الجنسية المثلية في القانون التونسي : بين تجريم القانون الجزائي وحق احترام الحياة الخاصة
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الجنسية المثلية في القانون التونسي : بين تجريم القانون الجزائي وحق احترام الحياة الخاصة
تقدم بعض الكتابات المكرسة لمسألة الفعل الجنسي المثلي بمجموعها موضوعات تجعل من تجريم الجنسية المثلية أساسا اجتماعيا. والواقع أن أقدم مقالة في هذا الشأن ترجع إلى 1973 وتدعو إلى تعزيز المادة 230 من القانون الجزائي ومدّ تطبيقه إلى كل التعبيرات اللاأخلاقية عن الرغبة الجنسية بقصد «النضال ضد الإنحرافات الجنسية» و»الوقاية ضد الجنسية المثلية» و»الكفاح ضد الانحراف الأخلاقي» بقصد حماية المجتمع.212
وفي نفس الاتجاه، أدان عدد من القضاة في إطار أعمالهم البحثية الأفعال الجنسية المثلية لأسباب اجتماعية.
وبالتالي فإن جرائم الجنسية المثلية تشكل «اعتداء على الجماعة». وهذه الأفعال «تهدد قيم المجتمع وتفضي إلى تدهور في الأخلاق وتسهم في نشر الرذيلة والفجور»213 ولتبرير الأساس الاجتماعي لتجريم الجنسية المثلية هناك من أكد أنه في جريمة الجنسية المثلية لا يوجد ضحايا بقدر ما يكون الفعل قد ارتكب من جانب بالغين متراضين.
وعلى هذا النحو، تبقى الضحية الوحيدة هي الجماعة المصابة في قيمها الأخلاقية214. وبالتالي يعود إلى «القانون وبصورة خاصة القاضي أمر مكافحة هذه الآفة والحيلولة دون انتشار هذه الأفعال المشينة في المجتمع. فالأمر يتعلق إذأً باختصاص القاضي بإدانة الأفعال الجنسية المثلية وحماية المجتمع»215.
ولذلك تشكل الجنسية المثلية رهانا قيميا يطرح مشكلة حدود تحويل القيم الاجتماعية إلى معايير متفق عليها: فهل يمكن للقانون الجزائي أن يحدد ويقرّ كانحراف قمعي شكلا للجنسية الهامشية ولكن معياريا من الناحية السوسيولوجية، أيْ ثابتا وقابلا للتوقع216؟
وكانت لحلول هذه المشكلات في القانون المقارن إجابات طبقت الأساس الاجتماعي إذ هي تضطهد كل حرية في اختيار التعبير عن الرغبة الجنسية. ولكن وأمام تطور الأسباب الاجتماعية، وتطور الآداب والقيم217، جرى دفع القانون إلى أن يتكيف مع مواقف جديدة وقيم أقل إكراهية على مستوى العلاقات الجنسية.
وعلى هذا النحو فإن الأساس الاجتماعي قد انتقل من شكله الأكثر حدة في أوروبا القرن الحادي عشر إلى شكله الأكثر اعتدالا والأكثر عقلانية في أوروبا القرن العشرين، مما جعل الجنسيين المثليين ينتقلون من وضع الخارجين على القانون الجنسي إلى وضع المواطن الكامل الأهلية الذي لا ترتبط خياراته الجنسية إلا بالرغبة فيها.
وقد أدان الأساس الاجتماعي الأفعال الجنسية المثلية باعتبارها جرائم ضد الجماعة وأنزلت بها خلال ثلاثة قرون طويلة العقوبات الأكثر بشاعة.
وكان هذا المفهوم للجريمة ضد الجماعة صريحا بصورة خاصة في المدن الإيطالية للقرن الحادي عشر218. وعلى هذا النحو، كان الشعار في سيينا في عام 1325 هو «البحث عن السدوميين وطردهم بهدف إكرام الرب، وتأمين السلام، والمحافظة على أخلاق حميدة، وحياة تستحق الثناء»219.
غير أن الأساس الاجتماعي الذي يبرر دائما القوانين الجنائية، والتحريمات، والعقوبات، استطاع أن يكتسب وجها أكثر إنسانية ولكن وبصورة خاصة أكثر عقلانية، وهذا على وجه الخصوص مع الدور الذي تلعبه اليوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبالفعل فإنه في القضية المسماة دادجيون ضد/المملكة المتحدة Dudgeon c/ Royaume Uni في 22 أكتوبر /تشرين الثاني 1981 أقرت المحكمة بأن التشريع الآيرلندي الشمالي يشكل تدخلا دائما في الحياة الخاصة. وقد رفضت المحكمة موقف الحكومة البريطانية التي أكدت أن هذا التدخل تبرره ضرورات حماية الأخلاق وحقوق وحريات الآخرين (الأساس الاجتماعي). وتبين للمحكمة أن هذا التدخل ليس ضروريا في مجتمع ديمقراطي ولاحظت أنه ليست هناك حاجة اجتماعية ملحة لاعتبار الأفعال الجنسية المثلية جرائم جنائية220.
وهذا الأساس الاجتماعي الذي أفضى إلى تجريم الفعل الجنسي المثلي لا يبدو أنه أساس ثابت، فالحياة الاجتماعية تنشأ ويتطور معها القانون والقيم الاجتماعية. وعلى هذا النحو، فإلى جانب حماية حقوق الغير، والحالة هذه في المجتمع بأسره، فإن القانون الحديث بما في ذلك القانون الجزائي يحدد كهدف حماية الحياة الخاصة وحماية حق الاختلاف.
وقد اتخذ هذا البعد الجديد أهمية مع إقرار القانون لحميمية العلاقات بين الأشخاص، وبصورة خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين البالغين المتراضين سواء أكانوا جنسيين غيريين أو جنسيين مثليين.
ونستعيد بالتالي السؤال الذي طرحه بيير لاسكوم Pierre Lascoumes: الجنسية المثلية هل هي آفة اجتماعية يكون من واجب الدولة عرقلتها في غياب القدرة على القضاء عليها! أم أن الأمر يتعلق بتدخل, بدون وجه حق, من جانب القانون في الخيار الأكثر حميمية، لجنسانيته221؟
ولكن ماذا يمكن أن تكون حدود تجريم الأفعال الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين؟
الفعل الجنسي المثلي جريمة ضد الطبيعة؟
أوضح فحص الأحكام القضائية والفقه التونسي في هذا الإطار201 أن الفعل الجنسي المثلي يوصف بأنه سلوك ضد الطبيعة202.
وينطبق هذا الشيء نفسه على الأحكام القضائية الجزائية (في إطار تطبيق المواد 227 وما تلاها من القانون الجزائي) والقضاء المدني (في إطار تطبيق المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية المتصل بالواجبات الزوجية) التي أجمعت على النظر إلى الفعل الجنسي المثلي على أنه فعل ضد الطبيعة.
والواقع أن موقف الاحكام القضائية ينبع من منطق بعينه يقيم تمييزا بين الفعل الجنسي الطبيعي والفعل الجنسي ضد الطبيعة. ويتعلق هذا التمييز في آن واحد بالعلاقات الجنسية الغيرية والعلاقات الجنسية المثلية
عقوبة جنحة الجنسية المثلية تعود إلى قواعد الشريعة !
إذا كان الفصل 230 من القانون الجزائي قد نص على عقوبة لمدة ثلاثة أعوام من السجن في حالة جنحة الجنسية المثلية فإن ذلك لا يتوافق مع فئة كبيرة من علماء الشريعة والتي تنزل عقوبة الإعدام بمرتكب الفعل الجنسي المثلي. وبالفعل فإنه إذا كان القرآن لم يحدد بدقة عقاب الجنس المثلي واقتصرعلى عقاب قوم، فقد اعتبرت السنة، أيْ أقوال وأفعال النبي محمد، الرجال والنساء الذين يمارسون اللواط أو السحاق زناة وأنزلت عليهم عقوبة الزنا199.ونلاحظ أخيرا أن بقايا من هذا التنظيم الشريعي تظهر دائما في قوانين بلدان إسلامية عديدة (المملكة العربية السعودية، ماليزيا، الشيشان في قانونها الجزائي الإسلامي، إيران، السودان...). أن القانون الجزائي التونسي ذاته إذا كان يجرم الجنسية المثلية معتبرا إياها جنحة فإنه لا يخصص أية عقوبة تشير إليها الشريعة: القانون الجزائي التونسي يميز نفسه عن قوانين الشريعة. وتجريم المثلية من جانب القانون الجزائي نفسه لا يجد أسسه في القانون الإسلامي.200. ولكن إذا كان أساس إضفاء الطابع الجزائي على الجنسية المثلية ليس أساسا دينيا، فعلى أيّة قاعدة يجرم المشرّع الجنسية المثلية ؟
نص القانون يحيل إلى الاصطلاحات «الدينية»
النص الفرنسي للفصل 230 من القانون الجزائي يشير مستخدما تعبير 192»السدومية» إلى تدمير مدينة «سدوم» التي مارس سكانها الجنسية المثلية. وبنفس الطريقة يشير النص العربي مستخدما تعبير اللواط, إلى النبي لوط الذي شهد تدمير سدوم. ويبدو أن النصين يشتركان في مرجع ديني واحد فيما يتعلق بإضفاء الطابع الجزائي على الجنسية المثلية.
وعند هذا المستوى يطرح السؤال نفسه بشأن معرفة تأثير الدين على تنظيم الجنسية المثلية؟ وسوف نلاحظ، قبل كل شيء، أن «مفهوم الجريمة يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الخطيئة»193، غير أن هذه الصلة ليست واضحة مطلقا في القانون الجزائي وبصورة خاصة فيما يتصل بتجريم الجنسية المثلية بين الإناث أو بين الذكور.
1- صلة ظاهرة بين القانون والدين في تجريم الجنسية المثلية:
«وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعل كلاهما رجسًا. إنهما يقتلان. دمهما عليهما»194. وقد قاد هذا الرجس إلى تدمير سدوم، هذه المدينة التي عُرفت بشيوع ممارسة الجنسية المثلية195. ومن هنا كتب «ولا تضاجعْ ذكرا مضاجعة امرأة إنه رجس»196. وهذه القصة نفسها استعادها القرآن في سور عديدة وصفت بالتفصيل تدمير مدينة لوط197. والواقع أن هذه العلاقة بين إضفاء الطابع الجزائي على الجنسية المثلية والخطيئة والتي نص عليها الدين تذكر بالفقه التونسي الذي انشغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمسألة أن الفصل 230 من القانون الجزائي يعكس تأثير الشريعة على القانون الجزائي. ومن هنا فإن تجريم الجنسية المثلية يتفرع عن حظر الإسلام للممارسات الجنسية المثلية بين الإناث أو بين الذكور198. غير أن العلاقات بين الفصل 230 والشريعة ليست واضحة.
وفي نفس الاتجاه، أدان عدد من القضاة في إطار أعمالهم البحثية الأفعال الجنسية المثلية لأسباب اجتماعية.
وبالتالي فإن جرائم الجنسية المثلية تشكل «اعتداء على الجماعة». وهذه الأفعال «تهدد قيم المجتمع وتفضي إلى تدهور في الأخلاق وتسهم في نشر الرذيلة والفجور»213 ولتبرير الأساس الاجتماعي لتجريم الجنسية المثلية هناك من أكد أنه في جريمة الجنسية المثلية لا يوجد ضحايا بقدر ما يكون الفعل قد ارتكب من جانب بالغين متراضين.
وعلى هذا النحو، تبقى الضحية الوحيدة هي الجماعة المصابة في قيمها الأخلاقية214. وبالتالي يعود إلى «القانون وبصورة خاصة القاضي أمر مكافحة هذه الآفة والحيلولة دون انتشار هذه الأفعال المشينة في المجتمع. فالأمر يتعلق إذأً باختصاص القاضي بإدانة الأفعال الجنسية المثلية وحماية المجتمع»215.
ولذلك تشكل الجنسية المثلية رهانا قيميا يطرح مشكلة حدود تحويل القيم الاجتماعية إلى معايير متفق عليها: فهل يمكن للقانون الجزائي أن يحدد ويقرّ كانحراف قمعي شكلا للجنسية الهامشية ولكن معياريا من الناحية السوسيولوجية، أيْ ثابتا وقابلا للتوقع216؟
وكانت لحلول هذه المشكلات في القانون المقارن إجابات طبقت الأساس الاجتماعي إذ هي تضطهد كل حرية في اختيار التعبير عن الرغبة الجنسية. ولكن وأمام تطور الأسباب الاجتماعية، وتطور الآداب والقيم217، جرى دفع القانون إلى أن يتكيف مع مواقف جديدة وقيم أقل إكراهية على مستوى العلاقات الجنسية.
وعلى هذا النحو فإن الأساس الاجتماعي قد انتقل من شكله الأكثر حدة في أوروبا القرن الحادي عشر إلى شكله الأكثر اعتدالا والأكثر عقلانية في أوروبا القرن العشرين، مما جعل الجنسيين المثليين ينتقلون من وضع الخارجين على القانون الجنسي إلى وضع المواطن الكامل الأهلية الذي لا ترتبط خياراته الجنسية إلا بالرغبة فيها.
وقد أدان الأساس الاجتماعي الأفعال الجنسية المثلية باعتبارها جرائم ضد الجماعة وأنزلت بها خلال ثلاثة قرون طويلة العقوبات الأكثر بشاعة.
وكان هذا المفهوم للجريمة ضد الجماعة صريحا بصورة خاصة في المدن الإيطالية للقرن الحادي عشر218. وعلى هذا النحو، كان الشعار في سيينا في عام 1325 هو «البحث عن السدوميين وطردهم بهدف إكرام الرب، وتأمين السلام، والمحافظة على أخلاق حميدة، وحياة تستحق الثناء»219.
غير أن الأساس الاجتماعي الذي يبرر دائما القوانين الجنائية، والتحريمات، والعقوبات، استطاع أن يكتسب وجها أكثر إنسانية ولكن وبصورة خاصة أكثر عقلانية، وهذا على وجه الخصوص مع الدور الذي تلعبه اليوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبالفعل فإنه في القضية المسماة دادجيون ضد/المملكة المتحدة Dudgeon c/ Royaume Uni في 22 أكتوبر /تشرين الثاني 1981 أقرت المحكمة بأن التشريع الآيرلندي الشمالي يشكل تدخلا دائما في الحياة الخاصة. وقد رفضت المحكمة موقف الحكومة البريطانية التي أكدت أن هذا التدخل تبرره ضرورات حماية الأخلاق وحقوق وحريات الآخرين (الأساس الاجتماعي). وتبين للمحكمة أن هذا التدخل ليس ضروريا في مجتمع ديمقراطي ولاحظت أنه ليست هناك حاجة اجتماعية ملحة لاعتبار الأفعال الجنسية المثلية جرائم جنائية220.
وهذا الأساس الاجتماعي الذي أفضى إلى تجريم الفعل الجنسي المثلي لا يبدو أنه أساس ثابت، فالحياة الاجتماعية تنشأ ويتطور معها القانون والقيم الاجتماعية. وعلى هذا النحو، فإلى جانب حماية حقوق الغير، والحالة هذه في المجتمع بأسره، فإن القانون الحديث بما في ذلك القانون الجزائي يحدد كهدف حماية الحياة الخاصة وحماية حق الاختلاف.
وقد اتخذ هذا البعد الجديد أهمية مع إقرار القانون لحميمية العلاقات بين الأشخاص، وبصورة خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين البالغين المتراضين سواء أكانوا جنسيين غيريين أو جنسيين مثليين.
ونستعيد بالتالي السؤال الذي طرحه بيير لاسكوم Pierre Lascoumes: الجنسية المثلية هل هي آفة اجتماعية يكون من واجب الدولة عرقلتها في غياب القدرة على القضاء عليها! أم أن الأمر يتعلق بتدخل, بدون وجه حق, من جانب القانون في الخيار الأكثر حميمية، لجنسانيته221؟
ولكن ماذا يمكن أن تكون حدود تجريم الأفعال الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين؟
الفعل الجنسي المثلي جريمة ضد الطبيعة؟
أوضح فحص الأحكام القضائية والفقه التونسي في هذا الإطار201 أن الفعل الجنسي المثلي يوصف بأنه سلوك ضد الطبيعة202.
وينطبق هذا الشيء نفسه على الأحكام القضائية الجزائية (في إطار تطبيق المواد 227 وما تلاها من القانون الجزائي) والقضاء المدني (في إطار تطبيق المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية المتصل بالواجبات الزوجية) التي أجمعت على النظر إلى الفعل الجنسي المثلي على أنه فعل ضد الطبيعة.
والواقع أن موقف الاحكام القضائية ينبع من منطق بعينه يقيم تمييزا بين الفعل الجنسي الطبيعي والفعل الجنسي ضد الطبيعة. ويتعلق هذا التمييز في آن واحد بالعلاقات الجنسية الغيرية والعلاقات الجنسية المثلية
عقوبة جنحة الجنسية المثلية تعود إلى قواعد الشريعة !
إذا كان الفصل 230 من القانون الجزائي قد نص على عقوبة لمدة ثلاثة أعوام من السجن في حالة جنحة الجنسية المثلية فإن ذلك لا يتوافق مع فئة كبيرة من علماء الشريعة والتي تنزل عقوبة الإعدام بمرتكب الفعل الجنسي المثلي. وبالفعل فإنه إذا كان القرآن لم يحدد بدقة عقاب الجنس المثلي واقتصرعلى عقاب قوم، فقد اعتبرت السنة، أيْ أقوال وأفعال النبي محمد، الرجال والنساء الذين يمارسون اللواط أو السحاق زناة وأنزلت عليهم عقوبة الزنا199.ونلاحظ أخيرا أن بقايا من هذا التنظيم الشريعي تظهر دائما في قوانين بلدان إسلامية عديدة (المملكة العربية السعودية، ماليزيا، الشيشان في قانونها الجزائي الإسلامي، إيران، السودان...). أن القانون الجزائي التونسي ذاته إذا كان يجرم الجنسية المثلية معتبرا إياها جنحة فإنه لا يخصص أية عقوبة تشير إليها الشريعة: القانون الجزائي التونسي يميز نفسه عن قوانين الشريعة. وتجريم المثلية من جانب القانون الجزائي نفسه لا يجد أسسه في القانون الإسلامي.200. ولكن إذا كان أساس إضفاء الطابع الجزائي على الجنسية المثلية ليس أساسا دينيا، فعلى أيّة قاعدة يجرم المشرّع الجنسية المثلية ؟
نص القانون يحيل إلى الاصطلاحات «الدينية»
النص الفرنسي للفصل 230 من القانون الجزائي يشير مستخدما تعبير 192»السدومية» إلى تدمير مدينة «سدوم» التي مارس سكانها الجنسية المثلية. وبنفس الطريقة يشير النص العربي مستخدما تعبير اللواط, إلى النبي لوط الذي شهد تدمير سدوم. ويبدو أن النصين يشتركان في مرجع ديني واحد فيما يتعلق بإضفاء الطابع الجزائي على الجنسية المثلية.
وعند هذا المستوى يطرح السؤال نفسه بشأن معرفة تأثير الدين على تنظيم الجنسية المثلية؟ وسوف نلاحظ، قبل كل شيء، أن «مفهوم الجريمة يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الخطيئة»193، غير أن هذه الصلة ليست واضحة مطلقا في القانون الجزائي وبصورة خاصة فيما يتصل بتجريم الجنسية المثلية بين الإناث أو بين الذكور.
1- صلة ظاهرة بين القانون والدين في تجريم الجنسية المثلية:
«وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعل كلاهما رجسًا. إنهما يقتلان. دمهما عليهما»194. وقد قاد هذا الرجس إلى تدمير سدوم، هذه المدينة التي عُرفت بشيوع ممارسة الجنسية المثلية195. ومن هنا كتب «ولا تضاجعْ ذكرا مضاجعة امرأة إنه رجس»196. وهذه القصة نفسها استعادها القرآن في سور عديدة وصفت بالتفصيل تدمير مدينة لوط197. والواقع أن هذه العلاقة بين إضفاء الطابع الجزائي على الجنسية المثلية والخطيئة والتي نص عليها الدين تذكر بالفقه التونسي الذي انشغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمسألة أن الفصل 230 من القانون الجزائي يعكس تأثير الشريعة على القانون الجزائي. ومن هنا فإن تجريم الجنسية المثلية يتفرع عن حظر الإسلام للممارسات الجنسية المثلية بين الإناث أو بين الذكور198. غير أن العلاقات بين الفصل 230 والشريعة ليست واضحة.
حمزة سديرة-
- عدد المساهمات : 453
العمر : 36
المكان : قصر*قفصة
المهنه : طلب العلم
الهوايه : كل شيء
نقاط تحت التجربة : 12489
تاريخ التسجيل : 07/03/2008
رد: الجنسية المثلية في القانون التونسي : بين تجريم القانون الجزائي وحق احترام الحياة الخاصة
لنا عودة في هذا الموضوع نظرا لخطورته من جهة ونظرا لتسربّه الى بلادنا من جهة أخرى ...فماهي السبل لمكافحة هذه الظاهرة "الجنسية المثلية"؟ خصوصا وأن تونس باتت تصنف في بعض الدراسات على انها تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا ...
حمزة سديرة-
- عدد المساهمات : 453
العمر : 36
المكان : قصر*قفصة
المهنه : طلب العلم
الهوايه : كل شيء
نقاط تحت التجربة : 12489
تاريخ التسجيل : 07/03/2008
رد: الجنسية المثلية في القانون التونسي : بين تجريم القانون الجزائي وحق احترام الحياة الخاصة
اسفة اخي حمزة الرد الذي كان منذ قليل جاءك بالخطاء
اعتـــــــــذر
اعتـــــــــذر
om aya UK-
- عدد المساهمات : 269
العمر : 51
نقاط تحت التجربة : 10537
تاريخ التسجيل : 06/12/2010
رد: الجنسية المثلية في القانون التونسي : بين تجريم القانون الجزائي وحق احترام الحياة الخاصة
موضوعك اخي حمزة غاية في الاهمية فالمشكل هذا موجود في كل الدول ولكن بنسبة متفاوتة
فهذه العلاقة اصبحت تحظى بكثير من الحرية واصبح مسموح لهم بالارتباط كأي زوجين بمراسيم وحفل
والتصدي لهذا الامر بالرجوع الي الدين
فهذه العلاقة اصبحت تحظى بكثير من الحرية واصبح مسموح لهم بالارتباط كأي زوجين بمراسيم وحفل
والتصدي لهذا الامر بالرجوع الي الدين
om aya UK-
- عدد المساهمات : 269
العمر : 51
نقاط تحت التجربة : 10537
تاريخ التسجيل : 06/12/2010
رد: الجنسية المثلية في القانون التونسي : بين تجريم القانون الجزائي وحق احترام الحياة الخاصة
مشكورة اختنا الفاضلة على مشاركتك لنا الحوار
على كل كما ذكرت هذه المشكلة ليس لها حدود زمنية ولا مكانية ...ولكن الملفت للنظروجدت عديد الأعراض الخطيرة في مجتمعنا تحيل الى تلك الظاهرة و الاخطر تصريحات من بعض الاشخاص والاصديقاء تفيد ان هذه الظاهرة متفشية وبقوة في قفصة
المهم طرحنا الموضوع لا للفضح ولا للشتم ...فقط كي نضعكم على الحقيقة حتى يكون لكل مطّلع على الموضوع توخّي وحذر شديد على ابنائه او اصديقائه أو بالاحرى على مجتمعه قبل أن ينحطّ وتنهار أخلاقه وقيمه.......
مشكورة آختنا الكريمة على المرور
على كل كما ذكرت هذه المشكلة ليس لها حدود زمنية ولا مكانية ...ولكن الملفت للنظروجدت عديد الأعراض الخطيرة في مجتمعنا تحيل الى تلك الظاهرة و الاخطر تصريحات من بعض الاشخاص والاصديقاء تفيد ان هذه الظاهرة متفشية وبقوة في قفصة
المهم طرحنا الموضوع لا للفضح ولا للشتم ...فقط كي نضعكم على الحقيقة حتى يكون لكل مطّلع على الموضوع توخّي وحذر شديد على ابنائه او اصديقائه أو بالاحرى على مجتمعه قبل أن ينحطّ وتنهار أخلاقه وقيمه.......
مشكورة آختنا الكريمة على المرور
حمزة سديرة-
- عدد المساهمات : 453
العمر : 36
المكان : قصر*قفصة
المهنه : طلب العلم
الهوايه : كل شيء
نقاط تحت التجربة : 12489
تاريخ التسجيل : 07/03/2008
رد: الجنسية المثلية في القانون التونسي : بين تجريم القانون الجزائي وحق احترام الحياة الخاصة
ادعـــــــوا كل اعضاء المنتدي للنقاش في هذا الموضوع المهم
om aya UK-
- عدد المساهمات : 269
العمر : 51
نقاط تحت التجربة : 10537
تاريخ التسجيل : 06/12/2010
رد: الجنسية المثلية في القانون التونسي : بين تجريم القانون الجزائي وحق احترام الحياة الخاصة
هل هناك إحصائيات معتمدة تحدد النسب بين الإناث والذكور من خلالها يمكن معرفة ولو تقريبيا إذا كانت هذه الظاهرة الوسخة متفشية بين الإناث أكثر أو بين الذكور أكثر ولو سمحتم ذكر أهم الأسباب إذا كانت لديكم فكرة عن ذلك وما هي الحلول العملية لإنقاذ المجتمع من هذه الظاهرة السيئة
التكماتي-
- عدد المساهمات : 239
العمر : 39
نقاط تحت التجربة : 11541
تاريخ التسجيل : 23/08/2009
مواضيع مماثلة
» احترام الوالدين
» الإسعاف الخاصة بالساحل الشمالي: حماية الحياة والممتلكات في قلب الشمال الباسل
» دورة شهادة في القانون التجاري والأعمال:دورات فى القانون والعقود مركز itr
» في ردّ على المقال المسّ بالإعلام جريمة في حق الشعب التونسي بموقع المشهد التونسي
» احترام الغير ولا غير
» الإسعاف الخاصة بالساحل الشمالي: حماية الحياة والممتلكات في قلب الشمال الباسل
» دورة شهادة في القانون التجاري والأعمال:دورات فى القانون والعقود مركز itr
» في ردّ على المقال المسّ بالإعلام جريمة في حق الشعب التونسي بموقع المشهد التونسي
» احترام الغير ولا غير
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى