يجوز التكنية بالبنت أو الأنثى
صفحة 1 من اصل 1
يجوز التكنية بالبنت أو الأنثى
يجوز التكنية بالبنت أو الأنثى : لعدم وردود النهي عن ذلك ، بل ورد عن كثير من الصحابة والسلف ذلك ، وقد ترجم ابن حجر في الإصابة بمعرفة الصحابة بأسماء طائفة عرفوا بهذه الكنية من أشهرهم أبو أمامة وأبو رقية تميم الداري وكذلك أبو أروى وأبو فاطمة وأبو جميلة وأبو لبابة وأبو صفية وهكذا في السلف كثير .
أحمد نصيب-
- عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24473
تاريخ التسجيل : 05/08/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى