نواقض الوضوء
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 3
صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
نواقض الوضوء
:roll:
السؤال
:
أجريت لي عملية استئصال قولون وبسبب هذا الاستئصال أصبحت عملية التصريف
وقضاء الحاجة عن طريق فتحة خارجية وأصبحت أتوضأ لكل صلاة . ومعي أيضا سلس
البول وهذا السلس يستمر معي بعد خروجي من الحمام لفترة محدودة أحيانا
يستمر معي لأكثر من ساعة وأحيانا أقل من ساعة أي أن البول لا يجف إلا بعد
تمام هذه المدة .
السؤال : هل أنتظر مدة جفاف البول وبعدها أتوضأ وأصلى ، أم أتوضأ في أول
الوقت ؛ نظراً للعذر الأول ولا ألتفت إلي جفاف البول ؟ وإذا دخل وقت
الصلاة وكنت بحاجة ماسة إلى دخول الحمام هل أتوضأ على الفور لإدراك صلاة
الجماعة في المسجد أم أنتظر حتى الجفاف وأصلى في البيت ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، وما قمت به من الوضوء لكل صلاة لأجل خروج
الخارج من الفتحة صواب ؛ لدخول ذلك في حكم السلس .
وقد
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عمن أجريت له عملية استئصال للمستقيم وفتحت له فتحة
جانبية للبراز ، فأجابت : " إذا كان الأمر كما ذكرت فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من
الغائط إلى الكيس قليلا أو كثيرا ، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلسل البول
وكالمستحاضة ، ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة وعن خروج البراز
منك إلى الكيس وأنت في الصلاة ..." انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/412).
ثانياً :
ما
دام البول ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة ، فهذا لا يعد سلسا ، ويلزمك الانتظار
لانقطاعه ولو أدى ذلك لترك صلاة الجماعة ، وكونك تتوضأ لكل صلاة لأجل الفتحة
الجانبية ، لا يعني عدم انتقاض وضوئك بالنواقض الأخرى ، ومنها خروج البول على وجه
لا يعدّ سلسا لانقطاعه وعدم استمراره
مصاب بسلس مستمر وآخر منقطع فهل يتوضأ بعد دخول الوقت أو ينتظر توقف الحدث؟
السؤال
:
أجريت لي عملية استئصال قولون وبسبب هذا الاستئصال أصبحت عملية التصريف
وقضاء الحاجة عن طريق فتحة خارجية وأصبحت أتوضأ لكل صلاة . ومعي أيضا سلس
البول وهذا السلس يستمر معي بعد خروجي من الحمام لفترة محدودة أحيانا
يستمر معي لأكثر من ساعة وأحيانا أقل من ساعة أي أن البول لا يجف إلا بعد
تمام هذه المدة .
السؤال : هل أنتظر مدة جفاف البول وبعدها أتوضأ وأصلى ، أم أتوضأ في أول
الوقت ؛ نظراً للعذر الأول ولا ألتفت إلي جفاف البول ؟ وإذا دخل وقت
الصلاة وكنت بحاجة ماسة إلى دخول الحمام هل أتوضأ على الفور لإدراك صلاة
الجماعة في المسجد أم أنتظر حتى الجفاف وأصلى في البيت ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، وما قمت به من الوضوء لكل صلاة لأجل خروج
الخارج من الفتحة صواب ؛ لدخول ذلك في حكم السلس .
وقد
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عمن أجريت له عملية استئصال للمستقيم وفتحت له فتحة
جانبية للبراز ، فأجابت : " إذا كان الأمر كما ذكرت فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من
الغائط إلى الكيس قليلا أو كثيرا ، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلسل البول
وكالمستحاضة ، ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة وعن خروج البراز
منك إلى الكيس وأنت في الصلاة ..." انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/412).
ثانياً :
ما
دام البول ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة ، فهذا لا يعد سلسا ، ويلزمك الانتظار
لانقطاعه ولو أدى ذلك لترك صلاة الجماعة ، وكونك تتوضأ لكل صلاة لأجل الفتحة
الجانبية ، لا يعني عدم انتقاض وضوئك بالنواقض الأخرى ، ومنها خروج البول على وجه
لا يعدّ سلسا لانقطاعه وعدم استمراره
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
حكمة الوضوء من أكل لحم الإبل
السؤال :
ما الحكمة من الوضوء من لحم الإبل ؟
ما
الحكمة من الوضوء من لحم الإبل ؟
الجواب :
الحمد لله :
أولاً :
قد
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ، ولم يُبيِّن لنا
الحكمة , ونحن نعلم أن الله سبحانه حكيم عليم , لا يَشرع لعباده إلا ما فيه الخير
والمصلحة لهم في الدنيا والآخرة , ولا ينهاهم إلا عما يضرهم في الدنيا والآخرة .
والواجب على المسلم أن يتقبَّل أوامر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل
بها , وإن لم يَعرف عين الحكمة , كما أن عليه أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله ,
وإن لم يَعرف عين الحكمة ; لأنه عبدٌ مأمور بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ,
مخلوق لذلك , فعليه الامتثال والتسليم , مع الإيمان بأن الله حكيم عليم , ومتى عَرف
الحكمة فذلك خير إلى خير " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/157) .
ثانياً :
من
أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحكم تعبدي لا تُعلم علته .
قال
المرداوي رحمه الله : " الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ
لَحْمِ الْإِبِلِ تَعَبُّدِيٌّ
،
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَاب ... وَقِيلَ : هُوَ مُعَلَّلُ" انتهى من " الإنصاف "
(1/355) .
ومن
ذهب إلى أن الحكم معلَّل من العلماء ، ذكر لذلك جُملةً من الحِكَم ، منها :
1-
أن الإبل فيها طبيعة شيطانية ، فمن أكلَ منها أَورثه ذلك قوَّةً شيطانيَّةً ، فشُرع
الوضوء لإذهاب هذه القوة .
فعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : (
لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ، فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ ) رواه أبو
داود (493) وصححه الألباني في " الإرواء " (176) .
السؤال :
ما الحكمة من الوضوء من لحم الإبل ؟
ما
الحكمة من الوضوء من لحم الإبل ؟
الجواب :
الحمد لله :
أولاً :
قد
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ، ولم يُبيِّن لنا
الحكمة , ونحن نعلم أن الله سبحانه حكيم عليم , لا يَشرع لعباده إلا ما فيه الخير
والمصلحة لهم في الدنيا والآخرة , ولا ينهاهم إلا عما يضرهم في الدنيا والآخرة .
والواجب على المسلم أن يتقبَّل أوامر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل
بها , وإن لم يَعرف عين الحكمة , كما أن عليه أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله ,
وإن لم يَعرف عين الحكمة ; لأنه عبدٌ مأمور بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ,
مخلوق لذلك , فعليه الامتثال والتسليم , مع الإيمان بأن الله حكيم عليم , ومتى عَرف
الحكمة فذلك خير إلى خير " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/157) .
ثانياً :
من
أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحكم تعبدي لا تُعلم علته .
قال
المرداوي رحمه الله : " الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ
لَحْمِ الْإِبِلِ تَعَبُّدِيٌّ
،
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَاب ... وَقِيلَ : هُوَ مُعَلَّلُ" انتهى من " الإنصاف "
(1/355) .
ومن
ذهب إلى أن الحكم معلَّل من العلماء ، ذكر لذلك جُملةً من الحِكَم ، منها :
1-
أن الإبل فيها طبيعة شيطانية ، فمن أكلَ منها أَورثه ذلك قوَّةً شيطانيَّةً ، فشُرع
الوضوء لإذهاب هذه القوة .
فعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : (
لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ، فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ ) رواه أبو
داود (493) وصححه الألباني في " الإرواء " (176) .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
الضحك لا ينقض الوضوء؟
السؤال :
هل الضحك ينقض الوضوء بالرغم من كون الشخص ليس في حالة صلاة ولكن في استعداد لها؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا
خلاف بين العلماء في أن الضحك خارج الصلاة - ولو في حال الاستعداد لها - لا ينقض
الوضوء .
قال
بن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ، ولا يوجب
وضوءاً " . انتهى من " الأوسط " (1/166) .
وقال النووي : " وأجمعوا على أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء ". انتهى من
"المجموع " (2 /61) .
ثانياً :
اتفق العلماء على أن الضحك في الصلاة يبطلها .
قال
ابن المنذر: " وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ". انتهى من كتاب
"الإجماع " ص3 .
ومراده بالضحك الذي يكون قهقهة .
قال
ابن قدامة : " ولا نعلـم فيـه مخالفاً " . انتهى من " المغني" (2/451) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إنَّ الْقَهْقَهَةَ فِيهَا أَصْوَاتٌ
عَالِيَةٌ تُنَافِي حَالَ الصَّلَاةِ ، وَتُنَافِي الْخُشُوعَ الْوَاجِبَ فِي
الصَّلَاةِ...وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهَا مِنْ الِاسْتِخْفَافِ بِالصَّلَاةِ
وَالتَّلَاعُبِ بِهَا مَا يُنَاقِضُ مَقْصُودَهَا فَأَبْطَلَتْ لِذَلِكَ ". انتهى
من " مجموع الفتاوى " (22 / 617) .
ثالثاً :
بما
سبق يظهر أن المختلَف فيه بين العلماء هو الضحك قهقهة في الصلاة ، هل يبطل الوضوء
أم لا ؟.
والقول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا ينقض الوضوء ، لعدم وجود دليل يدل
على نقضه للوضوء .
قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه : ( إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ
أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ ) . رواه البخاري معلقاً ،
والدارقطني (51) موصولاً .
وقال ابن حجر: " وهو صحيح من قول جابر ". انتهى " فتح الباري " (1 /280).
وقال شيخ الإسلام: " ولم يثبت عن صحابي خلافه ؛ ولأنه لا ينقض خارج الصلاة ، فكذلك
في الصلاة ". انتهى من " شرح العمدة"(1 /324) .
وقال النووي : " لمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينقض ... وهو قول جمهور
التابعين فمن بعدهم .
وروى البيهقي عن أبي الزِّناد قال : أدركتُ من فقهائنا الذين يُنتَهى إلى قولهم :
سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبا بكر بن عبد الرحمن ،
وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة ، وسليمان بن يسار ،
ومشيخة جِلَّة سواهم ، يقولون : الضحك في الصلاة ينقضها ، ولا ينقض الوضوء ".
وقال : " ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلاً ". انتهى من " المجموع " (2/60).
والأحاديث التي رويت في نقض الضحك للوضوء ضعيفة لا يصح منها شيء .
قال
النووي: " كلها ضعيفةٌ واهيةٌ باتفاق أهل الحديث ". انتهى من " المجموع "(2 /61).
والخلاصة : أن الضحك لا ينقض الوضوء ، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها .
والله أعلم.
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
وجد مذيا في ثيابه بعد أن صلى صلوات
وجدت آثار المذي في الملابس الداخلية بعدما صليت الصبح والظهر والعصر فغيّرت ملابسي قبل صلاة المغرب فهل ما صليته باطل ؟
الحمد لله
أولا :
المذي ماء لزج يخرج عادة عند ثوران الشهوة ، وهو نجس ناقض للوضوء ، لكن نجاسته
مخففة فيكفي في تطهيره غسل الفرج ورش الثوب بالماء .
وينظر جواب السؤال رقم (2458) .
ثانيا :
صلاتك الصبح والظهر والعصر صحيحة إن شاء الله ولا يلزمك إعادتها .
وذلك لسببين :
1-
أنك لا تتيقن موعد خروج المذي ، فهناك احتمال أن يكون خرج بعد صلاة العصر ، ومع
وجود هذا الاحتمال : فالأصل أن ما سبق من الصلوات كان صحيحاً ، والقاعدة عند
العلماء في هذا : أنه إذا وقع شك بعد الفراغ من العبادة : هل كانت صحيحة أم لا ؟
فهذا الشك لا يلتفت إليه ، ويبني المسلم على الأصل : وهو أن العبادة صحيحة حتى
يتيقن ما يبطلها .
2-
أن من صلى بالنجاسة جاهلا وجودها، أو علمها ثم نسيها ، فصلاته صحيحة على الراجح،
ونسبه النووي رحمه الله إلى الجمهور واختاره . المجموع (3/163).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقوله: (أو نَسيَها) أي: نَسيَ أنَّ النَّجاسة
أصابته ، ولم يذكر إلا بعد سلامه فعليه الإعادة على كلام المؤلِّف ؛ لإخلاله بشرط
الصَّلاة ؛ وهو اجتناب النجاسة ، فهو كما لو صَلَّى محدثاً ناسياً حدثه.
ومثل ذلك لو نسيَ أن يغسلها .
والرَّاجح في هذه المسائل كلِّها : أنه لا إعادة عليه سواء نسيها ، أم نسي أن
يغسلها ، أم جهل أنها أصابته ، أم جهل أنها من النَّجاسات ، أم جهل حكمها ، أم جهل
أنها قبل الصَّلاة ، أم بعد الصلاة .
والدَّليل على ذلك : القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي قوله: ( لا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) وهذا
الرَّجُل الفاعل لهذا المحرَّم كان جاهلاً أو ناسياً ، وقد رفع الله المؤاخذة به ،
ولم يبقَ شيء يُطالب به .
وهناك دليل خاصٌّ في المسألة ، وهو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صَلَّى
في نعلين وفيهما قَذَرٌ ؛ وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصَّلاة ، وإذا لم يُبْطِل
هذا أولَ الصَّلاة ، فإنه لا يُبْطِلُ بقيَّة الصَّلاة " انتهى من "الشرح الممتع"
(2/232).
والله أعلم .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
يعاني من الغازات ويشك في خروج الريح منه فكيف يصلي
أنا
شاب أبلغ من العمر 26 سنة ومشكلتي هي أني أشعر بوجود غازات في بطني وأشعر
أيضا أن عملية التبرز لا تتم بالكامل فيخرج تقريبا 90 % منه والباقي لا
أستطيع إخراجه أو إنزاله فأقوم باستنجاء الدبر وغسله جيدا حتى أضمن عدم
وجود نجاسات بسبب هذا الجزء الباقي من البراز ولله الحمد هذا يحدث بالفعل
فدائما لا أجد آثار نجاسات في الملبس لكن المشكلة هي أنى أشعر بخروج ريح
عند كل وضوء وكل صلاة تقريبا لكني لا أسمع صوتا ولا أشم ريحا .... وسألت
شيوخا في هذه المسألة فقالوا : لي إذا كان الموضوع شكاً فقط فلا تعد
الوضوء ؛ لأن هذا من الوسواس يريد أن يفسد عليك عبادتك ويجعلها ثقيلة عليك
أما إذا تيقنت فعلا بخروج ريح وجب عليك إعادة الوضوء والصلاة حتى إذا لم
تسمع صوتا أو لم تشم ريحا ، وأخذت عهدا على نفسي أني لن أعيد أي وضوء أو
أي صلاة حتى إذا تيقنت تماما أو سمعت صوتا أو شممت ريحا حتى لا أعطى فرصة
للوسواس أن يتملك منى ويجعلني دائما أشعر بعدم استقرار نفسي وقلق شديد
لدرجة أني بعد أي صلاة أشعر فيها بخروج شيء من الدبر ولم أسمع لها صوتا أو
لم أشم ريحا أحلف بالله ألا أعيد هذه الصلاة حتى لا أعطي فرصة للوسوسة
.......... لكن مشكلتي هي :- - أني خائف جدا وأشعر بقلق شديد وحيرة كبيرة
جدا في أن يكون الذي خرج منى بالفعل ريحا وخصوصا أني أعاني من وجود غازات
في بطني وعدم القيام بعملية التبرز بصفة سليمة فأشعر بقلق لأنني لم أقم
بإعادة هذه الصلاة بل حلفت ألا أعيدها وأكون بذلك قد تركت فرضا من فروض
الله - وفي نفس الوقت أيضا أخاف أن أعيد الوضوء والصلاة وبذلك أكون قد
حققت غاية وهدف الشيطان لوسوستي وجعل العبادة ثقيلة علي ، أنا في حيرة
كبيرة وقلق شديد لأن هذا الموضوع يتكرر لي كثيرا ولا أدري ما أفعله يعتبر
صحيحا أم خطأ ؟
الحمد لله
إذا توضأ الإنسان ثم شك في انتقاض وضوئه ، فلا يلتفت للشك ؛ لأن اليقين لا يزول
بالشك .
روى البخاري (137) ومسلم (361) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَبَّادِ بْنِ
تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي
الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ
رِيحًا ) ، وروى مسلم (362) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ
فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا
يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .
وقد أحسنت في عدم إعادة الوضوء ، وينبغي أن تثبت على ذلك ، فإنه خير ما تعالج به
الوسوسة ، واعلم أنك بذلك لا تعد مقصرا ولا مفرطا في صلاتك ، بل أنت فاعل ما هو
مطلوب منك شرعا .
ولكن العهد الذي أخذته على نفسك -أنك لن تعيد وضوء ولا صلاة حتى إذا تيقنت خروج
ريح- غير صحيح .
فإذا حصل اليقين بخروج ريح فقد انتقض الوضوء ، كما دل على ذلك الحديث الذي ذكرناه
آنفاً .
ونحن نضع بين يديك بعض فتاوى أهل العلم لتزداد يقينا وثباتا .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : الإنسان في معدته تنفس كثير ربما غازات
ولكن وضوءه لم يتممه إلا بمشقة ، مثلاً يصل إلى الوجه فيحس حساً رقيقة ويخاف في نقص
الوضوء ثم يبدأ الوضوء من جديد وكذلك في الصلاة عندما يصلي فيحس كذا بدون أن يشم
رائحة ما الحل لهذا ؟
فأجابوا : "هذه الوسوسة من الشيطان ليفسد بها على المسلم عبادته ، والواجب تركها
وألا يخرج المسلم من صلاته أو يعيد وضوءه إلا إذا سمع صوتاً أو وجد ريحاً ؛ لما روى
الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد
حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) ، والمقصود أن يتحقق خروج الحدث ومتى بقي معه أدنى
شك فطهارته صحيحة" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن
غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/226) .
وسئلوا أيضاً (5/256) : إذا كان الشخص متوضئاَ فسمع داخل بطنه صوت رياح ولكن هذه
الرياح لم تخرج من فتحة الشرج فما الحكم هل يبقى متوضئاً أم ينتقض وضوؤه ؟
فأجابوا : "إذا كان الشخص متوضئاً وسمع بداخل جوفه صوت رياح فإنه لا ينتقض وضوؤه
بذلك إذا لم يخرج شيء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه
شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد
ريحاً ) رواه مسلم " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أشكو من مرض مزمن في القولون , ويتسبب عن ذلك خروج
روائح , وخاصة أثناء الصلاة , ولكثرة حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى ولو شممت
رائحة من أي مصدر آخر توهمت أنها مني , فماذا أفعل أثناء الصلاة ؟ وهل يجب علي أن
أتوضأ حين حدوث الشك ؟ وهل يجوز أن أكون إماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون
القراءة ؟
فأجاب : "الأصل : بقاء الطهارة , والواجب عليك إكمال الصلاة , وعدم الالتفات إلى
الوسوسة , حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق
أنها منك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة ,
قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق على صحته " انتهى من "فتاوى
الشيخ ابن باز" (10/121) .
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : أحس بغازات كثيرة ، فمثلاً أثناء الوضوء أشك هل
خرج مني شيء أم لا ثم أعيد الوضوء مرة ومرتين تقريبًا ، فهل هذا طبيعي ، وما الحكم؟
فأجاب : "ما يحدث لبعض الناس من الإحساس بخروج ريح أثناء الصلاة ونحوها ، الغالب
أنه وهم لا حقيقة له ، وفي الحديث : (لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً)"
انتهى من "فتاوى إسلامية".
وننصحك بمراجعة الطبيب في شأن هذه الغازات ، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء
، وذلك ليستريح بالك ، وتطمئن نفسك .
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك وأن يذهب عنك ما تجد .
والله أعلم .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
تنزل عليها الإفرازات ويشق عليها الوضوء لكل صلاة إذا كانت خارج البيت
إذا
كانت المرأة موجودة في مكان لا تستطيع الوضوء لكل صلاة وتصلي أكثر من فرض
بوضوء واحد وتحافظ على وضوئها ولكنى عرفت أن الإفرازات التي تخرج من رحم
المرأة تنقض الوضوء وإذا كانت مستمرة تتوضأ المرأة لكل صلاة فماذا تفعل ؟
الحمد لله
الإفرازات إن كانت مستمرة ، فحكمها حكم الاستحاضة وسلس البول ، فيلزم المرأة حينئذ
أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها بعد ذلك نزول الإفرازات ولو كان ذلك
في الصلاة .
وإذا توضأت بعد دخول الوقت ، ولم تنزل الإفرازات حتى دخل الوقت الثاني جاز لها أن
تصلي الصلاة الثانية بوضوئها الأول .
وإذا شق عليك الوضوء لكل صلاة ، لكونك في مكان لا تستطيعين فيه الوضوء ، فلك أن
تجمعي بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين صلاتي المغرب والعشاء ، فتصليهما في وقت
إحداهما ، فتتوضئي وضوءً واحداً وتصلي الصلاتين معاً .
ثانياً :
هذه الإفرازات طاهرة على الراجح ، فلا يلزم غسل الملابس منها ، وهذا مذهب الإمامين
أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الإمام الشافعي وصححها النووي .
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .
قال في الشرح الممتع (1/392) : "وإذا كانت -يعني هذه الإفرازات- من مسك الذكر فهي
طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة
حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه
إذا تلوثت به ،
ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" انتهى ..
وينظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .
والله أع
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
خروج الهواء من فرج المرأة لا ينقض الوضوء
هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء؟
الحمد لله
"هذا لا ينقض الوضوء ، لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر"
انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى ابن عثيمين" (4/147) .
وقد سبق ذكر فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في ذلك ، في جواب السؤال رقم (2175)
.
والله أعلم .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
إذا شك هل كان نومه مستغرقاً أم لا فهل ينتقض وضوؤه؟
قرأت
السؤال رقم (36889) وعرفت أن النوم المستغرق ينقض الوضوء ، وأحياناً أنام
في القطار أو في السيارة ويحصل عندي شك هل هذا النوم كان مستغرقاً أم لا ؟
فهل ينتقض وضوئي بذلك ؟
الحمد لله
إذا توضأ المسلم فلا يحكم بانتقاض هذا الوضوء إلا إذا تيقن حصول ما ينقض الوضوء ،
أما مجرد الشك – حتى لو كان شكاً قوياً – فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك .
روى البخاري (137) ومسلم (361) أنه شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي
الصَّلَاةِ . فقَالَ : (لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ
رِيحًا) .
قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" :
"وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَتَّى يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِد
رِيحًا ) مَعْنَاهُ : يَعْلَم وُجُود أَحَدهمَا ، وَلَا يُشْتَرَط السَّمَاع
وَالشَّمّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .
وَهَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ
قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى
أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ
عَلَيْهَا . فَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَة الْبَاب الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيث
وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَة وَشَكَّ فِي الْحَدَث حُكِمَ بِبَقَائِهِ
عَلَى الطَّهَارَة , وَلَا فَرْق بَيْن حُصُول هَذَا الشَّكّ فِي نَفْس الصَّلَاة ,
وَحُصُوله خَارِج الصَّلَاة . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء
مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف . .
قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَا فَرْق فِي الشَّكّ بَيْن أَنْ يَسْتَوِي
الِاحْتِمَالَانِ فِي وُقُوع الْحَدَث وَعَدَمه , أَوْ يَتَرَجَّح أَحَدهمَا , أَوْ
يَغْلِب عَلَى ظَنّه , فَلَا وُضُوء عَلَيْهِ بِكُلِّ حَال" انتهى .
فإذا حصل شك ، هل كان النوم مستغرقاً أم لا ؟ لم ينتقض الوضوء بذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (21/394) :
"النوم الذي يشك فيه : هل حصل معه ريح أم لا ؟ لا ينقض الوضوء ، لأن الطهارة ثابتة
بيقين ، فلا تزول بالشك" انتهى .
والله أعلم .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
خروج الريح المستمر هل يمنعها من الذهاب إلى المسجد؟
هل لا يحق لي الصلاة في المسجد ؛ لكوني أعاني من خروج ريح ليست لها رائحة بصفة مستمرة ؟ وكم مرة علي أن أتوضأ لأصلي الفرض والنوافل ؟
الحمد لله
أولا :
خروج الريح ناقض للوضوء ؛ لما روى البخاري (135) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُقْبَلُ
صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ : مَا
الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ .
وخروج الريح له حالان :
الأولى : أن يكون لها وقت تنقطع فيه ، كما لو كانت تخرج ثم تسكن مدة تتمكنين فيها
من الوضوء والصلاة في وقتها ، فهنا عليك أن تتوضئي وتصلي في الوقت الذي تنقطع فيه.
الثانية : أن تكون مستمرة وليس لها وقت تنقطع فيه بل يمكن أن تخرج أي وقت ، فإنك
تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النفل ، ولا
يضرك ما خرج ولو كان ذلك أثناء الصلاة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة
فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة ، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق
الأئمة ، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21 /
221) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/411) : " الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء ، لكن
إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة ، ثم
إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها وعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها ، تيسراً
من الله تعالى لعباده ورفعاً للحرج عنهم ، كما قال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر )
، وقال : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) " انتهى .
ثانيا :
إذا كان لهذا الخارج رائحة كريهة لم يجز حضورك للمسجد ، لما فيه من الإيذاء للمصلين
والملائكة .
وقد روى البخاري (5452) ومسلم (564) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ
أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا
وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ) ، وفي رواية لمسلم : ( مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ
وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ
تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ) .
وروى مسلم (567) عن عمر رضي الله عنه قال : ( إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ
تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلَ
وَالثُّومَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ
إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا ) .
فهذا يدل على وجوب تنزيه المساجد عن الروائح الكريهة ، ومنع صاحبها من حضورها أو
البقاء فيها .
قال في "كشاف القناع" (2/365) : "ويسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذاةِ عيْنٍ
ومخاط وتقليم أظفار وقص شارب وحلق رأس ونتف إبط ; لأن المساجد لم تبن لذلك ،
ويسن أيضا أن يصان عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوهم كفجل , وإن لم يكن فيه
أحد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس ) رواه
ابن ماجه ، وقال : (من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا) . وفي رواية : (
فلا يقربن مساجدنا ) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح .
فإن دخل المسجدَ آكلُ ذلك أي : ما له رائحة كريهة من ثوم وبصل ونحوهما قويَ استحباب
إخراجه إزالة للأذى .
وعلى قياسه : إخراج الريح من دبره فيه في المسجد ؛ لأن فيه إيذاء بالرائحة ، فيسنّ
أن يصان المسجد من ذلك ويُخرج منه لأجله " انتهى بتصرف .
أما إذا كان الريح ليس له رائحة كريهة ، فلا مانع من دخولك المسجد وجلوسك فيه .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : "باب الحدث في المسجد"
قال ابن رجب رحمه الله في "فتح الباري" :
"مقصوده – يعني : البخاري - : أنه يجوز تعمد إخراج الحدث في المسجد ؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم ذكره ، ولم ينه عنه ، إنما أخبر أنه يقطع صلاة الملائكة .
وقد رخص في تعمد إخراج الحدث في المسجد الحسن وعطاء وإسحاق .
وقد تقدم أن النوم في المسجد جائز للضرورة بغير خلاف ، ومنه نوم المعتكف لضرورة صحة
اعتكافه ، ولغير ضرورة عند الأكثرين ، والنوم مظنة خروج الحدث ، فلو منع من خروج
الريح في المسجد لمنع من النوم فيه بكل حال ، وهو مخالف للنصوص والإجماع"
انتهى .
والله أعلم .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
هل تؤثر الإفرازات على صحة الصلاة والصوم؟
السؤال:
أعاني من إفرازات تأتيني في غير موعد الدورة الشهرية، وهذا يسبب لي شكا في مسألة صحة الصوم والصلاة . فما حكم الشرع في هذا؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الإفرازات التي تأتي في غير موعد الدورة الشهرية لا تمنع من الصلاة والصوم ، لقول
أم عطية رضي الله عنها : (كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ
الطُّهْرِ شَيْئًا) رواه البخاري (326) وأبو داود (307) واللفظ له . وصححه الألباني
في صحيح أبو داود .
فإذا طهرت المرأة من الحيض ، فما تراه بعد ذلك من إفرازات لا تعتبر حيضاً .
وهذه الإفرازات طاهرة ، فلا يلزم غسل الملابس منها ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد
وإحدى الروايتين عن الشافعي وصححها النووي .
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .
قال في الشرح الممتع (1/392) : "وإذا كانت -يعني هذه الإفرازات- من مسك الذكر فهي
طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة
حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه
إذا تلوثت به" انتهى .
وينظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .
والله أعلم .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
يشعر بنزول شيء من البول بعد الوضوء
السؤال
:
أشعر بعد أن أتوضأ بنزول شيء من البول ، ونظرا لأني لم أر ذلك إلا في مرات
قليلة ، فإنني قمت بوضع لاصق على فتحة الفرج حتى أرى ما يخرج منه ، وهذا
اللاصق يمنع خروج أي شيء خارج الفرج ، ولكني لم أجد - وبعد أكثر من ثلاث
ساعات احتفظت فيها بوضوئي - إلا ما هو أقل من ربع قطرة من الإفرازات
البسيطة جدا ، فهل هذه الكمية إذا نزلت تفسد الوضوء ؟ وهل وضع شريط لاصق
على فتحة العضو - والتي تمنع خروج أي شيء خارج الجسم - تجعل وضوئي صحيحا
لأي فترة أحافظ فيها على وضوئي من أي نواقض أخرى بخلاف هذه الكمية البسيطة
؟ أريد أن أذهب للحج ، ولكن هذه المشكلة تؤرقني جداً ، وخصوصا أني مصاب
بشلل ، ولا أستطيع الذهاب للوضوء إلا بصعوبة ، فهل يجوز أن أستخدم طريقة
وضع شريطٍ لاصقٍ على فتحة العضو ، وأصلي بوضوئي لأكثر من صلاة ؟
الجواب :
الحمد لله
الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير ، ولا يمكن أن تأتي بما يعنت الناس ويوقعهم في
الحرج والمشقة ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ) رواه البخاري (39) .
والذي يظهر لنا من سؤالك أن حالتك طبيعية لا تستدعي وضع شريط لاصق ولا شيء ، وإنما
هي وسوسة من الشيطان ليوقعك في الحرج والمشقة ويجعلك تضيق على نفسك ، حتى يبغض إليك
العبادة ، وتراها ثقيلة عليك .
فلا يؤمر المسلم بعد الوضوء أن يفتش عن نفسه هل خرج منه شيء أم لا ؟
بل عليه أن يستنجي ثم يرش على فرجه شيئاً من الماء ، حتى لا يفتح على نفسه باب
الوسواس ، ثم يتوضأ ويصلي ، ولا يلتفت لما يلقيه الشيطان في نفسه أنه خرج منه شيء .
وقد سئل الحسن البصري رحمه الله عما يجده الرجل من البلة بعد الوضوء والاستنجاء
فقال : (الْهُ عنه ) أي : لا تشتغل به ولا تهتم به .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "لقاء الباب المفتوح" (184/15) السؤال الآتي :
إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج قطرة من البول من الذكر ، فماذا
عليَّ ؟
فأجاب :
" الذي ينبغي أن يُتلهَّى عن هذا ويُعرض عنه ، كما أمر بذلك أئمة المسلمين ، ولا
يلتفت إليه ، ولا يذهب ينظر في ذكره ، هل خرج أو لا ؟ وهو بإذن الله إذا استعاذ
بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه ، أما إذا تيقن يقيناً مثل الشمس فلا بد أن
يغسل ما أصابه البول ، وأن يعيد الوضوء ؛ لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس
الذكر ظن أنه نزل شيء ، فإذا تأكد فكما قلت لك ، وهذا الذي تقول ليس فيه سلس ؛ لأن
هذا ينقطع ، السلس يستمر مع الإنسان ، أما هذا فهو بعد الحركة يخرج نقطة أو نقطتان
، هذا ليس بسلس ؛ لأنه إذا خرجت نقطتان وقف ، فهذا يغسل ويتوضأ مرة ثانية ، وهكذا
يفعل دائماً ، وليصبر وليحتسب " انتهى
فإذا لم تتيقن خروج شيء ، فإنك على وضوئك وطهارتك ، ولا تفتش هل خرج شيء أم لا ؟
والله أعلم .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
هل الإسبال ينقض الوضوء؟
السؤال :
ما حكم الإسبال ، وهل ينقض الوضوء منه أم لا؟
الجواب :
الحمد لله
"الإسبال في الملابس حرام ، ولكنه لا ينقض الوضوء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد
الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/10) .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
لا ينتقض الوضوء بلمس النجاسة
إذا كانت الأم تقوم بتنظيف ولدها ، ولمست النجاسة ، فهل ينتقض وضوؤها بذلك ؟.
الحمد لله
نواقض الوضوء معروفة ، وهي مذكورة في جواب السؤال (14321)
، وليس منها لمس النجاسة .
ولكن . . من مس نجاسة فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يغسلها .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة
المريض أو مسها للفحص ؟ وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط
مليء بالدم والبول فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية ؟
فأجاب :
" لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج
سواء العورة الدبر أو القبل فله النظر والمس للحاجة والضرورة ، ولا بأس أن يلمس
الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح ، ويغسل يده بعد
ذلك عما أصابه ، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول ، لكن إذا مس العورة انتفض
وضوءه قبلا كانت أو دبرا ، أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض
الوضوء ولكن يغسل ما أصابه . . . إلخ" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن باز" (6/20) .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
لمس الكلب ولعابه لا ينقضان الوضوء
السؤال :
هل لمس الكلب أو لعاب الكلب ينقض الوضوء
الجواب :
الحمد لله
لمس الكلب أو لعابه لا ينقض الوضوء لأن
الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي ، ولا
دليل في النقض من مس الكلب أو لعابه لذلك لم يذكره العلماء في نواقض
الوضوء .
قال ابن قدامة في المغني 1/264 بعد أن ذكر
نواقض الوضوء ولم يذكر منها مس الكلب أو لعابه : فهذه جميع نواقض الطهارة
ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامة العلماء .. انتهى .
ولكن لا شكّ أن لعاب الكلب نجس مستقذر ونجاسته
شديدة لا تزول إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب ، وفرْقٌ بين هذا وبين نقض
الطهارة ، والله تعالى أعلم .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
تعاني من انفلات الريح ويشق عليها أن تنتظر انقطاعه وهي خارج المنزل
أعاني
من خروج كثير للريح لكنه منقطع ، وقد قرأت في موقعكم جوابا مفصلا حول
الموضوع لكن بقيت لي بعض الإشكالات حتى أتمكن من الصلاة ، فمن عادتي أن
أحاول استفراغ الريح وانتظر حتى يتوقف وأصلي ، لكني أحيانا أتعرض للحرج
عندما أكون في غير بيتنا فعندما أكون ضيفة أحيانا لا أتمكن من أداء الصلاة
بغير خروج الريح ، لأني كما قلت سابقا من عادتي استفراغ الريح قبل الصلاة
وإلا فلن أستطيع الصلاة بطهارة إلا نادرا وهذا يحدث صوتا ورائحة كريهة
وهذا مما يحرجني فما الحكم إذا صليت مع خروج الريح؟ وهل هذا يعني أني لا
أزور أحدا إلا عند الضرورة ؟ وهل تدخل الضرورة في إجابة الوليمة (العرس)
أو زيارة أخواتي في الله أو عيادة المرضى وزيارة ذوي الرحم ؟ كما أني
أحيانا أريد الخروج وقد يكون خروجا ضروريا أو غير ضروري وأحيانا تطول مدة
انتظاري لتوقف خروج الريح أحيانا حتى أكثر من ساعة ونصف وأحيانا أقل فهل
إذا صليت مع خروج الريح ثم خرجت تعد صلاتي باطلة ؟
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية ، ونشير عليك بمراجعة الأطباء ، فإن لكل داء
دواء .
ثانيا :
الذي يظهر لنا من سؤالك أنك مصابة بانفلات الريح ، ولا يلزمك أن تنتظري داخل الخلاء
ساعة ونصف لاستفراغ الريح ، لأن في هذا مشقة بالغة لا تأتي بها الشريعة ، وقد قال
الله تعالى : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)
البقرة /185
.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ الدِّينَ يُسْر)
رواه البخاري (39) .
وعلى هذا ، فعليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ثم تصلي بهذا الوضوء ، ولو
خرجت الريح بعده أو أثناء الصلاة ، وأنت معذورة في هذا .
ويجوز لك الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسب
الأيسر لك ، لأن الجمع رخصة في حق المستحاضة ومن في حكمها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (24/14) : " ويجمع المريض
والمستحاضة " انتهى
.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/559) : " يجوز الجمع
للمستحاضة بين الظهرين (الظهر والعصر) والعشاءين ( المغرب والعشاء) لمشقة الوضوء
عليها لكل صلاة " انتهى
.
ولا حرج عليك في الخروج من البيت لحاجة أو ضرورة أو زيارة أخواتك ما دمت ستصلين
الصلاة في وقتها ، ولو مجموعةً كما سبق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
إذا غيرت ثوبي (ملابسي) فهل ينتقض وضوئي بذلك ؟ وهل ورد أي تفريق حول هذا الحكم بين الرجل والمرأة ؟.
الحمد لله
ليس من
نواقض الضوء تغيير الثياب إذا كان الشخص على طهارة لم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء
، والرجل والمرأة في ذلك سواء . والله أعلم
ونواقض
الوضوء هي :
1-
الخارج من السبيلين ( من بول وغائط وريح وغيرها ) إلا خروج الريح من
قُبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء .
2-
خروج البول والغائط من غير مخرجهما .
3-
زوال العقل ، ويكون إما بزواله بالكلية ، وهو رفع العقل وذلك
بالجنون ، أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه
ذلك .
4-
مس الذَّكَر ، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : ( من مسّ ذكره فليتوضأ ) رواه أبو داود ( الطهارة/154 )
قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم (166)
5-
أكل لحم الإبل ، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله
عليه وسلم : ( أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم . ) رواه مسلم (
الحيض/539) ومما ينبغي التنبيه عليه أن مس جسم المرأة لا ينقض
الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس .
ويراجع كتاب الشرح
الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/219-250
وفتاوى اللجنة الدائمة
ج/5 ص/264 .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الحمد لله
ليس من
نواقض الضوء تغيير الثياب إذا كان الشخص على طهارة لم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء
، والرجل والمرأة في ذلك سواء . والله أعلم
ونواقض
الوضوء هي :
1-
الخارج من السبيلين ( من بول وغائط وريح وغيرها ) إلا خروج الريح من
قُبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء .
2-
خروج البول والغائط من غير مخرجهما .
3-
زوال العقل ، ويكون إما بزواله بالكلية ، وهو رفع العقل وذلك
بالجنون ، أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه
ذلك .
4-
مس الذَّكَر ، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : ( من مسّ ذكره فليتوضأ ) رواه أبو داود ( الطهارة/154 )
قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم (166)
5-
أكل لحم الإبل ، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله
عليه وسلم : ( أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم . ) رواه مسلم (
الحيض/539) ومما ينبغي التنبيه عليه أن مس جسم المرأة لا ينقض
الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس .
ويراجع كتاب الشرح
الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/219-250
وفتاوى اللجنة الدائمة
ج/5 ص/264 .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
التبرج ليس من نواقض الوضوء
هل التبرج يبطل الوضوء ؟
الحمد لله
الواجب على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي ، وأن لا تبدي زينتها للرجال
الأجانب؛ قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور
/31 ، وقد سبق ذكر الأدلة الدالة
على وجوب حجاب المرأة في جواب السؤال (21134)
و (21536) ، و (11774)
.
وإذا تبرجت المرأة وهي على وضوء ، فإن وضوئها صحيح ولا ينتقض بذلك ، لكنها ارتكبت
أمراً محرماً بتبرجها ، وقد سبق بيان نواقض الوضوء في جواب السؤال (14321)
.
والله أعلم .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
لم تكن تعلم أن المذي ينقض الوضوء فهل تعيد الصلوات ؟
هل
تأثم المرأة في تفكيرها الجنسي قبل الزواج ؟ وهل تأثم بإنزال المذي ؟
لأنها تتأثر من أدنى شيء أرجو سرعة الرد فأنا قلقة ، لم أكن أعلم أن هناك
شيئاً اسمه مذي ، ولم أكن أجدد وضوئي عند الإنزال .
الحمد لله
أولا :
لا تأثم المرأة بمجرد التفكير الجنسي ، ما لم يصحبه عمل أو نظر ، أو يتحول إلى عزم
وإرادة جازمة ، وذلك لما جاء من العفو عن حديث النفس ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا
حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعمَلُوا بِهِ )
رواه البخاري ( 2528 ) ومسلم ( 127 )
.
قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث : " وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه
صاحبه : فمعفو عنه باتفاق العلماء ؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه ، ولا طريق له إلى
الانفكاك عنه " انتهى من "الأذكار" ( ص 345
) .
وقال : " وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه ، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار
عليه ، فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراما ".
ولاشك أن الاسترسال في هذه الخواطر والأفكار ، قد يفضي إلى الحرام ، طلبا لتفريغ
الشهوة ، قيقع الإنسان في الاستمناء ، أو تتبع الصور المحرمة ، أو غير ذلك .
ولهذا ينبغي أن تدعي التفكير في هذه الأمور ، وأن تصرفي ذهنك عنها ، وأن تشغلي نفسك
بطاعة الله تعالى ، وما ينفعك في أمور دينك ودنياك .
وانظر جواب السؤال رقم (20161)
ثانيا :
المذي يخرج عادة عند ثوران الشهوة ، وهو نجس ناقض للوضوء ، لكن نجاسته مخففة فيكفي
في تطهيره غسل الفرج ورشّ الثوب بالماء .
وينظر جواب السؤال رقم (2458)
و (99507) .
وإذا خرج المذي لمجرد التفكير العابر ، لم يأثم صاحبه .
ثالثا :
إذا كنت تجهلين أمر المذي ، وكونه ناقضا للوضوء ، وكنت تصلين بعض الصلوات مع وجوده
، فإن صلاتك صحيحة على القول الراجح ، لكونك معذورة بالجهل .
وهكذا من جهل بعض نواقض الوضوء ، كمن جهل أن لحم الإبل ينقض الوضوء ، ثم صلى ، فإن
صلاته صحيحة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم
بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب
الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى
؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان
؛ ولأنه قال : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم
يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار
بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث
أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من
الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم
بالقضاء .
ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ،
ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره -
؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً
كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها
بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع
الفتاوى" ( 21 / 101).
نسأل الله لك التوفيق والسداد ، والعفة والإحصان .
والله أعلم .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء
السؤال : هل ينقض أكل لحم الإبل الوضوء؟.
الجواب :
الصحيح : أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً ، وعلى هذا دلّت الأدلّة :
1-حديث جابر ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم
أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، قال : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال :إن
شئت . رواه مسلم ( 360 ) .
2-حديث البراء ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم
عن لحوم الإبل ؟ قال : توضئوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضاٌ .
رواه أبو داود ( 184 ) الترمذي ( 81 ) وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن
راهويه .
وأما الذين لم يوجبوا الوضوء من لحم الإبل ، فإنهم ردوا بأشياء ، منها :
أ. بأن هذا الحكم منسوخ ، ودليلهم :
حديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى
الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار . رواه أبو داود ( 192 )
والنسائي ( 185 ) .
وهذا الرد لا يقابل النص الخاص السابق في " صحيح مسلم " .
ثم إنه ليس فيه دليل على النسخ ؛ لأنهم سألوا أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ فقال : إن شئت .
فلو كان هذا الحديث منسوخاً لنسخ حكم لحم الغنم ولما قال : " إن شئت " : دل على أن هذه الأحاديث لاحقة لحديث جابر .
والنسخ لا بد فيه من دليل يفيد أن الناسخ مقدم في التاريخ ولا دليل .
ثم إن حديث النسخ عام ، وهذا خاص يخصص عموم الحديث .
ثم إن سؤاله عن لحوم الغنم يبين أن العلة ليست في مس النار لأنه لو كان كذلك لتساوت لحوم الإبل ولحوم الغنم في ذلك .
ب. واستدلوا بحديث : " الوضوء مما يخرج لا مما يدخل " .
والرد :
الحديث : رواه البيهقي ( 1 / 116 ) وضعفه ،
والدار قطني ( ص 55 ) ، وهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل ، انظر تحقيقها في "
السلسلة الضعيفة " ( 959 ) .
وإن صح - تنزلاً - : فهو عام ، وحديث إيجاب الوضوء خاص .
ج. وقال بعضهم : إن المراد من قوله " توضئوا
منها " : غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة
بخلاف لحم الغنم !
والرد :
أن هذا بعيد ، لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي ، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب .
د. واستدل بعضهم بقصة لا أصل لها وخلاصتها :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم
، فخرج من أحدهم ريح ، فاستحيا أن يقوم بين الناس ، وكان قد أكل لحم جزور
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستراً عليه ! : من أكل لحم جزور
فليتوضأ ! فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا !.
والرد :
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت . " السلسة الضعيفة " ( 3 / 268 ) .
والراجح في المسألة : أن الوضوء مما مست النار منسوخ .
وأنه يجب الوضوء من لحوم الإبل .
قال النووي :
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل
وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر ابن المنذر وابن خزيمة واختاره
الحافظ أبو بكر البيهقي ، وحُكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحُكي عن جماعة من
الصحابة .
واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذي رواه
مسلم : قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان
الجمهور على خلافه .
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر :
كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست
النار , ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم
على العام . " شرح مسلم " ( 4 / 49 ) .
وقال به من المعاصرين : الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني .
والله أعلم .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
هل يبطل الوضوء بالانتصاب
هل الانتصاب يبطل الوضوء؟ أرجو إعطائي الدليل من الحديث وغيره.
الحمد لله
سئلت اللجنة الدائمة
عن مثل هذا السؤال فقالت :
لا ينتقض الوضوء بانتشار الذكر إذا لم
يخرج شيء منه ، لأن الانتشار ليس من نواقض الوضوء .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
يخرج منه سائل باستمرار فكيف يطوف
ما
هو رأي الشرع في الرجل الذي ينوي الحج ويخرج منه باستمرار سائل أبيض يسيل
بسرعة ( ليس بمني ولا مذي ) ؟ يجب أن أتوضأ لكل صلاة ، وأود أن أعرف ماذا
سأفعل أثناء الطواف؟ هل أتوضأ عندما أشعر بأن السائل بدأ بالخروج أثناء
الطواف ؟ أم يكفي أن أتوضأ قبل الطواف وأنهي الطواف بغض النظر عما يخرج ؟
أرجو أن تجيب في أسرع وقت ممكن لأني ذاهب للحج قريباً.
الحمد لله
السائل الذي يخرج من الرجل لا يخرج عن ثلاثة أحوال :
1- أن يكون منيا , وقد خرج منه بلذة إما احتلام أو جماع أو غيره , فهذا طاهر , وليس بنجس , والواجب على الإنسان في هذه الحال
الغسل ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة / 6 .
2- أن يكون مذيا , وهو سائل رقيق أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة , وهذا نجس ولكن نجاسته مخففة فيكفي فيه غسل الذكر والأنثيين ,
ونضح ما أصاب البدن والثوب منه , وهو ناقض للوضوء فيوجب الوضوء . انظر اللجنة الدائمة 5 / 381
3- أن يكون غير ذلك فحكمه حكم البول , فيجب غسل ما أصاب الثوب منه , وهو ناقض للوضوء , فيوجب الوضوء .
انظر الشرح الممتع ( 1 / 280 )
وأما الشخص الذي يخرج منه هذا السائل باستمرار , فهذا حكمه
حكم من به سلسل البول ، وهو : أن يستنجي ويتحفظ منه حتى لا يصيب ثوبه ,
ولا يلوث الأماكن التي يرد إليها كالمساجد ونحوها , ويتوضأ لوقت كل صلاة ,
ثم يفعل في الوقت جميع العبادات التي تشترط لها الطهارة حتى يخرج الوقت ،
فعليك أن تتوضأ قبل الطواف ولا يضرك ما خرج بعد ذلك .
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل به سلس بالبول كيف يتطهر للصلاة والطواف ؟
فأجابت :
إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا حرج عليك في الصلاة والطواف ولو خرج منك بول مادام خروجه مستمراً لأنك في حكم أصحاب السلس وعليك
أن تستنجي إذا دخل كل وقت ثم تتوضأ وضوء الصلاة ولا يضرك بعد ذلك ما خرج منك إلى الوقت الآخر .
فتاوى اللجنة الدائمة ( 5 / 408 )
وسئلت : عن رجل دائم البول وبوله لا ينقطع فكيف يصلي ؟
فأجابت : يصلي على حسب حاله ويستنجي ويتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها وعليه أن يجعل على ذكره ما يمنع وصول البول إلى ثوبه وبدنه
والمسجد
فتاوى اللجنة الدائمة ( 5 / 507 ) .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
هل التبرع بالدم ينقض الوضوء
هل يحل للمسلم التبرع بدمه ؟ وإذا حدث وتبرع بدمه هل يمكنه أداء الصلاة مباشرة بعد التبرع بالدم ؟
الحمد لله
إذا وجدت الضرورة الداعية إلى هذا النقل فإنه لا حرج فيه على المريض ولا على الأطباء ولا على الشخص المتبرع وذلك لما يأتي :
1- لقوله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) فدلت الآية
الكريمة على فضل التسبب في إحياء النفس المحرّمة ولا شك أن الأطباء
والأشخاص المتبرعين بدمائهم يعتبرون متسببين في إحياء نفس ذلك المريض
المهددة بالموت في حالة تركها دون نقل الدم إليها .
2- ولقوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به
لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم )
فدلت الآية على نفي الإثم عمن اضطر إلى المحرم والمريض مضطر إلى إسعافه
بالدم ولا حرج على الغير في تبرعه وبذله .
3- أن قواعد الشريعة الإسلامية تقتضي جواز التبرع بالدم إذ من قواعدها أن
الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والمريض
مضطر ، ومتضرر ، وقد لحقته المشقة الموجبة لهلاكه فيجوز نقل الدم إليه . (
ومزيد من التفصيل حول موضوع التبرع بالدم تحت سؤال رقم 2320 )
وأما انتقاض الوضوء بخروج الدم فهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم
رحمهم الله تعالى فمن ذهب إلى نقض الوضوء استدل بحديث أبي الدرداء رضي
الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ " . وقاس عليه الدم
بجامع أنه نجس خارج من البدن .
والحديث قد رواه أحمد 4/449 وأبوداود 2981 والترمذي 87 وقال : وَقَدْ
رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ
الْوُضُوءَ مِنْ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ
أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وُضُوءٌ وَهُوَ
قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ . انتهى وهو رواية عن أحمد ، قال البغوي :
وهو قول أكثر الصحابة والتابعين .
والراجح أن خروج الدم ليس بناقض للوضوء وإن كان الوضوء منه مستحباً ودليل ذلك ما يلي :
1-البراءة الأصلية ، فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ، ولم يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النقض ولذا قال الإمام النووي رحمه
الله : لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك .
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : الصحيح أن الدم والقيئ ونحوهما لا ينقض
الوضوء قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والأصل بقاء
الطهارة .
2- عدم صلاحية قياس الدم على غيره لأن علة الحكم ليست واحدة .
3-أن نقض الوضوء بخروج الدم خلاف ما ثبت عن السلف من آثار ومن ذلك :
صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً ، وقال الحسن البصري رحمه الله : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم .
4-أن كون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد القيئ لا يدل على الوجوب لأن
القاعدة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرّد غير المقترن بما يدل على
الأمر لا يدل على الوجوب ، وغايته الدلالة على مشروعية التأسي بالنبي صلى
الله عليه وسلم في ذلك ، ولذا قال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله : استحباب الوضوء من الحجامة والقيئ ونحوهما متوجه ظاهر .
فخلاصة ما تقدم :
جواز التبرع بالدم ، وأن المتبرع يستحب له أن يتوضأ بعد تبرعه بالدم وإذا لم يتوضأ فلا حرج عليه . والله تعالى أعلم .
ينظر في مسألة التبرع :
المختارات الجلية للشيخ عبدالرحمن بن سعدي 327 ، أحكام الأطعمة في الشريعة
للدكتور عبد الله الطريقي 411 مجلة المجمع الفقهي عدد 1 ص 32 ، نقل الدم
وأحكامه للصافي 27 أحكام الجراحة الطبية للدكتور الشنقيطي 580
وفي مسألة نقض خروج الدم للوضوء :
مجموع الفتاوى 20/526 شرح عمدة الفقه لابن تيمية 1/295 المغني لابن قدامة
1/234 توضيح الأحكام للبسام 1/239 الشرح الممتع لابن عثيمين 1/221
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح ال
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
الفرق بين المني والمذي والرطوبة
لا
أعلم متى يكون ما يخرج من المرأة منِيّاً يوجب الغسل ، ومتى يكون إفرازات
عادية توجب الوضوء ، وحاولت أن أعرف أكثر من مرة ولا أحد يجيبني بدقة ،
فأصبحت أتعامل مع جميع الإفرازات على أنها عادية لا توجب الغسل , ولا
أغتسل إلا بعد الجماع . أرجو أن توضحوا لي الفرق بينهما.
الحمد لله :
ما يخرج من المرأة قد يكون منيًّا أو مذياً أو إفرازات عادية ، وهي ما تسمى بـ
(الرطوبة ) ، وكل واحد من هذه الثلاثة له صفات وأحكام تخصه .
أما المني ، فصفاته :
1. رقيق أصفر . وهذا الوصف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن ماء الرجل غليظ
أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر)
رواه مسلم (311)
.
وقد يكون من المرأة أبيض عند بعض النساء .
2. رائحته كرائحة الطلع ، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين .
3. التلذذ بخروجه ، وفتور الشهوة عقب خروجه .
ولا يشترط اجتماع هذه الصفات الثلاثة ، بل تكفي صفة واحدة للحكم بأنه مني . قاله
النووي في المجموع (2/141)
.
وأما المذي :
فهو ماء أبيض ( شفاف ) لزج يخرج عند الشهوة إما بالتفكير
أو غيره . ولا يتلذذ بخروجه ، ولا يعقبه فتور الشهوة .
وأما الرطوبة :
فهي الإفرازات التي تخرج من الرحم وهي شفافة ، وقد لا تشعر المرأة بخروجها ، وتختلف
النساء فيها قلةً وكثرةً .
وأما الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة ( المني و المذي والرطوبة ) من حيث الحكم :
فالمني طاهر ، لا يجب غسل الثوب منه ، ويجب الاغتسال بعد خروجه ، سواء كان خروجه في
النوم أو في اليقظة ، بسبب الجماع أو الاحتلام أو غير ذلك .
والمذي نجس ، فيجب غسله إذا أصاب البدن ، وأما الثوب إذا أصابه المذي فيكفي لتطهيره
رشه بالماء ، وخروج المذي ينقض الوضوء ، ولا يجب الاغتسال بعد خروجه .
أما الرطوبة ، فهي طاهرة ، لا يجب غسلها ولا غسل الثياب التي أصابتها ، وهي ناقضة
للوضوء ، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ،
ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك .
ولمزيد الفائدة تراجع أجوبة الأسئلة (
2458) و (
81774 ) و (
50404 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وج
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
هل يبطل الوضوء إذا نظر الرجل إلى عورة زوجته ؟
هل يبطل الوضوء إذا نظر الرجل إلى عورة زوجته ؟.
الحمد لله
لا يبطل الوضوء بذلك ، وقد سبق في إجابة السؤال : (
14321 ) بيان نواقض
الوضوء ، وليس منها نظر الرجل إلى عورة نفسه أو غيره .
وسئلت اللجنة الدائمة (5/270) :
هل يفسد الوضوء بمجرد النظر إلى النساء والرجال العراة وهل يفسد
الوضوء إذا نظر الرجل إلى عورته ؟
فأجابت :
" لا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة ،
ولا بمجرد النظر إلى عورة نفسه لعدم الدليل على ذلك " اهـ
وسئلت ـ أيضاً ـ (5/283) :
هل يستطيع المسلم أن يمس المصحف أو يصلي إذا نظر إلى عورته وهو
متوضئ ؟
فأجابت :
" نعم ، يجوز ، وليس النظر إلى العورة من نواقض الوضوء " . اهـ .
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: نواقض الوضوء
مس الذكر هل ينقض الوضوء
هل لمس الذكر ينقض الوضوء ؟ وهل يكون حكم اللمس من فوق حائل مثل اللمس المباشر ؟
الحمد لله
مس الذكر من غير حائل مبطل للوضوء عند كثير من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم من
التابعين والأئمة منهم مالك والشافعي وأحمد واستدلوا على ذلك بأحاديث منها قوله صلى
الله عليه وسلم: ( مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ) .
رواه أبو داود (181) وصححه الألباني في صحيح أبي
داود .
وذهب آخرون إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة .
وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين مس الذكر بشهوة أو بدون شهوة ، فينقض الوضوء إذا
كان المس بشهوة ، ولا ينقض بدون شهوة .
وهو قول قوي جداً ، قواه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وصرح بترجيحه في شرحه
لبلوغ المرام .
" والخلاصة : أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أو بغير
شهوة وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً " .
انتهى من "الشرح الممتع" (1/234) .
أما المس من وراء حائل فإنه لا ينقض .
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/202) : " ظاهر قوله مس الذكر بيده أن المماسة تكون من
غير حائل وهو الصحيح "
وقال ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/228) : " لأنه مع الحائل لا يعد
مساً " .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
مواضيع مماثلة
» نواقض الاسلام
» نواقض الإسلام
» الموضوع لا يقتصر على ياسر الخبيث
» نواقض الشهادتين للشيخ عبدالله بن سفر العبدلي الغامدي
» فضل الوضوء
» نواقض الإسلام
» الموضوع لا يقتصر على ياسر الخبيث
» نواقض الشهادتين للشيخ عبدالله بن سفر العبدلي الغامدي
» فضل الوضوء
صفحة 1 من اصل 3
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى