المرأة التونسية : من الصّداق القيرواني إلى مجلة الأحوال الشخصية
صفحة 1 من اصل 1
المرأة التونسية : من الصّداق القيرواني إلى مجلة الأحوال الشخصية
كان من أهم ما اختصت به القيروان ذلك الشرط المنصوص عليه في عقد القران والذي يقضي بأن لا يتزوج الرجل على المرأة التي يدخل عليها وأن لا يتسرّى إلا برضاها، وهو ما أصبح يُعرف في المصادر بالصداق القيرواني. ولئن اختصّت القيروان بهذا الصداق، فإننا نجد صدى له في بعض البلدان الإسلامية منذ العهد الإسلامي المبكّر كما نكتشف ذلك من خلال البرديّات المصريّة التي تعود إلى القرن الثاني للهجرة. وقد التزم المجتمع القيرواني في القديم إلى عهد قريب بهذا الشرط، حيث نجد أقدم أثر له فيما ذكره الإخباريّون من أنّ الخليفة المنصور قد لجأ، قبل نجاح الدّعوة العباسيّة واعتلائه عرش الخلافة إلى إفريقية متسترا ونزل ضيفا بالقيروان على المنصور بن يزيد الحميري، فأعجب بابنته "أروى" وبهر بجمالها فخطبها إلى أبيها وتزوّجها وقد اشترط لها أبوها في عقد زواجها ألاّ يتزوج أبو جعفر المنصور غيرها ولا يتّخذ السراري معها، فإن تسرّى عليها كان طلاقها بيدها.
للصداق القيرواني خاصياته ومميزاته بل ان اغلب الباحثين اجمعوا على كونه النبراس ا الذي أسس لما نالته المرأة التونسية من خصوصية في قوانين الأحوال الشخصية.
وتبرز أهميته في حمايته للمرأة من تعدد الزوجات عبر تمكينها من الطلاق في حال زواج ثان وجعل أمرها بيدها (العصمة) إذا تجاوز غياب الزوج عنها الأربعة أشهر وتكون المدة مذكورة في العقد.
وقد اشتهر هذا النوع من عقد الزواج حتى بات يكتفى بأن يذكر العاقد على امرأة قوله “على شرط نساء القيروان”،
نجد في رسوم صداق أهل القيروان عبارة تؤكّد هذا الشرط وهي " وبعد تمام العقد وانبرامه طاع الزوج لزوجته بالجعل التحريمي على عادة نساء القيروان طوعا تامّا" و"لا يتزوّج عليها امرأة سواها الاّ بإذنها ورضاها، والاّ فأمر الدّاخلة عليها بيدها تطلّقها عليه بأي أنواع الطّلاق شاءت من الواحدة الى الثلاثة". ويبقى هذا الشرط معلّقا بإذن الزوجة ورضاها ونحو ذلك، وإلاّ فهي طالق وأمر نفسها بيدها أو التي يتزوّج عليها طالق أوأمر التي يتزوّج بيد الأولى. وشرط التسري مثل شرط الزواج باطل مع زواج النّكاح.
ولم يتوقّف الزواج حسب هذه العادة الا مع صدور مجلّة الأحوال الشخصية سنة 1956.
وهكذا فإنّ تعدّد الزوجات لم يكن معمولا به في القيروان الا نادرا لانّ المجتمع القيرواني لم يكن يسمح بذلك، الا في حالات عقم أو مرض الزوجة الأولى.
للصداق القيرواني خاصياته ومميزاته بل ان اغلب الباحثين اجمعوا على كونه النبراس ا الذي أسس لما نالته المرأة التونسية من خصوصية في قوانين الأحوال الشخصية.
وتبرز أهميته في حمايته للمرأة من تعدد الزوجات عبر تمكينها من الطلاق في حال زواج ثان وجعل أمرها بيدها (العصمة) إذا تجاوز غياب الزوج عنها الأربعة أشهر وتكون المدة مذكورة في العقد.
وقد اشتهر هذا النوع من عقد الزواج حتى بات يكتفى بأن يذكر العاقد على امرأة قوله “على شرط نساء القيروان”،
نجد في رسوم صداق أهل القيروان عبارة تؤكّد هذا الشرط وهي " وبعد تمام العقد وانبرامه طاع الزوج لزوجته بالجعل التحريمي على عادة نساء القيروان طوعا تامّا" و"لا يتزوّج عليها امرأة سواها الاّ بإذنها ورضاها، والاّ فأمر الدّاخلة عليها بيدها تطلّقها عليه بأي أنواع الطّلاق شاءت من الواحدة الى الثلاثة". ويبقى هذا الشرط معلّقا بإذن الزوجة ورضاها ونحو ذلك، وإلاّ فهي طالق وأمر نفسها بيدها أو التي يتزوّج عليها طالق أوأمر التي يتزوّج بيد الأولى. وشرط التسري مثل شرط الزواج باطل مع زواج النّكاح.
ولم يتوقّف الزواج حسب هذه العادة الا مع صدور مجلّة الأحوال الشخصية سنة 1956.
وهكذا فإنّ تعدّد الزوجات لم يكن معمولا به في القيروان الا نادرا لانّ المجتمع القيرواني لم يكن يسمح بذلك، الا في حالات عقم أو مرض الزوجة الأولى.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
"هذا مذهب كلّه جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل"
إسماعيل- مشرف
- عدد المساهمات : 2980
العمر : 53
نقاط تحت التجربة : 16430
تاريخ التسجيل : 17/04/2008
مواضيع مماثلة
» الحديث عن المرأة ومجلة الأحوال الشخصية بين الضرورة و الفتنة الداخلية...
» نقلا عن مجلة الزيتونة
» عقيدة ابن أبي زيد القيرواني
» أعطي المرأة الخرساء سرا تنطق *ما قيل عن المرأة *لرجال فقط*
» هل تأيد وجود قسم خاص بمتابعة الأحوال الجوية و توقعات الطقس بالمنتدى
» نقلا عن مجلة الزيتونة
» عقيدة ابن أبي زيد القيرواني
» أعطي المرأة الخرساء سرا تنطق *ما قيل عن المرأة *لرجال فقط*
» هل تأيد وجود قسم خاص بمتابعة الأحوال الجوية و توقعات الطقس بالمنتدى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى