نسمة قفصية
مرحبا بكم في موقع قفصة فيه كل تاريخ قفصة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نسمة قفصية
مرحبا بكم في موقع قفصة فيه كل تاريخ قفصة
نسمة قفصية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ترشـــيد الإنـفـاق في ضوء السنة النبوية

اذهب الى الأسفل

ترشـــيد الإنـفـاق  في ضوء السنة النبوية Empty ترشـــيد الإنـفـاق في ضوء السنة النبوية

مُساهمة من طرف أحمد نصيب الأحد 31 مايو - 13:06

ترشـــيد الإنـفـاق  في ضوء السنة النبوية

تأليف د. محب الدين بن عبد السبحان واعظ قسم الكتاب والسنة كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى مكة المكرمة
1427هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الـمــقــدمـــة
الحمد لله المنعم المتفضل على عباده بما يشاء (لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون) ويضاعف من الخير والحسنات لمن يشاء وهو فعال لما يريد، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الرؤوف الرحيم بأمته، صلاة دائمة متصلة إلى يوم الدين، ما تعاقب الليل والنهار، وعلى صحابته الذين بلّغوا هذا الدين المتين، وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فلقد أكرم الله تعالى بني آدم وهو الكريم الرحمن، وفضل من بينهم أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – خيرَ أمة أخرجت للناس، وأنزل على مصطفاه الكتاب والحكمة،  وهما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فهما النبراس لأمته، والنور الهادي لها إلى صراط مستقيم – صراط الله الذي له ما في السموات والأرض–  وهو ذو العرش العظيم.

وهذه الأمة في كل عصر، وفي شتى أقطار الأرض، بحاجة إلى هدي السنة النبوية المطهرة، ليتربوا  مطبِّقين توجيهات المربي الأول – صلى الله عليه وسلم – لأن الإنسان – بنظره المجرد - لا يدرك الحقائق التي فيها مصالحه ومنافعه، وإذا شاع بأن كثيرا من القوانين الوضعية لا تصلح للبشر بعد ظهور عدم صلاحيتها، أو حدوث المشاكل التي لا يمكن الخلاص منها، كان من الواجب حتما إبراز قيمة التوجيهات النبوية، وأنها صالحة لكل عصر وفي كل مصر، ويتبع ذلك ضرورة إقامة  الندوات والملتقيات والمؤتمرات للتدارس فيما بين المختصين لإيجاد السبل الكفيلة لتعريف المسلمين بهذه القيم الحضارية، وكشف الستار لغيرهم لتظهر لهم مكانة هذه السنة النبوية بما اشتملت عليها من تعليمات توجيهية وتربوية وإصلاحية، وبما اشتملت على العلاج الناجح لكل المشاكل مهما تنوعت مصادرها أو اتجاهاتها، واختلفت ظروفها.

ومن هذا المنطلق نبعت في قلبي فكرة المشاركة في الندوة المقامة باسم(القيم الحضارية في السنة النبوية) ببحث وعنوانه (ترشيد الإنفاق في ضوء السنة النبوية)  في جزئية أحد المحاور الرئيسة للندوة.

ويًقصد بالترشيد الاعتدال في إنفاق المال وصرفه في وجوهه المشروعة، بدون تجاوز أو تقصير، كما جاء تفصيله في السنة النبوية المطهرة، الموحاة من الله تعالى، العليم الخبير، قال تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة [1]) فالمراد بالحكمة - حينما تقترن بالكتاب في آيات القرآن الكريم -  السنة النبوية [2]، فهما منزّلان من عند الله تعالى، كما قال تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى [3]).    

وأقتصر في هذا البحث على هذه النقطة المهمة وهي ترشيد الإنفاق في السنة النبوية، لبيان أمر مهم، وهو أن السنة تتجه نحو حضارة المجتمع ورقيه وتقدمه، وأن القوانين والضوابط والتفصيلات المنظمة التي أرشد إليها النبي الكريم– صلوات ربي وسلامه عليه– كلها تأخذ بالفرد المسلم نحو الرقي إلى الأفضل والأصلح في نفسه وأسرته ومجتمعه أو المحيطين به، و (الترشيد في الإنفاق) عملية تدعو إليها النفس السليمة السوّية، وتبحث عنها كل من أوتي حظا وافرا من المال، فالسنة النبوية توضح كيفية جمع المال وأساليبه المباحة، وتبين طرق الاستهلاك المفيد النافع، فلا اكتناز ليُحرم المحتاجين، ولا إفراط في الإنفاق حتى يبيت الإنسان خالي اليد.

والغاية من البحث: إظهار محاسن الإسلام- السنة النبوية- ، ببيان محاسن التفصيلات المقننة في مجال إنفاق المال، وحسن تخطيطه لكل الجوانب الفردية والاجتماعية، مما يجعل المرء يعيش في ظل حضارة الإسلام بكل سِلم وسلام وأمن وأمان.

هذا ويتكون البحث من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة:

فبينت في المقدمة أهمية الندوة وتوضيح مدلول العنوان، ، والغاية من البحث.

ثم التمهيد: وفيه بيان مشروعية العمل وإباحة جمع المال وحفظه، والتنويه بأشهر أنواع طرق كسب المال  المباحة والمحرمة، ثم الموازنة بينهما .

 الفصل الأول: النفقة وفضلها والاعتدال فيها.وفيه مبحثان:

       المبحث الأول: الحث على النفقة ، وبيان ثواب الإنفاق .

        المبحث الثاني : الحث على الاعتدال في الإنفاق.

الفصل الثاني: الإنفاق وطرفـيـه المحمود والمذموم . وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الإنفاق المحمود في الحلال. وتحته مطالب:

المطلب الأول: الإنفاق على الأسرة .

المطلب الثاني: الإنفاق في الزكاة الواجبة .

المطلب الثالث: الإنفاق في زكاة الفطر الواجبة.

المطلب الرابع: الإحسان إلى الفقراء والمساكين، وذي القربى، والضيف، واليتامى والأرامل، ومن في سبيل الله وابن السبيل، بالإنفاق.

 المطلب الخامس: مراعاة الحالات الطارئة، وظروف المؤلفة قلوبهم، والأرقاء، والغارمين، بالإنفاق.

المطلب السادس:الإنفاق فيما يخدم المجتمع، من بناء مسجد، وحفر بئر، وإنشاء أوقاف

المبحث الثاني: الإنفاق المحرم المذموم. وتحته مطالب:

المطلب الأول: الإنفاق في الحرام و ما فيه ضرر على الفرد أو المجتمع.

المطلب الثاني: الإسراف في الإنفاق.

المطلب الثالث: التبذير في الإنفاق.

الخاتمة: وفيها بيان خلاصة البحث وإيضاح حضارة الإسلام في تنظيم عملية الإنفاق.

وحيث كان البحث في إبراز محاسن السنة النبوية، فقد كان الاعتماد في توضيح فقرات الموضوع على الأحاديث الصحيحة المقبولة لدى العلماء، فما كان في الصحيحين أو في كتب أحد الأئمة الذين التزموا الصحة في كتبهم اكتفيت بإيراد النص منهم، وما كان من خارج هذه الكتب أوردت النص وذكرت الحكم على الحديث إن وقفت عليه لدى النقاد من المحدثين، فإن لم أجد اجتهد بعد دراسة رواة الحديث ومراتبهم من حيث القبول والرد، وأذكرها في الهامش بإيجاز، نظرا لضيق صفحات البحث الذي يقتضيه الالتزام بضوابط الندوة وتوجيهاتها المدونة في المطوية الصادرة من الأمانة العامة.

هذا وأسأل الله تعالى أن يكتب لي الإخلاص في القول والعمل، والقبول والنفع، والتوفيق والسداد للقائمين على الندوة، وتيسير أمورهم فيما فيه مصلحة المجتمع والإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، إنه سميع مجيب، رب اغفر لي ولوالدي وأهلي وذريتي والمسلمين أجمعين إنك سميع الدعاء.  وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم.

الـــتـــمــهــيـــد

فضل النبي المصطفى – صلى الله عليه وسلم – الآخرة على الدنيا؛ فرضي بالقليل وقنع باليسير، مدركا حقيقة الدنيا وقيمتها الزائلة، وفناءها المؤكد، وأن الدنيا لو كانت تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى الكافر شربة ماء ، والمعيشة في هذه الدنيا بحاجة إلى أكل وشرب، وبيع وشراء، ودخول إلى الأسواق، وما شابه ذلك، بل لا غنى للإنسان عن ذلك كله، والأنبياء المصطفون عاشوا مع أمتهم، بل كانوا فردا منهم يعيشون معهم، قال تعالى (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق [4]) .

وتفضيل النبي – صلى الله عليه وسلم – الآخرة ليس تحريما للدنيا ومتعها وزخارفها، فهي نعم متوافرة من واهبها، يجوز اقتناؤها والتمتع بها في حدود الهدي الرباني، والبيان النبوي، وإن وفرة المال وزيادته من النعم على العباد، وقد كسب الكثير من الصحابة المال الوفير كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهم - وبلغوا الغاية في المثل كسبا من الحلال، وإنفاقا في الواجب والمباح، فبورك لهم فيه، وتاريخهم خير شاهد في موضوع الكسب الحلال والإنفاق منه.

وقصةُ عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه – حينما قدم المدينة وآخى الرسول   –صلى الله عليه وسلم – بينه وبين سعد بن الربيع، إذ قال لسعد: هل من سوق فيه تجارة ؟ قال: سوق قينقاع، قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن كسب مالا وأنفق المهر فتزوج امرأة من الأنصار،  فقال له النبي– صلى الله عليه وسلم – (أولم ولو بشاة [5] ) فيه إقرار للدخول في التجارة والعمل فيها، وإقرار لكسب المال، والإنفاق منه في التزويج.

وفي قصة فقراء المهاجرين الذين أتوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالوا: (ذهب أهل الدثور بالدرجات العلي والنعيم المقيم) تقريرٌ للإنفاق من المال، وإقرار منه – عليه الصلاة والسلام - بأن المال والتوفيق للإنفاق منه فضل من الله تعالى، إذ قال لهم النبي – صلى الله عليه وسلم – : (وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلاّ من صنع مثل ما صنعتم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة -  قال أبو صالح (الراوي)- فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله– صلى الله عليه وسلم – فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء [6]).

وفيه أيضا إقرار للتصدق في سبيل الله وللإنفاق في عتق الرقاب، وأن من وفقه الله تعالى لفعل ذلك فهو ممن أوتي الفضل من الله سبحانه وتعالى.

وفي بشارة النبي – صلى الله عليه وسلم – حينما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين بقوله: (أبشروا وأملوا ما يسركم فو الله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم [7]) إباحةُ كسب المال، وحث للسير على الضوابط المقننة في السنة النبوية، في إنفاق المال، وتوجيه ليكون الكسب والإنفاق بطريقة لا تؤدي بهم إلى الهلاك.

ولقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم – رحيما بأمته رفيقا بهم، وكل توجيهاته رفع لشأن المسلم في مجالات حياته، ولقد علم وأدرك حقائق نفوس أصحابه بل أمته، فأصدر توجيهات ناحجة للمجتمع، محرضا للكسب وذاما للسؤال، فيقول: (لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه  [8]).

كما حث على عمل اليد، وأن بعض الأنبياء كانت لهم أعمال يدوية، إذ قال: (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود - عليه السلام - كان يأكل من عمل يده [9] ) وقد كان نبينا محمد – عليه الصلاة والسلام – يعمل على قراريط لأهل مكة [10].

وقد يضطر المرء إلى السؤال فمن ثَمّ تحدد السنة النبوية بجلاء هذا الموقف، ويبين أن من تجوز له المسألة أحد ثلاثة؛ رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة، وقد قال النبي – عليه الصلاة والسلام – فما سواهن من المسألة - يا قبيصة - سحتا، يأكلها صاحبها سحتا  [11]).

كما جاء في السنة النبوية التحذير من الكسب المحرم بجميع أنواعه، وإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، ولعن المصور [12]) وقال أيضا: (لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع أخيه ولا يبع حاضر لباد [13])

وقد مرّ يوما على صبرة من طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام، كَيْ يَرَاهُ الناس من غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي [14] ).

وهكذا نرى الأحاديث النبوية فيها الموازنة بين الكسب الحلال والكسب الحرام، وفيها بيان محاسن الإسلام في بيان محامد الكسب الحلال، ومساوئ الكسب الحرام،  وأن الكسب لابد أن يكون من حلال سواء كان  بيعا أوشراء أومزارعة ومساقاة ومضاربة، ونحوها، وأن الربا والمنابذة والنجش والغش والاختلاس والاحتكار ونحوها حرام.

وقد حذر النبي – صلى الله عليه وسلم – من قبض المال واكتنازه، وبيّن الوعيد الشديد لمن فعل ذلك،  إذ قال: (من آتَاهُ الله مَالا فلم يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ له يوم الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، له زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يوم الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بلِهزِمتيه - يَعْنِي شدقيه - ثُمَّ يقول: أنا مَالُكَ، أنا كَنْزُكَ [15])

فهذه نبذة مختصرة عن حضارة الإسلام وقيمه الراقية في موضوع جمع المال وإشارة لبعض طرقه، وتلميحات عن المكاسب المحرمة، والوعيد الشديد لمن كنز المال ولم ينفقه في أوجهه المشروعة، وحضارة الإسلام في كسب المال من أوجهه المتنوعة المباحة بحاجة إلى بحث مستقل، وبحثنا هذا خاص ببيان القيم الواضحة في السنة المطهرة وحضارة الإسلام في موضوع الإنفاق، كما سيتضح في الفصل الثاني، إن شاء الله تعالى.

الفصل الأول: النفقة وفضلها والاعتدال فيها في ضوء السنة النبوية.

من حكم البارئ الحكيم – جل شأنه – أن قسم الأرزاق بين الناس بحِكَمه وحِكْمته (الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له [16]) وجعل لمن قُدر عليه رزقه حقاً فيمن بَسطه عليه، ومن ثم كان لزاما عليه أن ينفق من ماله على غيره من أهله وأقاربه وجيرانه وأعيان مجتمعه حسبما بيّنته السنة المطهرة، وعلى قدر الاحتياج وحسب الحاجة، وما تقتضيه الظروف والملابسات، بميزان واعتدال بلا إفراط ولا تفريط، ويكون الحديث عن هذا الفصل في المبحثين التاليين:

المبحث الأول: الحث على النفقة ، وبيان ثواب الإنفاق:

لقد وجه الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – الأمة إلى فعل الخير والإكثار من الحسنات، وما يقربه إلى ربه - جل شأنه - وبيّن ما يترتب على كل ذلك جزاء ً موفورا من الكريم المتفضل المنان، ولقد حثّ النبي – صلى الله عليه وسلم - الأمة إلى هذا العمل المبارك، وعمل به هو فكان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، وقد كان ممتثلا بتوجيهات ربه في القرآن الكريم بقوله تعالى (وأما السائل فلا تنهر[17]).

والله – سبحانه وتعالى – يوكّل ملكين كريمين يوميا، للدعاء للمنفق بالخلف، وعلى الممسك بالتلف، حيث يقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم– (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا [18]) فهنيئا للمنفق بهذا الدعاء من ملائكة الرحمن المقربين.

وفي الحديث القدسي يعد الله تعالى المنفق وعدا حسنا،  إذ يروي أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  - صلى الله عليه وسلم  - قال: قال الله عز وجل (أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ، وقال يَدُ اللَّهِ مَلآى لا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وقال: أَرَأَيْتُمْ ما أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ، فإنه لم يَغِضْ ما في يَدِهِ  [19] )  ففيه وعد من الكريم الرزاق بأنه ينفق على العبد الذي ينفق ماله في سبيل الله أو في وجوه الخير والبر، وأن خزائن الرحمن لا يغيضها نفقة، وفيه حثٌ ليطمع الإنسان في الحصول على النفقة من البارئ الرحيم، ويستمر في الإنفاق حسبما يتيسر له .

قال الطبري: يضعّف الله – تعالى - صدقة المتصدق والمنفق ماله ابتغاء مرضاته وتثبيتا من نفسه من غير منّ ولا أذى، قلّت نفقته أو كثرت، لا تخيب ولا تخلف نفقته[20]، وقال ابن كثير: عمل المؤمن لا يبور أبدا بل يتقبله الله ويكثّره وينمّيه، كلّ عامل بحسبه[21].

وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (ورجل تصدق، أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه[22]) تصريحٌ بمكانة الذي ينفق من ماله، وأن مكانه يوم الفزع الأكبر في ظل الله – عز شأنه – أي: أنه بعيد عن أهوال ذلك اليوم، آمن من حرارته، بكرم من الله تعالى وفضل منه، وفي الحديث أيضا: حث على الصدقة، وبيان لفضلها ومقدار ثوابها، وأنها لا تقدر بحساب البشر، ولا يدركه عقله القاصر في هذه الدنيا.

وفي حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم- (من تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ من كَسْبٍ طَيِّبٍ ولا يَقْبَلُ الله إلا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لصاحبها كما يُرَبِّي أحدكم فَلُوَّهُ حتى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ - وفي رواية - مثل أحد [23]) بيانُ فضل النفقة وثوابها، وأنها في يمين الرحمن، ينمّيها لصاحبها نمواً يفوق تصور البشر، حتى تصبح التمرة الصغيرة مثل جبل أحد الذي لا يستطيع أحد في الدنيا معرفة مقدارها ووزنها.

وأنهي المبحث بتمثيل النبي – صلى الله عليه وسلم – بالمنفق والبخيل، إذ بين فضل من ينفق ماله، بالموازنة بينه وبين البخيل الذي يضر نفسه بعمله، وفيه حث وترغيب في الإنفاق لأن له منافع عديدة كلها تعود على نفس المنفق.

يقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة منها مكانها فهو يوسعها فلا تتسع [24]).

هذا استعراض لبعض الأحاديث التي تحث المسلم على الإنفاق، وفيها بيان كرم الله تعالى بعباده، وجائزة المنفق يوم القيامة، مع تنمية صدقته، ختما بالموازنة بين المنفق والبخيل، وهذا مثل ضربه النبي -صلى الله عليه وسلم- للبخيل والمتصدق فشبههما برجلين، أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه، فصبها على رأسه ليلبسها، والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميها، فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه،  وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه، كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه، فلزمت ترقوته، والمراد: أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون [25].

ففي الحديث النبوي تمثيل وموازنة بين ضدين، لأن ضرب المثل أسلوب قوي في إقناع المرء بالشيء وتذليل النفس نحو اختيار الراجح والنافع في رأيه، وكذا الموازنة أسلوب آخر من أساليب التوضيح وكشف الغطاء عن العين ليرى الحق والصواب، فيقبل ما تقتنع به، بكل أريحية وراحة نفس.

المبحث الثاني : الحث على الاعتدال في الإنفاق.

الاقتصاد في التصرف في المال، مطلب أساسي في كل الحضارات ومهما اختلفت الديانات، والسنة النبوية المطهرة تحث أمة الإسلام عليه، فهي تضع للإنسانية الضوابط والحدود لتعيش بمالها الذي اكتسبته هنيئة مرتاحة البال، والسنة النبوية تتضلع بمعاني سامية تدل على قيم راقية فيما يتعلق بالمال والاقتصاد فيه، وعدم التصرف بدون النظر إلى العواقب، لأن الحوادث خاطفة لا علم للبشر بها، فيجب اتخاذ الحيطة والحذر، كما ورد في السنة ذم التبذير الذي يؤيد ويؤكد الاعتدال في الإنفاق من المال.

قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش، ذاما للبخل، ناهيا عن السرف (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك [26]) أي لا تكن بخيلا منوعا، لا تعطي أحدا شيئا (ولا تبسطها كل البسط ) أي ولا تسرف في الإنفاق، فتعطي فوق طاقتك، وتخرج أكثر من دخلك، فتقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك، ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير[27].

وحينما أراد سَعْدِ بن أبي وَقَّاصٍ أن يتصدق بكل ماله في مرضه بمكة، قال له النبي   –صلى الله عليه وسلم -  (إِنَّكَ إنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ من أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ الناس في أيديهم [28]) ففيه توجيه سديد نحو التوسط في الإنفاق، والاعتدال فيه، وأن الترشيد مطلوب، وفيه حث على الإنفاق لورثته وعياله، بعد الثلث، فكان تخطيطا سليما لماله، إذ عاش بعد ذلك وعمّر، وله من الأولاد أكثر من عشرة، ومن البنات ثنتي عشرة [29].  

وفي حديث نبوي آخر كشفٌ عن حقائق الآخرة وعن الحساب والجزاء والميزان العدل، وتوضيح لحقيقة الأمر فيما يتعلق بالمال، وأن المرء يُسال عنه وعن جهات اكتسابه، ومجالات إنفاقه، هل كان من الحلال وفي الخير والمفيد، أم كان تبذيرا وإسرافا، مما يدل الحديث على الحث على الاعتدال وعدم التفريط فيه كسبا وإنفاقا.

قال رسول الله – صلى الله عله وسلم – (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه [30]) وهذا يفهم منه مبدأ الاقتصاد في إنفاق المال وأنه من القيم الراقية النافعة .

وهنا استعرض موقفين فيهما مشهدان للإنفاق المندوب في سبيل الله تعالى، يكشفان بجلاء مراعاة النبي – صلى الله عليه وسلم – جانب الاقتصاد في إنفاق المال، حين قبول المقدار الذي ينفقه.

الأول: قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – (أمرنا رسول الله  - صلى الله عليه وسلم  - يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - ما أبقيت لأهلك ! فقلت: مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ! فقال: أبقيت لهم الله ورسوله، فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا [31]).

الثاني: عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: (إِنِّي لَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، خُذْ هَذِهِ مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللَّهِ مَا أَصْبَحَ لِي مَالٌ غَيْرُهَا، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ    - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الآخَرَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم  - ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ فَحَذَفَهُ بِهَا حَذَفَةً لَوْ أَصَابَهُ عَقَرَهُ أَوْ أَوْجَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَأْتِي أَحَدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ مَا يَمْلِكُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذْ عَنَّا مَالَكَ لا حَاجَةَ لَنَا بِهِ [32]).

فبالموازنة بين الموقفين في الحديثين الشريفين يتبين حقيقة التوسط والاعتدال والاقتصاد في الإنفاق، إذ قَبِل النبي - صلى الله عليه وسلم – من أبي بكر الصديق كلّ ماله، وقَبِل من عمر بن الخطاب نصف ماله، ولم يقبل من الرجل الآخر كل ما يملك، معلالا وذاكرا السبب بقوله (ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ) ووضع العلاج الشافي الدال على رقي القيم الإسلامية، في موضوع الترشيد في الإنفاق بقوله (إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى).

فهذه موازين دقيقة في الإنفاق وفي الترشيد، تدل عليها السنة المطهرة، وفيها مراعاة ظروف الناس وأحوالهم، والنظر إلى المصلحة العامة، حتى لا يلجأ الفرد أو أحد من المجتمع بعد إنفاق كل ماله إلى سؤال الناس ومد اليد إلى الغير، وقد ذكر الله تعالى صفة الترشيد وأنها من صفات عباد الرحمن بقوله تعالى (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما[33]).

قال ابن عطية: إنما التأديب بهذه الآية هو في نفقة الطاعات وفي المباحات، فأدب الشرع فيها أن لا يفرط الإنسان حتى يضيع حقا آخر أو عيالا ونحو هذا، وأن لا يضيق أيضا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح، والحسن في ذلك: هو القوام، أي المعتدل؛ والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب، أو ضد هذه الخصال، وخير الأمور أوسطها، ولهذا ترك رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أبا بكر يتصدق بجميع ماله، لأن ذلك وسط بنسبة جلده وصبره في الدين، ومنع غيره من ذلك [34].



الفصل الثاني: الإنفاق وطرفيه المحمود والمذموم، في ضوء السنة النبوية

لقد حددت السنة النبوية المطهرة، بالتفصيل المقدار الواجب إخراجه لمن أوتي الحظ من المال، وتوفرت فيه الشروط، وذلك تفصيل لما أجمله القرآن الكريم بقوله تعالى  (وآتوا الزكاة [35])  وقوله (وآتوا حقه يوم حصاده [36]).

فبنظرة سريعة في السنة النبوية نقف على بيان زمان الإنفاق الواجب، ونوعية المال المنفق منه، والمقدار الواجب المحدد، ومن يُنفق عليهم استحقاقا وأوصافهم .

ونظرة أخرى إلى النصوص الثابتة التي تحث المسلمين على إخراج المال وإنفاقه في وجوه الخير وأنواع البر استحبابا وندبا، نجد أنها وضحت مجالات كثيرة يكون الإنفاق فيها محمودا، لكنها لم تحدد أي زمان معين، ولا مقدارا معينا ينفقه، ليختار كل فرد المجال الذي يميل إليه، ويُخرج المبلغ الذي يرتاح إليه، حسب حالته المالية، ومقدرته النفسية، ويتضح في ذلك كله حضارة الإسلام، وسمو تعاليمه، في مراعاة توجّهات النفوس البشرية، وفيها تهذيب لها نحو الأصلح، وتركا لها حريتها في ملك المال وجمعه بطرقه المسنونة المحمودة، البعيدة عن الحرام والباطل.

وفي حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – حث على الإنفاق، وبيان لحقيقة مقدار الصدقة، وكشف الستار عن قيمة ما يتصدق به، وإن النظرة ليست بالكم بل بالكيف، وحسب الظروف والاحتياج، إذ  قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (سبق درهم مائة ألف، قالوا يا رسول الله: كيف يسبق درهم مائة ألف ؟ قال: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف[37]).

وهكذا نرى السنة النبوية تحدد الأزمنة والمقدار في الواجب، وتتركهما في المندوب، ليكون تصرف الإنسان حسب المنافع وما فيه مصلحة الطرفين (المنفِق، والآخذ).

ويقابل هذا كله الإنفاق في الحرام، كالربا، وشراء الخمر، ومعطي الرشوة، والدافع للكاهن، ومخفي مهر البغي، ونحوها، ومن ثم يدور الكلام في هذا الفصل بين المبحثين التاليين؛ في نواحي الإنفاق الحلال، وجوانب الإنفاق الحرام.

المبحث الأول: الإنفاق المحمود في الحلال

وهو إنْفَاقِ المَالِ في حَقِّهِ، أي صرفه في مصرفه الذي ليس فيه مؤاخذة عليه في الدنيا والآخرة [38],  يقول ابنِ مَسْعُودٍ - رضي الله تعالى عنهُ - سَمِعْتُ النبيِّ  - صلى الله عليه وسلم  - يَقُولُ: (لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ؛ رَجُلِ آتَاهُ الله مالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ الله حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا[39]).

فتوفيق المرء لإنفاق ماله في الحق والطاعات، نعمة ومَحْمَدة ، أباحت السنة النبوية تمني مثلها من النعم، من دون تمني زوالها عن غيره، والمجالان المذكوران في الحديث هما موضع التنافس، وفي كليهما مصالح للأفراد والجماعات، ولقد نقل الحافظ ابن حجر عن الزين بن المنيّر قوله: في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال، وبذله في الصحة، والخروج عنه بالكلية في وجوه البر، ما لم يؤد إلى حرمان الوارث، ونحو ذلك مما منع منه الشرع [40].

ويكون الحديث عن نواحي الإنفاق المحمود ومجالاته من حيث الوجوب والندب، في المطالب التالية: ((((((( على النفس))))))))))))) ((المهر)))) ((((المرضعة)))))

المطلب الأول: الإنفاق على الأسرة، وهي النفقة الواجبة:

تراعي السنة النبوية قدرات البشر وفروقاتهم الفردية، فليست الأنثى كالذكر، لذا أوجبت على كل فئة منهما ما تستقيم به الحياة الأسرية على حدة، وتستقر حياة المجتمع من جانب آخر، إذ قال الله تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم[41]).

فأوجب على المرء رعاية والديه وخاصة في حالة الكبر، والإنفاق عليهما من باب الإحسان، كما أوجب عليه النفقة على زوجاته وأولاده، وقد قال أبو هُرَيْرَةَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ: (أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ [42]) وقال: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [43]).

وقال أبو قِلابَةَ: (وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا من رَجُلٍ يُنْفِقُ على عِيَالٍ صِغَارٍ، يُعِفُّهُمْ ، أو يَنْفَعُهُمْ الله بِهِ ،  وَيُغْنِيهِمْ [44] ).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم – (إذا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً على أَهْلِهِ وهو يَحْتَسِبُهَا كانت له صَدَقَةً [45]).

وفي حديث سَعْدِ بن أبي وَقَّاصٍ، قال له النبي – صلى الله عليه وسلم -  ( وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بها وَجْهَ اللَّهِ إلا أُجِرْتَ بها، حتى ما تَجْعَلُ في في امْرَأَتِكَ [46]).

وتتوافر توجيهات النبي الكريم – صلوات ربي وسلامه عليه – وبأساليب منوعة في حث الأمة على الإنفاق على الأسرة ، موضحا أن فيه الغنى والنفع والعفاف، وذلك أقصى ما يتمناه الإنسان المسلم السليم العقل.

هذا وتكون النفقة على قدر استطاعة المرء، بحسب سعته في الرزق، وقد قال الطبري في تفسير قوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها [47]) يقول: لا يكلف الله أحدا من النفقة على من تلزمه نفقته بالقرابة والرحم إلا ما أعطاه، إن كان ذا سَعة فمن سَعته، وإن كان مقدورا عليه رزقه، فمما رزقه الله على قدر طاقته، لا يُكلف الفقير نفقة الغني، ولا أحدٌ من خلقه إلا فَرْضه الذي أوجبه عليه[48].

فما أعظم هذا التنظيم، وما أروع تعاليم الوحيين (الكتاب والسنة النبوية) إذ يأمر بالواجب حسب استطاعته، كل فرد على حده، في أي مكان أو أي زمان - لأن طاقة الإنسان تختلف في كل عصر وتتباين من مصر إلى مصر - ليس هذا فحسب، بل يثيبه جزاء موفورا، إذا كان ممتثلا مطيعا مراعيا حقوق الآخرين، فإذا ما حصل شيء يعكس الاتجاه، أجازت السنة النبوية وأباحت أن تأخذ المرأة الكفاية بالمعروف.

وما قصة هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ التي اشتكت زوجها بغريبة على من اطلع على السنة النبوية، وفيها خير دليل على المقال، إذ قالت (يا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي وَوَلَدِي إلا ما أَخَذْتُ منه وهو لا يَعْلَمُ، فقال: خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلـَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ [49]) .

وفي المقابل إذا كان الرجل ممن يستحق الصدقة، وزوجته تنفق عليه، جعل لها النبي الكريم       – صلى الله عليه وسلم – الأجر مضاعفا مرتين، أجر القرابة وأجر الصدقة، وهو نوع من الرفعة في تعاليم الإسلام، إذ يجعل للحياة الزوجية طعما مميزا بحصول التعاون والتوادّ، مع حصول الأجر، تقول زينب امرأة عبد الله بن مسعود – رضي الله عنهما -  كنت في المسجد فرأيت النبي  - صلى الله عليه وسلم – فقال: تصدقن ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة ؟  فقال: سلي أنتِ رسولَ الله –صلى الله عليه وسلم-   فانطلقت إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-  فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا سلْ النبَّيّ  – صلى الله عليه وسلم -  أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي    في حجري، وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال: من هما ؟ قال: زينب ، قال: أي الزيانب ؟ قال: امرأة عبد الله، قال: نعم، لها أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة [50].

 هذا غيض من فيض يظهر فيها رقي هذه التعليمات النبوية، وأنها تأخذ بأفراد المجتمع نحو الحضارة الحقيقية التي تراعى فيها كل ظروف الإنسان في حالتيه اليسر والعسر، وفيها من المرونة ما يجعلها تتسم بالصلاحية المستمرة مهما تباعدت الأزمان وتناءت الأقطار، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

المطلب الثاني: الإنفاق بإخراج الزكاة الواجبة.

الزكاة أحد أركان الإسلام ودعائمه الأقوى، وفي إخراج المال وإنفاقه تزكية للنفس وتطهير لها من الشوائب والأكدار الدنيوية، قال الله تعالى لنبيه (خذ من أموالهم صدقة تتطهرهم وتزكيهم بها [51])  وقد فصل النبي  - صلى الله عليه وسلم  - أركان الإسلام الخَمْسَةٍ بقوله (على أَنْ يُوَحَّدَ الله، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ [52] ).

وتفهم فرضية الزكاة من حديث ِمُعَاذِ بن جَبَلٍ حينما بَعَثَهُ - صلى الله عليه وسلم - إلى الْيَمَنِ، إذ قال له (فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقَةً، تُؤْخَذُ من أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ على فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لك بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ [53]) .

من حضارة السنة النبوية أن تنظم الإنفاق الواجب من مال الله تعالى الذي وهب المرء، فجعل فيه حقا واجبا لفئات من المجتمع بحاجة إلى اهتمام ورعاية، وبحاجة إلى رفع المعاناة ودفع الظروف القاهرة التي يمرون بها، فلم يوجب على صاحب المال هذا الحق إلا إذا ملك حدا معينا، وتجاوز وقتا محددا، زائدا بعد الإنفاق في مصاريفه المعيشية الخاصة به وبمن يعولهم، كما وضح الأوصاف الخاصة بمن تصرف لهم هذه الأموال، وفي كل ذلك جلاء لرقي أنظمة الإسلام في التصرف في الأموال من حيث الإنفاق الواجب، وتوزيعه على من به حاجة إلى مال لتحسين حال، من مأكل ومشرب وملبس ونحوها ، قال تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله [54])  

أي: إن الذي ينبغي أن ينفق المال في الزكاة الواجبة، على من اتصف بإحدى هذه الصفات دون غيره، إذ القصد الصلاح، وفي ذلك حسم للأطماع الفارغة ورد للمقالات الباطلة، لأن الله تعالى هو الذي قسمها، وبيّن حكمها، وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قَسمها إلى أحد غيره [55].

أما الأنواع التي تخرج منها الزكاة: فتشمل كل ما يتعامل به الإنسان في معيشته، وهي دلالة أخرى على رفعة القيم النبوية في تنظيم إنفاق المال في الحق المشروع.

ففي تحديد الوقت يروي الترمذي بسنده عن ابن عُمَرَ – رضي الله عنهما - قال: (من اسْتَفَادَ مَالا فلا زَكَاةَ فيه حتى يَحُولَ عليه الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ[56] )

ثم قال: وقد رُوي عن غيْرِ وَاحِدٍ من أَصْحَابِ النبي - صلى الله عليه وسلم –    أَنْ لا زَكَاةَ في الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حتى يَحُولَ عليه الْحَوْلُ ، وَبِهِ يقول مَالِكُ بن أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وإسحاق، وقال بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إذا كان عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لم يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ ما تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ، لم يَجِبْ عليه في الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ، حتى يَحُولَ عليه الْحَوْلُ، فَإِنْ اسْتَفَادَ مَالا قبل أَنْ يَحُولَ عليه الْحَوْلُ فإنه يُزَكِّي الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ مع مَالِهِ الذي وَجَبَتْ فيه الزَّكَاةُ ، وَبِهِ يقول سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ[57].

قال ابن حجر: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات[58].

وأما عن تحديد المقدار الذي يجب منه إنفاق الجزء المعين، ففي الذهب والفضة: يقول رسول اللَّهِ  - صلى الله عليه وسلم  - (ما من صَاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي منها حَقَّهَا، إلا إذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ له صَفَائِحُ من نَارٍ، فَأُحْمِيَ عليها في نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بها جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ له، في يَوْمٍ كان مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حتى يُقْضَى بين الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إلى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إلى النَّارِ [59]) .

وفي الصحيحين: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – قال: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ من الْوَرِقِ[60] صَدَقَةٌ [61]) وقال أيضا (وفي الرِّقَّةِ [62] رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لم تَكُنْ إلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فيها شَيْءٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا [63])

قوله (فإن لم تكن) أي الفضة (إلا تسعين ومائة) يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين، أن فيها صدقة، وليس كذلك، وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود، كالعشرات والمئين والألوف، فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن المائتين، إلا أن يتبرع متطوعا [64].

وفي الأنعام: يقول أنس بن مالك – رضي الله عنه - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ له هذا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلى الْبَحْرَيْنِ (بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ، هذه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ التي فَرَضَ رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- على الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ الله بها رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا من الْمُسْلِمِينَ على وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطِ،  في أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ من الْإِبِلِ فما دُونَهَا من الْغَنَمِ من كل خَمْسٍ شَاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إلى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فإذا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فإذا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فإذا زَادَتْ على عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفي كل خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لم يَكُنْ معه إلا أَرْبَعٌ من الإِبِلِ فَلَيْسَ فيها صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا من الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إذا كانت أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فإذا زَادَتْ على عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فإذا زَادَتْ على مِائَتَيْنِ إلى ثلاثمائة فَفِيهَا ثلاث شِيَاهٍ، فإذا زَادَتْ على ثلاثمائة فَفِي كل مِائَةٍ شَاةٌ، فإذا كانت سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً من أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فيها صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وفي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لم تَكُنْ إلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فيها شَيْءٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا [65]).

وقال معاذ بن جبل أن النبي  - صلى الله عليه وسلم  -  بعثه إلى اليمن وأخبره (أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر [66]) وفي الثمار ومحاصيل الزراعة قال النبي - صلى الله عليه وسلم – (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أو كان عَثَرِيًّا، الْعُشْرُ، وما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ [67]) وقال - فيما يوجد مما دفن في الجاهلية - (وفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [68]) وفي عروض التجارة، قال عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – لحماس، وكان يَبِيعُ الآدم وَالْجِعَابَ [69] (يا حِمَاسُ أَدِّ زَكَاةَ مَالَك، فقال: وَاَللَّهِ مالي مَالٌ، إنَّمَا أَبِيعُ الأَدَمَ وَالْجِعَابَ، فقال: قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ [70])  .

وفي رواية أخرى: أَنَّ عُمَرَ قال له: (ثُمَّنْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ [71]).

وقال ابن عُمَرَ (ليس في الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلاَّ في عَرْضٍ في تِجَارَةٍ فإن فيه زَكَاةٌ  [72]).

قال البيهقي: "وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي روي عن ابن عباس - رضي الله عنه- أنه قال لا زكاة في العرض؛ فقد قال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتّباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي، والله أعلم.

وقال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، فيحتمل أن يكون معنى قوله -إن صح- لا زكاة في العرض، أي إذا لم يرد به التجارة[73]".

ونقل ابن عبد البر عن أبي جعفر الطحاوي قوله: روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف من الصحابة.

ثم قال: لهذا ومثله قلنا، إن الذي روي عن عائشة وابن عباس في أن لا زكاة في العروض، إنما ذلك إذا لم يرد بها التجارة  [74].

هذه بعض الأحاديث النبوية التي توضح رقي القيم الإسلامية، فقد حددت الإنفاق الواجب في كل نوع بحسبه، في النقدين، وفي بهيمة الأنعام، وفي الثمار والركاز، وعروض التجارة، مما يدل على حسن التخطيط وروعة التنظيم، ولو أنعم المتأمل النظر لخرج بنتيجة رائعة، وأن الإسلام له نظرته الدقيقة إلى كل هذه الأصناف، فحدد المقدار الواجب في كل جنس مراعيا المصالح العامة، ولا يستطيع البشر أن يصل إلى أسرار هذه التقسيمات المحكمة بعقله القاصر، ومعرفة التفصيلات الدقيقة في تنظيم الإنفاق للزكاة الواجبة في الأصناف المذكورة – وما يلحق بها – بحاجة إلى بحث مستقل، وحسبنا من القلادة ما أحاطت بالعنق [75].

المطلب الثالث: الإنفاق بإخراج زكاة الفطر الواجبة.

في إخراج الفطر مواساة للكثير من أفراد المجتمع، وتدريب عملي لمسألة إنفاق المال، يتوصل به المنفق إلى معرفة المحتاجين ممن يعيش معه في بيئته، ويدرك حقيقة هذه العبادة بعد أداء ركن من أركان الإسلام، الذي يغرز في النفوس دروسا إيمانية فيها مصالح للمجتمع، ويدرك قيمة هذه العبادة، وأنها تدل على القيم الحضارية التي تجعل أفراد المجتمع يعيشون حالة فرح، يشتركون جميعا في وضع واحد، وهو أخذ الراحة والتمتع بمتع الدنيا المباحة.

ولقد حددت السنة مقدارا يسيرا معينا يخرجه كل فرد؛ سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أثنى، ففي حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما –  قال: ( فَرَضَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم  - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، على الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ من الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بها أَنْ تُؤَدَّى قبل خُرُوجِ الناس إلى الصَّللاةِ [76]).

وهكذا فرض الرسول - صلى الله عليه وسلم – إنفاق هذا الجزء اليسير، وحدد الوقت المناسب، ليشترك فيه كل ذكر وأنثى وكبير وصغير، وبحق تدل القضية على رقي تعاليم الإسلام وحضارته، وأنها تسعى بأفراد المجتمع نحو العيش بأمان ومحبة واطمئنان، فلله الحمد.



المطلب الرابع: الإحسان إلى الفقراء والمساكين، وذي القربى، والضيف، واليتامى والأرامل، ومن في سبيل الله وابن السبيل، بالإنفاق.  

تهدف السنة النبوية المطهرة بقيمه العالية وتعاليمه الراقية وتوجيهاته النيرة، حث المجتمع وتوجيههم إلى التكافل الاجتماعي، فهناك مجموعة من أفراد المجتمع بحاجة إلى رعاية، وآخرون ابتلوا بقلة ذات اليد، وفئة عاطلة عاجزة عن الكسب لعوامل مختلفة، فقد حثت السنة النبوية أصحابَ الأموال بالرفق بهم والتصدق عليهم، ورتبت على ذلك أجرا عظيما وثوابا كبيرا، فالسنة النبوية بإرشاداتها تجعل كل من ينتسب إلى المجتمع يعيش آمنا هادئا، وإذا أمعن أولو الأبصار النظر عرف للسنة النبوية قدرها، وللإسلام علوّ الشأن، في كل توجيهاته الموجهة إلى الفرد أو الجماعة في شتى المجالات، وخاصة (جانب الإنفاق).

ولقد وجد عُمَرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - مَالا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النبي - صلى الله عليه وسلم – فَأَخْبَرَهُ، فقال له: (إن شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بها، فَتَصَدَّقَ بها في الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالضَّيْفِ[77]).

وقال رسول اللَّهِ  - صلى الله عليه وسلم  - (أنا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ في الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شيئا [78]) وقال أيضا (السَّاعِي على الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللَّهِ، أو الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ [79]).

ويقول أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم  - جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ على الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فقال: (إني مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ من بَعْدِي، ما يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ من زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا، فقال رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ: أوَ يأتي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ  – إلى أن قال- وَإِنَّ هذا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ ما أَعْطَى منه الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وابن السَّبِيلِ [80]).

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - زيادة تكريم وتفضيل للمنفق، وأن الله سبحانه وتعالى خصص بابا في الجنة ليدخل إليها منه المنفقون، إذ يروي عَن رَسُولَ اللَّهِ  - صلى الله عليه وسلم  - أنه قال: (من أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ من أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يا عَبْدَ اللَّهِ هذا خَيْرٌ، فَمَنْ كان من أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ من بَابِ الصَّل
أحمد نصيب
أحمد نصيب
 
 

عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24437
تاريخ التسجيل : 05/08/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ترشـــيد الإنـفـاق  في ضوء السنة النبوية Empty رد: ترشـــيد الإنـفـاق في ضوء السنة النبوية

مُساهمة من طرف أحمد نصيب الأحد 31 مايو - 13:06




الـخــاتـمـــة

بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسله وصحابته أجمعين:

ففي نهاية هذا التجوال بين كتب السنة النبوية بل بين الأحاديث الواردة في قضية المال وجمعه وإنفاقه، لا يجد المرء نفسه إلا عاجزة عن شكر الله تعالى كما ينبغي لعظمته، فله الشكر بالقلب عقدا وعزما، وباللسان نطقا، وبالبنان كتابة، وبالبحث تأليفا وتوضيحا للقيم الإسلامية الراقية في إنفاق المال في الوجه الحق والمطلوب، وله الشكر على التوفيق وتذليل الصعاب، وما توفيقي إلا بالله، فإليه الإنابة وعليه التكلان، ومنه نرجو الثواب.

هذا، ولقد ضمنت البحث: الحديث عن حث السنة النبوية لإنفاق المال وبينت فضل الاعتدال  فيه، ثم أعقبته بالكلام عن الإنفاق وطرفـيـه المحمود والمذموم ، ففي الإنفاق المحمود  ألقيت الضوء  على الإنفاق الواجب على الأسرة ، ثم الإنفاق في الزكاة الواجبة، وزكاة الفطر، ثم الإحسان إلى الفقراء والمساكين، وذي القربى، والضيف، واليتامى والأرامل، ومن في سبيل الله وابن السبيل، بالإنفاق، ثم عرجت إلى بيان مراعاة الحالات الطارئة بالإنفاق، والإحسان إلى المؤلفة قلوبهم، والأرقاء، والغارمين، بالإنفاق، ثم ركزت على جوانب فيها ما يخدم المجتمع، من بناء مسجد، وحفر بئر، وإنشاء أوقاف، ونحو ذلك.

وفي الإنفاق المذموم كشفت النقاب عن الإنفاق في الحرام و ما فيه ضرر على الفرد أو المجتمع، وأعقبته بحكم الإسراف في الإنفاق، والتبذير فيه.

وأهم ما انقدح في ذهني من النتائج بعد كتابة هذا البحث:

1-    السنة النبوية حددت المقدار الذي ينفقه المرء مما يجب عليه في ماله ،  وتركت الأمر بالخيار في الإنفاق المندوب.

2-  السنة النبوية أوجبت الإنفاق للفقراء والمساكين والأرقاء والغارمين ومن في سبيل الله وابن السبيل، إضافة إلى ذلك حثَّ المسلمين ونَدَبهم على النفقة عليهم، زيادةً في الاهتمام بهم نظرا لظروفهم القاهرة، ومراعاة لعطلهم وبطالتهم.

3-  السنة النبوية دقيقة التقسيم في تحديد أخراج الواجب ، العشر ونصف العشر وربع العشر.، وكذا في الأنعام، تحديدات مقننة مما لا دخل للعقل فيها.

4-    وسطية الإسلام في ذلك.

وأوصي في الختام أن يبحث في:

1-              الصدقات المندوبة ومجالاتها المحمودة في ضوء السنة، وبيان حضارة الإسلام فيها وتقدمه في مجال رعاية أفراد المجتمع.

2-      المنافع العامة والمتعدية في الإنفاق وجوبا وندبا، ومدى حاجة كثير من المجتمعات إلى ذلك، وخاصة الأقليات المسلمة في شتى بقاع الأرض، وتظهر فيها رقي الإسلام وتقدم مبادئه السامية التي تراعي شتى نواحي الحياة الاجتماعية.

3-              منهج السنة النبوية في الحث على النفقة المندوبة.

4-              فوائد الإنفاق في الدنيا والآخرة.

 وصلي الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.



فهرس المراجع

الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، ت: د. عبد الملك بن دهيش، نشر مكتبة النهضة الحديثية بمكة المكرمة، 1410هـ.



الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، للأمير ابن بلبان، ط: الأولى، 1417هـ.



تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، للحافظ ابن حجر، ت د. إكرام الله إمداد الحق، ط الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت.



تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ط: دار الفكر 1402هـ.



تفسير أبو السعود محمد بن محمد العمادي، نشر دار إحياء التراث.  



تفسير الطبري لمحمد بن جرير الطبري، ط دار الفكر، بيروت 1405هـ



تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، تحقيق محمد عوامة، ط: الأولى 1406هـ  دار البشائر.



التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب 1387هـ .

تهذيب التهذيب، لابن حجر، ط: الأولى، الهند 1327هـ.



تهذيب الكمال، للمزي، النسخة الخطية، ثلاث مجلدات.



الثقات لابن حبان البستي، ط: الأولى 1393هـ الهند، تصوير دار الفكر.



الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي، ت: أحمد محمد شاكر، ط: القاهرة 1458هـ.



روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني لأبي الفضل محمود الألوسي، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.



سنن أبي داود السجستاني، مراجعة: محمد محي الدين عبد الحميد، نشر دار إحياء السنة النبوية.



سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سورة، تحقيق بشار عواد معروف، ط: الأولى 1996م دار الغرب الإسلامي.



سنن الدارقطني لأبي الحسن علي بن عمر، ت: عبد الله هاشم يماني، ط: دار المعرفة، بيروت 1386هـ.



سنن الدارمي، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.



السنن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي، نشر دار الباز بمكة المكرمة 1414هـ ت: محمد عبد القادر عطا.



السنن المأثورة لمحمد بن إدريس الشافعي، ت: د. عبد المعطي أمين قلعجي، نشر دار المعرفة، ط: الأولى 1406هـ.

شرح النووي لصحيح مسلم، ط. دار  إحياء التراث العربي، بيروت.



شرح مشكل الآثار لأحمد بن محمد الطحاوي، ط الأولى مؤسسة الرسالة بيروت 1408هـ.  



صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة، ت: محمد مصطفى الأعظمي، نشر المكتب الإسلامي، بيروت 1390هـ.



صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط: الثانية 1972م دار إحياء التراث العربي.



صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، ت: مصطفى ديب البغا، ط الثالثة، نشر دار ابن كثير 1407هـ.



الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر، بيروت.



عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.



فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية.



فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني، نشر دار الفكر بيروت.  



فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، ط: السادسة، مؤسسة الرسالة، بيروت 1401هـ.



الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للحافظ الذهبي، نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة 1413هـ.



لسان العرب لمحمد بن منظور الإفريقي، نشر دار صادر، بيروت، ط الأولى.



المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي، ط: الأولى 1398هـ وزارة الشؤون الإسلامية بقطر.



مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، نشر مكتبة لبنان، بيروتـ 1415هـ.



المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، توزيع دار الباز بمكة المكرمة.



مسند أبو داود الطيالسي، بفهرسة د. يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت.



المصنف لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، ت: كمال يوسف الحوت، نشر مكتبة الرشد بالرياض، ط الأولى 1409هـ.  



المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر العسقلاني، ت: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، توزيع دار الباز.



المعجم الكبير الطبراني، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.



النهاية في غريب الحديث الأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري، ت: طاهر الزواوي

ومحمود الطناحي، نشر المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ.



الفهرس العام

المقدمة                                                                                         2

التمهيد                                                                                        5

الفصل الأول: النفقة وفضلها والاعتدال فيها .                                               8

المبحث الأول: الحث على النفقة ، وبيان ثواب الإنفاق .                          8

المبحث الثاني : الحث على الاعتدال في الإنفاق.                                   11

الفصل الثاني: الإنفاق وطرفـيـه المحمود والمذموم .                                        14

المبحث الأول: الإنفاق المحمود في الحلال.                                          15

المطلب الأول: الإنفاق على الأسرة .                                     15

المطلب الثاني: الإنفاق في الزكاة الواجبة .                                18

المطلب الثالث: الإنفاق في زكاة الفطر الواجبة.                          23

المطلب الرابع: الإحسان إلى الفقراء والمساكين، ونحوهم.                24

المطلب الخامس: مراعاة الحالات الطارئة، وغيرها .                      26

المطلب السادس:الإنفاق فيما يخدم المجتمع .                               28

المبحث الثاني: الإنفاق المحرم المذموم.                                               31

المطلب الأول: الإنفاق في الحرام و ما فيه ضرر .                         32

المطلب الثاني: الإسراف في الإنفاق.                                      33

المطلب الثالث: التبذير في الإنفاق.                                        34

الخاتمة .                                                                                                36

فهرس المراجع                                                                                 38

الفهرس العام                                                                                  40





[1] ) سورة النساء الآية رقم (113).

[2] ) ينظر الرسالة للإمام الشافعي 78.

[3] ) سورة النجم الآية رقم (3 و4 ).

[4] ) سورة الفرقان الآية رقم ( 20 ).

[5] ) هذا معنى حديث رواه البخاري في صحيحه، في كِتَاب الْبُيُوعِ، بَاب ما جاء في قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فإذا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا في الأرض) 2/721.

[6] ) رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة 1/416.  

[7] ) رواه البخاري في صحيحه، في كِتَاب الْمَغَازِي، باب شهود الملائكة بدرا  4/1453، ومسلم في صحيحه، في ِكتاب الزهد والرقائق  4/2273.

[8] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة  2/535.

[9] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بيده 2/729.

[10] ) هذا معنى حديث رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الإجارة،  بَاب رَعْيِ الْغَنَمِ على قَرَارِيطَ 2/789.

[11] ) هذا معنى حديث رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة  2 /722 ، وسيأتي في أحد مطالب البحث.

[12] ) رواه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع،  باب َثَمَنِ الْكَلْبِ  2/780.

[13] ) رواه مسلم في صحيحه، في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك  2 /1033 .

[14] ) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان،  باب قَوْلِ النبي  صلى الله عليه وسلم  من غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 1 /99 .

[15] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة 2/508، ومسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة 2/685، واللفظ للبخاري.

[16] ) سورة العنكبوت الآية رقم (62).

[17] ) سورة الضحى الآية رقم ( 10 ).

[18] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى   فَأَمَّا من أَعْطَى وَاتَّقَى 2/522، ومسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، بَاب في الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ 2/700.



[19] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، بَاب قَوْلِهِ (وكان عَرْشُهُ على الْمَاءِ)4/1724، ومسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 2 /690 . واللفظ للبخاري.

[20] ) تفسير الطبري 3 /27 - 73 .

[21] ) تفسير ابن كثير 1 /319-320 .

[22] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الجماعة والإمامة، بَاب من جَلَسَ في الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ 1/234، ومسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، بَاب فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ 2/715. واللفظ للبخاري.

[23] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، بَاب لَا يَقْبَلُ الله صَدَقَةً من غُلُولٍ ولا يَقْبَلُ إلا من كَسْبٍ طَيِّبٍ 2/511، ومسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، بَاب قَبُولِ الصَّدَقَةِ من الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا 2/702، والرواية الثانية عند ابن حبان في صحيحه، باب صدقة التطوع، ذكر تمثيل المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الصدقة في التربية كتربية الإنسان الفلو أو الفصيل، ينظر الإحسان8 /109، وابن خزيمة في صحيحه، في جماع أبواب صدقة التطوع ، باب فضل الصدقة وقبض الرب عز وجل إياها ليربيها لصاحبها والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب 4/92،  .

[24] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، بَاب مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ  2/523.

[25] ) فتح الباري  3/306.

[26] ) سورة الإسراء الآية رقم ( 29 ).

[27] ) ينظر تفسير ابن كثير 3 /38 .

[28] ) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز،  بَاب رثى النبي  صلى الله عليه وسلم  سَعْدَ بن خَوْلَةَ 1/435، ومسلم في صحيحه، في كتاب الوصية، بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ 3/1250.

[29] ) ينظر فتح الباري 5/366.

[30] )  رواه الترمذي، في كِتَاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ، بَاب ما جاء في شَأْن الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، السنن 4/612، والدارمي في سننه 1/144.

[31] ) رواه الحاكم وفال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. المستدرك على الصحيحين 1/574، والترمذي في سننه، في كتاب المناقب، بَاب في مَنَاقِبِ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما كِلَيْهِمَا، وقال هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  5/614، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب الرخصة في الرجل يخرج من ماله 2/ 129.

[32] ) رواه ابن خزيمة في صحيحه، في جماع أبواب صدقة التطوع، باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله،4/98، وابن حبان في صحيحه، باب صدقة التطوع، ذكر الزجر عن أن يتصدق المرء بماله كله ثم يبقى كلا على غيره  8/165.

[33] ) سورة الفرقان الآية رقم ( 67 ).

[34] ) المحرر الوجيز 4/220.

[35] ) سورة البقرة الآية رقم ( 43 ) وآيات أخر .

[36] ) سورة الأنعام الآية رقم ( 141  )  .

[37] ) رواه ابن خزيمة في صحيحه، في جماع أبواب الصدقة، باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته 4/99، وابن حبان في صحيحه، في باب صدقة التطوع، ذكر البيان بأن صدقة القليل من المال اليسير أفضل من صدقة الكثير من المال الوافر  8/135.

[38] ) ينظر عمدة القاري 8/266.

[39] )  رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة، باب إنفاق المال في حقه 2/510 وكرره في مواضع أخر، ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها،  بَاب فَضْلِ من يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُ وَفَضْلِ من تَعَلَّمَ حِكْمَةً من فِقْهٍ أو غَيْرِهِ فَعَمِلَ بها وَعَلَّمَهَا 1/559.

[40] ) ينظر فتح الباري 3/277.

[41] ) سورة النساء الآية رقم (34 ).

[42] ) رواه ابن حبان في صحيحه، ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة إخراج المقل بعض ما عنده، ينظر الإحسان  8/134.

[43] ) جزء من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الحج، باب حجة النبي – صلى الله عليه وسلم - 2/890.

[44] ) قول أبي قلابة جاء توضحيا على جملة في حديث رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ على الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ وَإِثْمِ من ضَيَّعَهُمْ أو حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ 2/691.

[45] ) رواه البخاري في صحيحه، في كِتَاب النَّفَقَاتِ , بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ على الْأَهْلِ ،  5/2047.

[46] ) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز،  بَاب رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم- سَعْدَ بن خَوْلَةَ 1/435، ومسلم في صحيحه، في كتاب الوصية، بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ 3/1250.

[47] ) سورة الطلاق الآية رقم ( 7 ).

[48] ) تفسير الطبري 28/149.

[49] ) صحيح البخاري بَاب إذا لم يُنْفِقْ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ما يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ  5/2052.

[50] ) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 3/328.

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين 2/694-695.

[51] ) سورة التوبة الآية رقم ( 103 ).

[52] ) رواه البخاري في صحيحه، في كِتَاب الإِيمَانِ، بَاب الإيمان وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - بُنِيَ الإِسْلَامُ على خَمْسٍ صحيح البخاري 1/12، و مسلم في صحيحه، واللفظ له، في كتاب الإيمان، بَاب بَيَانِ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ وَدَعَائِمِهِ الْعِظَامِ 1/45.

[53] ) رواه البخاري في صحيحه، في كِتَاب الزَّكَاةِ، بَاب وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وفي مواضع أخر،  2/505،  ومسلم في صحيحه ،  في كتاب الإيمان، بَاب الدُّعَاءِ إلى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الإِسْلَامِ  1/51.



[54] ) سورة التوبة الآية رقم ( 60 ).

[55] ) ينظر روح المعاني 10/120، وتفسير ابن كثير 2/365.  

[56] ) هذا الحديث رواه الترمذي في سننه، في كتاب الزكاة، بَاب ما جاء لَا زَكَاةَ على الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حتى يَحُولَ عليه الْحَوْلُ، ورجاله كلهم ثقات، فالإسناد صحيح، وهو مما تعارض فيه الرفع والوقف، والراجح الموقوف، قال أبو عِيسَى: وَهَذَا أَصَحُّ من حديث عبد الرحمن بن زَيْدِ بن أَسْلَمَ – المرفوع - قال أبو عِيسَى: وَرَوَى أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بن عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عن نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ مَوْقُوفًا، وَعَبْدُ الرحمن بن زَيْدِ بن أَسْلَمَ ضَعِيفٌ في الحديث ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بن الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا من أَهْلِ الحديث وهو كَثِيرُ الْغَلَطِ . سنن الترمذي 3/26. وينظر سن أبي داود 2/100-101، والسنن الكبرى للبيهقي 4/95 و 103-104، والمختارة للضياء المقدسي 2/153-154.

[57] ) المصدر السابق للترمذي.

[58] ) فتح الباري 3/311.

[59] ) رواه مسلم في صحيحه، في كناب الزكاة، بَاب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاة  ِ2 /680-681.

[60] ) الأواق جمع أوقية: وهي أربعون درهما، والورق –بكسر الراء وفتحها وإسكانها- الدراهم المضروبة. ينظر لسان العرب 15/404.

[61] ) رواه البخاري عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، في كتاب الزكاة، بَاب ليس فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ  2/529، ومسلم عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ، في كتاب الزكاة، باب ليس فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ من الْوَرِقِ صَدَقَة  2/675.

[62] ) والرقة – بكسر الراء وتخفيف القاف – الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. ينظر فتح الباري 3/321 .

[63] ) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه بطوله كما في الحديث الآتي.

[64] ) ينظر فتح الباري 3/321.

[65] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ  2/527.

[66] ) رواه ابن خزيمة في صحيحه 4/19، وابن حبان في صحيحه، الإحسان 11/244-245، والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك على الصحيحين، وقال الذهبي: على شرطهما 1/555.

[67] )  رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى من مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي 2/540.

[68] ) هذا جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس 2/545،  و مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، باب جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ 3/1334.

[69] ) الأدم: الجلود، والجعاب: جمع جعبة: وهي الكتانة التي تجعل فيها السهام . ينظر مختار الصحاح 10، والنهاية في غريب الأثر 1/274.

[70] ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/406 ، قلت: في إسناده: محمد بن عبد الله بن نمير، ثقة حافظ (التقريب 490) ويحيى بن سعيد القطان، ثقة متقن حافظ إمام قدوة (التقريب 591) و عبد الله بن أبي سلمة ثقة (التقريب 306) وأبو عمرو بن حماس، قال ابن حجر في التقريب: مقبول، وقال أبو حاتم: مجهول، وقال الذهبي: عابد متأله، قلت: وروى عنه أكثر من اثنين فارتفعت جهالة عينه، ولم يثبت فيه أي جرح، ينظر (التقريب 660، وتهذيب الكمال 34/119، والكاشف 2/446، وتهذيب التهذيب 12/197) وحماس بن عمرو الليثي: قال ابن حجر: ليس بمشهور، وهو مخضرم كان رجلا كبيرا في عهد عمر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان شيخا قليل الحديث، (تعجيل المنفعة 1/102، وطبقات ابن سعد 5/62، الثقات لابن حبان 4/193).

[71] ) مصنف ابن أبي شيبة 2/406.

[72] ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/406، والبيهفي بنحوه في السنن الكبرى 4/147، قلت: في إسناده أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي، وعبيد الله بن عمر العمري، ونافع مولى ابن عمر، وكلهم ثقات، فالإسناد صحيح. ينظر التقريب 177 و 373 و559.

[73] ) سنن البيهقي الكبرى 4/147.

[74] ) التمهيد لابن عبد البر 17/132-133.

[75] ) كتب الدكتور يوسف القرضاوي كتابا باسم فقه الزكاة، ففيه التفصيل الدقيق، وكل كتب الفقه في جميع المذاهب.

[76] ) رواه البخاري في صحيحه، أَبْوَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، بَاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ 2/547 ، واللفظ له، ورواه مسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة،  بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ على الْمُسْلِمِينَ من التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ 2/677-679.



[77] ) رواه البخاري في صحيحه،  في كتاب الوصايا، بَاب الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ  3/1020.

[78] ) رواه البخاري في صحيحه،  في كتاب الطلاق، باب اللعان 5/2032.

[79] )  رواه البخاري في صحيحه،  في كِتَاب النَّفَقَاتِ، بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ على الْأَهْلِ 5/2047.

[80] ) رواه البخاري،في صحيحه، في كتاب الزكاة، بَاب الصَّدَقَةِ على الْيَتَامَى  2/532.

[81] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، بَاب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ 2/671.

[82] ) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم 7/116، وفتح الباري 4/112.

[83] ) ينظر فتح القدير للشوكاني 2/373.

[84] ) هذا معنى حديث رواه الحاكم والترمذي وأبو داود ، وقد سبق تخرجه بنصه .

[85] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة،  بَاب مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ، تعليقا مجزوما  3/1351.

[86] ) رواه البخاري في صحيحه، في أبواب الخمس، بَاب ما كان النبي  صلى الله عليه وسلم  يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ من الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ  3/1147.

[87] ) أي: مدبوغ بالقرظ، وهو ورق السلم . ينظر النهاية في غريب الأثر 4/43.

[88] ) هذا جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، بَاب بَعْثُ عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ عليه السَّلَام وَخَالِدِ بن الْوَلِيدِ رضي الله عنه إلى الْيَمَنِ قبل حَجَّةِ الْوَدَاعِ 4/1581، ومسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة،  بَاب ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ 2/742.

[89] ) رواه البخاري في صحيحه، في أبواب الخمس، بَاب ما كان النبي  صلى الله عليه وسلم  يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ من الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ 3/ 1148.

[90] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب كفارات الأيمان، بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى 6/2469.  

[91] ) رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة  2 /722 .

[92] ) رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الوصية، بَاب ما يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ من الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ 3/1255.

[93] ) رواه البخاري في صحيحه، في  كتاب الصلاة، أبواب المساجد، بَاب من بَنَى مَسْجِدًا  1/172، ومسلم في صحيحه، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بَاب فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثِّ عليها, واللفظ له  1/378.

[94] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب المساقاة، بَاب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ  2/833.

[95] ) ينظر الإحسان 8/135.

[96] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة،  بَاب مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ، تعليقا مجزوما  3/1351.

[97] ) ينظر صحيح البخاري 3/1012.

[98] ) رواه ابن حبان في صحيحه، في كتاب الوقف، باب ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتخاذ الأحباس في سبيل الله  11/262، ورواه الشافعي في السنن المأثورة 1/387، والدارقطني في سننه 4/193. والطحاوي في مشكل الآثار 2/141، وأورده ابن عبد البر في التمهيد 1/213، وقال: هو حديث صحيح، وبه يحتج كل من أجاز الاحباس  1/213.

[99] ) رواه البخاري في صحيحه، في أبواب المساجد،  بَاب هل تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ. 1/165، ورواه مسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، بَاب ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النبي          -صلى الله عليه وسلم - 1/373 .

[100] ) ينظر صحيح البخاري ، كتاب الوصايا 3/1019.

[101] ) ينظر عمدة القاري 4/177.

[102] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الوصايا 3/1021.

[103] ) سورة النساء الآية رقم ( 29 ).

[104] ) ينظر تفسير أبي السعود 2/170.

[105] ) رواه مسلم في صحبحه، في كتاب المساقات،  بَاب لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ  3/1219.

[106] ) ينظر عمدة القاري 11/204، وفيض القدير 5/268، ومرقاة المفاتيح 6/13.

[107] ) رواه ابن حبان في صحيحه، في كتاب القضاء، في باب الرشوة ، ذكر لعن المصطفى  صلى الله عليه وسلم  من استعمل الرشوة في أحكام المسلمين 11/467، ورواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وشاهده الحديث المشهور عن أبي هريرة وحديث ثوبان. المستدرك على الصحيحين 4/115.

[108] ) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الطلاق، بَاب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ 5/2045، ومسلم في صحيحه، في كتاب المساقاة، بَاب تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّهْيِ عن بَيْعِ السِّنَّوْرِ 3/1198.

[109] ) رواه الترمذي في سننه، في كتاب البيوع، بَاب النَّهْيِ أَنْ يُتَّخَذَ الْخَمْرُ خَلًّا , سنن الترمذي 3/589، ورواه ابن ماجه في سننه، في كتاب الأشربة، باب بَاب لُعِنَتْ الْخَمْرُ على عَشْرَةِ أَوْجُهٍ. 2/1121، والضياء في الأحاديث المختارة  6/181-183.  قلت: في إسناده عبد الله بن منير المروزي، ثقة عابد ( التقريب 325) وأبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ثقة ثبت (التقريب 280) وشبيب بن بشر قال ابن حجر فيه: صدوق يخطئ (التقريب 263) فحديثه حسن ما لم يخطئ، وتبين بأحاديث العبادلة التي أشار إليها الترمذي، بأنه لم يخطئ، فيرتقي الحديث بالشواهد إلى الصحيح لغيره.

[110] ) رواه الحاكم في  المستدرك 2/37.

[111] ) رواه الطبراني في المعجم الكبير 10/92.

[112] ) رواه أبو داوود في سننه 3/326، وابن ماجه في سننه 2/1121، والحاكم في المستدرك 2/37.

[113] ) رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، في كِتَاب اللِّبَاسِ وقول اللَّه تعالى (قُل من حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ) 5/2181، ورواه الإمام أحمد في مسنده متصلا2/182، ورجاله ثقات إلا عمرو بن شعيب وأباه فهما صدوقان (التقريب 423، و 267) فالإسناد حسن، ويرتقي إلى الصحيح لغيره برواية البخاري، ورواه الطيالسي في مسنده 1/299 .

[114] ) رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما، في كِتَاب اللِّبَاسِ وقول اللَّهِ تَعَالَى (قُلْ من حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ) 5/2181، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه متصلا، ورجاله ثقات، فالإسناد صحيح 5/331.

[115] ) سورة الأنعام الآية رقم (141).

[116] ) ينظر تفسير ابن كثير 2/183.

[117] ) ينظر فتح الباري 10/253.

[118] ) سورة الإسراء الآية رقم (27 ).

[119] ) ينظر تفسير ابن كثير 3/37-38.

[120] ) رواه الإمام أحمد في مسنده 3/136، وفي إسناده هاشم بن القاسم الليثي، ثقة ثبت (التقريب 570) والليث بن سعد ، (التقريب ) وخالد بن يزيد المصري ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور (التقريب 464) وسعيد بن أبي هلال، صدوق (التقريب 242) فالإسناد حسن، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط 8/338، وينظر المطالب العالية 5/667.
أحمد نصيب
أحمد نصيب
 
 

عدد المساهمات : 9959
العمر : 66
المكان : أم المدائن قفصة
المهنه : طالب علم
الهوايه : المطالعة فحسب
نقاط تحت التجربة : 24437
تاريخ التسجيل : 05/08/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى