سؤال للإخوان :
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
سؤال للإخوان :
سؤال للإخوان :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا أن تفيدونا بمعلومات فيما يخص حلاقة
الأطفال الصغار ...لأنني سمعت أنه يقال والله أعلم
لا يجوز من يحلق نصف الشعر ويترك نصفه بمعنى( الجزء الأعلى )
عند الذكور بطبيعة الحال ...
فإن كان عندكم ماينفعنا جزاكم الله عنه كل خير .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا أن تفيدونا بمعلومات فيما يخص حلاقة
الأطفال الصغار ...لأنني سمعت أنه يقال والله أعلم
لا يجوز من يحلق نصف الشعر ويترك نصفه بمعنى( الجزء الأعلى )
عند الذكور بطبيعة الحال ...
فإن كان عندكم ماينفعنا جزاكم الله عنه كل خير .
b.kalija-
- عدد المساهمات : 4701
العمر : 45
المكان : france
نقاط تحت التجربة : 17224
تاريخ التسجيل : 16/12/2008
رد: سؤال للإخوان :
جاء في شرح النووي لصحيح مسلم في كتاب اللباس والزينة.
باب كراهة القزع
حدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدّثَنِي يَحْيَىَ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ. أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصّبِيّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدّثَنَا أَبِي. قَالاَ: حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَجَعَلَ التّفْسِيرَ، فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللّهِ.
وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيّ. حَدّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ. ح وَحَدّثَنِي أُمَيّةُ بْنُ بِسْطَامٍ. حَدّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ). حَدّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ. بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللّهِ. مِثْلَهُ. وَأَلْحَقَا التّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ.
وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ حَجّاجُ بْنُ الشّاعِرِ و عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيّوبَ، ح وَحَدّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدّارِمِيّ. حَدّثَنَا أَبُو النّعْمَانِ. حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ السّرّاجِ. كُلّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. بِذَلِكَ.
قوله: (أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض) وفي رواية أن هذا التفسير من كلام عبيد الله. القزع بفتح القاف والزاي وهذا الذي فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقاً، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به، وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً وقال بعض أصحابه لا بأس به في القصة والقفا للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل لأنه أذى الشر والشطارة، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود والله أعلم.
Shaker-
- عدد المساهمات : 295
العمر : 44
نقاط تحت التجربة : 12167
تاريخ التسجيل : 20/11/2008
رد: سؤال للإخوان :
جزاك الله كل خير أخي شاكر
عن المعلومات التي أفدتني بها
تقديري.
عن المعلومات التي أفدتني بها
تقديري.
b.kalija-
- عدد المساهمات : 4701
العمر : 45
المكان : france
نقاط تحت التجربة : 17224
تاريخ التسجيل : 16/12/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى