فتوى بتحريم التعامل ببطاقة الفيزا
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
فتوى بتحريم التعامل ببطاقة الفيزا
السؤال:
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1598 لسنة 2008م المتضمن:
أمتلك بطاقتي فيزا: الأولى منهما من البنك الذي أعمل به وهذا بضمان وظيفتي ومستحقاتي لدى الإدارة، ويتم السداد خصما من راتبي الشهري بنسبة عشرة بالمائة من إجمالي المسحوبات وبفائدة قدرها واحد وعشرون بالمائة سنويا.
والبطاقة الثانية من بنك آخر بدون أي ضمانات مادية ولكن بضمان الوضع الاجتماعي الحالي، حيث إن موظف البنك يكون على درجة عالية من الثقة لدى البنوك الأخرى، ويتم السداد نقدا بنسبة خمسة بالمائة من إجمالي المسحوبات وبفائدة قدرها واحد وعشرون بالمائة سنويا.
برجاء التكرم بإفادتنا برأي سيادتكم في هذا الخصوص حيث إنني أتعامل مع مثل هذه الكروت بكثرة نظرا للغلاء المعيشي ولسد احتياجات أسرتي، ولكني أخشى على أسرتي وابني أن يكون مثل هذا التعامل حرام.
الجواب
أمانة الفتوى
بطاقات الائتمان هي: " مستندات يعطيها مصدرها (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاًّ لتضمُّنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخير على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد "، وما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقًا، وكل ذلك جائز شرعًا، لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا، لكن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين، لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه: بيع الآجل بالآجل، وهذا وإن كان شرطًا فاسدًا إلا أنه لا يفسد العقد عند كثير من العلماء، فيبطل الشرط ويصح العقد، وحينئذ فلا مانع من التعامل بها وعلى العميل أن يحرص على إبطال هذا الشرط الفاسد عملاً، وذلك بعدم التأخر في السداد حتى لا يقع في فوائد التأخير.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن التعامل المذكور يكون منهيًّا عنه، حيث تتراكم الفوائد بعد انشغال الذمة بدين معين، فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، وهو من باب الحرام، وهذه الفوائد تتراكم من بداية العقد والعميل ملتزم بها أصالةً، ولا يمكنه إبطالها لا عملاً ولا قضاءً، ولذلك فالتعامل المذكور حرام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر
موقع دار الإفتاء المصرية
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa....=6815&LangID=1
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1598 لسنة 2008م المتضمن:
أمتلك بطاقتي فيزا: الأولى منهما من البنك الذي أعمل به وهذا بضمان وظيفتي ومستحقاتي لدى الإدارة، ويتم السداد خصما من راتبي الشهري بنسبة عشرة بالمائة من إجمالي المسحوبات وبفائدة قدرها واحد وعشرون بالمائة سنويا.
والبطاقة الثانية من بنك آخر بدون أي ضمانات مادية ولكن بضمان الوضع الاجتماعي الحالي، حيث إن موظف البنك يكون على درجة عالية من الثقة لدى البنوك الأخرى، ويتم السداد نقدا بنسبة خمسة بالمائة من إجمالي المسحوبات وبفائدة قدرها واحد وعشرون بالمائة سنويا.
برجاء التكرم بإفادتنا برأي سيادتكم في هذا الخصوص حيث إنني أتعامل مع مثل هذه الكروت بكثرة نظرا للغلاء المعيشي ولسد احتياجات أسرتي، ولكني أخشى على أسرتي وابني أن يكون مثل هذا التعامل حرام.
الجواب
أمانة الفتوى
بطاقات الائتمان هي: " مستندات يعطيها مصدرها (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاًّ لتضمُّنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخير على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد "، وما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقًا، وكل ذلك جائز شرعًا، لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا، لكن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين، لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه: بيع الآجل بالآجل، وهذا وإن كان شرطًا فاسدًا إلا أنه لا يفسد العقد عند كثير من العلماء، فيبطل الشرط ويصح العقد، وحينئذ فلا مانع من التعامل بها وعلى العميل أن يحرص على إبطال هذا الشرط الفاسد عملاً، وذلك بعدم التأخر في السداد حتى لا يقع في فوائد التأخير.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن التعامل المذكور يكون منهيًّا عنه، حيث تتراكم الفوائد بعد انشغال الذمة بدين معين، فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، وهو من باب الحرام، وهذه الفوائد تتراكم من بداية العقد والعميل ملتزم بها أصالةً، ولا يمكنه إبطالها لا عملاً ولا قضاءً، ولذلك فالتعامل المذكور حرام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر
موقع دار الإفتاء المصرية
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa....=6815&LangID=1
أحمد نصيب-
- عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24471
تاريخ التسجيل : 05/08/2007
رد: فتوى بتحريم التعامل ببطاقة الفيزا
شكرا على موضوعكم و لكن حسب ما فهمت فإن التعامل ببطاقات الإئتمان ليس محرما ما لم يتأخر الشخص في تسديد دينه كي لا تكون هناك فائدة
فهل فهمي صحيح؟
فهل فهمي صحيح؟
شاذلي-
- عدد المساهمات : 88
العمر : 44
نقاط تحت التجربة : 10513
تاريخ التسجيل : 29/08/2010
رد: فتوى بتحريم التعامل ببطاقة الفيزا
Sweet EviL كتب:ملا كفاش نوخلصو!! وكيفاش نخلصو
بطريقة عادية على أن لا تتأخر في الدفع كي لا تكون هناك فوائد
شاذلي-
- عدد المساهمات : 88
العمر : 44
نقاط تحت التجربة : 10513
تاريخ التسجيل : 29/08/2010
رد: فتوى بتحريم التعامل ببطاقة الفيزا
أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقًا، وكل ذلك جائز شرعًا، لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا، لكن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين، لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه: بيع الآجل بالآجل
أحمد نصيب-
- عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24471
تاريخ التسجيل : 05/08/2007
رد: فتوى بتحريم التعامل ببطاقة الفيزا
100/100شكرا على موضوعكم و لكن حسب ما فهمت فإن التعامل ببطاقات الإئتمان ليس محرما ما لم يتأخر الشخص في تسديد دينه كي لا تكون هناك فائدة
فهل فهمي صحيح؟
أحمد نصيب-
- عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24471
تاريخ التسجيل : 05/08/2007
رد: فتوى بتحريم التعامل ببطاقة الفيزا
abouhayder كتب:100/100شكرا على موضوعكم و لكن حسب ما فهمت فإن التعامل ببطاقات الإئتمان ليس محرما ما لم يتأخر الشخص في تسديد دينه كي لا تكون هناك فائدة
فهل فهمي صحيح؟
شكرا
شاذلي-
- عدد المساهمات : 88
العمر : 44
نقاط تحت التجربة : 10513
تاريخ التسجيل : 29/08/2010
رد: فتوى بتحريم التعامل ببطاقة الفيزا
شكرا للجميع على الافادة
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
العنيد-
- عدد المساهمات : 5434
العمر : 62
المكان : sousse
المهنه : Fonctionnaire
الهوايه : صدقا لا أعلم
نقاط تحت التجربة : 16553
تاريخ التسجيل : 26/03/2008
مواضيع مماثلة
» التوسل بالأنبياء
» زغرطي يا مرا ... ولدك جاته الفيزا... ـ
» آخر فتوى ...
» طلب فتوى
» فتوى : حكم الزغاريد في الأفراح
» زغرطي يا مرا ... ولدك جاته الفيزا... ـ
» آخر فتوى ...
» طلب فتوى
» فتوى : حكم الزغاريد في الأفراح
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى