وجوب المهر في النكاح وملكية الزوجة له
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
وجوب المهر في النكاح وملكية الزوجة له
وجوب المهر في النكاح وملكية الزوجة له
المهر: يطلق – شرعاً - على المال الذي يجب على الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج عليها.
حكمه: الوجوب ، فقد أوجب الشرع الإسلامي على الرجل أن يبذل الصداق للمرأة إذا أراد أن يتزوجها.
ودليل وجوب المهر على الزواج: الكتاب ، والسنة ، والإجماع.
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى (وآتوا النساء صُدقاتهن نِحْلَة).
أي عطية من الله مبتدأة ، والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين ، وقيل: الأولياء.
وقوله جل وعلا: (فانكوحهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف).
وقوله سبحانه: (فآتوهن أجورهن فريضة).
وقال تعالى: (وأُحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين غير مسافحين ، فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة).
وقال جل وعلا: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن).
ثانياً: من السنة:
وقد
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: (مَهيَم؟ – أي ما أمرك وشأنك – فقال: يا رسول
الله تزوجت امرأة. فقال: أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب ، قال: بارك الله
لك ، أولم ولو بشاة).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (التمس ولو خاتماً من حديد).
فلو كان لأحد أن يتزوج بدون صداق ، لكان التسامح مع الفقير الذي لم يجد ولا خاتماً من حديد ، ليتزوج المرأة.
وأيضاً ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُخْلِ زواجاً من مهر ، ولو لم يكن واجباً لتركه مرة ، ليدل على عدم الوجوب.
ثالثاً: الإجماع:
وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح.
ثم
إنه لو أبيح أن يتزوج الرجل بدون مهر ، لكان في ذلك ابتذال للنساء وحط
لأقدارهن ، فيراها الرجل بعين الاحتقار والمهانة ، ولا يعز ذلك على الرجل
، لأنه ما فقد شيئاً ولا أنفق في سبيل الوصول إليها شيئاً ، وهو المالك
لأمر الافتراق فكان إيجاب المهر عليه بمثابة إشعار له بأن الزوجة شيء لا
يسهل الحصول عليه إلا بالبذل والإنفاق ، حتى لا يُفرّط فيه بعد الحصول عليه.
إن
ملك النكاح لم يشرع لعينه ، بل لمقاصد أخرى ، لا حصول لها إلا بالدوام على
النكاح ، والقرار عليه لا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد ، لما يجري بين
الزوجين من الأسباب التي قد تحمل الزوج على الطلاق – من الوحشة والخشونة –
فلو لم يجب المهر بنفس العقد ، لا يبالي الزوج في إزالة الملك لأدنى خشونة
تحدث بينهما ، ولا يشق عليه إزالته ، ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل
إلا بالموافقة ، ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند
الزوج ، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطره عنده ،
لأن ما ضاق طريق إصابته يعز على الأعين ، وما تيّسر طريق إصابته يهون على
الأعين ، ومتى هانت في عين الزوج تلحقها الوحشة ، فلا تحصل مقاصد النكاح.
وقد
أوجب الإسلام المهر على الزوج وحده دون الزوجة ، حيث راعى في ذلك طبيعة
تكوين كل من الرجل والمرأة ، والفطرة القويمة التي تتفق مع سنة الكون
العادلة ورسالة كل منهما في الحياة.
فالرجل
بما حباه الله من قوة في الجسم ، وقدرة على الكسب ، وكمال في العقل ،
ومهارة في معرفة دروب العيش ، وحسن التصرف كلفه الله بالقيام بالكسب ،
والنفقة والحماية ، والمهر جزء من النفقة ، فناسب أن يكلف بالمهر.
أما
المرأة فلضعفها في مجال الكسب والقوة الجسمية وغيرها من خصائص الرجل ،
ولما منحها الله من جلد وصبر وعاطفة جياشة ، وإحساس مرهف ، فقد كُلفت
بتهيئة أسباب الراحة لزوجها وأولادها والإشراف على شؤون البيت ، وأيضاً
كان في تكليف الرجل بالمهر صيانة للمرأة ، لئلا تمتهن كرامتها في سبيل جمع
المال أولاً ، ثم في تقديمه مهراً ، كأنها هي التي تطلبه.
والمهر
عطية محضة فرضها الله للمرأة ، ليست مقابل شيء يجب عليها بذله إلا الوفاء
بحقوق الزوجية ، كما أنها لا تقبل الإسقاط – ولو رضيت المرأة – إلا بعد
العقد ، وهذه الآية تعلن على الملأ: (وآتوا النساء صدُقاتهن نحلة ، فإن
طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً).
ومعنى (نحلة): فريضة ، أي أعطوهن مهورهن فريضة من الله تعالى ، وقيل: هبة وعطية,
فالمهر
– كما تنص على ذلك النصوص الشرعية – بعد عقد الزواج الصحيح يصير حقاً
خالصاً للزوجة وحدها ، وملكاً من أملاكها التي ملّكها الإسلام ، لا
يشاركها فيه أحد من أوليائها ، ولا سلطان لأحد عليها في تصرفها فيه بكل
أنواع التصرف الجائزة شرعاً ، فلها البيع والهبة والتصدق والقرض ، وغير
ذلك من أنواع التصرف.
فالمهر – قل
أو كثر – حق للمرأة ، في مقابل الميثاق الغليظ ، قال تعالى: (وكيف تأخذونه
وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً).
وإذا
مات قبل أن تستوفيه أو بعضه من زوجها ، كان تركة لها يستوفيه ورثتها من
الزوج ، وإذا مات – هو – قبل استيفائها له ، فهو دين عليه ، يخرج من تركته
، قال الله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة).
المهر: يطلق – شرعاً - على المال الذي يجب على الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج عليها.
حكمه: الوجوب ، فقد أوجب الشرع الإسلامي على الرجل أن يبذل الصداق للمرأة إذا أراد أن يتزوجها.
ودليل وجوب المهر على الزواج: الكتاب ، والسنة ، والإجماع.
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى (وآتوا النساء صُدقاتهن نِحْلَة).
أي عطية من الله مبتدأة ، والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين ، وقيل: الأولياء.
وقوله جل وعلا: (فانكوحهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف).
وقوله سبحانه: (فآتوهن أجورهن فريضة).
وقال تعالى: (وأُحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين غير مسافحين ، فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة).
وقال جل وعلا: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن).
ثانياً: من السنة:
وقد
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: (مَهيَم؟ – أي ما أمرك وشأنك – فقال: يا رسول
الله تزوجت امرأة. فقال: أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب ، قال: بارك الله
لك ، أولم ولو بشاة).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (التمس ولو خاتماً من حديد).
فلو كان لأحد أن يتزوج بدون صداق ، لكان التسامح مع الفقير الذي لم يجد ولا خاتماً من حديد ، ليتزوج المرأة.
وأيضاً ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُخْلِ زواجاً من مهر ، ولو لم يكن واجباً لتركه مرة ، ليدل على عدم الوجوب.
ثالثاً: الإجماع:
وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح.
ثم
إنه لو أبيح أن يتزوج الرجل بدون مهر ، لكان في ذلك ابتذال للنساء وحط
لأقدارهن ، فيراها الرجل بعين الاحتقار والمهانة ، ولا يعز ذلك على الرجل
، لأنه ما فقد شيئاً ولا أنفق في سبيل الوصول إليها شيئاً ، وهو المالك
لأمر الافتراق فكان إيجاب المهر عليه بمثابة إشعار له بأن الزوجة شيء لا
يسهل الحصول عليه إلا بالبذل والإنفاق ، حتى لا يُفرّط فيه بعد الحصول عليه.
إن
ملك النكاح لم يشرع لعينه ، بل لمقاصد أخرى ، لا حصول لها إلا بالدوام على
النكاح ، والقرار عليه لا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد ، لما يجري بين
الزوجين من الأسباب التي قد تحمل الزوج على الطلاق – من الوحشة والخشونة –
فلو لم يجب المهر بنفس العقد ، لا يبالي الزوج في إزالة الملك لأدنى خشونة
تحدث بينهما ، ولا يشق عليه إزالته ، ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل
إلا بالموافقة ، ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند
الزوج ، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطره عنده ،
لأن ما ضاق طريق إصابته يعز على الأعين ، وما تيّسر طريق إصابته يهون على
الأعين ، ومتى هانت في عين الزوج تلحقها الوحشة ، فلا تحصل مقاصد النكاح.
وقد
أوجب الإسلام المهر على الزوج وحده دون الزوجة ، حيث راعى في ذلك طبيعة
تكوين كل من الرجل والمرأة ، والفطرة القويمة التي تتفق مع سنة الكون
العادلة ورسالة كل منهما في الحياة.
فالرجل
بما حباه الله من قوة في الجسم ، وقدرة على الكسب ، وكمال في العقل ،
ومهارة في معرفة دروب العيش ، وحسن التصرف كلفه الله بالقيام بالكسب ،
والنفقة والحماية ، والمهر جزء من النفقة ، فناسب أن يكلف بالمهر.
أما
المرأة فلضعفها في مجال الكسب والقوة الجسمية وغيرها من خصائص الرجل ،
ولما منحها الله من جلد وصبر وعاطفة جياشة ، وإحساس مرهف ، فقد كُلفت
بتهيئة أسباب الراحة لزوجها وأولادها والإشراف على شؤون البيت ، وأيضاً
كان في تكليف الرجل بالمهر صيانة للمرأة ، لئلا تمتهن كرامتها في سبيل جمع
المال أولاً ، ثم في تقديمه مهراً ، كأنها هي التي تطلبه.
والمهر
عطية محضة فرضها الله للمرأة ، ليست مقابل شيء يجب عليها بذله إلا الوفاء
بحقوق الزوجية ، كما أنها لا تقبل الإسقاط – ولو رضيت المرأة – إلا بعد
العقد ، وهذه الآية تعلن على الملأ: (وآتوا النساء صدُقاتهن نحلة ، فإن
طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً).
ومعنى (نحلة): فريضة ، أي أعطوهن مهورهن فريضة من الله تعالى ، وقيل: هبة وعطية,
فالمهر
– كما تنص على ذلك النصوص الشرعية – بعد عقد الزواج الصحيح يصير حقاً
خالصاً للزوجة وحدها ، وملكاً من أملاكها التي ملّكها الإسلام ، لا
يشاركها فيه أحد من أوليائها ، ولا سلطان لأحد عليها في تصرفها فيه بكل
أنواع التصرف الجائزة شرعاً ، فلها البيع والهبة والتصدق والقرض ، وغير
ذلك من أنواع التصرف.
فالمهر – قل
أو كثر – حق للمرأة ، في مقابل الميثاق الغليظ ، قال تعالى: (وكيف تأخذونه
وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً).
وإذا
مات قبل أن تستوفيه أو بعضه من زوجها ، كان تركة لها يستوفيه ورثتها من
الزوج ، وإذا مات – هو – قبل استيفائها له ، فهو دين عليه ، يخرج من تركته
، قال الله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة).
وقال تعالى: (فآتوهن أجورهن فريضة) ، أمر بإيتائهن لا بإيتاء أوليائهن ولا غيرهم.
أحمد نصيب-
- عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24473
تاريخ التسجيل : 05/08/2007
رد: وجوب المهر في النكاح وملكية الزوجة له
معلومة جديدة تنظاف الى زادنا البسيط شكرا اخ abouhaider
samidos-
- عدد المساهمات : 563
العمر : 40
نقاط تحت التجربة : 12224
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
رد: وجوب المهر في النكاح وملكية الزوجة له
samidos كتب:معلومة جديدة تنظاف الى زادنا البسيط شكرا اخ abouhaider
لا شكر على واجب يا غالي فكلنا نتعلم وفوق كل ذي عليم .
أحمد نصيب-
- عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24473
تاريخ التسجيل : 05/08/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى