صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟
أفيدونا عن صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟
نعم، إذا وافقت صلاة العيد صلى مع الناس صلاة العيد لا تلزمه الجمعة كما نص عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن يصلي ظهراً، عليه أن يصلي ظهر، إن تيسرت جماعة صلاها جماعة، وإلا صلاها وحده، وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل، فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد وصار ممن حضر صلاة العيد مع الناس سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهراً، وإن صلى مع الناس جمعة فإن الأئمة عليهم أن يقيموا الجمعة على أهل المساجد أن يقيموا الجمعة لمن حضر، ومن لم يصلِّ معهم صلى ظهراً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16487
صلاة العيد والجمعة
الموضوع (16) صلاة العيد والجمعة.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
ذى القعدة 1358 هجرية ديسمبر 1939 م.
المبادئ:
1- مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى
الصلاتين عن الأخرى بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة
لأن الأولى سنة والثانية فرض وهذا هو مذهب الشافعى غير أنه يرخص
لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة.
2- مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا
تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا
صليت الجمعة فى وقت العيد اجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء
على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال.
ويرى الإمام مالك أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط.
3- الصحيح فى ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة
على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد.
سئل : إذا كان العيد يوم الجمعة هل تكون باقية على سنيتها أو وجوبها
على الخلاف بين المذاهب أو تسقط لموافقتها ليوم الجمعة نرجو الإجابة.
أجاب : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع
يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزىء عن الأخرى بل يسن
للشخص أو يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف فى ذلك فى المذهب
وعليه أيضا صلاة الجمعة.
ففى الجامع الصغير لمحمد رحمه اللّه عيدان اجتمعا فى يوم واحد فالأول
سنة والثانى فريضة ولا ترك واحد منهما.
وقد ذكر صاحب الدر عن القهستانى نقلا عن التمرتاشى أنهما لو اجتمعا
أى يوم العيد ويوم الجمعة لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة
وقيل صلاة العيد قال صاحب الدر قد راجعت التمرتاشى فرايته حكاه عن
مذهب غيرنا أما مذهبنا فلزوم كل منها.
هذا والمذكور فى شرح المهذب للإمام النووى أن مذهب الإمام الشافعى
أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام فى أنه لا تسقط إحدى الصلاتين
بالأخرى عن البلد الذى أقيمت فيه الصلاة ولكن يرخص لأهل القرى الذين
بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذا بما صح
عن عثمان رضى اللّه عنه ورواه البخارى فى صحيحه مع أنه قال فى خطبة
أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان فى يومكم فمن أراد من أهل العالية قال
النووى وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق أن يصلى معنا الجمعة فليصل
ومن أراد أن ينصرف وجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى أن مذهب الإمام
أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا
يجتمع معه من يصلى به الجمعة وقيل فى وجوبها على الإمام روايتان وروى
عنه أيضا أنه إذا صليت الجمعة فى وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن
صلاة العيد وذلك مبنى على رأيه فى جواز تقديم الجمعة قبل الزوال.
وفى الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 145 فى جواب
سؤال ما نصه إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء
إحداها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره والثانى
أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان
بن عفان رضى اللّه عنه إنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى فى ترك الجمعة
واتبع ذلك الشافعى والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغى
للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كما فى السنن عن النبى صلى اللّه
عليه وسلم أنه اجتمع فى عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص فى الجمعة
وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال أيها الناس إنكم قد أصبتم
خيرا فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون.
وهذا الحديث روى فى السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس فى
شهود الجمعة.
نعم، إذا وافقت صلاة العيد صلى مع الناس صلاة العيد لا تلزمه الجمعة كما نص عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن يصلي ظهراً، عليه أن يصلي ظهر، إن تيسرت جماعة صلاها جماعة، وإلا صلاها وحده، وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل، فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد وصار ممن حضر صلاة العيد مع الناس سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهراً، وإن صلى مع الناس جمعة فإن الأئمة عليهم أن يقيموا الجمعة على أهل المساجد أن يقيموا الجمعة لمن حضر، ومن لم يصلِّ معهم صلى ظهراً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16487
صلاة العيد والجمعة
الموضوع (16) صلاة العيد والجمعة.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
ذى القعدة 1358 هجرية ديسمبر 1939 م.
المبادئ:
1- مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى
الصلاتين عن الأخرى بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة
لأن الأولى سنة والثانية فرض وهذا هو مذهب الشافعى غير أنه يرخص
لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة.
2- مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا
تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا
صليت الجمعة فى وقت العيد اجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء
على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال.
ويرى الإمام مالك أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط.
3- الصحيح فى ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة
على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد.
سئل : إذا كان العيد يوم الجمعة هل تكون باقية على سنيتها أو وجوبها
على الخلاف بين المذاهب أو تسقط لموافقتها ليوم الجمعة نرجو الإجابة.
أجاب : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع
يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزىء عن الأخرى بل يسن
للشخص أو يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف فى ذلك فى المذهب
وعليه أيضا صلاة الجمعة.
ففى الجامع الصغير لمحمد رحمه اللّه عيدان اجتمعا فى يوم واحد فالأول
سنة والثانى فريضة ولا ترك واحد منهما.
وقد ذكر صاحب الدر عن القهستانى نقلا عن التمرتاشى أنهما لو اجتمعا
أى يوم العيد ويوم الجمعة لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة
وقيل صلاة العيد قال صاحب الدر قد راجعت التمرتاشى فرايته حكاه عن
مذهب غيرنا أما مذهبنا فلزوم كل منها.
هذا والمذكور فى شرح المهذب للإمام النووى أن مذهب الإمام الشافعى
أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام فى أنه لا تسقط إحدى الصلاتين
بالأخرى عن البلد الذى أقيمت فيه الصلاة ولكن يرخص لأهل القرى الذين
بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذا بما صح
عن عثمان رضى اللّه عنه ورواه البخارى فى صحيحه مع أنه قال فى خطبة
أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان فى يومكم فمن أراد من أهل العالية قال
النووى وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق أن يصلى معنا الجمعة فليصل
ومن أراد أن ينصرف وجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى أن مذهب الإمام
أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا
يجتمع معه من يصلى به الجمعة وقيل فى وجوبها على الإمام روايتان وروى
عنه أيضا أنه إذا صليت الجمعة فى وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن
صلاة العيد وذلك مبنى على رأيه فى جواز تقديم الجمعة قبل الزوال.
وفى الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 145 فى جواب
سؤال ما نصه إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء
إحداها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره والثانى
أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان
بن عفان رضى اللّه عنه إنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى فى ترك الجمعة
واتبع ذلك الشافعى والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغى
للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كما فى السنن عن النبى صلى اللّه
عليه وسلم أنه اجتمع فى عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص فى الجمعة
وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال أيها الناس إنكم قد أصبتم
خيرا فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون.
وهذا الحديث روى فى السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس فى
شهود الجمعة.
أحمد نصيب-
- عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24471
تاريخ التسجيل : 05/08/2007
القعقاع-
- عدد المساهمات : 155
العمر : 56
نقاط تحت التجربة : 10596
تاريخ التسجيل : 08/09/2010
جار لكل جار-
- عدد المساهمات : 42
العمر : 44
نقاط تحت التجربة : 11444
تاريخ التسجيل : 16/04/2009
رد: صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟
وبارك فيكما ونفع بكما
أحمد نصيب-
- عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24471
تاريخ التسجيل : 05/08/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى