نسمة قفصية
مرحبا بكم في موقع قفصة فيه كل تاريخ قفصة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نسمة قفصية
مرحبا بكم في موقع قفصة فيه كل تاريخ قفصة
نسمة قفصية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الميراث بالتقدير :

اذهب الى الأسفل

الميراث بالتقدير : Empty الميراث بالتقدير :

مُساهمة من طرف أحمد نصيب الخميس 8 سبتمبر - 10:35

الميراث بالتقدير :

يشتمل الميراث بالتقدير على مواضيع عديدة منها : ميراث الحمل بتقديره حيا أو ميتا ، ذكرا أو أنثى أو توائم ، و ميراث الخنثى : خنثى ذكر أو خنثى أنثى أو خنثى مشكل ، و ميراث المفقود بتقديره حيا أو ميتا .
كل هذه المواضيع يتناوله الميراث بالتقدير الذي يعتبر شيئا نظريا أكثر منه تطبيقيا إلا أن هذا لا يمنع من التكلم عنه نظرا لمشروعيته .

أولا : ميراث الحمل :

الحمل لغة : بالفتح اسم لما في البطن ، أما بالكسر فهو الشيء المحمول .

الحمل شرعا : الحمل هو الجنين الذي لا زال في بطن أمه في المدة ما بين العلوق و الولادة .

شروط ميراث الحمل :

1) أن يكون الحمل حيا و موجودا وقت وفاة مورثه : و هذا شرط عام في جميع الورثة ـ سبق و أن تطرقنا إليه في درس " شروط الميراث " .

2) أن يولد الجنين حيا أو استهلال الجنين صارخا بعد خروجه من بطن أمه ، و ذلك لما روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ : (( من السنة لا يرث المنفوس و لا يورث حتى يستهل صارخا )) .

أقل مدة للحمل :

اتفق جميع الفقهاء على أن أقل مدة للحمل لا تقل عن الستة أشهر إلا ما لحق بها كاليوم و اليومين و الثلاثة ، و هذه المدة مستنبطة من قوله تعالى : (( و فصاله في عامين )) لقمان 14 ، و من قوله تعالى : (( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا)) الأحقاف 15 .
و بطرح الحولين ( 24 شهرا ) و هي مدة الرضاع من الثلاثين و هي مدة الحمل و الرضاع ، تكون الباقية هي مدة الحمل فقط هي ستة أشهر .
كما روي أن رجلا تزوج امرأة فولدت ولدا لستة أشهر فهمّ عثمان ـ رضي الله عنه ـ برجمها فقا ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : " أما أنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم ، قال الله تعالى : (( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا )) و قال عز وجل (( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا )) فإذا ذهب للفصال عامان لم يبق للحمل إلا ستة أشهر )) " فدرأ عثمان ـ رضي الله عنها الحد و أثبت النسب .

أقصى مدة للحمل :

لم يحدث حولها أيّ اتفاق و ذلك لعدم ورود أيّ نص قرآني أو حديث نبوي صحيح معتمد في ذلك ، فاجتهد كل واحد و أقر ما صح عنده من أثر يروى عن أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو أخبار الناس الموثوق بهم بأن فلان ولد بعد حمل استمر كذا من السنين ، و لم يكن لديهم من الأدلة الدامغة إلا هذه الأخبار ، و لعل مرد ذلك يرجع إلى مسألة الحمل المستكن الذي يطول بقاؤه في بطن أمه ، فذهب الحنفية إلى أن مدة الحمل هي سنتين ، و أما الشافعية و بعض المالكية فقدروها بأربع سنوات ، و ذهب بعض من المالكية إلى أن مدة الحمل سبع سنين ، و ذهب محمد بن الحكم و هو من فقهاء المالكية إلى أن مدة الحمل سنة قمرية ـ و هذه مدة معقولة و مقبولة ـ و قد أسس رأيه هذا على الغالب المألوف و بما جرت به العادات و ما أقرته التجارب .
أما نحن في الوقت الحاضر و نظرا لتقدم الطب فلا ضير إذا أخذنا برأي الطب من أهل الاختصاص في تحديد مدة الحمل حتى يزال الشك و يختصر الوقت ، و في قانون الأسرة عندنا أخذ بمدة عشرة أشهر .

صور الحمل في الميراث :

إذا كان الحمل وارثا فإنه لا يخلو أمره من أحد صور أربعة :

الصورة الأولى : أن يكون الحمل وارثا على أساس الذكورة و على أساس الأنوثة و لكن يختلف ميراثه من تقدير إلى تقدير :
ففي هذه الحالة تحل المسألة حلين أيهما أحسن له ترك له ، الحل الأول على أساس أن الحمل ذكر ، و الحل الثاني على أساس أن الحمل أنثى ، بينما بقية الورثة فإنهم يعاملون بأسوأ نصيب مع الحمل .

مثال : هلك و ترك : زوجة و أما حاملا من أبيه ، و ترك 156000 ريالا .

أ ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل ذكرا :
الزوجة :ــــــ 1/4
الأم :ــــــــ 1/3
الحمل ( أخ شقيق ) : الباقي تعصيبا

أصل المسألة : 12

الزوجة :ــــــ 3
الأم :ــــــــ 4
الحمل ( أخ شقيق ) : 5

قيمة السهم : 156000 : 12 = 13000 ريال .

نصيب الزوجة : ـــــ 13000 * 3 = 39000 ريال .
نصيب الأم : ـــــــ 13000 * 4 = 52000 ريال .
نصيب الحمل ( أخ شقيق ) : 13000 * 5 = 65000 ريال .

ب ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل أنثى :
الزوجة :ـــــــ 1/4
الأم :ـــــــــ 1/3
الحمل ( أخت شقيقة ) : 1/2

أصل المسألة : 12

الزوجة :ــــــ 3
الأم :ــــــــ 4
الحمل ( أخت شقيقة ) : 6

نلاحظ أن أصل المسألة ( 12 ) و عالت إلى ( 13 )

قيمة السهم : 156000 : 13 = 12000 ريال .

نصيب الزوجة : ـــــ 12000 * 3 = 36000 ريال .
نصيب الأم : ـــــــ 12000 * 4 = 48000 ريال .
نصيب الحمل ( أخت شقيقة ) : 12000 * 6 = 72000 ريال .

و بالمقارنة بين الحالتين نجد أن أفضل نصيب للحمل هو على أساس تقدير أن الحمل أنثى ( 72000 ريال ) و بالتالي نقسم التركة على أساس أن الحمل أنثى ، فإن جاء أنثى أخذت 72000 ريال ، و إن جاء ذكرا أخذ 65000 ريال ، و يبقى 7000 ريال للزوجة منها 3000 ريال تكملة لنصيبها و هو 39000 ريال ، و للأم 4000 ريال تكملة لنصيبها و هو 52000 ريال .

الصورة الثانية : أن يرث على كلا التقديرين و لا يختلف نصيبه :
كأن يكون الحمل " ولدا لأم " ففي هذه الحالة يترك له نصيبه و يعطى الباقون أنصبتهم .

مثال : هلك و ترك زوجة و أختين شقيقتين و أما ( حاملا من غير أبه )، و ترك 900 هكتار .

أ ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل ذكرا :

الزوجة : ـــــ 1/4 لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأم : ـــــــ 1/6 لوجود العدد من الإخوة .
الأختين الشقيقتين : 2/3 لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
الحمل ( أخ لأم ) : 1/6 لانفراده و انعدام من يحجبه .

أصل المسألة : 12

الزوجة : ـــــ 3
الأم : ـــــــ 2
الأختين الشقيقتين : 8
الحمل ( أخ لأم ) : 2

أصل المسألة ( 12 ) و عالت إلى ( 15 ) .

قيمة السهم : 900 : 15 = 60 هكتارا .

نصيب الزوجة : 60 * 3 = 180 هكتار .
نصيب الأم : 60 * 2 = 120 هكتار .
نصيب الأختين الشقيقتين : 60 * 8 = 480 هكتار .
نصيب الحمل ( أخ لأم ) : 60 * 2 = 120 هكتار .

ب ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل أنثى :

الزوجة : ـــــ 1/4 لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأم : ـــــــ 1/6 لوجود العدد من الإخوة .
الأختين الشقيقتين : 2/3 لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
الحمل ( أخت لأم ) : 1/6 لانفرادها و انعدام من يحجبها .

أصل المسألة : 12

الزوجة : ـــــ 3
الأم : ـــــــ 2
الأختين الشقيقتين : 8
الحمل ( أخت لأم ) : 2
أصل المسألة ( 12 ) و عالت إلى ( 15 ) .

قيمة السهم : 900 : 15 = 60 هكتارا .

نصيب الزوجة : 60 * 3 = 180 هكتار .
نصيب الأم : 60 * 2 = 120 هكتار .
نصيب الأختين الشقيقتين : 60 * 8 = 480 هكتار .
نصيب الحمل ( أخت لأم ) : 60 * 2 = 120 هكتار .

فنلاحظ أن الحمل أخذ على أساس كونه ذكرا 120 هكتارا ، و أخذ على أساس أنه أنثى 120 هكتارا ، و بالتالي تقسم التركة فيأخذ الورثة نصيبهم ، و يترك نصيب الحمل .

بسم الله الرحمن الرحيم

الصورة الثالثة : أن يرث على أحد التقديرين دون الآخر:
و في هذه الحالة يترك له نصيبه على أساس أنه وارث ، فإذا ما تبين أنه وارث أخذ ما ترك له ، و إن تبين أنه ليس بوارث رد ما ترك له إلى بقية الورثة .

مثال1 : هلك عن أم و جدة هي أم أب حاملا و ترك 9000 ريال .

الأم : ـــــــ 1/3 لانعدام الفرع الوارث مطلقا ، و انعدام العدد من الإخوة .
الجدة : ــــــ محجوبة بالأم .
الحمــل ( عم ) : الباقي تعصيبا .

أصل المسألة : 3

الأم : ـــــ1
الحمل ( عم ) :2

قيمة السهم : 9000 : 3 = 3000 ريال .

نصيب الأم : ـــــ 1 * 3000 = 3000 ريال .
نصيب الحمل ( عم ) : 2 * 3000 = 6000 ريال .

أما إذا كان الحمل أنثى ( عمة ) فهي غير وارثة أصلا لأنها معتبرة من ذوي الأرحام .

مثال 2 : هلكت عن زوج و بنت و أب و أم و زوجة ابن حامل ، و تركن 19500 ريال .

أ ـ حل المسألة على أساس كون الحمل أنثى :

الزوج : 1/4 لوجود الفرع الوارث .
البنت : 1/2 لانفرادها و انعدام من يعصبها .
الأب : 1/6 + الباقي تعصيبا لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث فقط .
الأم : 1/6 لوجود الفرع الوارث .
الحمل (بنت ابن ) : 1/6 تكملة للثلثين ، لوجودها مع بنت صلبية واحدة .

أصل المسألة : 12

الزوج : 3
البنت : 6
الأب : 2
الأم : 2
الحمل ( بنت ابن) : 2

أصل المسألة (12 ) و عالت إلى ( 15 ) .

قيمة السهم : 19500 : 15 = 1300 ريال .

نصيب الزوج : 3 * 1300 = 3900 ريال .
نصيب البنت : 6 * 1300 = 7800 ريال .
نصيب الأب : 2 * 1300 = 2600 ريال .
نصيب الأم : 2 * 1300 = 2600 ريال .
نصيب الحمل ( بنت ابن ) : 2 * 1300 = 2600 ريال .

ب ـ حل المسألة على أساس كون الحمل ذكر :

الزوج : 1/4 لوجود الفرع الوارث .
البنت : 1/2 لانفرادها و انعدام من يعصبها .
الأب : 1/6 لوجوده مع الفرع الوارث .
الأم : 1/6 لوجود الفرع الوارث .
الحمل (ابن ابن ) : الباقي تعصيبا .

أصل المسألة : 12

الزوج : 3
البنت : 6
الأب : 2
الأم : 2
الحمل ( ابن ابن) : لم يبق له شيء من الميراث ليرثه

أصل المسألة (12 ) و عالت إلى ( 13 ) .

قيمة السهم : 19500 : 15 = 1500 ريال .

نصيب الزوج : 3 * 1500 = 4500 ريال .
نصيب البنت : 6 * 1500 = 9000 ريال .
نصيب الأب : 2 * 1500 = 3000 ريال .
نصيب الأم : 2 * 1500 = 3000 ريال .
نصيب الحمل ( ابن ابن ) : لا شيء له .

نلاحظ أن الحمل على أساس كونه أنثى ورثت 2600 ريال ، و على أساس كونه ذكرالم يرث شيئا ، و عليه فإننا نحفظ نصيب الحمل على أساس أنه أنثى ، فإذا تبين أن الحمل بعد الولادة أنثى أخذت نصيبها ، و إن تبين بأنه ذكر فإنه غير وارث لعدم بقاء أي شيء له و نقوم بتقسيم 2600 ريال على الورثة حسب النقص ، فنكمل للزوج 600 ريال حتى يصير نصيبه 4500 ريال ، و للبنت 1200 ريال حتى يصبح نصيبها 9000 ريال ، و للأب 400 ريال حتى يصير 3000 ريال ، و للأم 400 ريال حتى يصير 3000 ريال .

أثر الحمل على الورثة :

الورثة مع الحمل و قبل اتضاح أمره لا يخلو حالهم و لا يخرج عن أحد أمور أربع :

الحالة الأولى : أن يكون الشخص وارثا مع الحمل بكلا التقديرين دون نقصان :

كمن يتوفى و يترك : زوجة حاملا و ابنا ، حيث نصيب الزوجة في هذه الحالة لا يتغير سواء أكان الحمل ذكرا أو أنثى و هو الثمن و بالتالي فلا حرج في إعطاء الزوجة نصيبها .

الحالة الثانية : أن يكون الشخص وارثا على كلا التقديرين و لكن يختلف نصيبه من تقدير لآخر :

و في هذه الحالة يعطى الورثة أسوأ النصيبين ، كمن يتوفى و يترك : زوجة حاملا و أبا ، فنصيب الزوجة هو الثمن سواء كان الحمل ذكرا أو أنثى و بالتالي لا حرج في إعطائها نصيبها ، بينما الأب يتغير نصيبه ، ففي حالة كون الحمل ذكرا يكون نصيب الأب هو السدس فقط ، و في حالة كون الحمل أنثى أخذ السدس + الباقي تعصيبا .
و عليه لا حرج في أن يأخذ الأب نصيبه و هو السدس على أساس كون الحمل ذكرا ، و يترك ما بقي إلى حين التأكد من الحمل فإن كان الحمل ذكرا فقد أخذ الأب نصيبه ، و إن كان أنثىأخذ الأب ما بقي بعد أخذ الأنثى لنصيبها .

الحالة الثالثة : أن يكون الشخص وارثا على تقدير للحمل دون آخر :

ففي هذه الحالة لا يعط الشخص شيئا حتى يتبين كونه وارثا من عدمه ، كمن توفي و ترك : زوجة حاملا و أختا شقيقة ، فلو كان الحمل ذكرا ( ابن ) حجبت الأخت الشقيقة ، و لو كان أنثى ( بنت ) لورثت الأخت الشقيقة تعصيبا مع الغير ، و بالتالي لا تعط الأخت الشقيقة شيئا حتى يتضح أمر الحمل .

الحالة الرابعة : أن يكون الشخص الوارث مع الحمل ليس له نصيبا مقدرا بل وارث بالتعصيب :

ففي هذه الحالة لا يعط الشخص شيئا بل يترك حتى يتبين أمر الحمل ، كمن توفي و ترك : زوجة حاملا و ابنا ، فتأخذ الزوجة نصيبها و يوقف الباقي حتى يتضح أمر الحمل ذكرا كان أو أنثى ، فإن تبين أن الحمل ذكر ورث و أخوه التركة مناصفة ، و إن كان الحمل أنثىورثت و أخاها التركة على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين .

الميراث بالتقدير : ثانيا : ميراث المفقود

المفقود لغة : بمعنى الضائع ، يقال : فقدت الشيء إذا عدمته أو أضعته ، كقول العرب " فاقد الشيء لا يعطيه " ، و قوله تعالى : (( قالوا نفقد صواع الملك ...)) يوسف 72 .

المفقود شرعا : هو الغائب الذي انقطع خبره و خفي أثره و جهل مكانه و لا تعرف حياته أو مماته .

حكم المفقود :

جعل الفقهاء للمفقود أحكاما : فلا تزوّج امرأته ، و لا يورّث ماله و لا يتصرف في استحقاقه إلى أن يعلم حاله و يظهر أمره من موت أو حياة ، أو تمضي مدّة يغلب على الظن أنه مات فيها و يحكم القاضي بموته ، فقد أثبتوا له الحياة هنا باستصحاب الحال الذي هو " بقاء الأصل حتى يثبت خلافه " لقول علي ـ رضي الله عنه ـ في امرأة المفقود : (( هي امرأة ابتليت فلتصبر ، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته )) .

المدة اللازمة لاعتبار المفقود ميتا :

اختلف الفقهاء في ذلك :
1) ذهبأبو حنيفة إلى أن المفقود لا يعتبر ميتا إلاّ بوفاة جميع أقرانه ، و حدد بعض الحنفية المدة بتسعين سنة ، و هناك رأي آخر لهم يفيد بأن المدة متروكة لرأي الإمام و اجتهادة .
2) و يرى الإمام مالك أن المدة هي سبعين سنة استنادا لما روي في الحديث المشهور : (( أعمار أمتي بين الستين و السبعين )) ، و يروى عنه : " أن من فقد في دار الإسلام و انقطع خبره كان لزوجته أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيبحث عنه في مظنّات وجوده بكل الوسائل التي يمكن بها معرفة حاله ، فإن عجز ضرب للزوجة أجلا و هو أربع سنوات فإذا انتهت اعتدت عدّة وفاة و حلّ لها بعد ذلك الزواج بغيره " .
3)و الرأي الصحيح عند الشافعيأن المدّة لا تقدّر بزمن معيّن ، بل إذا ثبت لدى القضاء موته فإنّه يجتهد و يحكم بموته بعد انقضاء المدة التي لا يعيش فوقها غالبا .
4)أما الحنابلة فإنهم يفرقون بين حالين :
أ ـ حالة الغياب في ظروف عادية : كمن سافر للسياحة أو للتجارة أو لطلب العلم فإنّ حياة الشخص يحتمل بقاؤها رغم طول الغياب ، و لذلك لا نعتبره ميتا إلاّ إذا مضت مدّة لا يمكن احتمال حياته بعدها ، و هذا متروك لاجتهاد القاضي .
ب ـ حالة الغياب في ظروف استثنائية : كمن سافر في سفينة غرقت أو مات بعض ركابها و نجا البعض الآخر و لم تعرف أخبارهم ، أو من كان في صفوف القتال و انتهت المعركة و لم يعد منها ، فينتظر أربع سنوات من تاريخ غيابه فإذا لم يتبين أمره و لم يظهر اعتبر ميتا و لا داعي لصدور حكم قضائي لذلك .

و لعل رأي الحنابلة في هذا الأمر هو الأرجح و هو الذي اختاره " الزيلعي " من فقهاء الحنفية و كثيرون غيره ، و هو أن يفوّض تحديد المدة إلى رأي الإمام .

أحكام ميراث المفقود :

قد يكون للمفقود مال ، و قد يكون له حقّ ميراث عند غيره :

أولا : الميراث من مال المفقود :

القاعدة المقررة فقها أن المفقود بالنسبة لأمواله يعتبر حيّا مدّة فقده باستصحاب الحال حتى تقوم البيّنة على وفاته ، أو يحكم القاضي بوفاته ، فلا يقسّم ماله بين الورثة ، و ينفق القاضي من ماله على زوجته و أصوله و فروعه فقط ، و ينصّب وكيلا عنه يقبض ديونه و يحفظ ماله .

ثانيا : ميراث المفقود من غيره :

يرث المفقود على رأي الجمهور عدا الحنفية ، و ميراثه من الغير يكون بطريق التقدير من باب الاحتياط ، فتقسّم التركة على أساس أنّه حي و يوضع نصيبه في يد أمينة ، فإن ظهر حيّا أخذ نصيبه ، و إن كان ميتا و تأكدنا من موته ننظر إلى تاريخ الوفاة :

أ ـ فإن كان تاريخ موت المفقود بعد موت مورّثه : فإن المفقود يستحق هذه الحصّة من التركة التي حجزناها له ، ثمّ توزع على ورثته ـ أي ورثة المفقود ـ .

ب ـ و إن كان تاريخ موت المفقود سابق عن موت مورّثه : فإن لا يستحق شيئا و يرد ما حجزناه له على ورثة المورّث لا على ورثة المفقود .

ج ـ إما إذا لم تتبيّن حياته و لا وفاته و حكم القاضي بوفاته : فتاريخ الحكم ليس هو تاريخ وفاة المفقود ، و لكن تاريخ وفاته هو بداية غيابه ، فإن كان تاريخ غيابه بعد وفاة مورّثه حجز له نصيبه ، و إن كان تاريخ غيابه قبل وفاة مورّثه لم يرث شيئا .

ظهور المفقود بعد الحكم بوفاته :

إذا حكم القاضي بموت المفقود حكما اجتهاديا على ما ترجّح لديه من القرائن و الأحوال و الظروف يرث ورثته من تاريخ الحكم فقط ، فإذا ظهر المفقود حيّا بعد الحكم بوفاته و قسّمت تركته بين ورثته ردّ إليه ما بقي من أمواله في أيدي ورثته ، و أما ما هلك من أمواله في أيديهم أو استهلكه الورثة فلا يرجع عليهم بشيء من ذلك ، لأن الورثة تملّكوه بحكم قضائي و تصرّفوا فيه بمقتضى هذا الحكم ، فالحكم في هذه الحالة مثبّت للوفاة و منشئ لها ، و ليس مظهرا للموت الذي وقع و حدث قبل صدور الحكم .

تأثير المفقود على بقية الورثة :

1) من يتساوى نصيبه عند تقدير المفقود حيّا و ميّتا : أخذ نصيبه .

2) من يختلف نصيبه عند تقدير المفقود حيّا و ميّتا : يعطى أقلّ النصيبين .

3) من يرث في حالة تقدير المفقود ميّتا دون كونه حيّا : توقف التركة بأكملها إلى أن يتبيّن حال المفقود .

طريقة استخراج نصيب المفقود :

إذا كان المفقود هو الوارث الوحيد وقفت له التركة كلّها ، أما إن كان معه ورثة آخرون تقسّم التركة على افتراضه حيّا ، ثمّ تقسّم مرّة ثانية على افتراضه ميّتا ، ثم ينظر في أنصبة الورثة الذين يرثون معه فيعطى كل وارث أقلّ مقدار من الفرضين و يحفظ الفارق بين الأنصبة ، و يحفظ للمفقود نصيبه على أساس أنّه حيّ ، فإن ظهر حيّا أخذه ، و إن حكم بموته قسّم نصيبه على من يستحقه من الورثة مع النظر إلى وقت وفاته مع وفاة مورّثه .

مثال : هلك عن : زوجة و بنت و ابن مفقود و أخا شقيقا ، و ترك 48000 ريالا .

أ ـ حل المسألة على اعتبار المفقود حيّا :

الزوجـــــــــة : 1/8 لوجود الفرع الوارث .
البنت + الابن ( المقود ) : الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
الأخ الشقيــــــق : محجوب بالابن .

أصل المسألة : 8

الزوجـــــــــة : 1
البنت + الابن ( المفقود ) : 7

نلاحظ أن عدد أسهم الأبناء ( 7 ) لا تقبل القسمة على عدد الرؤوس ( 3 ) ، و بينهما تنافر ، فنضرب عدد الرؤوس ( 3 ) في أصل المسألة ( 8 ) و منه تصح ، فيكون أصل المسألة الجديد هو : 24 .

الزوجـــــــــــــــــــــــــــــــة : 3
البنت + الابن ( المفقود ) : 21 ، للابن 14 سهما ، و للبنت 07 أسهم .

قيمة السهم : 48000 : 24 = 2000 ريال .

نصيب الزوجــــــــــــــــة : 3 * 2000 = 6000 ريال .
نصيب الابن ( المفقود ) : 14 * 2000 = 28000 ريال .
نصيب البنـــــــــــــــــــت : 07 * 2000 = 14000 ريال .

ب ـ حل المسألة على اعتبار المفقود ميّتا :

الزوجــــــــة : 1/8 لوجود الفرع الوارث .
البنــــــــــــت : 1/2 لانفرادها و انعدام المعصب لها .
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبا .

أصل المسألة : 8

الزوجــــــــة : 1
البنــــــــــــت : 4
الأخ الشقيق : 3

قيمة السهم : 48000 : 8 = 6000 ريال .

نصيب الزوجــــــــة : 1 * 6000 = 6000 ريال .
نصيب البنــــــــــــت : 4 * 6000 = 24000 ريال .
نصيب الأخ الشقيق : 3 * 6000 = 18000 ريال .

بالمقارنة بين الحلّين يلاحظ بأن نصيب الزوجة في الحلّين هو نفسه لم يتغير ( 6000 ريال ) و عليه تأخذه و تنصرف .
و يلاحظ أن نصيب البنت في الحل الأول على افتراض أن المفقود حيّ هو ( 14000 ريال ) و نصيبها على اعتبار أن المفقود ميت هو ( 24000 ريال ) ، فتأخذ أسوأ النصيبين و هو ( 14000 ريال ) .
أما الأخ الشقيق فهو قد ورث على اعتبار أن المفقود ميّت ، و لم يرث على اعتبار حياته ، و بالتالي يوقف نصيبه و لا يعطى شيئا .
أما المفقود فيوقف له نصيبه و هو ( 28000 ريال ) ، فإن تبين حيا بعد ذلك أخذه ، فإن استمر حاله كذلك حتى حكم بوفاته ، أو تبيّن أنه توفي قبل وفاة المورّث أخذت البنت الفارق بين نصيبها عند كونه حيا و عند كونه ميتا و هو يساوي ( 10000 ريال ) .
و أخذ الأخ الشقيق نصيبه على اعتبار وفاة المفقود و هو يساوي ( 18000 ريال )


الميراث بالتقدير : ثالثا : ميراث الخنثى

الخنثى لغة: مأخوذ من خنث الطعام أي اشتبه أمره فلم يخلص طعمه و يسمّى الخنثى بذلك لاشتراك الشبه فيه ، و قيل مأخوذ من الخنث و هو اللّين و التكسّر ، يقال : خنث و تخنّث إذا شبّه كلامه بكلام النساء لينا و رخاوة ، أو تشبّه في مشيته و لباسه بالنّساء ، و منه الحدث الشريف : (( لعن الله المخنّثين من الرّجال و المترجلات من النساء )) .

الخنثى شرعا : هو من كانت له آلة الرجال و آلة النّساء معا ، أو ليس له شيء منهما أصلا و في هذه الحالة يلتبس أمره هل هو ذكر أم أنثى ؟ و يسمّى " الخنثى المشكل " .

آراء الفقهاء في ميراث الخنثى :

روي أنّ " عامر بن الظّرب " كان من حكماء العرب في الجاهلية فجاءه أناس من قومه يسألونه عن حادثة امرأة ولدت غلاما له عضوان فتحيّر و جعل يقول : " هو رجل و امرأة " ، فلم يقبل منه العرب ذلك ، فدخل بيته ذات يوم للاستراحة فجعل يتقلّب على فراشه دون نوم ، و كانت له جارية ذكية مشهورة بجودة الرّأي فانتبهت له فسألته عن سبب ضجره و تحيّره فأخبرها فقالت له : " دع الحال ، و حكّم المبال " : أي اجعل المبال هو الحكم ، فاستحسن رأيها و خرج إلى قومه فقال : " انظروا إن كان يبول من الذكر فهو غلام ، و إن كان يبول من الفرج فهو أنثى " فاستحسنوا ذلك الرّأي و بقي ذلك حكما جاهليا " .

و جاء الإسلام و أقرّ هذا الحكم حيث اعتمد الفقهاء عليه مستندين في ذلك على ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : (( سئل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن مولود له قبل و ذكر من أين يورث ؟ فقال : من حيث يبول )) .
كما أخرج ابن شيبة و عبد الرزاق عن الشعبي (( عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنّه ورّث خنثى من حيث يبول )) ، و زاد ابن المسيّب في روايته : (( فإن كانا في البول سواء فمن حيث سبق )) .

بناء على ما سبق يورّث الخنثى من أيّهما بال ، فإن كان من الذكر فيأخذ حكمه ، و إن كان من القبل أخذ حكم الأنثى ، و إذا تعارضت فيه العلامتان فحكمه حكم الخنثى المشكل ، و يبقى مشكلا إلى وقت البلوغ ، فإن احتلم كما يحتلم الرجل ، أو كان له ميل إلى النساء ، أو نبتت لحيته فهو ذكر ، و إن ظهر له ثدي أو حاض فهو امرأة ، و إن لم تظهر هذه العلامات فيبقى خنثى مشكل ، على أنّه توجد اليوم طرق أخرى يمكن بها معرفة نوع الإنسان " ذكر أم أنثى " و ذلك عن طريق علم الطب الحديث و هذا بعد إجراء الجراحة الخاصّة بذلك .

و في ميراث الخنثى المشكل اختلفت آراء الفقهاء :

أولا : الحنفية : اعتمدوا أيضا على مسلك البول و السّبق فيه و زاد الصاحبان أيضا : " إذا التبس الأمر في المسلك و السّبق نظر أيّهما أكثر " فردّ عليهما أبو حنيفة قائلا : " هل رأيت قاضيا يزن البول بالأوراق " .

و هم يورّثون الخنثى المشكل بالأسوأ في نصيبه ، فالمسألة نحل على حلين ، أحدهما على فرض الخنثى ذكرا و الأخرى على فرض الخنثى أنثى ، و يأخذ الخنثى أقل النّصيبين .

ثانيا : الشافعية : اعتمدوا كذلك على مسلك البول و على كثرته ، فإن لم يعرف نظر إلى ميله ، فإن كان يميل بطبعه إلى النّساء فهو ذكر و إن كان يميل بطبعه إلى الرّجال فهو أنثى ، و إن قال بأنه يميل إليهما فهو " خنثى مشكل " .
و هم يعطون كلا من الورثة و الخنثى نصيبه الأقل لأنّه المتيقن بالنسبة لكل واحد منهم و يوقف الباقي إلى ظهور الحال ، أي يفرض له مسألتان : الأولى على فرض أنّه ذكر و الثانية على فرض أنّه أنثى ، ثمّ يعطى الخنثى أقل نصيب في المسألتين ، و يوقف الفرق بينهما إلى أن تظهر حاله أو يصطلح الورثة ، أو يموت الخنثى فيرجع حظّه إلى ورثته .
أما إن كان محروما على أحد التقديرين حرم من الميراث .
و كذلك إذا كان أحد الورثة محروما مع الخنثى على تقديري الذكورة و الأنوثة فيحرم من الميراث .
و هذا هو المعتمد في مذهب الإمام الشافعي و إليه أشار صاحب " متن الرحبية " :

و إن يكن في مستحق المال *** خنثى صحيح بيّن الإشكال
فاقسم على الأقل و اليقيـن *** تحظ بحق القسمة المبيـن

ثالثا : المالكية و الحنابلة : إذا اتضح حال الخنثى بعلامة تميّزه ورث على أساس ذلك ، فإن أشكل أمره بانعدام أيّ مميّز فهو في هذه الحالة " خنثى مشكل " ، و يرث نصف نصيبي ذكر و أنثى ، أي تحلّ المسألة حلّين : على أساس أنّه ذكر و يحصل على نصف النّصيب ، ثمّ تحلّ المسألة على أساس أنّه أنثى و يحصل على نصف النّصيب ، ثم يجمع النصفان و يكون هو نصيب الخنثى ، أو تحل المسألة على أساس الذكورة و على أساس الأنوثة و يجمع النصيبان ثم يقسم الناتج على اثنين فيكون هو نصيب الخنثى .

أما إن كان الخنثى يرث على فرض و لا يرث على فرض آخر فيعطى نصف نصيبه على فرض إرثه .

مثال 1 : هلكت و تركت : زوجا و جدّة و خنثى مشكل هو " أخ لأب " و تركت 42 هكتارا من الأرض .

أ ـ حل المسألة على فرض الخنثى ذكرا :

الزوج : ــــــ 1/2
الجدة : ــــــ 1/6
الخنثى ( أخ لأب ) : الباقي تعصيبا

أصل المسألة : 06

الزوج : ــــــ 3
الجدة : ـــــــ 1
الخنثى ( أخ لأب ) : 2

قيمة السهم : 42 : 6 = 7 هـ .

نصيب الـــــــزوج : 3 * 7 = 21 هـ .
نصيب الجــــــــدة : 1 * 7 = 01 هـ .
نصيب الخنثى ( الأخ لأب ) : 2 * 7 = 14 هـ
فيستحق الخنثى المشكل نصفه 07 هـ .

ب ـ حل المسألة على فرض الخنثى أنثى :

الزوج : ـــــــــــــــــــــــــ 1/2
الجدة : ــــــــــــــــــــــــــ 1/6
الخنثى ( أخت لأب ) : 1/2

أصل المسألة : 6

الزوج : ــــــــــــــــــــــــ 3
الجدة : ــــــــــــــــــــــــ 1
الخنثى ( أخت لأب ) : 3

يلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 7 .

قيمة السهم : 42 : 7 = 6 هـ .

نصيــــــــــــــــــــب الـــــــزوج : 3 * 6 = 18 هـ .
نصيــــــــــــــــــــب الجــــــــدة : 1 * 6 = 06 هـ .
نصيب الخنثى ( أخت لأب ) : 3 * 6 = 18 هـ .
فيستحق الخنثى المشكل نصفه 09 هـ .

فيكون نصيب الخنثى : 07 + 09 = 16 هكتارا .

و طريقة أخرى : نحل المسألة حلين ثم نجمعهما ثم نقسم على اثنين .

القاعدة : يجمع الفرض الأول و الفرض الثاني لكل وارث ثم يقسم على اثنين .

نصيب الزوج : 21 + 18 = 39 : 2 = 19.5 هـ
نصيب الجدة : 07 + 06 = 13 : 2 = 06.5 هـ
نصيب الخنثى : 14 + 18 = 32 : 2 = 16 هـ ـ

مثال 2 : هلك شخص و ترك : ولد أخ ( خنثى ) .

فعلى فرض أنّه ذكر سيأخذ كل التركة تعصيبا ، و على فرض أنّه أنثىلا شيء له لأن " بنت الأخ " لا ميراث لها ، و عليه فيكون له نصف التركة و هو نصف نصيبه على أساس كونه ذكرا .
أحمد نصيب
أحمد نصيب
 
 

عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24473
تاريخ التسجيل : 05/08/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى