كتاب الأطعمة( بعض ما يجوز أكله ، وما يحرم)
صفحة 1 من اصل 1
كتاب الأطعمة( بعض ما يجوز أكله ، وما يحرم)
كتاب الأطعمة( بعض ما يجوز أكله ، وما يحرم)
________________________________________
كتاب الأطعمة
**- إن الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة قد دلَّت على أن الأصل في الأطعمة الحل، وأن التحريم لا يثبت إلاَّ إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة، فلما لم يرد فيه ناقل صحيح فالحكم بحلِّه هو الحق كائناً ما كان،وكذلك إذا حصل التردد فالمتوجه الحكم بالحل؛ لأن الناقل غير موجود مع التردد، ومما يؤيد أصالة الحل بالأدلة الخاصة استصحاب البراءة الأصلية.
عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ فَقَالَ: الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ» رواه ابن ماجة والترمذي.وعن سلمان الفارسي قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ
1- يباح من الحيوان الإنسي : ( لحوم الخيل – الدجاج ) ويحرم اكل لحوم الحمر الأهلية )
اما لحوم الخيل : قال الطحاوي: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلِّها،
قال الحافظ: وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد،.
قال في الفتح: وصحَّ القول بالكراهة عن الحكم ابن عتيبة ومالك وبعض الحنفية، وعن بعض المالكية والحنفية التحريم، قال الفاكهاني: المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم،
لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ» رواه الترمذي. نَهَىَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْر الأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» متفق عليه وهو للنسائي وأبي داود. وفي لفظ: «أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّه عن جابر: «أَنَّ النَّبِيَّ
2-واما الدجاج فلا خلاف
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» متفق عليهما. لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّة متفق عليه، وعن ابن عمر قال:«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ 3- اكل لحوم الحمر الأهلية : عن أبي ثعلبة الخشني قال: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
قال النووي: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلاَّ عن ابن عباس وعند مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهة.
وأما الحمر الإنسية فقد تواترت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس . ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية
4- تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» رواه الجماعة إلاَّ البخاري والترمذي.وعن ابن عباس قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ وَلُحُومِ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»رواه أحمد والترمذي.وعن جابر قال: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَلُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَالْخُلْسَةَ وَالْمُجَثَّمَةَ» رواه أحمد والترمذي وقال نهى بدل لفظ التحريم، وزاد في رواية: قال أبو عاصم المجثمة أن ينصب الطير فيرمى. والخلسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه يعني الفريسة فتموت في يده قبل أن يذكيها.وعن عرباض بن سارية: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
وقع الخلاف في جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور. وقال الشافعي: يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده؛ لأنهما لا يعدوان
وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، وإلى ذلك ذهب الجمهور. عن مالك مثل قول الجمهور. وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. قال ابن رسلان: ومشهور مذهبه على إباحة ذلك، قوله: «وَلُحُومَ الْبِغَالِ» فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثر، وخالف في ذلك الحسن البصري كما حكاه عنه في البحر.
5- الهر :
نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي.عن جابر:«أَنَّ النَّبِيَّ
وقد استدل بالحديث الأول على تحريم أكل الهر، وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي، ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب وللشافعية وجه في حل الهر الوحشي كحمار الوحش إذا كان وحشي الأصل لا إن كان أهلياً ثم توحش.
6-«القنفذ» : وقد استدل بالحديث على تحريم القنفذ؛ لأن الخبائث محرمة بنص القرآن، وهو مخصص لعموم الآية الكريمة كما سلف في مثل ذلك. وقد حكي التحريم في البحر عن أبي طالب والإمام يحيىŠ، قال ابن رسلان راوياً عن القفال: أنه قال: إن صحَّ الخبر فهو حرام وإلاَّ رجعنا إلى العرب والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه. وقال مالك وأبو حنيفة: القنفذ مكروه، ورخَّص فيه الشافعي والليث وأبو ثور اه. وحكي الكراهة في البحر أيضاً عن المؤيد بالله، والراجح أن الأصل الحل حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرر أنه مستخبث في غالب الطباع.
7- الضب :
سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لاَ آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ» متفق عليه.وعن ابن عمر:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
قوله: «لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ» فيه جواز أكل الضب. قال النووي: وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلاَّ ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلاَّ ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام وما أظنه يصح عن أحد، فإن صحَّ عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله
وقال الطحاوي في معاني الآثار: كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة ، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره. والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه. وجنح بعضهم إلى التحريم. وقال: اختلفت الأحاديث وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا جانب التحريم، ودعوى التعذر ممنوعة.
8- الضبع :
؟ قَالَ: نَعَمْ» رواه الخمسة وصححه الترمذي.عن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمارة قال: «قلت لجابر الضَّبُعُ أَصْيَدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ
قوله: «قَالَ نَعَمْ» فيه دليل على جواز أكل الضبع. وإليه ذهب الشافعي وأحمد، قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير؛ ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. وذهب الجمهور إلى التحريم، واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع.ويجاب بأن حديث الباب خاص، فيقدم على حديث كل ذي ناب.
9- الأرانب
فَأَتَيْتُهُ بِهَا». بِوَرْكِهَا وَفَخْذِهَا فَقَبِلَهُ» رواه الجماعة. ولفظ أبي داود: «صِدْتُ أَرْنَباً فَشَوَيْتُهَا، فَبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعُجُزِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وعن أنس قال:«أَنْفَجْنَا أَرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا وَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
فيه دليل على جواز أكل الأرنب. قال في الفتح: وهو قول العلماء كافة. إلاَّ ما جاء في كراهتها عن عبدالله بن عمرو بن العاص من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء. وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها، وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة. وقد حكي في البحر عن العترة الكراهة يعني كراهة التنزيه وهو القول الراجح.
10- الجلالة :
عَن أَكْلِ الجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا» رواه الخمسة إلاَّ النسائي.وعن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
وفي رواية: «نَهَى عَنْ رُكُوبِ الجَلاَّلَةِ» رواه أبو داود.
أحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها. وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم أكل الجلالة. وحكاه في البحر عن الثوري وأحمد بن حنبل. وقيل: يكره فقط كما في اللحم المذكى إذا أنتن.
قوله: «نَهَى عَنْ رُكُوبِ الجَلاَّلَةِ» علة النهي أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع، كذا في شرح السنن. وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة، فالجمهور على الطهارة.
11- ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله :
: خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي.عن عائشة قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقاً» رواه أحمد ومسلم. وللبخاري منه الأمر بقتله.وعن سعد بن أبي وقاص: «أنَّ النَّبِيَّ
عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.وعن ابن عباس قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
دَوَاءً وَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضِّفدع » رواه أحمد وأبو داود والنسائي.وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: «ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
عن قتله؛ لأن العرب كانت تشاءم به، فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم. وفي قول للشافعي مثل مالك؛ لأنه أوجب فيه الجزاء على المُح حْرِمْ إذا قتله. وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله. قال الخطابي: إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير، وكذا في شرح السنة. وأما النحلة فقد روي إباحة أكلها عن بعض السلف.وَالصُّرَد : هو طائر فوق العصفور. وأجاز مالك أكله. وقال ابن العربي: إنما نهى النبي
الهدهد : فقد روي أيضاً حل أكله وهو مأخوذ من قول الشافعي أنه يلزم في قتله الفدية.
الضفدع : قوله: «فَنَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ» فيه دليل على تحريم أكلها بعد تسليم أن النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل.
الجنان : وهي الحيات جمع جان وهي الحية الصغيرة. وقيل: الدقيقة الخفيفة. وقيل: الدقيقة البيضاء.
يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ الّتي تَكُونَ فِي الْبُيُوتِ إِلاَّ الأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ وَيَتْبَعَان مافي بطون النساء» متفق عليه.وعن أبي لبابة قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقاً مخصوص بالنهي عن حيات البيوت إلاَّ الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل على كل حال،
قالوا: ويخص من النهي عن قتل حيات البيوت الأبْتَر وذو الطفيتين اه. وهذا هو الذي يقتضيه العمل الأصولي في مثل أحاديث الباب
فالمصير إليه أرجح.
وتبويب المصنف في هذا الباب فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل والنهي عنه من أصول التحريم. قال المهدي في البحر: أصول التحريم إما
نص الكتاب أو السنة أو الأمر بقتله كالخمسة وما ضرَّ من غيرها فمقيس عليها، أو النهي عن قتله كالهدهد والخطاف والنحلة والنمل
: {يحزم عليهم الخبائث} (الأعراف: 751) وهي مستخبثة عندهم، والقرآن نزل بلغتهم، فكان استخباثهم طريق تحريم.والصرد، أو استخباث العرب إياه كالخنفساء والضفدع والعظاية والوزغ والحرباء والجعلان وكالذباب والبعوض والزنبور والقمل والكتان والنامس والبق والبرغوث لقوله تعالى
صيد الكلب المعلم :
( إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك ..)وعن عدي بن حاتم قال رسول الله
قوله: «وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ» المراد بالمعلم الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، وإذا أخذ الصيد حبسه على صاحبه، وفي اشتراط الثالث خلاف. واختلف متى يعلم ذلك منها؟ فقال البغوي في التهذيب: أقلّه ثلاث مرات. وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين. وقال الرافعي: لا تقدير لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف.ذهب الجمهور الى إباحة الصيد بالكلاب المعلمة من غير تقييد، واستثنى أحمد وإسحاق الأسود وقالا: لا يحل الصيد به لأنه شيطان.
ما شاركه كلب آخر
: «مَا لَمْ يُشْرِكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا» فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما يشاركه كلب آخر في اصطياده، ومحله ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله مَن هو من أهل الذكاة حل ثم ينظر، فإن كان إرسالهما معاً فهو لهما وإلا فللأول.قوله
ماصيد بِالْمِعْرَاضِ : هو سهم لا ريش له ولا نصل وقال ابن التين: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ.
وقع في حديث عدي بن حاتم قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأَصِيدُ، قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ» . قوله: «فخزق» أي نفذ
قال في الفتح: وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد حل وكانت تلك ذكاته، وإذا أصاب بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة أو الحجر ونحو ذلك من المثقل وهو حجة للجمهور في التفصيل المذكور.
ما أكل منه الكلب من الصيد :
قوله: «وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ» فيه دليل على تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلماً، وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا قول الجمهور، وقال مالك: وهو قول الشافعي في القديم، ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل.
ما امسكه الكلب مذكى
قوله: «فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ» فيه دليل على أن إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت، لا إذا أدركه قبل الموت، فالتذكية واجبة لقوله في الحديث: «فإن أدركته حياً فاذبحه» .
لو صاد الكلب غير ما ارسل له
قوله: «فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ» استدل به على أنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل للعموم الذي في قوله: «مَا َأَمْسَكَ عَلَيْكَ» وهذا قول الجمهور. وقال مالك: لا يحل وهو رواية البويطي عن الشافعي.
__________________
الفقير إلى عفو سيده ومولاه
د. ظَافِرُ بْنُ حَسَنْ آل جَبْعَان
________________________________________
كتاب الأطعمة
**- إن الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة قد دلَّت على أن الأصل في الأطعمة الحل، وأن التحريم لا يثبت إلاَّ إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة، فلما لم يرد فيه ناقل صحيح فالحكم بحلِّه هو الحق كائناً ما كان،وكذلك إذا حصل التردد فالمتوجه الحكم بالحل؛ لأن الناقل غير موجود مع التردد، ومما يؤيد أصالة الحل بالأدلة الخاصة استصحاب البراءة الأصلية.
عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ فَقَالَ: الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ» رواه ابن ماجة والترمذي.وعن سلمان الفارسي قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ
1- يباح من الحيوان الإنسي : ( لحوم الخيل – الدجاج ) ويحرم اكل لحوم الحمر الأهلية )
اما لحوم الخيل : قال الطحاوي: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلِّها،
قال الحافظ: وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد،.
قال في الفتح: وصحَّ القول بالكراهة عن الحكم ابن عتيبة ومالك وبعض الحنفية، وعن بعض المالكية والحنفية التحريم، قال الفاكهاني: المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم،
لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ» رواه الترمذي. نَهَىَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْر الأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» متفق عليه وهو للنسائي وأبي داود. وفي لفظ: «أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّه عن جابر: «أَنَّ النَّبِيَّ
2-واما الدجاج فلا خلاف
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» متفق عليهما. لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّة متفق عليه، وعن ابن عمر قال:«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ 3- اكل لحوم الحمر الأهلية : عن أبي ثعلبة الخشني قال: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
قال النووي: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلاَّ عن ابن عباس وعند مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهة.
وأما الحمر الإنسية فقد تواترت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس . ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية
4- تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» رواه الجماعة إلاَّ البخاري والترمذي.وعن ابن عباس قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ وَلُحُومِ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»رواه أحمد والترمذي.وعن جابر قال: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَلُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَالْخُلْسَةَ وَالْمُجَثَّمَةَ» رواه أحمد والترمذي وقال نهى بدل لفظ التحريم، وزاد في رواية: قال أبو عاصم المجثمة أن ينصب الطير فيرمى. والخلسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه يعني الفريسة فتموت في يده قبل أن يذكيها.وعن عرباض بن سارية: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
وقع الخلاف في جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور. وقال الشافعي: يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده؛ لأنهما لا يعدوان
وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، وإلى ذلك ذهب الجمهور. عن مالك مثل قول الجمهور. وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. قال ابن رسلان: ومشهور مذهبه على إباحة ذلك، قوله: «وَلُحُومَ الْبِغَالِ» فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثر، وخالف في ذلك الحسن البصري كما حكاه عنه في البحر.
5- الهر :
نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي.عن جابر:«أَنَّ النَّبِيَّ
وقد استدل بالحديث الأول على تحريم أكل الهر، وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي، ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب وللشافعية وجه في حل الهر الوحشي كحمار الوحش إذا كان وحشي الأصل لا إن كان أهلياً ثم توحش.
6-«القنفذ» : وقد استدل بالحديث على تحريم القنفذ؛ لأن الخبائث محرمة بنص القرآن، وهو مخصص لعموم الآية الكريمة كما سلف في مثل ذلك. وقد حكي التحريم في البحر عن أبي طالب والإمام يحيىŠ، قال ابن رسلان راوياً عن القفال: أنه قال: إن صحَّ الخبر فهو حرام وإلاَّ رجعنا إلى العرب والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه. وقال مالك وأبو حنيفة: القنفذ مكروه، ورخَّص فيه الشافعي والليث وأبو ثور اه. وحكي الكراهة في البحر أيضاً عن المؤيد بالله، والراجح أن الأصل الحل حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرر أنه مستخبث في غالب الطباع.
7- الضب :
سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لاَ آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ» متفق عليه.وعن ابن عمر:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
قوله: «لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ» فيه جواز أكل الضب. قال النووي: وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلاَّ ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلاَّ ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام وما أظنه يصح عن أحد، فإن صحَّ عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله
وقال الطحاوي في معاني الآثار: كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة ، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره. والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه. وجنح بعضهم إلى التحريم. وقال: اختلفت الأحاديث وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا جانب التحريم، ودعوى التعذر ممنوعة.
8- الضبع :
؟ قَالَ: نَعَمْ» رواه الخمسة وصححه الترمذي.عن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمارة قال: «قلت لجابر الضَّبُعُ أَصْيَدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ
قوله: «قَالَ نَعَمْ» فيه دليل على جواز أكل الضبع. وإليه ذهب الشافعي وأحمد، قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير؛ ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. وذهب الجمهور إلى التحريم، واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع.ويجاب بأن حديث الباب خاص، فيقدم على حديث كل ذي ناب.
9- الأرانب
فَأَتَيْتُهُ بِهَا». بِوَرْكِهَا وَفَخْذِهَا فَقَبِلَهُ» رواه الجماعة. ولفظ أبي داود: «صِدْتُ أَرْنَباً فَشَوَيْتُهَا، فَبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعُجُزِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وعن أنس قال:«أَنْفَجْنَا أَرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا وَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
فيه دليل على جواز أكل الأرنب. قال في الفتح: وهو قول العلماء كافة. إلاَّ ما جاء في كراهتها عن عبدالله بن عمرو بن العاص من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء. وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها، وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة. وقد حكي في البحر عن العترة الكراهة يعني كراهة التنزيه وهو القول الراجح.
10- الجلالة :
عَن أَكْلِ الجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا» رواه الخمسة إلاَّ النسائي.وعن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
وفي رواية: «نَهَى عَنْ رُكُوبِ الجَلاَّلَةِ» رواه أبو داود.
أحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها. وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم أكل الجلالة. وحكاه في البحر عن الثوري وأحمد بن حنبل. وقيل: يكره فقط كما في اللحم المذكى إذا أنتن.
قوله: «نَهَى عَنْ رُكُوبِ الجَلاَّلَةِ» علة النهي أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع، كذا في شرح السنن. وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة، فالجمهور على الطهارة.
11- ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله :
: خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي.عن عائشة قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقاً» رواه أحمد ومسلم. وللبخاري منه الأمر بقتله.وعن سعد بن أبي وقاص: «أنَّ النَّبِيَّ
عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.وعن ابن عباس قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
دَوَاءً وَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضِّفدع » رواه أحمد وأبو داود والنسائي.وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: «ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
عن قتله؛ لأن العرب كانت تشاءم به، فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم. وفي قول للشافعي مثل مالك؛ لأنه أوجب فيه الجزاء على المُح حْرِمْ إذا قتله. وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله. قال الخطابي: إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير، وكذا في شرح السنة. وأما النحلة فقد روي إباحة أكلها عن بعض السلف.وَالصُّرَد : هو طائر فوق العصفور. وأجاز مالك أكله. وقال ابن العربي: إنما نهى النبي
الهدهد : فقد روي أيضاً حل أكله وهو مأخوذ من قول الشافعي أنه يلزم في قتله الفدية.
الضفدع : قوله: «فَنَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ» فيه دليل على تحريم أكلها بعد تسليم أن النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل.
الجنان : وهي الحيات جمع جان وهي الحية الصغيرة. وقيل: الدقيقة الخفيفة. وقيل: الدقيقة البيضاء.
يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ الّتي تَكُونَ فِي الْبُيُوتِ إِلاَّ الأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ وَيَتْبَعَان مافي بطون النساء» متفق عليه.وعن أبي لبابة قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقاً مخصوص بالنهي عن حيات البيوت إلاَّ الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل على كل حال،
قالوا: ويخص من النهي عن قتل حيات البيوت الأبْتَر وذو الطفيتين اه. وهذا هو الذي يقتضيه العمل الأصولي في مثل أحاديث الباب
فالمصير إليه أرجح.
وتبويب المصنف في هذا الباب فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل والنهي عنه من أصول التحريم. قال المهدي في البحر: أصول التحريم إما
نص الكتاب أو السنة أو الأمر بقتله كالخمسة وما ضرَّ من غيرها فمقيس عليها، أو النهي عن قتله كالهدهد والخطاف والنحلة والنمل
: {يحزم عليهم الخبائث} (الأعراف: 751) وهي مستخبثة عندهم، والقرآن نزل بلغتهم، فكان استخباثهم طريق تحريم.والصرد، أو استخباث العرب إياه كالخنفساء والضفدع والعظاية والوزغ والحرباء والجعلان وكالذباب والبعوض والزنبور والقمل والكتان والنامس والبق والبرغوث لقوله تعالى
صيد الكلب المعلم :
( إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك ..)وعن عدي بن حاتم قال رسول الله
قوله: «وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ» المراد بالمعلم الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، وإذا أخذ الصيد حبسه على صاحبه، وفي اشتراط الثالث خلاف. واختلف متى يعلم ذلك منها؟ فقال البغوي في التهذيب: أقلّه ثلاث مرات. وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين. وقال الرافعي: لا تقدير لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف.ذهب الجمهور الى إباحة الصيد بالكلاب المعلمة من غير تقييد، واستثنى أحمد وإسحاق الأسود وقالا: لا يحل الصيد به لأنه شيطان.
ما شاركه كلب آخر
: «مَا لَمْ يُشْرِكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا» فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما يشاركه كلب آخر في اصطياده، ومحله ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله مَن هو من أهل الذكاة حل ثم ينظر، فإن كان إرسالهما معاً فهو لهما وإلا فللأول.قوله
ماصيد بِالْمِعْرَاضِ : هو سهم لا ريش له ولا نصل وقال ابن التين: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ.
وقع في حديث عدي بن حاتم قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأَصِيدُ، قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ» . قوله: «فخزق» أي نفذ
قال في الفتح: وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد حل وكانت تلك ذكاته، وإذا أصاب بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة أو الحجر ونحو ذلك من المثقل وهو حجة للجمهور في التفصيل المذكور.
ما أكل منه الكلب من الصيد :
قوله: «وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ» فيه دليل على تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلماً، وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا قول الجمهور، وقال مالك: وهو قول الشافعي في القديم، ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل.
ما امسكه الكلب مذكى
قوله: «فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ» فيه دليل على أن إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت، لا إذا أدركه قبل الموت، فالتذكية واجبة لقوله في الحديث: «فإن أدركته حياً فاذبحه» .
لو صاد الكلب غير ما ارسل له
قوله: «فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ» استدل به على أنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل للعموم الذي في قوله: «مَا َأَمْسَكَ عَلَيْكَ» وهذا قول الجمهور. وقال مالك: لا يحل وهو رواية البويطي عن الشافعي.
__________________
الفقير إلى عفو سيده ومولاه
د. ظَافِرُ بْنُ حَسَنْ آل جَبْعَان
أحمد نصيب-
- عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24437
تاريخ التسجيل : 05/08/2007
مواضيع مماثلة
» هل يجوز استغابة الكافر والمشركة ؟ وهل يجوز أن يسبهم ؟
» سجل حضورك بأخر أكله أكلتها ..
» لماذا يحرم على الرجال مصافحة النساء؟ حقيقة علمية
» لماذا يحرم على الرجال مصافحة النساء؟ ( حقيقة علمية)
» هل هذا يجوز ؟
» سجل حضورك بأخر أكله أكلتها ..
» لماذا يحرم على الرجال مصافحة النساء؟ حقيقة علمية
» لماذا يحرم على الرجال مصافحة النساء؟ ( حقيقة علمية)
» هل هذا يجوز ؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى