الزواج من ام الزوجة
+2
حامد عماري
العنيد
6 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الزواج من ام الزوجة
سمعت بمن تزوج من ام زوجته واردت اجابة شرعية على جواز ذلك من عدمه
الحالة الاولى:بعد الطلاق من الزوجة
الحالة الثانية : بعد وفاة الزوجة
وشكرا وارجو ردودا من ذوي الاختصاص
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
العنيد-
- عدد المساهمات : 5434
العمر : 62
المكان : sousse
المهنه : Fonctionnaire
الهوايه : صدقا لا أعلم
نقاط تحت التجربة : 16519
تاريخ التسجيل : 26/03/2008
رد: الزواج من ام الزوجة
لا يجوز الزواج من امها
و لا جدتها
و لو طلقت البن
و ولو ماتت
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
اذا لم تكن شاهدا على عصرك ...و لم تقف في ساحة الكفاح الدائر بين الحق و الباطل ... و اذا لم تتخذ موقفا صحيحا من ذلك الصراع الدائر ... فكن ما تشاء : مصليا متعبدا في المحراب ام شاربا للخمر في الحانات ... فكلا الامران يصبحان سواء -
=======================
حامد عماري-
- عدد المساهمات : 2469
العمر : 54
نقاط تحت التجربة : 14461
تاريخ التسجيل : 29/07/2009
رد: الزواج من ام الزوجة
حامد عماري كتب:لا يجوز الزواج من امهاو لا جدتهاو لو طلقت البنو ولو ماتت
شكرا حامد
ممكن مرجع فتواك لو سمحت حتى اشفي غليل من سرد لي الحكاية ثم متابعتها للتاكد من صحتها
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
العنيد-
- عدد المساهمات : 5434
العمر : 62
المكان : sousse
المهنه : Fonctionnaire
الهوايه : صدقا لا أعلم
نقاط تحت التجربة : 16519
تاريخ التسجيل : 26/03/2008
رد: الزواج من ام الزوجة
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير |
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير السؤال: المستمع أيضاً يسأل من قوله تعالى من سورة النساء:(وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) إلى قوله تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) |
الجواب الشيخ: في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل المحرمات في النكاح وأسباب التحريم يعود في هذه الآيات إلى ثلاثة أشياء النسب والرضاع والمصاهرة فقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف تفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده وإن علا سواء كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها فإذا عقد الرجل على امرأة عقداً صحيحاً حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلن وفي قوله تعالى:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) بيان ما يحرم بالنسب وهنّ سبع:الأمهات وإن علونّ من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم والبنات وإن زلن من بنات الابن وبنات البنات وإن نزلن وأخواتكم سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم وعماتكم وهن أخوات الآباء و الأجداد وإن علون سواء كن عمات شقيقات أو عمات لأب أو عمات لأم فالعمات الشقيقات أخوات لأبيك من أمه وأبيه والعمات لأب أخواته من أبيه والعمات لأم أخواته من أمه والخالات هن أخوات الأم والجدة وإن علت سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم فالخالات الشقيقات أخوات أمك من أمها وأبيها والخالات لأب أخواتها من أبيها والخالات لأم أخواتها من أمها وأعلم أن كل خالة لشخص أو كل عمة لشخص فهي عمة له ولمن تفرع منه وخالة له ولمن تفرع منه فعمت أبيك عمة لك وخالة أبيك خالة لك وكذلك عمة أمك عمة لك وخالة أمك خالة لك وبنات الأخ وإن نزلنّ سواء كان الأخ شقيقاً أو لأب أو لأم فبنت أخيك الشقيق أو لأب أو لأم حرام عليك وبنت بنتها حرام عليك وبنت أبنها حرام عليك وإن نزلن وكذلك نقول في بنات الأخت هؤلاء سبع من النسب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وإن شئت حصرها فقل يحرم على الإنسان من النساء الأصول وإن علونّ والفروع وإن نزلنّ وفرع الأب والأم وإن نزلنّ وفروع الجد والجدة من صلبهم خاصة وفي قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) إشارة إلى ما يحرم بالرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فما يحرم من النسب يحرم نظيره من الرضاع وهنّ الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فنظير هؤلاء من الرضاع محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فهؤلاء الثلاثة محرمات بالصهر فقوله أمهات نسائكم يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته و جدتها وإن علت سواء من قبل الأب أم من قبل الأم وتحرم عليه بمجرد العقد فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصار من محارمها وإن لم يدخل بها يعني وإن لم يدخل بالبنت فلو قدر أنها ماتت البنت أو طلقها فإن أمها تكون محرم له ولو قدر أنه تأخر دخوله بهذه المرأة التي تزوجها فإن أمها تكون محرم له تكشف له ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه لأن أم الزوجة وجداتها يحرمنّ بمجرد العقد لعموم قوله تعالى وأمهات نسائكم وقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ المراد بذلك بنات الزوجة وبنات أولادها وإن نزلوا فمتى تزوج الإنسان امرأة فإن بناتها من غيره حرام عليه ومن محارمه وكذلك بنات أولادها وبنات من ذكور وإناث أي إناث الأولاد سواء أن كان الأولاد ذكوراً أم إناثاً فبنت أبنها وبنت أبنها كبنتها ولكن الله عز وجل اشترط هنا شرطين قال:(وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) فاشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الإنسان واشترط شرطاً أخر أن يكون دخل بأمها أي جامعها أما الشرط الأول فهو عند جمهور أهل العلم شرط أغلبي لا مفهوم له ولهذا قالوا إن بنت الزوجة المدخول بها حرام على زوجها الذي دخل بها وإن لم تكن في حجره وأما الشرط الثاني وهو قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن فهو شرط مقصود ولهذا ذكر الله تعالى مفهومه ولم يذكر مفهوم قوله اللاتي في حجوركم فدل هذا على أن قوله اللاتي في حجوركم لا يعتبر مفهومه أما من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فقد اعتبر الله مفهومه فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وأما قوله وحلائل أبنائكم اللذين من أصلابكم فالمراد بذلك زوجة الابن وإن نزل حرام على أبيه بمجرد العقد وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقداً صحيحاً ثم طلقها في الحال كانت محرم لأبيه وجده وإن علا لعموم قوله تعالى:( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) والمرأة تكون حليلة لزوجها بمجرد العقد فهذه ثلاثة أسباب توجب التحريم النسب والرضاع والمصاهرة فالمحرمات بالنسب سبع والمحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" و المحرمات بالصهر أربع قوله تعالى:(ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء وقوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) والرابعة قوله:(وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) وأما قوله تعالى:(وأن تجمعوا بين الأختين) فهذا التحريم ليس تحريماً مؤبداً لأن التحريم هو الجمع فليست أخت الزوجة محرمة على الزوج ولكن المحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها ولهذا قال وان تجمعوا بين الأختين ولم يقل وأخوات نسائكم فإذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة بأن تمت العدة فله أن يتزوج أختها لأن المحرم الجمع و كما يحرم الجمع بين الأختين فإنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث الأختان والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها وأما بنات العم وبنات الخال يعني أن تكون امرأة بنت عم لأخرى أو بنت خال لأخرى فإنه يجوز الجمع بينهما. |
تاريخ التحديث : Jul 1, 2004 |
ibn_al_sa7aba-
- عدد المساهمات : 2987
العمر : 41
نقاط تحت التجربة : 14397
تاريخ التسجيل : 07/05/2007
رد: الزواج من ام الزوجة
و هذا بإختصار و الكلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
وقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فهؤلاء الثلاثة محرمات بالصهر فقوله أمهات نسائكم يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته و جدتها وإن علت سواء من قبل الأب أم من قبل الأم وتحرم عليه بمجرد العقد فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصار من محارمها وإن لم يدخل بها يعني وإن لم يدخل بالبنت فلو قدر أنها ماتت البنت أو طلقها فإن أمها تكون محرم له ولو قدر أنه تأخر دخوله بهذه المرأة التي تزوجها فإن أمها تكون محرم له تكشف له ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه لأن أم الزوجة وجداتها يحرمنّ بمجرد العقد لعموم قوله تعالى وأمهات نسائكم
وقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فهؤلاء الثلاثة محرمات بالصهر فقوله أمهات نسائكم يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته و جدتها وإن علت سواء من قبل الأب أم من قبل الأم وتحرم عليه بمجرد العقد فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصار من محارمها وإن لم يدخل بها يعني وإن لم يدخل بالبنت فلو قدر أنها ماتت البنت أو طلقها فإن أمها تكون محرم له ولو قدر أنه تأخر دخوله بهذه المرأة التي تزوجها فإن أمها تكون محرم له تكشف له ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه لأن أم الزوجة وجداتها يحرمنّ بمجرد العقد لعموم قوله تعالى وأمهات نسائكم
ibn_al_sa7aba-
- عدد المساهمات : 2987
العمر : 41
نقاط تحت التجربة : 14397
تاريخ التسجيل : 07/05/2007
رد: الزواج من ام الزوجة
(حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ
اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلابِكُمْ)
والله غابت عليا الاية هذي
شكرا لك سفيان على التوضيح وجازاكما الله خيرا
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ
اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلابِكُمْ)
والله غابت عليا الاية هذي
شكرا لك سفيان على التوضيح وجازاكما الله خيرا
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
العنيد-
- عدد المساهمات : 5434
العمر : 62
المكان : sousse
المهنه : Fonctionnaire
الهوايه : صدقا لا أعلم
نقاط تحت التجربة : 16519
تاريخ التسجيل : 26/03/2008
رد: الزواج من ام الزوجة
- المحرّمات بسبب المصاهرة :
يحرم بالمصاهرة أربعة أنواعٍ :
زوجة الأصل وهو الأب , وإن علا , سواء أكان من العصبات كأبي الأب , أم من ذوي الأرحام كأبي الأمّ , وبمجرّد عقد الأب عليها عقداً صحيحاً تصبح محرّمةً على فرعه , وإن لم يدخل بها , لقوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } .
ولا يدخل في التّحريم أصول هذه المرأة , ولا فروعها .
وكما تدل الآية على حرمة زوجة الأب , تدل على حرمة زوجة الجدّ وإن علا , لأنّ لفظ الأب يطلق على الجدّ وإن علا , ولأنّ زواج من تزوّج بهنّ الآباء يتنافى مع المروءة , وترفضه مكارم الأخلاق وتأباه الطّباع السّليمة .
أصل الزّوجة وهي أمها وأم أمّها , وأم أبيها وإن علت , لقوله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } .
وقد اتّفق الفقهاء على أنّ أصول الزّوجة تحرّم متى دخل الزّوج بزوجته , ولكنّهم اختلفوا فيما إذا عقد الزّوج على زوجته ولم يدخل بها , بأن طلّقها أو مات عنها قبل الدخول بها . فذهب جمهور الصّحابة والفقهاء , ومنهم عمر وابن عبّاسٍ وابن مسعودٍ وعمران بن حصينٍ رضي الله عنهم إلى أنّ العقد على الزّوجة كافٍ في تحريم أصولها , لما روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجلٍ تزوّج امرأةً فطلّقها قبل أن يدخل بها , أو ماتت عنده , فلا يحل له أن يتزوّج بأمّها » ، وهذا معنى قول الفقهاء : العقد على البنات يحرّم الأمّهات .
وقال الفقهاء : إنّ النّصّ الدّالّ على التّحريم , وهو قوله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } مطلق غير مقيّدٍ بشرط الدخول لم يرد فيه شرط ولا استثناء , وأنّ الدخول في قوله تعالى : { مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ } راجع إلى : { وَرَبَائِبُكُمُ } لا إلى المعطوف عليه , وهو : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } فيبقى النّص على حرمة أمّهات النّساء , سواء دخل بها أو لم يدخل , وما دام النّص جاء مطلقاً فيجب بقاؤه على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيّده , وروي عن عبد اللّه بن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّه قال في قوله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } : أبهموا ما أبهمه اللّه , أي أطلقوا ما أطلق اللّه , كما روي عن عمران بن حصينٍ رضي الله عنه أنّه قال : الآية مبهمة , لا تفرّق بين الدخول وعدمه .
وذهب علي وزيد بن ثابتٍ رضي الله عنهما في إحدى روايتين عنه وغيرهما إلى أنّ أصول الزّوجة لا تحرّم بمجرّد العقد عليها , وإنّما تحرّم بالدخول بها مستدلّين بأنّ اللّه حرّم أمّهات النّساء , ثمّ عطف الرّبائب عليهنّ , ثمّ أتى بشرط الدخول , ولذا ينصرف شرط الدخول إلى أمّهات النّساء , وإلى الرّبائب , فلا يثبت التّحريم إلا بالدخول .
ويرى الحنفيّة أنّ من زنى بامرأة أو لمسها , أو قبّلها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصولها , وفروعها , لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نظر إلى فرج امرأةٍ لم تحلّ له أمها ولا بنتها » وتحرّم المرأة على أصوله وفروعه , لأنّ حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزّنا ومقدّماته , ولا تحرّم أصولها ولا فروعها على ابن الزّاني وأبيه .
وتعتبر الشّهوة عندهم عند المسّ والنّظر , حتّى لو وجدا بغير شهوةٍ ثمّ اشتهى بعد التّرك لا تتعلّق به الحرمة .
وحد الشّهوة في الرّجل أن تنتشر آلته أو تزداد انتشاراً إن كانت منتشرةً .
وجاء في الفتاوى الهنديّة نقلاً عن التّبيين : وجود الشّهوة من أحدهما يكفي عند المسّ أو النّظر , وشرطه أن لا ينزل , حتّى لو أنزل عند المسّ أو النّظر لم تثبت به حرمة المصاهرة , قال الصّدر الشّهيد : وعليه الفتوى .
وعند الحنابلة يكون التّحريم بالزّنا دون المقدّمات .
ومناط التّحريم عند الحنفيّة والحنابلة الوطء , حلالاً كان أو حراماً , فلو زنى رجل بأمّ زوجته أو بنتها حرمت عليه زوجته حرمةً مؤبّدةً , ويجب عليهما أن يفترقا من تلقاء نفسيهما , وإلا فرّق القاضي بينهما .
قال الحنفيّة : لو أيقظ الزّوج زوجته ليجامعها , فوصلت يده إلى ابنةٍ منها , فقرصها بشهوة , وهي ممّن تشتهى يظن أنّها أمها , حرمت عليه الأم حرمةً مؤبّدةً .
ولم يفرّق الحنفيّة والحنابلة بين حصول الزّنا قبل الزّواج أو بعده في ثبوت حرمة المصاهرة , وذهب مالك في قوله الرّاجح , والشّافعي إلى أنّ الزّنا لا تثبت به حرمة المصاهرة , فلا تحرّم بالزّنا عندهما أصول المزنيّ بها , ولا فروعها على من زنى بها , كما لا تحرّم المزني بها على أصول الزّاني , ولا على فروعه , فلو زنى رجل بأمّ زوجته أو ابنتها لا تحرّم عليه زوجته , لما روي : « أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرّجل يتبع المرأة حراماً ثمّ ينكح ابنتها , أو البنت ثمّ ينكح أمّها , فقال : لا يحرّم الحرام الحلال , إنّما يحرم ما كان بنكاح حلالٍ » ، وأنّ حرمة المصاهرة نعمة , لأنّها تلحق الأجانب بالأقارب , والزّنا محظور , فلا يصلح أن يكون سبباً للنّعمة , لعدم الملاءمة بينهما , ولهذا قال الشّافعي في مناظرته لمحمّد بن الحسن : وطء حمدت به وأحصنت , ووطء رجمت به , أحدهما نعمة , وجعله اللّه نسباً وصهراً , وأوجب به حقوقاً , والآخر نقمة , فكيف يشتبهان ؟ .
وروى ابن القاسم عن مالكٍ مثل قول الحنفيّة : إنّه يحرّم , وقال سحنون : أصحاب مالكٍ يخالفون ابن القاسم فيما رواه , ويذهبون إلى ما في الموطّأ من أنّ الزّنا لا تثبت به حرمة المصاهرة .
فروع الزّوجة , وهنّ بناتها , وبنات بناتها , وبنات أبنائها وإن نزلن , لأنّهنّ من بناتها بشرط الدخول بالزّوجة , وإذا لم يدخل فلا تحرّم عليه فروعها بمجرّد العقد , فلو طلّقها أو ماتت عنه قبل الدخول بها , فله أن يتزوّج بنتها , وهذا معنى قول الفقهاء : الدخول بالأمّهات يحرّم البنات , لقوله تعالى في آية المحرّمات : { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ، وذلك عطف على قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } فيكون المعنى تحريم التّزوج بالرّبائب اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ .
والرّبائب جمع ربيبةٍ , وربيب الرّجل , ولد امرأته من غيره , سمّي ربيباً له , لأنّه يربه أي يسوسه , والرّبيبة ابنة الزّوجة , وهي حرام على زوج أمّها بنصّ الآية , سواء أكانت في الحجر أم لم تكن , وهي تحظى بما تحظى به البنت الصلبيّة من عطفٍ ورعايةٍ , وأمّا تحريم بنات الرّبيبة وبنات الرّبيب فثابت بالإجماع .
ووصف الرّبيبة بأنّها في الحجر ليس للتّقييد , بل خرج مخرج الغالب لبيان قبح التّزوج بها , لأنّها غالباً تتربّى في حجره كابنه وابنته , فلها ما لبنته من تحريمٍ .
زوجة الفرع أي زوجة ابنه , أو ابن ابنه , أو ابن بنته , مهما بعدت الدّرجة , سواء دخل الفرع بزوجته أو لم يدخل بها , لقوله تعالى في آية المحرّمات : { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } والحلائل جمع حليلةٍ وهي الزّوجة , سمّيت حليلةً , لأنّها تحل مع الزّوج حيث تحل , وقيل : حليلة بمعنى محلّلةً , ولأنّها تحل للابن , وقيّدت الآية أن يكون الأبناء من الأصلاب , لإخراج الأبناء بالتّبنّي , فلا تحرّم زوجاتهم لأنّهم ليسوا أبناءه من الصلب , وعلى هذا قصر الأئمّة الأربعة فهمهم للآية , ولم يخرجوا بها زوجة الابن الرّضاعيّ , بل هي محرّمة كزوجة الابن الصلبيّ , مستندين إلى قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرّضعة ما يحرم من النّسب » .
أمّا أصول زوجة الفرع , وفروعها , فغير محرّماتٍ على الأصل , فله أن يتزوّج بأمّ زوجة فرعه أو بابنتها وقد اتّفق الفقهاء على أنّ حرمة المصاهرة كما تثبت بالعقد الصّحيح في زوجة الأصل , وأصل الزّوجة , وزوجة الفرع , وفرع الزّوجة بشرط الدخول بأمّها تثبت كذلك بالدخول في عقد الزّواج الفاسد , وبالدخول بشبهة , كما إذا عقد رجل زواجه بامرأة , ثمّ زفّت إليه غيرها فدخل بها , كان هذا الدخول بشبهة , وبالدخول بملك اليمين , كما إذا واقع السّيّد جاريته المملوكة فيحرم عليه أصولها وفروعها , وتحرم هي على أصوله وفروعه
يحرم بالمصاهرة أربعة أنواعٍ :
زوجة الأصل وهو الأب , وإن علا , سواء أكان من العصبات كأبي الأب , أم من ذوي الأرحام كأبي الأمّ , وبمجرّد عقد الأب عليها عقداً صحيحاً تصبح محرّمةً على فرعه , وإن لم يدخل بها , لقوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } .
ولا يدخل في التّحريم أصول هذه المرأة , ولا فروعها .
وكما تدل الآية على حرمة زوجة الأب , تدل على حرمة زوجة الجدّ وإن علا , لأنّ لفظ الأب يطلق على الجدّ وإن علا , ولأنّ زواج من تزوّج بهنّ الآباء يتنافى مع المروءة , وترفضه مكارم الأخلاق وتأباه الطّباع السّليمة .
أصل الزّوجة وهي أمها وأم أمّها , وأم أبيها وإن علت , لقوله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } .
وقد اتّفق الفقهاء على أنّ أصول الزّوجة تحرّم متى دخل الزّوج بزوجته , ولكنّهم اختلفوا فيما إذا عقد الزّوج على زوجته ولم يدخل بها , بأن طلّقها أو مات عنها قبل الدخول بها . فذهب جمهور الصّحابة والفقهاء , ومنهم عمر وابن عبّاسٍ وابن مسعودٍ وعمران بن حصينٍ رضي الله عنهم إلى أنّ العقد على الزّوجة كافٍ في تحريم أصولها , لما روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجلٍ تزوّج امرأةً فطلّقها قبل أن يدخل بها , أو ماتت عنده , فلا يحل له أن يتزوّج بأمّها » ، وهذا معنى قول الفقهاء : العقد على البنات يحرّم الأمّهات .
وقال الفقهاء : إنّ النّصّ الدّالّ على التّحريم , وهو قوله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } مطلق غير مقيّدٍ بشرط الدخول لم يرد فيه شرط ولا استثناء , وأنّ الدخول في قوله تعالى : { مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ } راجع إلى : { وَرَبَائِبُكُمُ } لا إلى المعطوف عليه , وهو : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } فيبقى النّص على حرمة أمّهات النّساء , سواء دخل بها أو لم يدخل , وما دام النّص جاء مطلقاً فيجب بقاؤه على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيّده , وروي عن عبد اللّه بن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّه قال في قوله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } : أبهموا ما أبهمه اللّه , أي أطلقوا ما أطلق اللّه , كما روي عن عمران بن حصينٍ رضي الله عنه أنّه قال : الآية مبهمة , لا تفرّق بين الدخول وعدمه .
وذهب علي وزيد بن ثابتٍ رضي الله عنهما في إحدى روايتين عنه وغيرهما إلى أنّ أصول الزّوجة لا تحرّم بمجرّد العقد عليها , وإنّما تحرّم بالدخول بها مستدلّين بأنّ اللّه حرّم أمّهات النّساء , ثمّ عطف الرّبائب عليهنّ , ثمّ أتى بشرط الدخول , ولذا ينصرف شرط الدخول إلى أمّهات النّساء , وإلى الرّبائب , فلا يثبت التّحريم إلا بالدخول .
ويرى الحنفيّة أنّ من زنى بامرأة أو لمسها , أو قبّلها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصولها , وفروعها , لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نظر إلى فرج امرأةٍ لم تحلّ له أمها ولا بنتها » وتحرّم المرأة على أصوله وفروعه , لأنّ حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزّنا ومقدّماته , ولا تحرّم أصولها ولا فروعها على ابن الزّاني وأبيه .
وتعتبر الشّهوة عندهم عند المسّ والنّظر , حتّى لو وجدا بغير شهوةٍ ثمّ اشتهى بعد التّرك لا تتعلّق به الحرمة .
وحد الشّهوة في الرّجل أن تنتشر آلته أو تزداد انتشاراً إن كانت منتشرةً .
وجاء في الفتاوى الهنديّة نقلاً عن التّبيين : وجود الشّهوة من أحدهما يكفي عند المسّ أو النّظر , وشرطه أن لا ينزل , حتّى لو أنزل عند المسّ أو النّظر لم تثبت به حرمة المصاهرة , قال الصّدر الشّهيد : وعليه الفتوى .
وعند الحنابلة يكون التّحريم بالزّنا دون المقدّمات .
ومناط التّحريم عند الحنفيّة والحنابلة الوطء , حلالاً كان أو حراماً , فلو زنى رجل بأمّ زوجته أو بنتها حرمت عليه زوجته حرمةً مؤبّدةً , ويجب عليهما أن يفترقا من تلقاء نفسيهما , وإلا فرّق القاضي بينهما .
قال الحنفيّة : لو أيقظ الزّوج زوجته ليجامعها , فوصلت يده إلى ابنةٍ منها , فقرصها بشهوة , وهي ممّن تشتهى يظن أنّها أمها , حرمت عليه الأم حرمةً مؤبّدةً .
ولم يفرّق الحنفيّة والحنابلة بين حصول الزّنا قبل الزّواج أو بعده في ثبوت حرمة المصاهرة , وذهب مالك في قوله الرّاجح , والشّافعي إلى أنّ الزّنا لا تثبت به حرمة المصاهرة , فلا تحرّم بالزّنا عندهما أصول المزنيّ بها , ولا فروعها على من زنى بها , كما لا تحرّم المزني بها على أصول الزّاني , ولا على فروعه , فلو زنى رجل بأمّ زوجته أو ابنتها لا تحرّم عليه زوجته , لما روي : « أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرّجل يتبع المرأة حراماً ثمّ ينكح ابنتها , أو البنت ثمّ ينكح أمّها , فقال : لا يحرّم الحرام الحلال , إنّما يحرم ما كان بنكاح حلالٍ » ، وأنّ حرمة المصاهرة نعمة , لأنّها تلحق الأجانب بالأقارب , والزّنا محظور , فلا يصلح أن يكون سبباً للنّعمة , لعدم الملاءمة بينهما , ولهذا قال الشّافعي في مناظرته لمحمّد بن الحسن : وطء حمدت به وأحصنت , ووطء رجمت به , أحدهما نعمة , وجعله اللّه نسباً وصهراً , وأوجب به حقوقاً , والآخر نقمة , فكيف يشتبهان ؟ .
وروى ابن القاسم عن مالكٍ مثل قول الحنفيّة : إنّه يحرّم , وقال سحنون : أصحاب مالكٍ يخالفون ابن القاسم فيما رواه , ويذهبون إلى ما في الموطّأ من أنّ الزّنا لا تثبت به حرمة المصاهرة .
فروع الزّوجة , وهنّ بناتها , وبنات بناتها , وبنات أبنائها وإن نزلن , لأنّهنّ من بناتها بشرط الدخول بالزّوجة , وإذا لم يدخل فلا تحرّم عليه فروعها بمجرّد العقد , فلو طلّقها أو ماتت عنه قبل الدخول بها , فله أن يتزوّج بنتها , وهذا معنى قول الفقهاء : الدخول بالأمّهات يحرّم البنات , لقوله تعالى في آية المحرّمات : { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ، وذلك عطف على قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } فيكون المعنى تحريم التّزوج بالرّبائب اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ .
والرّبائب جمع ربيبةٍ , وربيب الرّجل , ولد امرأته من غيره , سمّي ربيباً له , لأنّه يربه أي يسوسه , والرّبيبة ابنة الزّوجة , وهي حرام على زوج أمّها بنصّ الآية , سواء أكانت في الحجر أم لم تكن , وهي تحظى بما تحظى به البنت الصلبيّة من عطفٍ ورعايةٍ , وأمّا تحريم بنات الرّبيبة وبنات الرّبيب فثابت بالإجماع .
ووصف الرّبيبة بأنّها في الحجر ليس للتّقييد , بل خرج مخرج الغالب لبيان قبح التّزوج بها , لأنّها غالباً تتربّى في حجره كابنه وابنته , فلها ما لبنته من تحريمٍ .
زوجة الفرع أي زوجة ابنه , أو ابن ابنه , أو ابن بنته , مهما بعدت الدّرجة , سواء دخل الفرع بزوجته أو لم يدخل بها , لقوله تعالى في آية المحرّمات : { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } والحلائل جمع حليلةٍ وهي الزّوجة , سمّيت حليلةً , لأنّها تحل مع الزّوج حيث تحل , وقيل : حليلة بمعنى محلّلةً , ولأنّها تحل للابن , وقيّدت الآية أن يكون الأبناء من الأصلاب , لإخراج الأبناء بالتّبنّي , فلا تحرّم زوجاتهم لأنّهم ليسوا أبناءه من الصلب , وعلى هذا قصر الأئمّة الأربعة فهمهم للآية , ولم يخرجوا بها زوجة الابن الرّضاعيّ , بل هي محرّمة كزوجة الابن الصلبيّ , مستندين إلى قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرّضعة ما يحرم من النّسب » .
أمّا أصول زوجة الفرع , وفروعها , فغير محرّماتٍ على الأصل , فله أن يتزوّج بأمّ زوجة فرعه أو بابنتها وقد اتّفق الفقهاء على أنّ حرمة المصاهرة كما تثبت بالعقد الصّحيح في زوجة الأصل , وأصل الزّوجة , وزوجة الفرع , وفرع الزّوجة بشرط الدخول بأمّها تثبت كذلك بالدخول في عقد الزّواج الفاسد , وبالدخول بشبهة , كما إذا عقد رجل زواجه بامرأة , ثمّ زفّت إليه غيرها فدخل بها , كان هذا الدخول بشبهة , وبالدخول بملك اليمين , كما إذا واقع السّيّد جاريته المملوكة فيحرم عليه أصولها وفروعها , وتحرم هي على أصوله وفروعه
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
اذا لم تكن شاهدا على عصرك ...و لم تقف في ساحة الكفاح الدائر بين الحق و الباطل ... و اذا لم تتخذ موقفا صحيحا من ذلك الصراع الدائر ... فكن ما تشاء : مصليا متعبدا في المحراب ام شاربا للخمر في الحانات ... فكلا الامران يصبحان سواء -
=======================
حامد عماري-
- عدد المساهمات : 2469
العمر : 54
نقاط تحت التجربة : 14461
تاريخ التسجيل : 29/07/2009
رد: الزواج من ام الزوجة
« أيما
رجلٍ تزوّج امرأةً فطلّقها قبل أن يدخل بها , أو ماتت عنده , فلا يحل له أن
يتزوّج بأمّها »
إذا صح هذا الحديث عن النبي الكريم فهو اجابة شافية
ووجب عليّ ان اتقصى صحة الخبر
بورك فيكما مرة اخرى حامد وسفيان
رجلٍ تزوّج امرأةً فطلّقها قبل أن يدخل بها , أو ماتت عنده , فلا يحل له أن
يتزوّج بأمّها »
إذا صح هذا الحديث عن النبي الكريم فهو اجابة شافية
ووجب عليّ ان اتقصى صحة الخبر
بورك فيكما مرة اخرى حامد وسفيان
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
العنيد-
- عدد المساهمات : 5434
العمر : 62
المكان : sousse
المهنه : Fonctionnaire
الهوايه : صدقا لا أعلم
نقاط تحت التجربة : 16519
تاريخ التسجيل : 26/03/2008
رد: الزواج من ام الزوجة
اني حقا لاعجب لامر هذا الرجل
بعد تمتعه بصبية بما لها من طراوة و حلاوة
يريد الزواج بامها بما فيها من تبلد شعور
و يبس جسد
الا يبحث له عن بكر يلاعبها و تلاعبه كما اخبر رسول الله ؟؟؟؟
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
اذا لم تكن شاهدا على عصرك ...و لم تقف في ساحة الكفاح الدائر بين الحق و الباطل ... و اذا لم تتخذ موقفا صحيحا من ذلك الصراع الدائر ... فكن ما تشاء : مصليا متعبدا في المحراب ام شاربا للخمر في الحانات ... فكلا الامران يصبحان سواء -
=======================
حامد عماري-
- عدد المساهمات : 2469
العمر : 54
نقاط تحت التجربة : 14461
تاريخ التسجيل : 29/07/2009
رد: الزواج من ام الزوجة
والله ساتابع هذا الخبر للتاكد منه ثم سأوافيكم بملابساته خاصة وهو في المدينة التي اعمل بها
يعني امر يسير ان شاء الله
يعني امر يسير ان شاء الله
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
العنيد-
- عدد المساهمات : 5434
العمر : 62
المكان : sousse
المهنه : Fonctionnaire
الهوايه : صدقا لا أعلم
نقاط تحت التجربة : 16519
تاريخ التسجيل : 26/03/2008
هِبة-
- عدد المساهمات : 1074
العمر : 39
نقاط تحت التجربة : 12566
تاريخ التسجيل : 25/05/2009
رد: الزواج من ام الزوجة
العنيد كتب:« أيما
رجلٍ تزوّج امرأةً فطلّقها قبل أن يدخل بها , أو ماتت عنده , فلا يحل له أن
يتزوّج بأمّها »
إذا صح هذا الحديث عن النبي الكريم فهو اجابة شافية
ووجب عليّ ان اتقصى صحة الخبر
بورك فيكما مرة اخرى حامد وسفيان
بورك فيكم جميعا
هذا الحديث لم أجده في جميع المراجع المتوفرة لديّ مع كثرتها
والراجح أنه ليس بحديث
وللعلم فإن بعض الفقهاء قالوا في الزوجة التي لم يدخل بها بأن أمها لا تحرم في هذه الحالة .
والله أعلم
هذا الحديث لم أجده في جميع المراجع المتوفرة لديّ مع كثرتها
والراجح أنه ليس بحديث
وللعلم فإن بعض الفقهاء قالوا في الزوجة التي لم يدخل بها بأن أمها لا تحرم في هذه الحالة .
والله أعلم
عدل سابقا من قبل إسماعيل في الجمعة 5 مارس - 1:13 عدل 1 مرات
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
"هذا مذهب كلّه جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل"
إسماعيل- مشرف
- عدد المساهمات : 2980
العمر : 53
نقاط تحت التجربة : 16430
تاريخ التسجيل : 17/04/2008
رد: الزواج من ام الزوجة
شكرا اسماعيل على الاضافة
يعني نلخصوا الامر توا
إذا مادخلش بمرتو يمكنلو التزوج بامها والا لا؟
هل فيه اختلاف او اتفاق؟
يعني نلخصوا الامر توا
إذا مادخلش بمرتو يمكنلو التزوج بامها والا لا؟
هل فيه اختلاف او اتفاق؟
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
العنيد-
- عدد المساهمات : 5434
العمر : 62
المكان : sousse
المهنه : Fonctionnaire
الهوايه : صدقا لا أعلم
نقاط تحت التجربة : 16519
تاريخ التسجيل : 26/03/2008
رد: الزواج من ام الزوجة
القول الراجح لا تحلّ له
ولكنّي أوردت هذا الرأي المخالف لأنه وُجد
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
"هذا مذهب كلّه جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل"
إسماعيل- مشرف
- عدد المساهمات : 2980
العمر : 53
نقاط تحت التجربة : 16430
تاريخ التسجيل : 17/04/2008
رد: الزواج من ام الزوجة
خلاصة القول عند المالكية
الدخول على الامهات يحرم البنات
ومجردالعقد على البنات يحرم الامهات
الدخول على الامهات يحرم البنات
ومجردالعقد على البنات يحرم الامهات
charfi19-
- عدد المساهمات : 94
الهوايه : electronique
نقاط تحت التجربة : 12928
تاريخ التسجيل : 02/03/2007
رد: الزواج من ام الزوجة
charfi19 كتب:خلاصة القول عند المالكية
الدخول على الامهات يحرم البنات
ومجردالعقد على البنات يحرم الامهات
شكرا لك على الاضافة
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
العنيد-
- عدد المساهمات : 5434
العمر : 62
المكان : sousse
المهنه : Fonctionnaire
الهوايه : صدقا لا أعلم
نقاط تحت التجربة : 16519
تاريخ التسجيل : 26/03/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى