الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع
صفحة 1 من اصل 1
الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع
الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فالحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف وإحسان كل من الزوجين لصاحبه، وشأنها شأن سائر العقود لا بد أن تكون قائمة على الرضا لا على القسر والإكراه،
فكثير من النساء عندما تضيق بها سبل الحياة الزوجية وتلجأ إلى بوابة الإنفصال ويؤصد في وجهها باب التفريق بإحسن فتقودها السبل إلى طريق المحاكم ،وهنا قد تعوزها المعرفة عند تحرير الدعوى فقد تطالب بالخلع في حين أن من حقها فسخ النكاح ،فما الفرق بين فسخ النكاح والخلع ومتى يلجأ إلى كلا منهما؟
الخلع:كما عرفه الجرجاني هو إزالة ملك النكاح بأخذ المال،أي أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها على عوض تدفعه له وغالبا ما يكون العوض مماثل للمهر، وعند الحديث عن الخلع عادة ما تورد قصة امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :"يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق،ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام" .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أتردين عليه حديقته؟": قالت:" نعم". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أقبل الحديقة وطلقها تطليقة" رواه البخاري
والناظر في القصة يلحظ أن زوجة أمرأة ثابت بن قيس لا تعيب عليه في خلق ولا دين لكنها تجد نفرة منه وترغب في الانفصال عنه.
اذا نستطيع ان نقول أن الخلع يلجأ اليه إن لم يكن في الزوج عيب لكن الزوجة لا ترغب في البقاء معه ،فتدفع له مالا مقابل أن يطلقها ،حتى لا يجمع عليه غرمين خسارة زوجته وخسارة ماله.
أما الفسخ فهو هو طلب أحد الزوجين فسخ النكاح للحوق ضرر به من جراء الاستمرار في الزواج ، كأن تطلب الزوجة الفسخ لعيب أو مرض لم تعلم به قبل النكاح ، أو لحق به بعد النكاح عيباً من العيوب التي يثبت بها حق الزوجة في الخيار بين الاستمرار في الزواج أو إنهائه ، أو في حال اعسار الزوج و عجزه عن النفقة ، أو غيابه عن البلاد مدة طويلة حددها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- بستة أشهر ، كما أن لها حق فسخ النكاح إذ ارفض الزوج عن تنفيذ شروطها في عقد الزواج .
وهنا يحق لها الانفصال دون أن تضطر لدفع مقابل أو عوض بخلاف الخلع.إلا أن بعض النساء ترفع دعوى خلع رغم أن في الزوج ليس عيبا واحدا بل عيوب كلا منها يجيز فسخ النكاح بحد ذاته ؛وذلك لعدم قدرتها على أثبات تلك العيوب ولرغبتها الستر عليه أو لسرعةالخلاص من هذا الزوج ،فتفضل الجوء إلى الخلع ودفع العوض على طلب فسخ النكاح.
فرقت الشريعة الإسلامية بين الطلاق و الفسخ ، و لكل منهما معناه و أحكامه . وحين يختلف الفقهاء مثلا فى كون الخلع طلاقًا أو فسخا ، فهذا يعنى اختلاف الآثار المترتبـــة فـــى كل حالة .
و لأن كثيرين يخفى عليهم الفروق بين الطلاق و الفسخ ، نذكر من هذه الفروق ما يلى : -
1 – الطلاق هو إنهاء للزواج ، يوقعه الرجل بإرادته ، و قد يوقعه القاضى لسبب ما ، أو يوقعه الحكمان حين تستحيل العشرة . و أما الفسخ فهو تفريق بين الزوجين دون إرادتهما ، أو إرادة أحدهما . و ذلك لعارض يمنع بقاء النكاح أو يبطل العقد ، كردة أحد الزوجين أو إصابته بمرض أو عيب ، أو سبب آخر يستحيل معه العشرة الزوجية.
2 – الطلاق أثر من آثار النكاح قرره الشارع فلا يسقط بالشرط ، و أما الفسخ فقد يكون تداركًا لأمر اقترن إنشاء العقد جعله غير لازم ، مثل عدم الكفاءة إذا زوجت المرأة نفسها عند الحنفية .
3 – الطلاق لا يكون إلا فى نكاح صحيح ، و يعد بثلاث تطليقات تحرم الزوجة على زوجها ، و أما الفسخ فهو انفصال بين الزوجين فى النكاح الفاسد ، و يكون هذا الانفصال فى الحال دون أن يعد طلقة ، فإذا عادت المرأة إلى زوجها فتزوجها بعد زوال سبب الفسخ لا تحسب طلقة ، و إنما له عليها ثلاث تطليقات كاملة .
4 – الطلاق ملك للرجل قد يوقعه بلا شروط لوقوعه ، و أما الفسخ فلا يقع إلا بشروط خاصة تفسد العقد ، و لا إرادة للزوج فيه ، إلا أن يطلبه لعيب فى المرأة من العيوب التى جعلها الشرع سببا للفسخ .
5 – يترتب على الطلاق حقوق المهر للمرأة والمتعة ، و النفقة ، و العدة ، و غيرها ، و أما الفسخ فلا يترتب عليه حقوق بنفسه . و يثبت المهر بالدخول و الخلوة الصحيحة ، و تثبت العدة ، و لا نفقة للمرأة فى العدة ، ولا رجعة عليها . و يثبت النسب بالإقرار .
ما هي الحالات التي يحق للزوجين فيها طلب فسخ عقد الزواج؟ وما الفرق بين الفسخ والطلاق؟
فرقت الشريعة الإسلامية بين الطلاق و الفسخ ، و لكل منهما معناه و أحكامه . وحين يختلف الفقهاء مثلا فى كون الخلع طلاقًا أو فسخا، ، فهذا يعنى اختلاف الآثار المترتبـــة فـــى كل حالة .
و لأن كثيرين يخفى عليهم الفروق بين الطلاق و الفسخ ، نقول في البداية إن الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين: الطلاق أو الفسخ .
والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .
وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .
ومن الفروق بينهما :
1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .
قال الإمام الشافعي: “كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً» انتهى ، «الأم» (5/ 128) .
2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته .
وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه .
ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد :
– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد .
- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .
- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية .
- وقوع اللعان بين الزوجين .
- إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد .
- وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما .
3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .
4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل . قال الإمام الشافعي : “وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها» انتهى من «الأم» (5 /199) .
قال ابن عبد البر : «والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين». انتهى «الاستذكار» (6 /181)
5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين .
وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع .
قال ابن القيم : «ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي : الخلع] بالاتفاق» انتهى «زاد المعاد» (5/598) .
6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى .
وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه . واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ.
حالات تسمح للزوجة (طلب فسخ النكاح لسوء العشرة)
ففسخ النكاح له أسباب متعددة منها:
1- الحالات الموجبة لفسخ النكاح بسبب سوء العشرة:
الضرب الشديد – المخدرات – عدم الصلاة – الخيانة الزوجية- عيب في الزوج- مرض مزمن- مرض نفسي- الشك لدرجة المرض-العقم..الخ
2- إعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك، فحينئذ يحق للزوجة الفسخ على الراجح,
3- أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله, كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود, أويكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلا،
4- إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة فسخ بالاتفاق، أما الفرقة بسبب إباء الزوج فهي فسخ في رأي الجمهور ومنهم أبو يوسف، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد. انتهى.
5- خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية، إذا زوجهما في الصغرغير الأب والجد, انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية.
6- خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الجنون غير الأب والجد والابن, انظر الموسوعة الفقهية الكويتية.
7- ردة الزوجين معا أو أحدهما: فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح قولا واحدا, أما إن حصلت الردة بعد الدخول فإنه يفرق بينهما ويوقف النكاح إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد فهو على نكاحه وإن لم يرجع انفسخ النكاح.
مع التنبيه على أن كل موطن حصل فيه الخلاف بين الفقهاء كخيار العيب مثلا: فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الحاكم, أما المواطن التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من أخته في الرضاعة مثلا, فلا يتوقف الفسخ على ذلك.
8- وجود عيب منفر بأحد الزوجين
* يحكم القاضي بنشوز المرأة في ثلاث حالات:
1 – امتنعت من إعادة المهر. 2 – لاتوجد بينة على دعواها لطلب الفسخ .
3 – رفضت ان ترجع لبيت الزوجية .
* إذا حكم القاضي بنشوز الزوجة, تسقط حقوقها في النفقة, ولكن لاينفّذ الحكم عليها جبرا حسب مانص عليه في نظام التنفيذ, وللزوجة إعادة طلب الفسخ اذا ظهر لها بيّنة, أو قدرت على إعادة المهر المسلم لها .
* إذا تقدم الزوج ضد المرأة بدعوى النشوز وبذلت المرأة نفسها واستعدت بالرجوع إلى بيت الزوجية والدخول في طاعة الزوج, ورفض الزوج ذلك طالبا العوض, فحينئذ تفسخ المرأة بلا عوض .
* إجراءات دعوى فسخ النكاح في المحاكم:
أ – ضبط حضور الزوجة والزوج بدءً بالمدعية وضبط مايثبت هويتهما .
ب – ضبط دعوى المدعية ويجب ان تشتمل على مايلي:
1 ) النص في الدعوى ان هذا الحاضر زوجي وهل حصل الدخول أم لا, وعدد الاولاد إن وجد .
2 ) النص في الدعوى على العيوب في المدعى عليه .
3 ) ختم الدعوى بتحديد الطلب المراد من تقديم الدعوى .
4 ) جواب المدعى عليه, ولابد ان يتضمن الجواب المصادقة على ان ثبوت الزوجية والمصادقة على الدخول من عدمه, وعدد الأولاد, والجواب على العيوب المذكورة بحقه, وجوابه على طلب المدعية
5 ) في حال إنكار المدعى عليه الاتهامات الموجهه ضده, يطلب من المدعية البينة على صحة الإتهامات, وللمحكمة عند إتهام المدعية للزوج او العكس بشرب المسكر أو تعاطي المخدرات ان تكتب بذلك للمستشفى للتحليل, او لمكافحة المخدرات إن كان من أصحاب السوابق, أو لإمام المسجد إن ادعت انه لايصلي .
فسخ عقد الزواج قبل الدخول
بالنسبة للصداق فما دام أن الفسخ من قِبَل الزوج فللمرأة نصف الصداق المعين؛ لأن الله عز وجل قال: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) (البقرة: من الآية237)، هذا إذا لم يحصل دخول ولا خلوة، فإن حصل بين الزوجين دخول أو خلوة فإن الزوجة حينئذ تستحق كل الصداق، والله أعلم.
مراجع : -
1 – بداية المجتهد / ابن رشد ( 2 / 57 )
2 – الشرح الكبير : شمس الدين بن قدامة ( 4 / 337 ، 251 )
2 – الفقه الواضح : د. محمد بكر إسماعيل ( 2 / 156 – 157 )
4 – المغنى : ابن قدامة المقدسى ( 6 / 454 ، 511 )
................
منقول
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فالحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف وإحسان كل من الزوجين لصاحبه، وشأنها شأن سائر العقود لا بد أن تكون قائمة على الرضا لا على القسر والإكراه،
فكثير من النساء عندما تضيق بها سبل الحياة الزوجية وتلجأ إلى بوابة الإنفصال ويؤصد في وجهها باب التفريق بإحسن فتقودها السبل إلى طريق المحاكم ،وهنا قد تعوزها المعرفة عند تحرير الدعوى فقد تطالب بالخلع في حين أن من حقها فسخ النكاح ،فما الفرق بين فسخ النكاح والخلع ومتى يلجأ إلى كلا منهما؟
الخلع:كما عرفه الجرجاني هو إزالة ملك النكاح بأخذ المال،أي أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها على عوض تدفعه له وغالبا ما يكون العوض مماثل للمهر، وعند الحديث عن الخلع عادة ما تورد قصة امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :"يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق،ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام" .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أتردين عليه حديقته؟": قالت:" نعم". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أقبل الحديقة وطلقها تطليقة" رواه البخاري
والناظر في القصة يلحظ أن زوجة أمرأة ثابت بن قيس لا تعيب عليه في خلق ولا دين لكنها تجد نفرة منه وترغب في الانفصال عنه.
اذا نستطيع ان نقول أن الخلع يلجأ اليه إن لم يكن في الزوج عيب لكن الزوجة لا ترغب في البقاء معه ،فتدفع له مالا مقابل أن يطلقها ،حتى لا يجمع عليه غرمين خسارة زوجته وخسارة ماله.
أما الفسخ فهو هو طلب أحد الزوجين فسخ النكاح للحوق ضرر به من جراء الاستمرار في الزواج ، كأن تطلب الزوجة الفسخ لعيب أو مرض لم تعلم به قبل النكاح ، أو لحق به بعد النكاح عيباً من العيوب التي يثبت بها حق الزوجة في الخيار بين الاستمرار في الزواج أو إنهائه ، أو في حال اعسار الزوج و عجزه عن النفقة ، أو غيابه عن البلاد مدة طويلة حددها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- بستة أشهر ، كما أن لها حق فسخ النكاح إذ ارفض الزوج عن تنفيذ شروطها في عقد الزواج .
وهنا يحق لها الانفصال دون أن تضطر لدفع مقابل أو عوض بخلاف الخلع.إلا أن بعض النساء ترفع دعوى خلع رغم أن في الزوج ليس عيبا واحدا بل عيوب كلا منها يجيز فسخ النكاح بحد ذاته ؛وذلك لعدم قدرتها على أثبات تلك العيوب ولرغبتها الستر عليه أو لسرعةالخلاص من هذا الزوج ،فتفضل الجوء إلى الخلع ودفع العوض على طلب فسخ النكاح.
فرقت الشريعة الإسلامية بين الطلاق و الفسخ ، و لكل منهما معناه و أحكامه . وحين يختلف الفقهاء مثلا فى كون الخلع طلاقًا أو فسخا ، فهذا يعنى اختلاف الآثار المترتبـــة فـــى كل حالة .
و لأن كثيرين يخفى عليهم الفروق بين الطلاق و الفسخ ، نذكر من هذه الفروق ما يلى : -
1 – الطلاق هو إنهاء للزواج ، يوقعه الرجل بإرادته ، و قد يوقعه القاضى لسبب ما ، أو يوقعه الحكمان حين تستحيل العشرة . و أما الفسخ فهو تفريق بين الزوجين دون إرادتهما ، أو إرادة أحدهما . و ذلك لعارض يمنع بقاء النكاح أو يبطل العقد ، كردة أحد الزوجين أو إصابته بمرض أو عيب ، أو سبب آخر يستحيل معه العشرة الزوجية.
2 – الطلاق أثر من آثار النكاح قرره الشارع فلا يسقط بالشرط ، و أما الفسخ فقد يكون تداركًا لأمر اقترن إنشاء العقد جعله غير لازم ، مثل عدم الكفاءة إذا زوجت المرأة نفسها عند الحنفية .
3 – الطلاق لا يكون إلا فى نكاح صحيح ، و يعد بثلاث تطليقات تحرم الزوجة على زوجها ، و أما الفسخ فهو انفصال بين الزوجين فى النكاح الفاسد ، و يكون هذا الانفصال فى الحال دون أن يعد طلقة ، فإذا عادت المرأة إلى زوجها فتزوجها بعد زوال سبب الفسخ لا تحسب طلقة ، و إنما له عليها ثلاث تطليقات كاملة .
4 – الطلاق ملك للرجل قد يوقعه بلا شروط لوقوعه ، و أما الفسخ فلا يقع إلا بشروط خاصة تفسد العقد ، و لا إرادة للزوج فيه ، إلا أن يطلبه لعيب فى المرأة من العيوب التى جعلها الشرع سببا للفسخ .
5 – يترتب على الطلاق حقوق المهر للمرأة والمتعة ، و النفقة ، و العدة ، و غيرها ، و أما الفسخ فلا يترتب عليه حقوق بنفسه . و يثبت المهر بالدخول و الخلوة الصحيحة ، و تثبت العدة ، و لا نفقة للمرأة فى العدة ، ولا رجعة عليها . و يثبت النسب بالإقرار .
ما هي الحالات التي يحق للزوجين فيها طلب فسخ عقد الزواج؟ وما الفرق بين الفسخ والطلاق؟
فرقت الشريعة الإسلامية بين الطلاق و الفسخ ، و لكل منهما معناه و أحكامه . وحين يختلف الفقهاء مثلا فى كون الخلع طلاقًا أو فسخا، ، فهذا يعنى اختلاف الآثار المترتبـــة فـــى كل حالة .
و لأن كثيرين يخفى عليهم الفروق بين الطلاق و الفسخ ، نقول في البداية إن الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين: الطلاق أو الفسخ .
والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .
وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .
ومن الفروق بينهما :
1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .
قال الإمام الشافعي: “كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً» انتهى ، «الأم» (5/ 128) .
2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته .
وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه .
ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد :
– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد .
- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .
- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية .
- وقوع اللعان بين الزوجين .
- إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد .
- وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما .
3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .
4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل . قال الإمام الشافعي : “وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها» انتهى من «الأم» (5 /199) .
قال ابن عبد البر : «والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين». انتهى «الاستذكار» (6 /181)
5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين .
وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع .
قال ابن القيم : «ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي : الخلع] بالاتفاق» انتهى «زاد المعاد» (5/598) .
6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى .
وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه . واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ.
حالات تسمح للزوجة (طلب فسخ النكاح لسوء العشرة)
ففسخ النكاح له أسباب متعددة منها:
1- الحالات الموجبة لفسخ النكاح بسبب سوء العشرة:
الضرب الشديد – المخدرات – عدم الصلاة – الخيانة الزوجية- عيب في الزوج- مرض مزمن- مرض نفسي- الشك لدرجة المرض-العقم..الخ
2- إعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك، فحينئذ يحق للزوجة الفسخ على الراجح,
3- أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله, كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود, أويكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلا،
4- إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة فسخ بالاتفاق، أما الفرقة بسبب إباء الزوج فهي فسخ في رأي الجمهور ومنهم أبو يوسف، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد. انتهى.
5- خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية، إذا زوجهما في الصغرغير الأب والجد, انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية.
6- خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الجنون غير الأب والجد والابن, انظر الموسوعة الفقهية الكويتية.
7- ردة الزوجين معا أو أحدهما: فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح قولا واحدا, أما إن حصلت الردة بعد الدخول فإنه يفرق بينهما ويوقف النكاح إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد فهو على نكاحه وإن لم يرجع انفسخ النكاح.
مع التنبيه على أن كل موطن حصل فيه الخلاف بين الفقهاء كخيار العيب مثلا: فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الحاكم, أما المواطن التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من أخته في الرضاعة مثلا, فلا يتوقف الفسخ على ذلك.
8- وجود عيب منفر بأحد الزوجين
* يحكم القاضي بنشوز المرأة في ثلاث حالات:
1 – امتنعت من إعادة المهر. 2 – لاتوجد بينة على دعواها لطلب الفسخ .
3 – رفضت ان ترجع لبيت الزوجية .
* إذا حكم القاضي بنشوز الزوجة, تسقط حقوقها في النفقة, ولكن لاينفّذ الحكم عليها جبرا حسب مانص عليه في نظام التنفيذ, وللزوجة إعادة طلب الفسخ اذا ظهر لها بيّنة, أو قدرت على إعادة المهر المسلم لها .
* إذا تقدم الزوج ضد المرأة بدعوى النشوز وبذلت المرأة نفسها واستعدت بالرجوع إلى بيت الزوجية والدخول في طاعة الزوج, ورفض الزوج ذلك طالبا العوض, فحينئذ تفسخ المرأة بلا عوض .
* إجراءات دعوى فسخ النكاح في المحاكم:
أ – ضبط حضور الزوجة والزوج بدءً بالمدعية وضبط مايثبت هويتهما .
ب – ضبط دعوى المدعية ويجب ان تشتمل على مايلي:
1 ) النص في الدعوى ان هذا الحاضر زوجي وهل حصل الدخول أم لا, وعدد الاولاد إن وجد .
2 ) النص في الدعوى على العيوب في المدعى عليه .
3 ) ختم الدعوى بتحديد الطلب المراد من تقديم الدعوى .
4 ) جواب المدعى عليه, ولابد ان يتضمن الجواب المصادقة على ان ثبوت الزوجية والمصادقة على الدخول من عدمه, وعدد الأولاد, والجواب على العيوب المذكورة بحقه, وجوابه على طلب المدعية
5 ) في حال إنكار المدعى عليه الاتهامات الموجهه ضده, يطلب من المدعية البينة على صحة الإتهامات, وللمحكمة عند إتهام المدعية للزوج او العكس بشرب المسكر أو تعاطي المخدرات ان تكتب بذلك للمستشفى للتحليل, او لمكافحة المخدرات إن كان من أصحاب السوابق, أو لإمام المسجد إن ادعت انه لايصلي .
فسخ عقد الزواج قبل الدخول
بالنسبة للصداق فما دام أن الفسخ من قِبَل الزوج فللمرأة نصف الصداق المعين؛ لأن الله عز وجل قال: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) (البقرة: من الآية237)، هذا إذا لم يحصل دخول ولا خلوة، فإن حصل بين الزوجين دخول أو خلوة فإن الزوجة حينئذ تستحق كل الصداق، والله أعلم.
مراجع : -
1 – بداية المجتهد / ابن رشد ( 2 / 57 )
2 – الشرح الكبير : شمس الدين بن قدامة ( 4 / 337 ، 251 )
2 – الفقه الواضح : د. محمد بكر إسماعيل ( 2 / 156 – 157 )
4 – المغنى : ابن قدامة المقدسى ( 6 / 454 ، 511 )
................
منقول
أحمد نصيب-
- عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24473
تاريخ التسجيل : 05/08/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى