حول الانتدابات في الوظيفة العمومية
صفحة 1 من اصل 1
حول الانتدابات في الوظيفة العمومية
قانـــون عدد 4 لسنــة 2012 مؤرخ في 22 جوان 2012 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي(1).
باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ يتم تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي طيلة فترة نفاذ هذا القانون عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات لفائدة :
ـ طالبي الشغل من العاطلين عن العمل.
ـ المترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم.
الفصل 2 ـ تجرى المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وفقا لما يلي :
1 ـ 70 % كحد أدنى من الخطط المراد سد شغورها كما يلي :
* المرحلة الأولى : يتم ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرّج.
* المرحلة الثانية : تتم دعوة المترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يضبط بمقتضى أمر إلى إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الاختيارات.
2 ـ 30 % كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورها عن طريق اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو متعددة الاختيارات بالنسبة إلى بقية المترشحين.
تنطبق هذه النسب على الخطط المفتوحة للانتداب و المتبقية بعد الانتداب المقرر بالفصل الموالي.
الفصل 3 ـ لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات وبالاختبارات على :
- الانتدابات المباشرة المخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة وكذلك لفائدة مصابي الثورة أو عند التعذر فرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب تبعا لمؤهلاتهم ووفقا لقائمة الشهداء والمصابين التي يتم إعدادها من قبل الجهات المختصة. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو الأخوة أو القرين.
ـ الانتدابات المباشرة للمنتفعين بالعفو العام طبقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام وذلك حسب مؤهلاتهم. وعند التعذر، يتم انتداب فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو القرين. وتعتبر حالة تعذر تجاوز السن القصوى أو العجز التام أو الوفاة.
ـ الانتدابات المنجزة سنويا وفقا لأحكام الباب السابع من القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
ـ الانتدابات المنجزة في قطاع الوظيفة العمومية والمتعلقة ببعض الرتب التي تضبط قائمتها بأمر على أساس خصوصيتها.
الفصل 4 ـ يوضع برنامج خصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل، وذلك في حدود 5% من الخطط المفتوحة للانتداب. وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفصل الثامن من هذا القانون.
الفصل 5 ـ مع مراعاة الشروط العامة والخاصة للانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية العامة والأنظمة الأساسية الخاصة يمنح إعفاء في السن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل المترشحين من حاملي الشهادات العليا للمناظرات الخارجية، على ألا يتجاوز سن المترشح 50 سنة في غرة جانفي من سنة فتح المناظرة باستثناء المنتفعين بالعفو العام المشار إليهم بالمطة الثانية من الفصل 3 من هذا القانون.
مع مراعاة الأحكام الترتيبية والتشريعية الجاري بها العمل يرخّص بصفة استثنائية للمنتدبين وفق هذا القانون والذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد دون قضاء فترة التربص المطلوبة لاستحقاق جراية تقاعد في استمرار مباشرة نشاطهم إلى حدود سن 65 سنة.
الفصل 6 ـ تتولى لجان يعين أعضاؤها بمقرر من الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية الإشراف على المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات. ويمكن لرؤساء الإدارات والهياكل المذكورة أعلاه الترخيص لممثلين عن النقابات أو الجمعيات أو المنظمات لحضور أعمال اللجان وتدوين ملاحظاتهم. كما يمكن لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال اللجان المذكورة بعد إعلام رئيس الإدارة أو الهيكل الإداري المعني.
الفصل 7 ـ يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في المناظرات في القطاع العمومي لمدة 3 سنوات وفي صورة نجاحه عزله عن وظيفته مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 ـ تضبط بأمر كيفية تطبيق هذا القانون.
الفصل 9 ـ ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا القانون بمضيّ سنة من دخوله حيّز التنفيذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 جوان 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ يتم تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي طيلة فترة نفاذ هذا القانون عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات لفائدة :
ـ طالبي الشغل من العاطلين عن العمل.
ـ المترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم.
الفصل 2 ـ تجرى المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وفقا لما يلي :
1 ـ 70 % كحد أدنى من الخطط المراد سد شغورها كما يلي :
* المرحلة الأولى : يتم ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرّج.
* المرحلة الثانية : تتم دعوة المترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يضبط بمقتضى أمر إلى إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الاختيارات.
2 ـ 30 % كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورها عن طريق اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو متعددة الاختيارات بالنسبة إلى بقية المترشحين.
تنطبق هذه النسب على الخطط المفتوحة للانتداب و المتبقية بعد الانتداب المقرر بالفصل الموالي.
الفصل 3 ـ لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات وبالاختبارات على :
- الانتدابات المباشرة المخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة وكذلك لفائدة مصابي الثورة أو عند التعذر فرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب تبعا لمؤهلاتهم ووفقا لقائمة الشهداء والمصابين التي يتم إعدادها من قبل الجهات المختصة. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو الأخوة أو القرين.
ـ الانتدابات المباشرة للمنتفعين بالعفو العام طبقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام وذلك حسب مؤهلاتهم. وعند التعذر، يتم انتداب فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو القرين. وتعتبر حالة تعذر تجاوز السن القصوى أو العجز التام أو الوفاة.
ـ الانتدابات المنجزة سنويا وفقا لأحكام الباب السابع من القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
ـ الانتدابات المنجزة في قطاع الوظيفة العمومية والمتعلقة ببعض الرتب التي تضبط قائمتها بأمر على أساس خصوصيتها.
الفصل 4 ـ يوضع برنامج خصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل، وذلك في حدود 5% من الخطط المفتوحة للانتداب. وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفصل الثامن من هذا القانون.
الفصل 5 ـ مع مراعاة الشروط العامة والخاصة للانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية العامة والأنظمة الأساسية الخاصة يمنح إعفاء في السن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل المترشحين من حاملي الشهادات العليا للمناظرات الخارجية، على ألا يتجاوز سن المترشح 50 سنة في غرة جانفي من سنة فتح المناظرة باستثناء المنتفعين بالعفو العام المشار إليهم بالمطة الثانية من الفصل 3 من هذا القانون.
مع مراعاة الأحكام الترتيبية والتشريعية الجاري بها العمل يرخّص بصفة استثنائية للمنتدبين وفق هذا القانون والذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد دون قضاء فترة التربص المطلوبة لاستحقاق جراية تقاعد في استمرار مباشرة نشاطهم إلى حدود سن 65 سنة.
الفصل 6 ـ تتولى لجان يعين أعضاؤها بمقرر من الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية الإشراف على المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات. ويمكن لرؤساء الإدارات والهياكل المذكورة أعلاه الترخيص لممثلين عن النقابات أو الجمعيات أو المنظمات لحضور أعمال اللجان وتدوين ملاحظاتهم. كما يمكن لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال اللجان المذكورة بعد إعلام رئيس الإدارة أو الهيكل الإداري المعني.
الفصل 7 ـ يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في المناظرات في القطاع العمومي لمدة 3 سنوات وفي صورة نجاحه عزله عن وظيفته مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 ـ تضبط بأمر كيفية تطبيق هذا القانون.
الفصل 9 ـ ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا القانون بمضيّ سنة من دخوله حيّز التنفيذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 جوان 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
إنك لا تدع شيئاً إتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى