سؤال
+3
hajer
jamel feriani
ثوقة
7 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
سؤال
اريد ان اعرف ما هو حكم قراءة الفاتحة في الخطبة بحضور والدي ووالده و اهله و اهلي...
هل تتيح للخطيبين التقابل منفردين و ايضا هل تتيح المكالمات الهاتفية
بينهم و هل فعلا قراءة الفاتحة مع الموافقة تعتبر كانه زواج و لكن طبعا
بدون خلوة
ثوقة-
- عدد المساهمات : 2
العمر : 38
نقاط تحت التجربة : 11276
تاريخ التسجيل : 19/06/2009
رد: سؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-1الخطبة هي مقدمة للزواج ووعد بالزواج وليست عقداً فلا يترتب على الخطبة شيء مما يترتب على عقد الزواج وإنما تبيح الخطبة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفيها فقط، على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما قراءة الفاتحة عند الخطبة فيجب أن يعلم أولاً أن قراءة الفاتحة في هذا المقام بدعة ليس لها أصل في الشرع. وأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية برئاسة العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن سؤال حول حكم ما جرى العرف به من قراءة الفاتحة قبل الزواج ونحو ذلك مما اعتاد الناس قراءة الفاتحة عنده فما حكم ذلك؟ فأجابت اللجنة:[ قراءة الفاتحة بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن أو قبل الزواج بدعة لأن ذلك لم يثبت عن النبي e ولا عن أحد من صحابته t وقد ثبت عن النبي e أنه قال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ )] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 2/384.
الموضوع الأصلى من هنا: شبكة عدوية الاسلامية http://www.adaweya.net/showthread.php?p=5203
2-حظر الخلوة بالمخطوبة:
لا يجوز مطلقاً أن يخلو الخاطب بمخطوبته، فالخطبة مقدمة الزواج، فلم تحل هذه المرأة لهن وهي أجنبية عنه، يشملها نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوة حيث يقول: لا يخلون رجل بامرأة ويقول... من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان.
وإن التهاون في هذا الأمر أدى إلى كثير من المفاسد، فخروجهما معاً، واختلاؤهما بحجة التعرف أدى إلى عدم إتمام كثير من حالات الزواج، فلنحرص على تعاليم الإسلام إذ هي الأليق لمن ينشد الكمال ويحافظ على الشرف.
يحرم الخلو بالمخطوبة ، لانها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها . ولم يرد الشرع بغير النظر ، فبقيت على التحريم ، ولانه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنه . فإذا وجد محرم جازت الخلوة ، لامتناع وقوع المعصية مع حضوره . فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها ، فان ثالثهما الشيطان ) . وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له ، فان ثالثهما الشيطان إلا محرم ) . رواهما أحمد .
خطر التهاون في الخلوة وضرره
درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن ، فأباح لابنته أو قريبته . أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة ، وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف . وقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها . وقد لا يتم الزواج فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها . وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى بناتها عند الخطبة ، وتأبى إلا أن يرضى بها ، ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف . وقد تكون الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة ، فيحدث ما لم يكن مقدرا من الشقاق والفراق . وبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية ، وهي في الواقع لا تدل على شئ يمكن أن يطمئن ، ولا تصور الحقيقة تصويرا دقيقا . وخير الامور هو ما جاء به الاسلام ، فإن فيه الرعايد لحق كلا الزوجين في رؤية كل منهما الاخر ، مع تجنب الخلوة ، حماية للشرف ، وصيانة للعرض .
من كتاب فقه السنه
الشيخ سيد سابق
3-أجاز البعض من أهل العلم هذا الأمر في حدود ضيِّقةوبشرط وجود محرم عندها، ومنها المكالمات الهاتفية والمراسلات ونضيف لها برامجالمرسال على شبكة المعلومات العالمية؛ فذهب الإمام ابن باز والعلاَّمة الفوزان إلىجوازها بالقيود السابقة لأنَّ الأصل في مكالمة الأجنبية بالهاتف لحاجة ولأمر مباحبدون خضوع الجواز .
قال الإمام ابن باز -رحمه الله-: " لاحرج في كلام المرأة مع الرجل في الهاتف إذا كان سؤالاً عن العلم، أو إذا كان فيمسألة شرعية أو سؤالاً عن مريض لصحته، أو عن شيء مهم، لا بأس بذلك، أما إذا كانتالمكالمة للمغازلة كما يقولون، أو لإشعال فتنة أو الدعوة إلى الفاحشة أو ما يجر إلىالفاحشة فلا يجوز، الواجب على المرأة أن تحذر ذلك، وعلى الرجل أن يحذر ذلك . . . أما أن تكلم زوج أختها أو ابن عمها تسأله عن صحته وصحة أولاده ووالدته وأبيه، أو عنحاجة تسألها عنه، عن شراء حاجة أو يبيع لها حاجة أو ما أشبه من الأمور التي ليسفيها شبهة ولا ريبة، ولا شر فلا حرج في ذلك"([1]) اهـ.
ولكنهم قيدوا ذلك بالشروط التالية:
أ-أن يكون ذلك بعد الاستجابة .
ب-ينبغي وجود محرم يسمع ما يقولان، حتى يحصل الانضباط وعدمالاسترسال، لأن الغالب أن مكالمة رجل امرأة أجنبية وخصوصاً تلك التي سيتزوجها ستؤديإلى إثارة الشهوة، وحينئذ سيستمتع بامرأة لا تحل .
ت-أن تكون لحاجة كأن يتكلم في شؤون الخطبة والزواج وما يتعلقبهذا الأمر.
ث-أن تكون بقدر الحاجة، بدون توسع أوخضوع بالقول أو استمتاع .
وقد ذهب جماعة آخرون من أهلالعلم المعاصرين إلى المنع من ذلك مطلقاً بقاءً على أصل الأجنبية، وسداً للذريعة؛فقد تفشت المخالفات في هذا الباب في العصر الحاضر فلا تكاد تجد إلا واقعًا فيالمحظور؛ ومن هؤلاء العلماء الذين منعوا: الإمام الفقيه العلاَّمة ابن عثيمينوالشيخ المُحدِّث عبد المُحسن العبَّاد والشيخ الجابري –حفظه الله- والشيخالعلاَّمة عبدالعزيز آل الشيخ -رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء-.
والخلاصة هي اتفاق العلماء على عدم جوازالتوسع الذي نراه الآن .
وأنَّ التحقيق ما ذهب إليه الإمام ابن بازوالفوزان والألباني في أحد قوليه؛ لأنَّ المخطوبة أجنبية، والأصل جواز مكالمةالأجنبية للحاجة، والخطيبة أجنبية، وإن قيل نمنع ذلك سداً للذريعة وخوفًا منالفتنة، قلنا ما حُرِّم لسدِّ الذريعة يجوز للحاجة، ونحن لا نجيز الحديث لغير حاجة،والله أعلم .
المكالمات الهاتفية مع المخطوبةللتعارف لا تجوز
أما الحديث بالهاتف بذريعة تلك الحجة الأجنبية عنالإسلام ألا وهي: التعرف أكثر ومعرفة الطباع ؛ فهي حجة ساقطة، قال الشيخ العلاَّمةتقي الدين الهلالي –رحمه الله-: " وبهذا تعلم أن قول بعض الأغرارمن الشرقيين باستحسان مخالطة الخاطب لمخطوبته قبل العقد، وخلوته بها ومعاشرته لها،زاعما أن ذلك يكشف لكل واحد منهما دخيلة الآخر فيقع الاتفاق، فالحب هو أساس الزواجالسعيد، إن هذا القول باطل, وحديث خرافة، لأن هذين المتخاطبين لا يمكن لأحد منهماأن يعرف طباع صاحبه الحقيقية إلا بعد إسقاط الكلفة، وذلك يكون بعد العقد، ولأنهماغير معصومين من المباشرة المحرمة وعاقبتها الوخيمة في العاجل والآجل" اهـ ([14]).
4-الخطبة مقدمة للزواج، وتمهيد لحصوله، فكتب اللغة جميعًا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج.
والعرف يُميِّز جيدًا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرَّقت بين الأمرين تفريقًا واضحًا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
إذن الخطبة هي وعد بالزواج وليست عقد زواج، والفقهاء قرروا أن عقد الزواج لا يتم بقبض أي شيءٍ على حساب المهر أو بقبول الهدية أو ما يسميه الناس اليوم (ببدعة قراءة الفاتحة ) فكل ذلك لا يعتبر عقداً للزواج ولذلك فلكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة ، ولكن هذا الرجوع يكره إن لم يكن لغرض صحيح شرعي كما لو تبين للمخطوبة أو وليها في الخاطب ما يدعو إلى رد خطبته، أو رأى الخاطب في مخطوبته ما يدعو إلى الرجوع عن خطبته، على أن يكون ذلك الرجوع من الطرفين لسبب سائغ شرعاً.
وبناءً على ذلك فيعتبر كل من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر فلا يحل لهما الاختلاط دون وجود محرم.
وما يفعله كثير من الناس اليوم مخالف للشرع ، بالسماح لهما بالخروج معاً إلى الأماكن العامة والجلوس على انفراد والذهاب والإياب معاً، فكل ذلك حرام شرعاً، لأن الخاطب ما زال يعتبر أجنبياً عن المخطوبة ، ولا يحل له من المخطوبة سوى ما أباحه الشارع الحكيم ألا وهو النظر.
عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خطب أحدكم المرأة فاستطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه.
5-حتى تنجح فترة الخطبة وتكلل بالزواج المستقر الهانئ، ينصحك الخبراء النفسيون بالاهتمام بالأمور التالية:
ـ لا تتسرع في إصدار الحكم على شخصية الخاطب أو المخطوبة، إذ إن جوانب الشخصية ومميزاتها لا تظهر إلا من خلال التعامل.
ـ من المهم ألا تلجأ إلى الارتباط بالخطبة تحت ضغط ظروف معينة، أو هرباً من مشكلة أو صدمة ما أو تحت ضغط أحد أفراد الأسرة بدون موافقتك الشخصية. فأساس نجاح الخطبة هو الاقتناع الكامل المتبادل من الطرفين، الذي لا يزال أو يتغير بتغير الظروف.
ـ المصارحة والأمانة في عرض الحقائق من البداية، توفران الكثير من المشكلات التي قد تظهر بعد ذلك.
ـ يجب ألا تكون نظرتك إلى الطرف الآخر نظرة خيالية بحيث يخيل لك أن هذا الشخص سيصنع الأعاجيب، وسيقتحم كافة الصعوبات، حتى يحقق لك سعادتك. فالواقع يتطلب مشاركة كل من الطرفين مشاركة واقعية.
ـ في بداية فترة الخطبة، عادة ما ينشغل الخطيبان بفرحة إتمام الخطبة، وتهنئة الأهل والأصدقاء، ويشعر كل منهما بأنه الأول في حياة الطرف الآخر، مما يؤدي إلى صرف النظر ـ لبعض الوقت ـ عن بعض نقاط الضعف في شخصية الآخر.
وهنا يجب عليك أن تسأل نفسك فور ظهور أي شيء قد لا يتفق مع ميولك أو مزاجك في شخصية الآخر: هل يمكن أن أتغاضى عن هذه النقطة؟ وهل نستطيع تغييرها معاً في المستقبل بود وتفاهم؟ أو هل سأنجح في التكيف مع هذا العيب مثلاً؟
-1الخطبة هي مقدمة للزواج ووعد بالزواج وليست عقداً فلا يترتب على الخطبة شيء مما يترتب على عقد الزواج وإنما تبيح الخطبة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفيها فقط، على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما قراءة الفاتحة عند الخطبة فيجب أن يعلم أولاً أن قراءة الفاتحة في هذا المقام بدعة ليس لها أصل في الشرع. وأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية برئاسة العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن سؤال حول حكم ما جرى العرف به من قراءة الفاتحة قبل الزواج ونحو ذلك مما اعتاد الناس قراءة الفاتحة عنده فما حكم ذلك؟ فأجابت اللجنة:[ قراءة الفاتحة بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن أو قبل الزواج بدعة لأن ذلك لم يثبت عن النبي e ولا عن أحد من صحابته t وقد ثبت عن النبي e أنه قال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ )] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 2/384.
الموضوع الأصلى من هنا: شبكة عدوية الاسلامية http://www.adaweya.net/showthread.php?p=5203
2-حظر الخلوة بالمخطوبة:
لا يجوز مطلقاً أن يخلو الخاطب بمخطوبته، فالخطبة مقدمة الزواج، فلم تحل هذه المرأة لهن وهي أجنبية عنه، يشملها نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوة حيث يقول: لا يخلون رجل بامرأة ويقول... من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان.
وإن التهاون في هذا الأمر أدى إلى كثير من المفاسد، فخروجهما معاً، واختلاؤهما بحجة التعرف أدى إلى عدم إتمام كثير من حالات الزواج، فلنحرص على تعاليم الإسلام إذ هي الأليق لمن ينشد الكمال ويحافظ على الشرف.
يحرم الخلو بالمخطوبة ، لانها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها . ولم يرد الشرع بغير النظر ، فبقيت على التحريم ، ولانه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنه . فإذا وجد محرم جازت الخلوة ، لامتناع وقوع المعصية مع حضوره . فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها ، فان ثالثهما الشيطان ) . وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له ، فان ثالثهما الشيطان إلا محرم ) . رواهما أحمد .
خطر التهاون في الخلوة وضرره
درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن ، فأباح لابنته أو قريبته . أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة ، وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف . وقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها . وقد لا يتم الزواج فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها . وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى بناتها عند الخطبة ، وتأبى إلا أن يرضى بها ، ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف . وقد تكون الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة ، فيحدث ما لم يكن مقدرا من الشقاق والفراق . وبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية ، وهي في الواقع لا تدل على شئ يمكن أن يطمئن ، ولا تصور الحقيقة تصويرا دقيقا . وخير الامور هو ما جاء به الاسلام ، فإن فيه الرعايد لحق كلا الزوجين في رؤية كل منهما الاخر ، مع تجنب الخلوة ، حماية للشرف ، وصيانة للعرض .
من كتاب فقه السنه
الشيخ سيد سابق
3-أجاز البعض من أهل العلم هذا الأمر في حدود ضيِّقةوبشرط وجود محرم عندها، ومنها المكالمات الهاتفية والمراسلات ونضيف لها برامجالمرسال على شبكة المعلومات العالمية؛ فذهب الإمام ابن باز والعلاَّمة الفوزان إلىجوازها بالقيود السابقة لأنَّ الأصل في مكالمة الأجنبية بالهاتف لحاجة ولأمر مباحبدون خضوع الجواز .
قال الإمام ابن باز -رحمه الله-: " لاحرج في كلام المرأة مع الرجل في الهاتف إذا كان سؤالاً عن العلم، أو إذا كان فيمسألة شرعية أو سؤالاً عن مريض لصحته، أو عن شيء مهم، لا بأس بذلك، أما إذا كانتالمكالمة للمغازلة كما يقولون، أو لإشعال فتنة أو الدعوة إلى الفاحشة أو ما يجر إلىالفاحشة فلا يجوز، الواجب على المرأة أن تحذر ذلك، وعلى الرجل أن يحذر ذلك . . . أما أن تكلم زوج أختها أو ابن عمها تسأله عن صحته وصحة أولاده ووالدته وأبيه، أو عنحاجة تسألها عنه، عن شراء حاجة أو يبيع لها حاجة أو ما أشبه من الأمور التي ليسفيها شبهة ولا ريبة، ولا شر فلا حرج في ذلك"([1]) اهـ.
ولكنهم قيدوا ذلك بالشروط التالية:
أ-أن يكون ذلك بعد الاستجابة .
ب-ينبغي وجود محرم يسمع ما يقولان، حتى يحصل الانضباط وعدمالاسترسال، لأن الغالب أن مكالمة رجل امرأة أجنبية وخصوصاً تلك التي سيتزوجها ستؤديإلى إثارة الشهوة، وحينئذ سيستمتع بامرأة لا تحل .
ت-أن تكون لحاجة كأن يتكلم في شؤون الخطبة والزواج وما يتعلقبهذا الأمر.
ث-أن تكون بقدر الحاجة، بدون توسع أوخضوع بالقول أو استمتاع .
وقد ذهب جماعة آخرون من أهلالعلم المعاصرين إلى المنع من ذلك مطلقاً بقاءً على أصل الأجنبية، وسداً للذريعة؛فقد تفشت المخالفات في هذا الباب في العصر الحاضر فلا تكاد تجد إلا واقعًا فيالمحظور؛ ومن هؤلاء العلماء الذين منعوا: الإمام الفقيه العلاَّمة ابن عثيمينوالشيخ المُحدِّث عبد المُحسن العبَّاد والشيخ الجابري –حفظه الله- والشيخالعلاَّمة عبدالعزيز آل الشيخ -رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء-.
والخلاصة هي اتفاق العلماء على عدم جوازالتوسع الذي نراه الآن .
وأنَّ التحقيق ما ذهب إليه الإمام ابن بازوالفوزان والألباني في أحد قوليه؛ لأنَّ المخطوبة أجنبية، والأصل جواز مكالمةالأجنبية للحاجة، والخطيبة أجنبية، وإن قيل نمنع ذلك سداً للذريعة وخوفًا منالفتنة، قلنا ما حُرِّم لسدِّ الذريعة يجوز للحاجة، ونحن لا نجيز الحديث لغير حاجة،والله أعلم .
المكالمات الهاتفية مع المخطوبةللتعارف لا تجوز
أما الحديث بالهاتف بذريعة تلك الحجة الأجنبية عنالإسلام ألا وهي: التعرف أكثر ومعرفة الطباع ؛ فهي حجة ساقطة، قال الشيخ العلاَّمةتقي الدين الهلالي –رحمه الله-: " وبهذا تعلم أن قول بعض الأغرارمن الشرقيين باستحسان مخالطة الخاطب لمخطوبته قبل العقد، وخلوته بها ومعاشرته لها،زاعما أن ذلك يكشف لكل واحد منهما دخيلة الآخر فيقع الاتفاق، فالحب هو أساس الزواجالسعيد، إن هذا القول باطل, وحديث خرافة، لأن هذين المتخاطبين لا يمكن لأحد منهماأن يعرف طباع صاحبه الحقيقية إلا بعد إسقاط الكلفة، وذلك يكون بعد العقد، ولأنهماغير معصومين من المباشرة المحرمة وعاقبتها الوخيمة في العاجل والآجل" اهـ ([14]).
4-الخطبة مقدمة للزواج، وتمهيد لحصوله، فكتب اللغة جميعًا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج.
والعرف يُميِّز جيدًا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرَّقت بين الأمرين تفريقًا واضحًا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
إذن الخطبة هي وعد بالزواج وليست عقد زواج، والفقهاء قرروا أن عقد الزواج لا يتم بقبض أي شيءٍ على حساب المهر أو بقبول الهدية أو ما يسميه الناس اليوم (ببدعة قراءة الفاتحة ) فكل ذلك لا يعتبر عقداً للزواج ولذلك فلكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة ، ولكن هذا الرجوع يكره إن لم يكن لغرض صحيح شرعي كما لو تبين للمخطوبة أو وليها في الخاطب ما يدعو إلى رد خطبته، أو رأى الخاطب في مخطوبته ما يدعو إلى الرجوع عن خطبته، على أن يكون ذلك الرجوع من الطرفين لسبب سائغ شرعاً.
وبناءً على ذلك فيعتبر كل من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر فلا يحل لهما الاختلاط دون وجود محرم.
وما يفعله كثير من الناس اليوم مخالف للشرع ، بالسماح لهما بالخروج معاً إلى الأماكن العامة والجلوس على انفراد والذهاب والإياب معاً، فكل ذلك حرام شرعاً، لأن الخاطب ما زال يعتبر أجنبياً عن المخطوبة ، ولا يحل له من المخطوبة سوى ما أباحه الشارع الحكيم ألا وهو النظر.
عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خطب أحدكم المرأة فاستطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه.
5-حتى تنجح فترة الخطبة وتكلل بالزواج المستقر الهانئ، ينصحك الخبراء النفسيون بالاهتمام بالأمور التالية:
ـ لا تتسرع في إصدار الحكم على شخصية الخاطب أو المخطوبة، إذ إن جوانب الشخصية ومميزاتها لا تظهر إلا من خلال التعامل.
ـ من المهم ألا تلجأ إلى الارتباط بالخطبة تحت ضغط ظروف معينة، أو هرباً من مشكلة أو صدمة ما أو تحت ضغط أحد أفراد الأسرة بدون موافقتك الشخصية. فأساس نجاح الخطبة هو الاقتناع الكامل المتبادل من الطرفين، الذي لا يزال أو يتغير بتغير الظروف.
ـ المصارحة والأمانة في عرض الحقائق من البداية، توفران الكثير من المشكلات التي قد تظهر بعد ذلك.
ـ يجب ألا تكون نظرتك إلى الطرف الآخر نظرة خيالية بحيث يخيل لك أن هذا الشخص سيصنع الأعاجيب، وسيقتحم كافة الصعوبات، حتى يحقق لك سعادتك. فالواقع يتطلب مشاركة كل من الطرفين مشاركة واقعية.
ـ في بداية فترة الخطبة، عادة ما ينشغل الخطيبان بفرحة إتمام الخطبة، وتهنئة الأهل والأصدقاء، ويشعر كل منهما بأنه الأول في حياة الطرف الآخر، مما يؤدي إلى صرف النظر ـ لبعض الوقت ـ عن بعض نقاط الضعف في شخصية الآخر.
وهنا يجب عليك أن تسأل نفسك فور ظهور أي شيء قد لا يتفق مع ميولك أو مزاجك في شخصية الآخر: هل يمكن أن أتغاضى عن هذه النقطة؟ وهل نستطيع تغييرها معاً في المستقبل بود وتفاهم؟ أو هل سأنجح في التكيف مع هذا العيب مثلاً؟
jamel feriani-
- عدد المساهمات : 304
العمر : 45
المكان : قفصة
نقاط تحت التجربة : 11635
تاريخ التسجيل : 27/07/2009
رد: سؤال
مع انه رد طوييييل شكرا اخ جمال على الرد
شكرا ثوقة على الموضوع
شكرا ثوقة على الموضوع
hajer-
- عدد المساهمات : 1045
العمر : 40
المكان : قفصه
نقاط تحت التجربة : 13029
تاريخ التسجيل : 29/04/2007
رد: سؤال
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أن قراءة الفاتحة ليست عقداً شرعياً،
وإنما هي عادة جرت عند بعضهم، والذي يظهر مما أعلمه أنها ليست إيجاباً أو
قبولاً، وإنما هي وعد بالتزويج، وهذا لا يعتبر عقداً شرعياً، وإنما العقد
الشرعي لا بد فيه من الإيجاب والقبول، وهما ركنا العقد الشرعي وبدونه لا
يعتبر عقداً شرعياً، ولذلك فإن السائل - كما ذكر - إذا لم يكن إيجاب وقبول
فلا تحل له، وإذا قرئت الفاتحة مع العقد الشرعي فإنها حينئذ تحل له، مع
العلم أن قراءة الفاتحة لم يرد بها الشرع، وإنما هي عادة، والسنة أن
تكون خطبة النكاح:
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :
إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ
مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَن
يُضلِل فَلا هَادِيَ لَه ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ
وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه .
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن
نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً
كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ
وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً
سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )
رواه أبو داود) كما صح
بذلك الحديث انظر مسند الطيالسي (336)، وصحيح مسلم (868) وسنن أبي داود
(2118)، والمستدرك (2798)،هذا ما لزم إيضاحه –
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.[/b]
منقول بتصرف
أن قراءة الفاتحة ليست عقداً شرعياً،
وإنما هي عادة جرت عند بعضهم، والذي يظهر مما أعلمه أنها ليست إيجاباً أو
قبولاً، وإنما هي وعد بالتزويج، وهذا لا يعتبر عقداً شرعياً، وإنما العقد
الشرعي لا بد فيه من الإيجاب والقبول، وهما ركنا العقد الشرعي وبدونه لا
يعتبر عقداً شرعياً، ولذلك فإن السائل - كما ذكر - إذا لم يكن إيجاب وقبول
فلا تحل له، وإذا قرئت الفاتحة مع العقد الشرعي فإنها حينئذ تحل له، مع
العلم أن قراءة الفاتحة لم يرد بها الشرع، وإنما هي عادة، والسنة أن
تكون خطبة النكاح:
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :
إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ
مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَن
يُضلِل فَلا هَادِيَ لَه ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ
وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه .
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن
نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً
كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ
وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً
سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )
رواه أبو داود) كما صح
بذلك الحديث انظر مسند الطيالسي (336)، وصحيح مسلم (868) وسنن أبي داود
(2118)، والمستدرك (2798)،هذا ما لزم إيضاحه –
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.[/b]
منقول بتصرف
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
"هذا مذهب كلّه جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل"
إسماعيل- مشرف
- عدد المساهمات : 2980
العمر : 53
نقاط تحت التجربة : 16466
تاريخ التسجيل : 17/04/2008
رد: سؤال
السلام عليكم و رحمة الله
اريد ان اضيف قليلا لسؤال الاخت
هذا في خصوص الخطبة و الفاتحة و ما قلتموه معلوم لمن كان في سني
لكن
اذا وقعت الخطبة و اتبعت بكل اركان الزواج من ايجاب و قبول و حضور و لي و تقديم مهر و وجود شاهدين
و لكن اجل التوثيق الى موعد الوليمة و الاشهار و الدخول بها
في هذه الفترة الفاصلة
هل تجوز الخلوة \ سواء كانت مجرد اختلاء او متبوعا ببعض موجبات الحياة الزوجية ؟؟؟
اجيبوني بارك الله فيكم
السلام عليكم
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
اذا لم تكن شاهدا على عصرك ...و لم تقف في ساحة الكفاح الدائر بين الحق و الباطل ... و اذا لم تتخذ موقفا صحيحا من ذلك الصراع الدائر ... فكن ما تشاء : مصليا متعبدا في المحراب ام شاربا للخمر في الحانات ... فكلا الامران يصبحان سواء -
=======================
حامد عماري-
- عدد المساهمات : 2469
العمر : 54
نقاط تحت التجربة : 14497
تاريخ التسجيل : 29/07/2009
رد: سؤال
اذا وقعت الخطبة و اتبعت بكل اركان الزواج من ايجاب و قبول و حضور و لي و تقديم مهر و وجود شاهدين
و لكن اجل التوثيق الى موعد الوليمة و الاشهار و الدخول بها
في هذه الفترة الفاصلة
هل تجوز الخلوة \ سواء كانت مجرد اختلاء او متبوعا ببعض موجبات الحياة الزوجية ؟؟؟
اجيبوني بارك الله فيكم
السلام عليكم
العلاقة في هذه الحالة ترجع إلى العرف
و العرف في تونس أن البناء (ليلة الدخلة ) يجب الاشهار له
حتى وإن كان هناك عقد شرعي أو عقد مكتوب و لم يقع الإشهار لليلة الدخلة فهم في نظر الناس مخطوبين ليس أكثر
و لهذا ترك النكاح أو غيره من الأمور التي تعارف الناس عندنا أنها لا تجوز إلا بين الزوجين هو أولى و أفضل لعرض وسيرة من ستكون أم أولادك
ولكن إن قدر الله و وقع بينهما نكاح أنتج ولد فالولد هو ولد شرعي
والله تعالى أعلم
ibn_al_sa7aba-
- عدد المساهمات : 2987
العمر : 41
نقاط تحت التجربة : 14433
تاريخ التسجيل : 07/05/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى