نسمة قفصية
مرحبا بكم في موقع قفصة فيه كل تاريخ قفصة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نسمة قفصية
مرحبا بكم في موقع قفصة فيه كل تاريخ قفصة
نسمة قفصية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

وجوب المهر في النكاح وملكية الزوجة له

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

وجوب المهر في النكاح وملكية الزوجة له Empty وجوب المهر في النكاح وملكية الزوجة له

مُساهمة من طرف أحمد نصيب الثلاثاء 28 يوليو - 23:57

وجوب المهر في النكاح وملكية الزوجة له
المهر: يطلق – شرعاً - على المال الذي يجب على الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج عليها.
حكمه: الوجوب ، فقد أوجب الشرع الإسلامي على الرجل أن يبذل الصداق للمرأة إذا أراد أن يتزوجها.
ودليل وجوب المهر على الزواج: الكتاب ، والسنة ، والإجماع.
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى (وآتوا النساء صُدقاتهن نِحْلَة).
أي عطية من الله مبتدأة ، والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين ، وقيل: الأولياء.
وقوله جل وعلا: (فانكوحهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف).
وقوله سبحانه: (فآتوهن أجورهن فريضة).
وقال تعالى: (وأُحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين غير مسافحين ، فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة).
وقال جل وعلا: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن).
ثانياً: من السنة:
وقد
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: (مَهيَم؟ – أي ما أمرك وشأنك – فقال: يا رسول
الله تزوجت امرأة. فقال: أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب ، قال: بارك الله
لك ، أولم ولو بشاة
).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (التمس ولو خاتماً من حديد).
فلو كان لأحد أن يتزوج بدون صداق ، لكان التسامح مع الفقير الذي لم يجد ولا خاتماً من حديد ، ليتزوج المرأة.
وأيضاً ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُخْلِ زواجاً من مهر ، ولو لم يكن واجباً لتركه مرة ، ليدل على عدم الوجوب.
ثالثاً: الإجماع:
وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح.
ثم
إنه لو أبيح أن يتزوج الرجل بدون مهر ، لكان في ذلك ابتذال للنساء وحط
لأقدارهن ، فيراها الرجل بعين الاحتقار والمهانة ، ولا يعز ذلك على الرجل
، لأنه ما فقد شيئاً ولا أنفق في سبيل الوصول إليها شيئاً ، وهو المالك
لأمر الافتراق فكان إيجاب المهر عليه بمثابة إشعار له بأن الزوجة شيء لا
يسهل الحصول عليه إلا بالبذل والإنفاق ، حتى لا يُفرّط فيه بعد الحصول عليه
.
إن
ملك النكاح لم يشرع لعينه ، بل لمقاصد أخرى ، لا حصول لها إلا بالدوام على
النكاح ، والقرار عليه لا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد ، لما يجري بين
الزوجين من الأسباب التي قد تحمل الزوج على الطلاق – من الوحشة والخشونة –
فلو لم يجب المهر بنفس العقد ، لا يبالي الزوج في إزالة الملك لأدنى خشونة
تحدث بينهما ، ولا يشق عليه إزالته ، ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل
إلا بالموافقة ، ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند
الزوج ، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطره عنده ،
لأن ما ضاق طريق إصابته يعز على الأعين ، وما تيّسر طريق إصابته يهون على
الأعين ، ومتى هانت في عين الزوج تلحقها الوحشة ، فلا تحصل مقاصد النكاح
.
وقد
أوجب الإسلام المهر على الزوج وحده دون الزوجة ، حيث راعى في ذلك طبيعة
تكوين كل من الرجل والمرأة ، والفطرة القويمة التي تتفق مع سنة الكون
العادلة ورسالة كل منهما في الحياة
.
فالرجل
بما حباه الله من قوة في الجسم ، وقدرة على الكسب ، وكمال في العقل ،
ومهارة في معرفة دروب العيش ، وحسن التصرف كلفه الله بالقيام بالكسب ،
والنفقة والحماية ، والمهر جزء من النفقة ، فناسب أن يكلف بالمهر
.
أما
المرأة فلضعفها في مجال الكسب والقوة الجسمية وغيرها من خصائص الرجل ،
ولما منحها الله من جلد وصبر وعاطفة جياشة ، وإحساس مرهف ، فقد كُلفت
بتهيئة أسباب الراحة لزوجها وأولادها والإشراف على شؤون البيت ، وأيضاً
كان في تكليف الرجل بالمهر صيانة للمرأة ، لئلا تمتهن كرامتها في سبيل جمع
المال أولاً ، ثم في تقديمه مهراً ، كأنها هي التي تطلبه
.
والمهر
عطية محضة فرضها الله للمرأة ، ليست مقابل شيء يجب عليها بذله إلا الوفاء
بحقوق الزوجية ، كما أنها لا تقبل الإسقاط – ولو رضيت المرأة – إلا بعد
العقد ، وهذه الآية تعلن على الملأ: (وآتوا النساء صدُقاتهن نحلة ، فإن
طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً
).
ومعنى (نحلة): فريضة ، أي أعطوهن مهورهن فريضة من الله تعالى ، وقيل: هبة وعطية,
فالمهر
– كما تنص على ذلك النصوص الشرعية – بعد عقد الزواج الصحيح يصير حقاً
خالصاً للزوجة وحدها ، وملكاً من أملاكها التي ملّكها الإسلام ، لا
يشاركها فيه أحد من أوليائها ، ولا سلطان لأحد عليها في تصرفها فيه بكل
أنواع التصرف الجائزة شرعاً ، فلها البيع والهبة والتصدق والقرض ، وغير
ذلك من أنواع التصرف
.
فالمهر – قل
أو كثر – حق للمرأة ، في مقابل الميثاق الغليظ ، قال تعالى: (وكيف تأخذونه
وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً
).
وإذا
مات قبل أن تستوفيه أو بعضه من زوجها ، كان تركة لها يستوفيه ورثتها من
الزوج ، وإذا مات – هو – قبل استيفائها له ، فهو دين عليه ، يخرج من تركته
، قال الله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
).


وقال تعالى: (فآتوهن أجورهن فريضة) ، أمر بإيتائهن لا بإيتاء أوليائهن ولا غيرهم
.
أحمد نصيب
أحمد نصيب
 
 

عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24437
تاريخ التسجيل : 05/08/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وجوب المهر في النكاح وملكية الزوجة له Empty رد: وجوب المهر في النكاح وملكية الزوجة له

مُساهمة من طرف samidos الثلاثاء 28 يوليو - 23:59

معلومة جديدة تنظاف الى زادنا البسيط شكرا اخ abouhaider

samidos
 
 

عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12188
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وجوب المهر في النكاح وملكية الزوجة له Empty رد: وجوب المهر في النكاح وملكية الزوجة له

مُساهمة من طرف أحمد نصيب الأربعاء 29 يوليو - 0:44

samidos كتب:معلومة جديدة تنظاف الى زادنا البسيط شكرا اخ abouhaider
لا شكر على واجب يا غالي فكلنا نتعلم وفوق كل ذي عليم .
أحمد نصيب
أحمد نصيب
 
 

عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24437
تاريخ التسجيل : 05/08/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى