسات التعليم العالي والبحث بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة.
العنوان الأول
في أهداف التكوين التطبيقي للطلبة وصيغه
الباب الأول
في أهداف التكوين التطبيقي
الفصل 2 ـ يمثل التكوين التطبيقي للطلبة بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة مكونا أساسيا من منظومة التكوين الجامعي يندرج ضمن مهامها المتعلقة بدعم تشغيلية الخريجين وإعداد الطلبة لبعث المؤسسات.
وتضبط الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وعند الاقتضاء الوزارة المعنية بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية التوجهات العامة للتكوين التطبيقي للطلبة بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة وتعمل على النهوض به وتنظيمه وتطويره.
الفصل 3 ـ يرمي التكوين التطبيقي إلى تحقيق أهداف مشتركة بين مؤسسة التعليم العالي والبحث والإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة وبين الطالب وتمكينه من :
ـ الاطلاع على واقعها ومعايشة ظروف عملها،
ـ اكتساب معارف ومهارات وكفاءات مرتبطة ببرنامج التكوين المتعلق بالمسلك الذي يتابعه،
ـ صقل مهارات التواصل لديه وتدريبه على العمل الفردي والجماعي،
ـ وضع معارفه النظرية حيز التطبيق،
ـ اكتساب ثقافة تكنولوجية وتقنية مواكبة لتطور نظم العمل والإنتاج،
ـ المساهمة في نحت مساره التكويني وتنمية روح المبادرة لديه وتأهيله لبعث مشروعه الخاص،
ـ بناء مشروعه المهني وترشيد اختياره لمهنته المستقبلية وتيسير اندماجه في سوق الشغل.
الفصل 4 ـ يرمي التكوين التطبيقي إلى تمكين الإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة من :
ـ الاستفادة المباشرة من نشاط الطالب المتكون لديها واكتشاف كفاءات جديدة،
ـ تجسيم الشراكة العلمية والتكنولوجية من خلال التفاعل مع المدرسين الجامعيين والطلبة،
ـ انتقاء الكفاءات الضرورية لدعم مواردها البشرية.
الباب الثاني
في صيغ التكوين التطبيقي
الفصل 5 ـ ينظم التكوين التطبيقي للطلبة في شكل تربصات أو تكوين بالتداول.
عند تعذر إنجاز التكوين التطبيقي طبقا للفصل الأول من هذا القانون يتم استبداله بصيغ تطبيقية بديلة تضمن للطالب اكتساب مهارات تطبيقية ملائمة حسب الشروط التي تضبطها التراتيب المتعلقة بنظم الدراسات.
الفصل 6 ـ ينظم التكوين التطبيقي خلال فترة محددة ينص عليها نظام الدراسات والامتحانات المطبق على كل مادة أو كل مسلك أو كل تخصص. ويتم هذا التكوين في إحدى الإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة تحت إشراف مؤطر من المدرسين الجامعيين ومؤطر من الإدارة أو المؤسسة أو المنشآة التي تحتضنه.
تنظم مؤسسات التعليم العالي والبحث التكوين التطبيقي حسب خصوصيات التكوين الذي تؤمنه. وتحدد طبيعة التكوين بأنظمة الدراسات.
الفصل 7 ـ يرتبط التكوين التطبيقي للطالب بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة بتطور مساره الجامعي. ويشمل المهام الوصفية والتنفيذية وأعمال التصور والإشراف.
الفصل 8 ـ ينظم التربص خلال فترة يقضيها الطالب طبقا لما يحدده برنامج التكوين الخاص بالمسلك المعني وفي حدود إمكانيات التأطير المتوفرة بمؤسسة التعليم العالي والبحث والإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة.
الفصل 9 ـ ينظم التكوين بالتداول خلال فترات تتراوح بين التكوين في مؤسسة التعليم العالي والبحث والتكوين بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة طبقا لدورية تحدد وفق أهداف التكوين وخصوصيات المهن المستهدفة.
وينظم التكوين بالتداول في إطار اتفاقيات تبرم بين مؤسسات التعليم العالي والبحث والإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة المعنية. وتضبط هذه الاتفاقيات محتوى فترات التكوين وبرمجتها وطرق التقييم المعتمدة وكذلك الشروط المتعلقة بمشاركة الإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة في إنجاز عملية التكوين بالتداول.
العنوان الثاني
في تنظيم التربصات والتكوين بالتداول ومتابعتها وتقييمها
الباب الأول
في تنظيم التربصات والتكوين بالتداول
الفصل 10 ـ تضبط القواعد العامة للتربصات والتكوين بالتداول والضمانات الكفيلة بإنجازها بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة في إطار ميثاق للتربص أو للتكوين بالتداول يحدد بمقتضى أمر. كما يحدد الميثاق سبل ضمان جودة التربصات والتكوين بالتداول وتأمين تلاؤمها مع الأهداف البيداغوجية للتكوين وتأكيد فائدتها لكافة الأطراف المعنية.
الفصل 11 ـ يتمتع الطالب خلال فترة التربص أو التكوين بالتداول بالتأطير والمرافقة البيداغوجية والمتابعة يؤمنها مؤطر مهني من الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الخاصة ومؤطر من المدرسين الجامعيين.
الفصل 12 ـ تبرم اتفاقية تربص أو تكوين بالتداول بين مؤسسات التعليم العالي والبحث والطالب والإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة بالنسبة إلى كل فترة تكوين تطبيقي وفقا لاتفاقية التربص أو التكوين بالتداول النموذجية الملحقة بميثاق التربص أو التكوين بالتداول المنصوص عليه بالفصل 10 أعلاه.
الفصل 13 ـ يتم إعداد دليل لجودة التربصات أو التكوين بالتداول بهدف التعريف بالقواعد العامة المنصوص عليها ضمن ميثاق التربص أو التكوين بالتداول.
الباب الثاني
في متابعة التربصات والتكوين بالتداول وتقييمها
الفصل 14 ـ تضع مؤسسة التعليم العالي والبحث على ذمة كل طالب متربص كراسا للتربص أو للتكوين بالتداول طبقا للأنموذج الملحق بميثاق التربص أو التكوين بالتداول المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 15 ـ يختم التربص أو مرحلة التكوين بالتداول بتقرير يعده الطالب تحت إشراف مؤطر من المدرسين الجامعيين ومؤطر مهني. ويبقى ملزما بإنجازه للحصول على الشهادة النهائية عند الاقتضاء.
الفصل 16 ـ تخضع كل مرحلة تكوين تطبيقي ينجزها الطالب بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة للتقييم البيداغوجي. ويشمل التقييم خاصة أداء الطالب أثناء مدة التربص أو التكوين بالتداول وجودة التقرير الذي يعده.
الفصل 17 ـ يتم تقييم تقرير التربص أو التكوين بالتداول لدى مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية طبقا لما تقتضيه النصوص الترتيبية المتعلقة بأنظمة الدراسات والامتحانات في المسلك المعني.
الفصل 18 ـ تتولى مؤسسات التعليم العالي والبحث متابعة التربصات أو التكوين بالتداول المنجزة من قبل الطلبة الراجعين إليها بالنظر. وتعد تقارير تأليفية سنوية حول التربصات أو التكوين بالتداول التي تنظمها وتحيلها إلى الجامعة الراجعة إليها بالنظر وتعد كل جامعة تقريرا في الغرض تحيله إلى سلطة الإشراف.
العنوان الثالث
في حقوق الطالب وواجباته وفي حقوق المؤسسة
الباب الأول
في حقوق الطالب وواجباته
الفصل 19 ـ يتمتع الطالب طيلة فترة تربصه أو فترة التكوين بالتداول بالتغطية الاجتماعية التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي المنتمي إليه بصفته طالبا.
الفصل 20 ـ يمكن أن يتمتع الطالب طيلة مدة التربص بمنحة تحمل على الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الخاصة التي يتم بها التربص أو التكوين بالتداول. ولا تخضع هذه المنحة للخصم لفائدة أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 21 ـ ينخرط الطالب خلال فترة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول في عقد تأمين جماعي يغطي نتائج مسؤوليته المدنية في مكان التربص أو التكوين بالتداول تكتتبه تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية لدى إحدى مؤسسات التأمين المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 22 ـ يجب على الطالب احترام النظام الداخلي للإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الخاصة وعدم إفشاء المعلومات التي يتحصل عليها أثناء فترات التربص أو أثناء التكوين بالتداول.
وينجر عن إخلال الطالب بهذه الواجبات تتبعه تأديبيا طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في المادة التأديبية بالجامعات.
كما يتعين على المدرس الجامعي المشرف على التربص أو التكوين بالتداول عدم إفشاء المعلومات التي تصل إلى علمه أثناء قيامه بالتأطير.
الباب الثاني
في حقوق المؤسسة
الفصل 23 ـ تنتفع المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة التي تحتضن طلبة في إطار التربصات أو في إطار التكوين بالتداول بنفس آليات تمويل التكوين المهني المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المنطبقة على المؤسسات التي تحتضن المتكونين الوافدين من مراكز التكوين المهني في نفس الإطار.
كما تسند للمؤسسات أو المنشآت المذكورة أعلاه علامة "مؤسسة مكونة".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 أفريل 2009.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القانون الإطار العام لتنظيم التكوين التطبيقي الذي ينجزه الطلبة المسجلون بمؤسسات التعليم العالي والبحث بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة.
العنوان الأول
في أهداف التكوين التطبيقي للطلبة وصيغه
الباب الأول
في أهداف التكوين التطبيقي
الفصل 2 ـ يمثل التكوين التطبيقي للطلبة بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة مكونا أساسيا من منظومة التكوين الجامعي يندرج ضمن مهامها المتعلقة بدعم تشغيلية الخريجين وإعداد الطلبة لبعث المؤسسات.
وتضبط الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وعند الاقتضاء الوزارة المعنية بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية التوجهات العامة للتكوين التطبيقي للطلبة بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة وتعمل على النهوض به وتنظيمه وتطويره.
الفصل 3 ـ يرمي التكوين التطبيقي إلى تحقيق أهداف مشتركة بين مؤسسة التعليم العالي والبحث والإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة وبين الطالب وتمكينه من :
ـ الاطلاع على واقعها ومعايشة ظروف عملها،
ـ اكتساب معارف ومهارات وكفاءات مرتبطة ببرنامج التكوين المتعلق بالمسلك الذي يتابعه،
ـ صقل مهارات التواصل لديه وتدريبه على العمل الفردي والجماعي،
ـ وضع معارفه النظرية حيز التطبيق،
ـ اكتساب ثقافة تكنولوجية وتقنية مواكبة لتطور نظم العمل والإنتاج،
ـ المساهمة في نحت مساره التكويني وتنمية روح المبادرة لديه وتأهيله لبعث مشروعه الخاص،
ـ بناء مشروعه المهني وترشيد اختياره لمهنته المستقبلية وتيسير اندماجه في سوق الشغل.
الفصل 4 ـ يرمي التكوين التطبيقي إلى تمكين الإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة من :
ـ الاستفادة المباشرة من نشاط الطالب المتكون لديها واكتشاف كفاءات جديدة،
ـ تجسيم الشراكة العلمية والتكنولوجية من خلال التفاعل مع المدرسين الجامعيين والطلبة،
ـ انتقاء الكفاءات الضرورية لدعم مواردها البشرية.
الباب الثاني
في صيغ التكوين التطبيقي
الفصل 5 ـ ينظم التكوين التطبيقي للطلبة في شكل تربصات أو تكوين بالتداول.
عند تعذر إنجاز التكوين التطبيقي طبقا للفصل الأول من هذا القانون يتم استبداله بصيغ تطبيقية بديلة تضمن للطالب اكتساب مهارات تطبيقية ملائمة حسب الشروط التي تضبطها التراتيب المتعلقة بنظم الدراسات.
الفصل 6 ـ ينظم التكوين التطبيقي خلال فترة محددة ينص عليها نظام الدراسات والامتحانات المطبق على كل مادة أو كل مسلك أو كل تخصص. ويتم هذا التكوين في إحدى الإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة تحت إشراف مؤطر من المدرسين الجامعيين ومؤطر من الإدارة أو المؤسسة أو المنشآة التي تحتضنه.
تنظم مؤسسات التعليم العالي والبحث التكوين التطبيقي حسب خصوصيات التكوين الذي تؤمنه. وتحدد طبيعة التكوين بأنظمة الدراسات.
الفصل 7 ـ يرتبط التكوين التطبيقي للطالب بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة بتطور مساره الجامعي. ويشمل المهام الوصفية والتنفيذية وأعمال التصور والإشراف.
الفصل 8 ـ ينظم التربص خلال فترة يقضيها الطالب طبقا لما يحدده برنامج التكوين الخاص بالمسلك المعني وفي حدود إمكانيات التأطير المتوفرة بمؤسسة التعليم العالي والبحث والإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة.
الفصل 9 ـ ينظم التكوين بالتداول خلال فترات تتراوح بين التكوين في مؤسسة التعليم العالي والبحث والتكوين بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة طبقا لدورية تحدد وفق أهداف التكوين وخصوصيات المهن المستهدفة.
وينظم التكوين بالتداول في إطار اتفاقيات تبرم بين مؤسسات التعليم العالي والبحث والإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة المعنية. وتضبط هذه الاتفاقيات محتوى فترات التكوين وبرمجتها وطرق التقييم المعتمدة وكذلك الشروط المتعلقة بمشاركة الإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة في إنجاز عملية التكوين بالتداول.
العنوان الثاني
في تنظيم التربصات والتكوين بالتداول ومتابعتها وتقييمها
الباب الأول
في تنظيم التربصات والتكوين بالتداول
الفصل 10 ـ تضبط القواعد العامة للتربصات والتكوين بالتداول والضمانات الكفيلة بإنجازها بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة في إطار ميثاق للتربص أو للتكوين بالتداول يحدد بمقتضى أمر. كما يحدد الميثاق سبل ضمان جودة التربصات والتكوين بالتداول وتأمين تلاؤمها مع الأهداف البيداغوجية للتكوين وتأكيد فائدتها لكافة الأطراف المعنية.
الفصل 11 ـ يتمتع الطالب خلال فترة التربص أو التكوين بالتداول بالتأطير والمرافقة البيداغوجية والمتابعة يؤمنها مؤطر مهني من الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الخاصة ومؤطر من المدرسين الجامعيين.
الفصل 12 ـ تبرم اتفاقية تربص أو تكوين بالتداول بين مؤسسات التعليم العالي والبحث والطالب والإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة بالنسبة إلى كل فترة تكوين تطبيقي وفقا لاتفاقية التربص أو التكوين بالتداول النموذجية الملحقة بميثاق التربص أو التكوين بالتداول المنصوص عليه بالفصل 10 أعلاه.
الفصل 13 ـ يتم إعداد دليل لجودة التربصات أو التكوين بالتداول بهدف التعريف بالقواعد العامة المنصوص عليها ضمن ميثاق التربص أو التكوين بالتداول.
الباب الثاني
في متابعة التربصات والتكوين بالتداول وتقييمها
الفصل 14 ـ تضع مؤسسة التعليم العالي والبحث على ذمة كل طالب متربص كراسا للتربص أو للتكوين بالتداول طبقا للأنموذج الملحق بميثاق التربص أو التكوين بالتداول المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 15 ـ يختم التربص أو مرحلة التكوين بالتداول بتقرير يعده الطالب تحت إشراف مؤطر من المدرسين الجامعيين ومؤطر مهني. ويبقى ملزما بإنجازه للحصول على الشهادة النهائية عند الاقتضاء.
الفصل 16 ـ تخضع كل مرحلة تكوين تطبيقي ينجزها الطالب بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة للتقييم البيداغوجي. ويشمل التقييم خاصة أداء الطالب أثناء مدة التربص أو التكوين بالتداول وجودة التقرير الذي يعده.
الفصل 17 ـ يتم تقييم تقرير التربص أو التكوين بالتداول لدى مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية طبقا لما تقتضيه النصوص الترتيبية المتعلقة بأنظمة الدراسات والامتحانات في المسلك المعني.
الفصل 18 ـ تتولى مؤسسات التعليم العالي والبحث متابعة التربصات أو التكوين بالتداول المنجزة من قبل الطلبة الراجعين إليها بالنظر. وتعد تقارير تأليفية سنوية حول التربصات أو التكوين بالتداول التي تنظمها وتحيلها إلى الجامعة الراجعة إليها بالنظر وتعد كل جامعة تقريرا في الغرض تحيله إلى سلطة الإشراف.
العنوان الثالث
في حقوق الطالب وواجباته وفي حقوق المؤسسة
الباب الأول
في حقوق الطالب وواجباته
الفصل 19 ـ يتمتع الطالب طيلة فترة تربصه أو فترة التكوين بالتداول بالتغطية الاجتماعية التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي المنتمي إليه بصفته طالبا.
الفصل 20 ـ يمكن أن يتمتع الطالب طيلة مدة التربص بمنحة تحمل على الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الخاصة التي يتم بها التربص أو التكوين بالتداول. ولا تخضع هذه المنحة للخصم لفائدة أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 21 ـ ينخرط الطالب خلال فترة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول في عقد تأمين جماعي يغطي نتائج مسؤوليته المدنية في مكان التربص أو التكوين بالتداول تكتتبه تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية لدى إحدى مؤسسات التأمين المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 22 ـ يجب على الطالب احترام النظام الداخلي للإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الخاصة وعدم إفشاء المعلومات التي يتحصل عليها أثناء فترات التربص أو أثناء التكوين بالتداول.
وينجر عن إخلال الطالب بهذه الواجبات تتبعه تأديبيا طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في المادة التأديبية بالجامعات.
كما يتعين على المدرس الجامعي المشرف على التربص أو التكوين بالتداول عدم إفشاء المعلومات التي تصل إلى علمه أثناء قيامه بالتأطير.
الباب الثاني
في حقوق المؤسسة
الفصل 23 ـ تنتفع المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة التي تحتضن طلبة في إطار التربصات أو في إطار التكوين بالتداول بنفس آليات تمويل التكوين المهني المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المنطبقة على المؤسسات التي تحتضن المتكونين الوافدين من مراكز التكوين المهني في نفس الإطار.
كما تسند للمؤسسات أو المنشآت المذكورة أعلاه علامة "مؤسسة مكونة".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 أفريل 2009.
Naceur-
- عدد المساهمات : 844
العمر : 49
المكان : أرض الله
المهنه : مـدقــق
الهوايه : البحث عن الحقيقـة
نقاط تحت التجربة : 12288
تاريخ التسجيل : 05/05/2009
مواضيع مماثلة
» وزارة التعليم العالي : إنتداب تقنيي المخبر
» مناظرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
» تعتزم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و
» في رحاب البكالوريا
» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا: انتدب تقنين.
» مناظرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
» تعتزم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و
» في رحاب البكالوريا
» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا: انتدب تقنين.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى