مرسوم رئاسي يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية:مهام رئيس الجمهورية المؤقت ، حل مجلسي النواب و المستشارين و من يعوض الرئيس في حال الشغور
صفحة 1 من اصل 1
مرسوم رئاسي يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية:مهام رئيس الجمهورية المؤقت ، حل مجلسي النواب و المستشارين و من يعوض الرئيس في حال الشغور
نظرا للوضع الحالي للدولة الذي لم يعد يسمح
بالسير العادي للسلط العمومية، كما صار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام
الدستور،أصدر رئيس الجمهورية المؤقت "فؤاد
المبزع" مرسوما ينص فيه أنه إلى حين مباشرة المجلس الوطني التأسيسي
لمهامه، يتم تنظيم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا
لأحكام هذا المرسوم الذي يحل بمقتضاه كل من مجلس النواب ومجلس
المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري. ويتولى الكتاب
العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية لهذه المجالس تصريف أمورها
الإدارية والمالية إلى حين وضع المؤسسات التي ستعوضها بمقتضى الدستور
الجديد.
في
حين تمارس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين
والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما وتحديد مشمولات
أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما.
كما
جاء في هذا الرسوم أنه سيتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة
مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولتها في مجلس الوزراء ويسهر
على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتتخذ شكل مراسيم النصوص
المتعلقة بـ :
ـ الترخيص في المصادقة على المعاهدات،
ـ العفو التشريعي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ـ النظام الانتخابي والصحافة والإعلام والاتصال والنشر،
ـ تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمهن،
ـ مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
ـ تنمية الاقتصاد،
ـ قانون الشغل والضمان الاجتماعي والصحة،
ـ المالية والجباية،
ـ نظام الملكية والحقوق العينية،
ـ التربية والتعليم والثقافة،
ـ مجابهة الكوارث والأخطار الداهمة واتخاذ التدابير الاستثنائية،
ـ
الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وضبط الجنايات والجنح والعقوبات
المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة
للحرية،
ـ الضمانات الأساسية للموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين،
ـ الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
ـ الأساليب العامة لتطبيق هذا المرسوم.
وبصفة عامة كل المواد التي تدخل بطبيعتها في مجال القانون.
كما
يمارس رئيس الجمهورية المؤقت السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة مؤقتة
يترأسها الوزير الأول. ويسهر رئيس الجمهورية المؤقت كذلك على تنفيذ
المراسيم ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كلا أو جزءا من هذه
السلطة إلى الوزير الأول. ويقع تأشير الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل
الوزير الأول وعضو الحكومة المعني.
ونص
هذا المرسوم على مواصلة رئيس الجمهورية المؤقت رئاسة الدولة حتى تاريخ
مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه ويمارس خلال هذه الفترة الوظائف
التالية :
ـ القيادة العليا للقوات المسلحة،
ـ المصادقة على المعاهدات،
ـ العفو الخاص،
ـ إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء،
ـ تعيين الوزير الأول وتعيين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول،
ـ رئاسة مجلس الوزراء،
ـ إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها باقتراح من الوزير الأول،
ـ اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه،
ـ إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من الحكومة, ولرئيس الجمهورية أن يفوّض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.
ويمكن
لرئيس الجمهورية المؤقت بموجب هذا المرسوم إذا تعذر عليه القيام بمهامه
بصفة وقتية أن يفوّض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول. وعند شغور منصب رئيس
الجمهورية المؤقت لوفاة أو استقالة أو عجز تام، يتولى الوزير الأول فورا
مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة. وإذا تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية المؤقت
مع شغور منصب الوزير الأول تنتخب الحكومة المؤقتة أحد أعضائها الذي يتولى
فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة
بالسير العادي للسلط العمومية، كما صار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام
الدستور،أصدر رئيس الجمهورية المؤقت "فؤاد
المبزع" مرسوما ينص فيه أنه إلى حين مباشرة المجلس الوطني التأسيسي
لمهامه، يتم تنظيم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا
لأحكام هذا المرسوم الذي يحل بمقتضاه كل من مجلس النواب ومجلس
المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري. ويتولى الكتاب
العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية لهذه المجالس تصريف أمورها
الإدارية والمالية إلى حين وضع المؤسسات التي ستعوضها بمقتضى الدستور
الجديد.
في
حين تمارس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين
والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما وتحديد مشمولات
أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما.
كما
جاء في هذا الرسوم أنه سيتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة
مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولتها في مجلس الوزراء ويسهر
على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتتخذ شكل مراسيم النصوص
المتعلقة بـ :
ـ الترخيص في المصادقة على المعاهدات،
ـ العفو التشريعي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ـ النظام الانتخابي والصحافة والإعلام والاتصال والنشر،
ـ تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمهن،
ـ مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
ـ تنمية الاقتصاد،
ـ قانون الشغل والضمان الاجتماعي والصحة،
ـ المالية والجباية،
ـ نظام الملكية والحقوق العينية،
ـ التربية والتعليم والثقافة،
ـ مجابهة الكوارث والأخطار الداهمة واتخاذ التدابير الاستثنائية،
ـ
الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وضبط الجنايات والجنح والعقوبات
المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة
للحرية،
ـ الضمانات الأساسية للموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين،
ـ الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
ـ الأساليب العامة لتطبيق هذا المرسوم.
وبصفة عامة كل المواد التي تدخل بطبيعتها في مجال القانون.
كما
يمارس رئيس الجمهورية المؤقت السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة مؤقتة
يترأسها الوزير الأول. ويسهر رئيس الجمهورية المؤقت كذلك على تنفيذ
المراسيم ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كلا أو جزءا من هذه
السلطة إلى الوزير الأول. ويقع تأشير الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل
الوزير الأول وعضو الحكومة المعني.
ونص
هذا المرسوم على مواصلة رئيس الجمهورية المؤقت رئاسة الدولة حتى تاريخ
مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه ويمارس خلال هذه الفترة الوظائف
التالية :
ـ القيادة العليا للقوات المسلحة،
ـ المصادقة على المعاهدات،
ـ العفو الخاص،
ـ إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء،
ـ تعيين الوزير الأول وتعيين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول،
ـ رئاسة مجلس الوزراء،
ـ إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها باقتراح من الوزير الأول،
ـ اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه،
ـ إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من الحكومة, ولرئيس الجمهورية أن يفوّض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.
ويمكن
لرئيس الجمهورية المؤقت بموجب هذا المرسوم إذا تعذر عليه القيام بمهامه
بصفة وقتية أن يفوّض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول. وعند شغور منصب رئيس
الجمهورية المؤقت لوفاة أو استقالة أو عجز تام، يتولى الوزير الأول فورا
مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة. وإذا تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية المؤقت
مع شغور منصب الوزير الأول تنتخب الحكومة المؤقتة أحد أعضائها الذي يتولى
فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة
سامح السمح-
- عدد المساهمات : 53
العمر : 74
نقاط تحت التجربة : 10029
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
رد: مرسوم رئاسي يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية:مهام رئيس الجمهورية المؤقت ، حل مجلسي النواب و المستشارين و من يعوض الرئيس في حال الشغور
هل هذا المرسوم تمهيد لنقل سلطات الرئيس الى الباجي ؟؟؟؟
سامح السمح-
- عدد المساهمات : 53
العمر : 74
نقاط تحت التجربة : 10029
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى